Réf
52742
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
628/2
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2012/2/3/497
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Reçu, Prix déterminé, Preuve, Mentions manuscrites, Formation du contrat, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Contrat de vente, Conditions générales de vente, Cassation, Bon de commande, Accord sur la chose et le prix
Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية كريمة (م.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها ابرمت مع المدعى عليها (ب. أ. م. ص. س.) اتفاقا وعدتها بمقتضاه بأن تفوت لها سيارة من نوع BMW نموذج د 32 اكس المسجلة تحت عدد 1 ب 47724 بثمن اجمالي قدره 160.000 درهم وانها ادت تسبيقا قدره 100.000 درهم كما هو واضح من الوصل عدد 005094 على أن تؤدي مؤجل الثمن عند بداية شهر 2007/2 وهو التاريخ المحدد لإتمام البيع. و انها رفضت تسلم باقي الثمن واتمام البيع وتسليم السيارة، فقامت بعرض وايداع المبلغ وانذرتها بإتمام البيع، والتمست الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع السيارة وفي حال الامتناع اعتبار الحكم بمثابة بيع نهائي مع تعويض قدره 100.000 درهم. وأجابت المدعى عليها مع مقال ادخال الغير افادت فيه ان السيارة ملك لشركة (ر. أ.) التي اشترتها منها و باعتها بدورها للسيدة لحلو (م.) بثمن 407.000 درهم وأن الوصل المحتج به صادر عن شخص لم يعد يعمل لحسابها والتمست استدعاء المدخلة في الدعوى. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بإتمام اجراءات السيارة المدعى فيها ونقل ملكيتها للمدعية مع تعويض 20.000 درهم، بحكم الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها عدد 2979 /2008 تم نقضه من طرف المجلس الاعلى - محكمة النقض حاليا - بموجب القرار عدد 10/822. وبعد الاحالة واجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب بقرار المطلوب نقضه.
- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الاولى بفساد التعليل وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون المتخذ من تحريف الواقع وعدم الارتكاز على اساس : ذلك أن تحديد الثمن يعد من أهم يكون تحديده للمشتري الا يوم التسليم مما يجعل هذا الشرط مقضيا ببطلانه. وان ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه من كون "الطالبة سكتت عن الاستجابة للثمن الجديد المقترح من قبل المطلوبة و الذي حددته في مبلغ 465.000 درهم بدلا من الثمن السابق تحديده في مبلغ 160.000 درهم و من كونها لم تطبق الشرط القائل بان تحديد الثمن لا يكون وقت التسليم .. " تعليل فاسد طالما أن الشرط المذكور خارق للقواعد القانونية ولا يجوز العمل به. ومن جهة أخرى فبالرجوع الى "بون الطلب" يتجلى انه كتب عليه بخط اليد ان الثمن هو مائة وستون الف (160.000) درهم، دفع منه مائة الف (100.000) درهم والباقي ستون الف (60.000) درهم. وقد كتابة ذلك بالفرنسية و بالحروف وبالأرقام، مما يدل على أنه تحديد واضح للثمن في المبلغ المذكور خاصة وانه تم التنصيص على ان الباقي سيجري اداؤه عند التسليم. فما كتب بخط اليد فوق ما هو مطبوع يلغي هذا الاخير و يفيد ابطال العمل بالشرط القائل بأن الثمن النهائي يحدد وقت التسليم.
و القرار فيما ذهب اليه مجانب للصواب ومحرف للواقع و خارق للقانون وفاسد التعليل ومعرضا حقا، حيث طبقا للفصل 487 ق ل ع يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وطبقا للفصل 488 ق ل ع يكون البيع تاما بتراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الاخرى.
وفي النازلة فالثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع وخاصة الوصل عدد 005094 أن الطرفين اتفاقا بموجبه على أن تفوت المطلوبة للطالبة سيارة من نوع BMW نموذج د 32 اكس المسجلة تحت عدد 1 ب 47724 بثمن اجمالي قدره 160.000 درهم وانها أدت تسبيقا قدره 100.000 درهم على أن تؤدي مؤجل الثمن عند بداية شهر 2007/2 وهو التاريخ المحدد لإتمام البيع النهائي و تسليم المبيع.
ولما كانت الاتفاقات المنعقدة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها. فان تضمين نوع المبيع و صنفه و ثمنه مع بيان معجل الثمن ومؤجله يجعل الوثيقة تلك مرتبة لآثرها القانوني من حيث اقرار بشروط البيع لا يمكن تغييرها الا برضى الطرفين معا، و محكمة الاستئناف التجارية حينما ردت طلب الطالبة والغت الحكم المستأنف بعلة {{ أنها توصلت بالرسالتين اعلاه، ولم تدل بأي رد فيما يخص الثمن الحقيقي للسيارة (465000 درهم) او مقتضيات الفصل 4 من الشروط العامة للبيع خلف بون الطلب الذي تحوزه والذي مفاده أن الثمن الحقيقي يتم عند تحديد التسليم .. }} و الحال ان الطالبة لم تكن مجبرة على الرد على رسالة المطلوبة امام حصول اتفاق بينهما على المبيع و الثمن بموجب وصل له حجيته، صادر عن أحد مستخدميها وموقع من طرفه و يحمل طابع المطلوبة، ويعتبر كافيا لإحداث الأثر القانوني المتوخى؛ فلم تجعل لقضائها اساس من القانون وجاء تعليلها فاسدا يوازي انعدامه وما بالوسيلتين وارد على القرار يوجب نقضه.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل المطلوبة الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44851
Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45219
Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45765
Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46023
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44889
Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
45233
Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020
45771
Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46052
Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019