Réf
80058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5429
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8211/3009
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage d'une marque d'autrui, Risque de confusion, Recours en rétractation, Propriété industrielle, Nom de variété, Marque principale, Marque enregistrée, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Arrêt de renvoi après cassation
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 184 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ا.) بمقال بواسطة دفاعها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بمقتضاه تتعرض على القرار الصادر تحت عدد 2142 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 1225/8211/2018 والقاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
حيث إن التعرض قدم ضد قرار صدر غيابيا وداخل الأجل وعلى الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف و القرار الاستئنافي المتعرض عليه ان المستأنف عليها تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه مفاده انها تملك العلامات التجارية Tomat Aubergine-wildcat-Bonne-Maistros Peacock 124 Pastéque-Rosa-ARTE-CLASSIC لتمييز المنتجات التي تسوقها الا انها فوجئت بوضع المستأنفة للعلامات التجارية المملوكة للعارضة على منتجاتها هو ما يشكل منافسة و تقليد ما دام أن الزبون سيقع في غلط و يقتني المنتجات التي توزعها المستأنفة على أنها مملوكة للعارضة ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن عرض أو تسويق كل منتج حامل لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم و كذا بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهم و بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية و على نفقة المدعى عليها و تحميل المدعى عليها الصائر وبعد جواب المستأنفة وتبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس الغلط الحاصل لقضاة الدرجة الأولى و اعتبارهم بكون المنتجات المسوقة من قبل العارضة تحمل نفس اسماء منتجات المستانف عليها و انه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 23/04/2014 يتضح بأنه لا يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى التطابق المزعوم بتعليل الحكم المستأنف لا في الكتابات و لا في الرسوم و لا في الألوان، و ان العارضة ابرزت خلال المرحلة الابتدائية النقط التالية أن محضر الحجز الوصفي ينص صراحة على أن المنتجات التي تقوم العارضة بتسويقها تحمل علامة HM، و ان علامة HM CLASSE مسجلة دوليا، و ان العارضة أدلت رفقة مذكرتها المدلى بها لجلسة 29/12/2014 بما يفيد تسجيل علامة HM HARRID بتاريخ 19/11/1993 مع وصل تجديد التسجيل بتاريخ 19/11/2013، و انه ليس هناك أي تطابق أو تشابه للمنتوجات، و أن المنتوجات التي تسوقها العارضة تحمل الأسماء التالية:كوسة SQUASH دلاح WATERMELON، و ان الاسماء التي تزعم المستانف عليها بأنها موضوع التقليد هي أسماء العينات أي Les variétés de semences، و هي عينات البذور و ان المنتوجات التي تقوم العارضة بتسويقها و كذا المستأنف عليها هي بذور فلاحية و ان البذور الفلاحية كلها هي مصنوعة من نفس العينات، و ان العينات variétés المستعملة في صناعة البذور تعتبر بمثابة جينات les gènes هذه البذور، وبذلك يستخلص بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما اعتمد عليه لكونه اعتمد على التشابه في عينات المنتوجات في الوقت الذي تبقى فيه هذه المنتوجات مخالفة لبعضها البعض، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها أن قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب حين عاينوا استنادا إلى محضر الحجز الوصفي أن هناك تطابق بين العلامات التي تملكها العارضة و المحمية قانونا (Tomat Aubergine-wildcat-Bonne-Maistros Peacock 124 Pastéque-Rosa-ARTE-CLASSIC) وبين العلامات الموضوعة على المنتجات التي تسوقها المستأنفة و ان وضع المستأنفة للعلامات التجارية المملوكة للعارضة على منتجاتها يشكل منافسة و تقليد و أن وضع اي اسم اخر إلى جانب هذه العلامات لن يشكل الفارق ما دام أن اي زبون يبحث عن منتوجات حاملة لعلامات العارضة يمكن أن يقع في غلط و يقتني المنتوجات التي توزعها المستأنفة على أنها مملوكة للعارضة، و انها تتناقض مع نفسها فتارة تزعم أنه ليس هناك أي تطابق بين المنتجات و تارة اخرى تعترف بان العينات متطابقة من حيث أسمائها، وان العلامات الموضوعة على العينات من قبيل Tomat Aubergine-wildcat-Bonne-Maistros Peacock 124 Pastéque-Rosa-ARTE-CLASSIC هي علامات من اختيار العارضة و لا تخضع لأية معايير سواء من حيث توحيد التسمية و لا غير ذلك بل ان كل شركة يمكنها أن تضع أي من العلامات و التسميات على منتجاتها و عيناتها، و ان خير دليل على ذلك أن المستانفة من خلال مطبوعاتها الإشهارية لديها عينات من الطماطم من أصناف مختلفة وفق ما يظهر من خلال المطبوع الاشهاري المعنون بالدليل المهني رفقته الصفحة 12 و 13 و هي SAMRA F1- FUNDATOR F1- MOUNA F1 – GENIO F1 – BAGHERA F1 و ان العارضة لم ينازع في باقي العينات الحاملة للعلامات الأخرى غير المملوكة للعارضة، مما تبقى معه المستانفة غير محقة في تسويق العلامات المملوكة للعارضة، حيث تزعم المستأنفة أن قضاة الدرجة الأولى لم يبدوا أي اهتمام لدفوعاتها بخصوص التسجيل الدولي و الوطني لعلاماتها، لكن ترويج منتجاتها يحتاج إلى اسم معين لكل عينة مختلفة و ان أثناء اختيارها أسماء عينات منتجاتها ادرجت أسماء علامات محمية من قبل العارضة، و بذلك تكون المستأنفة استغلت علامات العارضة المعروفة لدى الفلاحين و التجار و العموم و تستغل أيضا السمعة التجارية والاشهارية التي اكتسبتها العارضة لهذه المنتجات و كل ذلك من اجل بيعها في أسرع وقت دون مجهود يذكر ضاربة عرض الحائط كل المبادئ و الأعراف التجارية، وأن المستأنفة تزعم ان الحكم المستأنف اعتبر أن التزييف قائم باستعمال التقليد رغم أنه غير قائم في هذه النازلة، و على عكس ما تتمسك به المستأنفة فإن التقليد قائم استنادا إلى تطابق تسميات العلامات التجارية المملوكة للعارضة و المحمية مع العلامات الموضوعة على المنتجات المسوقة من طرف المستأنفة، و ان هذا التطابق اشار إليه محضر الحجز الوصفي بوضوح و عاينه قضاة الدرجة الأولى، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث بتاريخ 30/12/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار موضوع الطعن بالعلل التالية:
"حيث استندت الطاعنة في استئنافها على كون الحكم جانب الصواب عندما اعتبر أن منتجاتها الفلاحية تسوق وتباع تحت أسماء وعلامات المستأنف عليها علما أنها تبيع منتجاتها تحت علامة CLAUSE.
وحيث انه للقول بوجود تزييف لا بد من أن يكون هناك أولا اعتداء على علامة محمية قانونا بإحدى صور الاعتداء المنصوص عليها بالمواد 154-155 من قانون 97-17 وثانيا وهذا هو الشرط الأساسي أن يكون من شأن هذا المساس بالعلامة إحداث خلط ولبس في ذهن الجمهور يصعب معه التمييز بين منتجات طرفي النزاع.
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة دليل الطاعنة المستظهر به من المستأنف عليها يتبين أن الطاعنة تبيع منتجاتها وتروج لها وتسوقها تحت علامة CLAUSE بجانبها رسم دائري أصفر يتوسطه خط أخضر مائل وبأسفل ذلك عبارة VEGETABLE SEED كما أن الصفحة الأولى من هذا الدليل الموجه للفلاحين والمستهلكين لشراء البدور الفلاحية يؤكد للجمهور أن جميع منتجات الطاعنة تسوق تحت العلامة الوحيدة المملوكة لها وهي CLAUSE .
وحيث لئن كان محضر الوصف المفصل - الذي لم يرفق بأي عينة محجوزة أو صورة من منتج الطاعنة الحامل لعلامة المستأنف عليها - يشير إلى أن بعض أكياس الطاعنة تحمل كلمات مثل ARTE1 وكلمة WILDCAT F1 وكلمة PEACOCK WR124 وكلمة 1MAISTROS F إلا أنه أوضح في صلب محضره أن جميع منتجات الطاعنة تحمل عبارة أن موزع وبائع هذه البدور هو شركة (ف. ا.) وأن هذه السلع تباع تحت اسم كوسة أو تحت اسم دلاح WATERMELON ، ويتبين أن المفوض القضائي لا يشير إلى أي تطابق في الكتابات أو الرسوم أو الألوان بين منتجات الطرفين بل أن هذا المحضر يؤكد أن منتجات الطاعنة تسوق تحت علامة CLAUSE بجانبها رسم دائري أصفر يتوسطه خط أخضر مائل وبأسفل ذلك عبارة VEGETABLE SEED وهي بيانات كافية لتمييز منتجات طرفي الدعوى والحكم الذي اعتبر غير ذلك يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد برفض الطلب."
وحيث انه بتاريخ 29 يونيو 2016 تقدمت شركة (ز.) و السيد خالد (ش.) بعريضة النقض التمسا بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه رقم 6811 الصادر بتاريخ 30/12/2016 في الملف رقم 3029/8211/2015.
وحيث انه بتاريخ 4/1/2018 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 6/1 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى طبقا للقانون بعلة.
"حيث الغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، و قضت من جديد برفض الطلب، بتعليل جاء فيه " ان البين ان الطاعنة تبيع منتوجاتها و تروج لها تحت علامة "كلوز" بجانبها رسم دائري اصفر بتوسطه خط اخضر مائل وبأسفل ذلك عبارة "فيجيتيبل سييد" كما ان الصفحة الاولى من الدليل الموجه للفلاحين و المستهلكين لشراء البذور الفلاحية، يؤكد ان جميع منتجات الطاعنة تسوق تحت العلامة الوحيدة المملوكة لها وهي "كلوز" و لئن كان محضر الوصف المفصل الذي لم يرفق باي عينة محجوزة او صور من منتج الطاعنة الحاملة لعلامة المستأنف عليها، يشير الى ان بعض اكياس الطاعنة تحمل كلمات مثل "أرت أوه 1" و "ويلدكات فاء" و بيكوك دوبلفي إر 124"، و"ميستروفاء 1" ، الا أنه اوضح في صلب محضره ان جميع منتجات الطاعنة تحمل عبارة ان موزع و بائع هذه البدور هو شركة (ف. ا.) و ان هذه السلع تباع تحت اسم كوسة او الدلاح"واتر مولون"، و يتبين ان المفوض القضائي لا يشير الى اي تطابق في الكتابات او الرسوم او الألوان بين منتجات الطرفين، بل ان هذا المحضر يؤكد ان منتوجات الطاعنة تسوق تحت علامة "كلوز" بجانبها رسم دائري اصفر يتوسطه خط اخضر مائل و بأسفل ذلك عبارة "فيجيتيل سييد" ، و هي بيانات كافية لتمييز منتوجات طرفي الدعوى، و الحكم الذي اعتبر غير ذلك يكون مجانبا للصواب، و يتعين الغاءه و التصريح من جديد برفض الطلب" في حين عاين المفوض القضائي ان المطلوبة تقوم بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامات "أرت أوه1" و"ويلدكات فاء 1" و"بيكوك دوبلفي إر 124" و "ميستر وفاء 1" وهي علامات مسجلة من طرف الطالبة، تحظى بالحماية القانونية، ولو تم بيع المنتوجات الحاملة لها و ترويجها تحت اسم "كلوز" و المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على اساس، عرضة للنقض."
وبجلسة 10/4/2018 ادلى دفاع المستأنف عليها شركة (ز.) بمذكرة بعد النقض جاء فيها انه تمت احالة الملف على محكمة الاستئناف لتبث فيه من جديد بعد النقض.
وأنها بداية تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 07/10/2015.
وان محكمة النقض عاينت الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف عندما خلصت الى ان منتجات المطلوبة في النقض تسوق تحت علامة وحيدة هي "كلوز" و اعتبرت العلامات التجارية المملوكة للعارضة مثل "ارت او 1 "و" بيكوك دوبلفي ار 124 "و"يلدكات فاء 1 " مجرد كلمات وضعت على منتجات المستأنفة دون اعتبار لكون هذه العلامات مسجلة من طرف العارضة و تحظى بالحماية القانونية ولو تم بيع المنتوجات الحاملة لها و ترويجها تحت اسم "كلوز".
وأن العلامات التجارية المملوكة للعارضة ليست مجرد كلمات بل هي الحقيقة و الواقع علامات تجارية محمية قانونا بموجب تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية كما هو واضح من خلال أصول شواهد الايداع المدلى باصولها بالملف خلال المرحلة الابتدائية.
وانه تبعا لقرار محكمة النقض فانه يتعين على محكمة الاستئناف التجارية التصريح بكون تسويق وبيع المستأنفة للمنتجات التي تحمل الاسماء التالية:
(Tomat Aubergine-wildcat-Bonne-Maistros Peacock 124 Pastéque-Rosa-ARTE-CLASSIC) تشكل افعال منافسة و تقليد لعلامات العارضة المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ سنة 2010.
و انه ينبغي البت في النازلة مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض استنادا الى مقتضيات الفصل 369 من المسطرة المدنية الذي ينص:
"اذا قضت محكمة النقض بنقض حكم احالت الدعوى الى محكمة اخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها او بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين اذ ذاك ان تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه او بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
و انه يتعين و الحالة هذه القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وأدلت بصورة من المذكرة المدلى بها امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 07/10/2015.
وأن المتعرض ضدها تقدمت بمقال رامي الى الحكم بالتوقف عن عرض وتسويق منتجات وبأداء تعویض مقدر فيما يفوق المليون درهم وصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2015 في الملف عدد 4293/8211/2014 قضى بالحكم على المتعرضة بالتوقف عن عرض وتسويق كل منتوج حامل لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية وكذا بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر في حدود القدر المحكوم به وأنه ثم الطعن بالاستئناف من قبل المتعرضة ضد هذا الحكم وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30/12/2015 قرارا تحت عدد 6811 قضی بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأن المتعرض ضده تقدمت بالطعن بالنقض وأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 4/1/2018 قرارا تحت عدد 6 في الملف 1201/3/1/2016 يقضي بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وأنه بعد الإحالة لم تبلغ المتعرضة بالاستدعاء لحضور الجلسة أمام محكمة الإحالة وأنه صدر غيابيا في مواجهتها القرار المشار إلى منطوقه أعلاه وأن هذا هو القرار المتعرض ضده.
وجاء في أسباب التعرض على القرار الإستئنافی فيما يخص کون القرار المتعرض ضده كان غيابيا أن ملف القضية بعد إحالته من محكمة النقض على محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء فتح له الملف عدد 1255/8211/2018 وأن المتعرضة لم تبلغ بالاستدعاء بعد تعيين الملف بالجلسة وانه وبعد صدور القرار المتعرض ضده ومباشرة المتعرض ضدها بإجراءات التنفيذ فوجئت المتعرضة بكون محكمة الاستئناف اعتبرت أنه عند ادراج القضية بجلسة 10/4/2018 أدلى الأستاذ (د.) بمستنتجاته بعد النقض وسبق أن رجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة أنه انتقلت من العنوان لكنه وبالإطلاع على القرار المتعرض ضده يتضح أنه يتضمن عنوان خاطئا ومغلوطا للشركة المتعرضة وأن العنوان المعتمد من قبل كتابة الضبط هو الوارد في صدر القرار المتعرض ضده و هو شارع [العنوان] الدارالبيضاء وأنه ليس هناك لا بالملف ولا في الواقع أن الشركة العارضة كانت ولا زالت تتواجد بهذا العنوان وان المتعرضة وخلال مراحل التقاضي سواء الابتدائية او الاستئنافية ولا حتى أمام محكمة النقض كان مقرها الاجتماعي يتواجد بشارع [العنوان] الدارالبيضاء وانها ومع بداية سنة 2019 قامت بتحويل مقرها الاجتماعي بحي الوازيس لكنه يتضح انه بعدما تم تعيين ملف القضية بعد الإحالة تم استدعاء العارضة بعنوان لا يهمها وضمن خطأ من قبل مصلحة كتابة الضبط وان المتعرضة توصلت في 22/5/2019 بإعذار لتنفيذ القرار 2142 في الملف ، و فيما يخص عدم اعتماد القرار الاستئنافي على النقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض حيث انه بالرجوع لتعلیل قرار محكمة الاستئناف يتضح انه لم يشر بالمرة إلى ما تم الاعتماد عليه ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية لم تعاين تواجد أي علامة خاصة بالمتعرض ضدهما على المنتوجات التي تقوم المتعرضة بتوزيعها بل فقط أشارت إلى ما ضمنه محضر الحجز الوصفي من طرف المفوض القضائي وأن ما يعاب على محضر الوصف أنه جاء غير مرفق بأي عينة أو صورة من المنتوج المدعى أنه يتضمن عملا من أعمال المنافسة الغير المشروعة وأنه أكثر من ذلك فإنه لم تتم أية معاينة قضائية من طرف محكمة الاستئناف لأنه لم يعرض أمامها أي منتوج يتضمن ما من شأنه أن يشكل منافسة غير مشروعة وأن محكمة الاستئناف تبقی ملزمة بالإضافة إلى ذلك على الرد على دفع من الأهمية بما كان ألا وهو أن المنتوجات التي تسوقها و توزعها المتعرضة تحمل علامة تجارية وحيدة هي CLAUSE و أن هذه العلامة مسجلة دوليا بتاريخ 19/1/1993 وقد تم تجديد هذا التسجيل بتاريخ 19/11/2013 وأنه في هذا الإطار وجب التأكيد أن القانون خول للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة هو الأمر الذي أقره قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 1/7/1998 تحت عدد 4522 ملف مدني عدد 116/96 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53.54 صفحة 196 ، ومن جهة أخرى والتأكيد أنه لا وجود لمنافسة غير مشروعة هو أن المنتوجات التي تسوقها المتعرضة تحمل أسماء كوسة SQUASH و دلاح WATERMELON و أن الأسماء التي تزعم الطاعنة بأنها موضوع تقليد ليست أسماء تجارية بل كلمات أنواع البذور VARIETES DE SEMENCES فقط و في هذا الإطار جاء في قرار 432 الصادر بتاريخ 26/4/2006 في الملف التجاري رقم 234/3/1/2006 ن وأن المشرع ومن خلال المادة 184 من القانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية قد أعطى تعريفا عاما للأعمال المنافسة الغير المشروعة وأن صور المنافسة الغير المشروعة الواردة بالمادة 84 من ق ل ع قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر خاصة و أن الفقه و الاجتهاد القضائي قد اجتمعا على اعتبار بأنه يصعب حصر أعمال المنافسة الغير المشروعة في نص قانوني وكذا قرار محكمة النقض عدد 901 المؤرخ في 18/6/2008 الصادر في الملف 987/3/1/2006 وأن المشرع و من خلال المادة 184 قد فتح الباب أمام سلطة القاضي في اعتبار ما إذا كان عملا ما يشكل منافسة غير مشروعة أم لا. وأن هذا ما زکته محكمة النقض من خلال اجتهادات عديدة و متواترة و أنه قد جاء في القرار رقم 514 الصادر بتاريخ 4/5/2005 في الملف التجاري عدد 192/3/1/2004 وأنه وجب الوقوف على أن جميع منتجات المتعرضة تروج تحت العلامة الوحيدة المملوكة لها وهي CLAUSE و أن محضر الحجز الوصفی قد أوضح بأن جميع منتجات الطاعنة تحمل عبارة أن موزع و بائع هذه البدور هو شركة (V. A.) وأن هذه السلع تباع تحت اسم کوسة أو تحت اسم دلاح WATERMELON وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن محضر الحجز الوصفي لا يشير إلى أن تطابق في الكتابات أو الرسوم أو الألوان بين منتجات الطرفين بل أن هذا المحضر يؤكد أن منتجات الطاعنة تسوق تحت علامة CLAUSE بجانبها رسم دائری أصفر يتوسطه خط مائل و بأسفل ذلك عبارة VEGETABLE SEED وهي بيانات كافية لتمييز منتجات طرفي الدعوى وأن محكمة الاستئناف ملزمة بمسايرة واقع الملف الذي و بالرجوع إليه يتضح بأن ليس هناك ما يثبت قيام المتعرضة بأعمال ملموسة تشكل منافسة غير مشروعة طبقا لأحكام المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية ولا بما يفيد أن تكون المتعرض ضدها قد تضررت من جراء أية أفعال ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا بارتكازه على أساس صحيح وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المتعرض ضدها جميع الصوائر. وأرفق بنسخة تبليغية من القرار الاستئنافي وأصل طي التبليغ .
و حيث بجلسة 08/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرضا فيها أن حول وصف القرار المطعون فيه أن المتعرضة زعمت أن القرار المتعرض عليه غيابي لأنه صدر في غيبتها لكنه بالرجوع إلى منطوق القرار نجد يتضمن عبارة " أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا " و هو ما يفيد أن القرار صدر بشكل حضوري في حق المتعرضة الحاضرة بمقالها الاستئنافي طبقا للاجتهاد الراسخ لدى محكمة الاستئناف ، وحول اعتاد القرار على نقطة الإحالة من طرف محكمة النقض أن المتعرضة زعمت أن محكمة الاستئناف لم تعتمد نقطة الإحالة القانونية و لم تعاين أية عينة للمنتوج و أن منتوجها تسوقه تحث علامة وحيدة المملوكة لها و المسجلة دوليا و أن لم يثبت أنها قامت بإعمال منافسة وأنه عکس مزاعم المتعرضة فان محكمة النقض ألغت قرار محكمة الاستئناف التجارية بعلة " ...... في حين عاين المفوض القضائي أن المطلوبة تقوم بعرض و بيع المنتوجات الحاملة للعلامات "ارت اوه 1" ويليكات فاء1" و بیكوك دوبلفي ار 124 " و میسترو فاء 1" و هي علامات مسجلة من طرف الطالبة تحظى بالحماية القانونية و لو تم بيع المنتوجات الحاملة لها و ترويجها تحت اسم "كلوز" و المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض" وأن محكمة الاستئناف تداركت الخطأ الذي وقعت فيه سابقا حين خلصت إلى أن منتجات المطلوبة في النقض تسوق تحت علامة وحيدة هي "كلوز" و اعتبرت العلامات التجارية المملوكة للعارضة مجرد کلات وضعت على منتجات المتعرضة دون اعتبار لكون هذه الكلمات هي في الحقيقة علامات مسجلة من طرف المتعرض ضدها و تحظى بالحماية القانونية و لو تم بيع المنتوجات الحاملة لها و ترويجها تحث اسم كلوز" وأن قرار محكمة الاستئناف بعد الإحالة علمته المحكمة ، وأن المحكمة عاينت استعمال المتعرضة للعلامات المملوكة للمتعرض ضدها دون أن تدلي بما يفيد تسجيلها بتاريخ الاحق و أن العلامات المستعملة من طرف المتعرضة هي نفسها العلامات المملوكة للمتعرض ضدها مما يشكل منافسة بحسب المادة 184 وأن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها بعد النقض جاء صائبا ومحترما لنقطة الإحالة على اعتبار أن العلامات التجارية المملوكة للمتعرض ضدها وليست مجرد كلمات بل هي في الحقيقة والواقع علامات تجارية محمية ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا رد كافة مزاعم المتعرضة لعدم جديتها وبرفض طلب التعرض وتحميل المتعرضة الصائر .
و حيث بجلسة 22/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها فيما يخص الدفع بكون القرار صدر بشكل حضوري جاء في المذكرة المعقب عنها أن القرار صدر بشكل حضوري في حق المتعرضة الحاضرة بمقالها الاستئنافي لكن العبرة في وصف الأحكام ليست بحسب الشكل المكتوبة فيها الأحكام بل أن قانون المسطرة المدنية نص على شكليات صدور الأحكام و البيانات التي يجب أن تذكر فيها وجزاء الاخلال بها وأنه و بالرجوع للفصل 47 من ق م م فإنه يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون وفي هذه الحالة يصدر الحكم غيابي حضوري لكونه قابل الاستئناف لكنه في نازلة الحال فإن المتعرضة لم تبلغ قط بالاستدعاء بل أن العنوان الوارد بالقرار المتعرض ضده ليس هو عنوان المتعرضة الوارد بالحكم الابتدائي و قرار محكمة النقض وأن مفاد ذلك أن محكمة الإحالة بعد صدور قرار محكمة النقض ضمنت خطأ عنوان غير عنوان المتعرضة و هو 149 شارع حسن الصغير و لم تبلغ المتعرضة بالاستدعاء إلا أن بلغت بالاعذار بالأداء بعنوان آخر في إطار ملف التنفيذ عدد 2486/8511/2019 وأنه أمام محكمة الإحالة أدرج الملف لأول جلسة في 20/3/2018 و تم تأخيره لجلسة 10/4/2018 لجواب المستأنف عليها و هي المتعرض ضدها في الدعوى الحالية وأنه و بعد ذلك تم حجز ملف القضية للمداولة لجلسة 24/4/2018 وأن القرار المتعرض ضده اكتفى في الإشارة في الصفحة 2 منه على أنه قد تم استدعاء الطرفين لجلسة 10/4/2018 دون بيان اذا ما تم توصل الأطراف خلال هذه الجلسة و لا تاريخ الجلسة اللاحقة وأنه هكذا يظهر أن التعرض الحالي يبقى مبني على أساس ، وفيما يخص الدفع باعتماد القرار المتعرض ضده على نقطة الإحالة من طرف محكمة النقض اكتفت المتعرض ضدها باعتبار في مذكرتها المعقب عنها أن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في تعليلها بعد النقض جاء صائبا على أساس أن العلامات التجارية المملوكة لها ليست مجرد كلمات بل هي في الحقيقة و الوقائع علامات تجارية محمية لكن محكمة الإحالة في تعليلها اعتمدت على محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي السيد إبراهيم (ا.) بتاريخ 23/4/2014 وأن المتعرضة تدلي طيه بصورة من الأمر الاستعجالي الصادر في 29/02/2016 في الملف عدد 539/8101/2016 القاضي برفع الحجز الوصفي المضروب على المنتوجات المودعة تحت حراسة المدعية في إطار ملف التنفيذ عدد 1853/2014 و المتعلق بالمحضر المؤرخ في.2014/04/23 وأن المتعرض ضدها قد سبق أن تم استدعاؤها خلال المسطرة الاستعجالية و حضرت بجلسة 15/2/2016 ملتمسة أجلا للجواب و أمهلت لجلسة 22/2/2016 التي تخلفت خلالها وأن مفاد ذلك أن محكمة الاحالة اعتمدت على محضر حجز وصفي قد تم فيها بعد استصدرا أمر استعجالي برفعه وأنه بالإضافة الى ذلك فإن العينات التي اعتبرتها محكمة النقض علامات تجارية محمية هي في الأصل عينات من البذور وليست علامات تجارية ( nouvelles variétés ) وأنه لإبراز ذلك فإن المتعرضة تدلي طيه بصورة من الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية حاملة الطريقة الصحيحة للكتابة هذه العينات بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2529-09- الصادر عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5784 ص 1499 ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الرامي إلى التعرض . وأرفق بصورة من الأعذار بالأداء وصورة من مستخرج موقع محاكم و صورة من الأمر الاستعجالي و صورة من الجريدة الرسمية .
و حيث بجلسة 23/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب عرضا فيها أن القرار المتعرض بشأنه هو قرار استئنافي ضمنته المحكمة ما يفيد صدوره بشكل حضوري اعتمادا على كون المتعرضة هي المستأنفة و حاضرة بمقالها الاستئنافي ولا مجال للتمسك بعدم توصل المتعرضة ، و بخصوص أسباب التعرض فإنه بالإضافة إلى ما سبق أن أثارته العارضة في مذكرتها السابقة فانه بالرجوع إلى الأسباب التي تمسكت بها المتعرضة في مقالها كانت محل مناقشة ضمن مقالها الاستئنافي الذي بتت فيها المحكمة بعد النقض بموجب قرارها المطعون فيه بالتعرض الحالي . مما يجعل كل ما تمسکت به المتعرضة من خلال مقالها و مذكرتها غير مستند على أي أساس ، ملتمسة رد كافة مزاعم المتعرضة لعد جديتها وبرفض طلب التعرض وتحميل المتعرضة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 05/11/2019 حضرها دفاع المتعرض ضدهما وتخلف نائب المتعرضة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/11/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة بتعرضها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت صحة السبب المستمد من كون القرار المتعرض عليه صدر غيابيا في حق الطاعنة التي لم تبلغ بالاستدعاء بعد تعيين الملف بالجلسة وما دفع به الطرف المستأنف عليه من انها حاضرة بمقالها الاستئنافي يبقى على غير أساس ، ذلك أن المستقر عليه قضاء أن قاعدة أن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي ، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية لا تغني المحكمة عن وجوب استدعاء المستأنف و التأكد من توصله تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار الاستئنافي ( قرار محكمة النقض عدد 1402 مؤرخ في 30/9/2009 صاد في الملف التجاري عدد 504/3/2/2007 ) .
وحيث بخصوص السبب المتعلق باعتماد القرار الاستئنافي المتعرض عليه على النقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض ، فإنه خلاف ما أثارته الطاعنة من كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد نقطة الاحالة ولم تعاين أية عينة للمنتوج ، كما لم يثبت أنها قامت باعمال المنافسة فإنه استنادا الى قرار محكمة النقض الصادر في النازلة تحت رقم 6/1 المؤرخ في 4/1/2018 في الملف عدد 1201/3/1/2016 فإنه أسس ما انتهى إليه بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6811 بتاريخ 30/12/2015 في الملف عدد 3029/8211/2015 على كون المفوض القضائي عاين أن المطلوبة - شركة (ف. ا.) - تقوم بعرض وبيع المنتوجات الحاملة للعلامات '' أرت أو1 '' و '' ويلدكات فاء 1 '' وبيكوك دوبلفي إر 124 '' و ميستر وفاء 1 '' و هي علامات مسجلة من طرف الطالبة - شركة (ز.) - تحظى بالحماية القانونية ولو تم بيع المنتوجات الحاملة لها وترويجها تحت اسم '' كلوز'' و المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على اساس عرضة للنقض .
وحيث إن محكمة الاحالة تقيدت بنقطة الاحالة وفق ما يقضي به الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و عللت ما انتهت إليه بتأييد الحكم المستأنف بأنه : '' لكن حيث و خلافا لما تتمسك به المستأنفة فانه بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي السيد إبراهيم (ا.) بتاريخ 1423/4/14 تبين أنه قام بوصف و تفصيل العينات التي تمت معاينتها مع وصفها الدقيق و بيان الكتابات و الرسوم و الألوان المتعلقة بكل صنف من أصناف العينات المحجوزة للوصف اذ عاين انها (المستأنفة) تقوم بعرض و بيع المنتجات الحاملة للعلامات" أرت او 1 - و "بلدكات فاء 1" و" بيكوك دوبلفي إر 124" ومیستر فاء 1" وهي علامة كلها مسجلة من طرف المستأنف عليها و تحظى بحمايتها القانونية من طرفها ، وأن المستأنفة لم تستدل بمقبول على تسجيل اسماء هذه المنتجات بذاتها بتاريخ سابق من طرف مالكة اخرى وبذلك فهي تستعمل في عملية التسويق و العرض بصورة مشابهة بمنتجات المستأنف عليها وهو ما يشكل بحسب المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية وسيلة من وسائل الخلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي أو التجاري و كذا تغليط الجمهور في طبيعة البضائع المعروضة للتسويق وهو ما يشكل ايضا اعتداءا على حق الغير وفق المادة 201 من القانون المذكور اعلاه و تصبح مسؤوليتها قائمة مما تبقى معه دفوعها على غير اساس '' .
وحيث يستشف مما ذكر أن العلامات المستعملة من طرف المتعرضة هي نفسها العلامات المملوكة للمتعرض ضدها وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة بمفهوم المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 ، و استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المتعرض على غير أساس ويتعين رده ، مع اقرار القرار المتعرض عليه وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول التعرض .
في الموضوع : برده و اقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه وتحميل المتعرضة الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025