Réf
58427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5410
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8201/3533
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconduction tacite, Preuve de la prestation, Prestation de services, Poursuite de l'exécution, Obligation de paiement, Expiration du contrat, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Absence d'avenant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ت. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 673 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 2142/8228/2022 القاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا في مواجهة شركة ع. وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة ف.ف.س.ح. أصل الدين بمبلغ قدره (282960) مائتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وستون درهما مع تعويض قدره (10.000) عشرة ألافدرهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة ف.ف.س.ح. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 17/06/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في أعمال الحراسة والمراقبة، وسبق لها أن أبرمت عقدا مع شركة ع.ت. بخصوص الصفقة عدد 2013/34 من أجل القيام بحراسة مشروع القصبة السفلى بالمدينة الجديدة تامسنا لمدة ثلاث سنوات من02/05/2014 إلى 30/04/2017 بمبلغ (565920) درهم سنويا وأنه بعد انتهاء العقد تم تمديده من 01/05/2017 إلى 31/10/2017 وجب فيها مبلغ (282960) درهم وبعدها تم تسليم المهمة لشركة ت.ف.، وان المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها ملتمسا الحكم عليها بأدائها لها أصل الدين المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (40.000) درهم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفقت المقال بمراسلة مؤرخة في 16/08/2017 و وبصور من عقد مؤرخ في 02/05/2014 و4 ورقات إرسال ومحضر ورش مؤرخ في29/11/2017 ومقترح أثمان ومراسلة مؤرخة في 24/11/2017 ورسالة إنذار مع محضر مؤرخ في 21/03/2019 ومقتطف من دفتر الشروط الخاصة ومراسلة صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة وشكايتين.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 24/10/2022 أثارت من خلاله الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، صدر حكم عارض عدد 927 بتاريخ 07/11/2022 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر ، والمؤيد بموجب قرار الغرفة الإدارية عدد 1/506 الصادر بتاريخ 04/05/2023 في الملف الإداري عدد 1676/4/1/2023 مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه .
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليها بجواب المؤرخ في22/01/2024 جاء فيه أنها سبق لها أن أبرمت مع المدعية عقد صفقة عدد 2013/34 بتاريخ 01/05/2014 عن طريق عروض أثمان وتمت تأدية جميع المبالغ بما مجموعه 1.679.760 درهم آخرها بتاريخ18/04/2018 ، وانه لا يوجد أي اتفاق أو أمر من مدير المدعى عليها فيما يخص الأشغال الإضافية ملتمسا اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه .
وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في05/02/2024 أكدت من خلاله ما سبق.
و بتاريخ26/02/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانه سبق لها أن ابرمت مع المستأنف عليها شركة ف.ف.س.ح. الصفقة عدد 2013/34 بتاريخ01/05/2014 عن طريق عروض أثمان مفتوح من أجل القيام بحراسة عملية القصبة السفلي بتامسنا مدته 36 شهر تبتدئ من02/05/2023 ، وأنها قامت بتأدية جميع المبالغ الخاصة بهذه الصفقة للشركة المعنية والمتمثلة في المبلغ الاجمالي 1.697.760.00 درهم كان اخرها بتاريخ 18 أبريل 2018 كما أن الشركة حصلت على رفع اليد عن الضمانة النهائية، أما فيما يخص بالأشغال الاضافية فإنه لا وجود لأي أمر صادر عن مدير شركة ع. ولم يكن موضوع أي اتفاق أو التزام من طرفها ، ولا وجود لأي ملحق للصفقة يأذن بإنجاز تلك المهام ويستجيب لمستلزمات المقتضيات النظامية الجاري بها العمل ، وتبعا لذلك تكون الذمة المالية لكل من الطرفين قد صفيت مع توصل شركة ف.ف.س.ح. بجميع مستحقاتها المالية، وبالتالي لم يعد بها مجال لمطالبة شركة ع.ت. بأي فوائد تأخير ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفقت المقال بنسخة من العقد المتعلق بحراسة عملية القصبة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/10/2024 التي جاء فيها بانه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن موضوع الدعوى الحالية ليس المطالبة بمستحقات أشغال إضافية أو المطالبة بفوائد التأخير الناتجة عن مستحقات عدد 2013/34 التي سبق لها أن أبرمتها مع المستأنفة والمنتهية بتاريخ30/04/2017 ، بل مناط طلبها الحالي هو المطالبة بمستحقاتها عن فترة تمديد الإشغال بعد انتهاء هذه الصفقة من01/05/2017 إلى غاية 31/10/2017 والناتجة عن قيامها بنفس المهام والخدمات طبقا لمواصفات الصفقة المذكورة ، وذلك إلى حين إتمام الصفقة الموالية طبقا للمساطر القانونية وإسنادها لشركة أخرى، وأن المستأنف عليها قامت بإنجاز نفس المهام والخدمات موضوع الصفقة عند 2013/04 بعد انتهاء أجلها، في إطار التعاقد المباشر وهو الملزم لطرفيه بعد الاتفاق و الموافقة عليه وذلك إلى حين إتمام الصفقة الموالية وإسنادها لمن له الحق فيها، ، وأن المستأنفة تقر بواقعية هذه المهام والخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها من01/05/2017 إلى31/10/2017 من خلال تواجدها بالورش والمشاركة في الاجتماعات الدورية التي تعقدها المستأنفة بعد استدعائها من طرف هذه الأخيرة بعد انتهاء أجل الصفقة الأصلية كماهو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والمتمثلة في مراسلاتها للمستأنف عليها ، والفواتير المؤشر عليها من طرفها بالمدة المطلوبة فضلا عن محضر الاجتماع والتسليم المؤرخ في 29/11/2017 الموقع من طرف المستأنفة وموافقتها بدون تحفظ بالإضافة إلى توقيع باقي الأطراف أثناء تسليم مشروع الصفقة إلى الشركة المسماة '' ت. ''، وبالتالي فإن المستأنف عليها وطبقا للقانون تستحق مقابلا عن الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنفة عن الفترة من01/05/2017 إلى غاية 31/10/2017 ( في عدة 6 أشهر ) وذلك بعد انتهاء عقد الصفقة الأصلية عدد 2013/34 بتاريخ 30/04/2017 وبعدها تسليم المشروع الشركة " ت.ف. " الأمر الذي تبقى معه المستأنفة ملزمة بأداء قيمة هذه الخدمات غير المؤداة رغم المطالبات العديدة للمستأنف عليها التي بقيت دون جدوى ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنها تؤكد دفوعها السابقة ، ملتمسة تمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 الفي بالملف بمذكرة إسناد النظر السالفة الذكر لدفاع المستأنفة تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الصفقة عدد 2013/34 الرابط بين الطرفين يتبين بان المستأنف عليها التزمت لفائدة المستأنفة بالقيام بحراسة مشروع القصبة السفلى بالمدينة الجديدة تامسنا لمدة ثلاث سنوات من02/05/2014 إلى 30/04/2017 بمبلغ (565920) درهم سنويا، وان الثابت من خلال المراسلة الصادرة بتاريخ 24/11/2017 عن المستأنفة بأنها راسلت المستأنف عليها من أجل الحضور والمشاركة في الاجتماعات الدورية التي تمت بتاريخ 29/11/2017 ، مما يستفاد معه استمرار تواجد المستأنف عليها بالورش و بإنجاز نفس المهام والخدمات موضوع الصفقة عدد 2013/04 بعد انتهاء أجلها بتاريخ 30/04/2017 ، وان ذلك ينهض حجة على استمرار تولي المستأنف عليها لمهام الحراسة حتى بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد المذكور، وبالتالي فإنه وخلافا لمزاعم المستأنفة فإن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بأداء مستحقات أشغال إضافية أو المطالبة بفوائد التأخير الناتجة عن الصفقة المذكورة ، بل إن الأمر يتعلق بأداء مستحقات هذه الصفقة عن الإشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها بعد انتهائها والممتدة من 01/05/2017 إلى غاية 31/10/2017 ، مما تكون المستأنف عليها محقة في المطالبة بمستحقاتها عن هذه المدة المحددة في مبلغ 282.960,00 درهم ، وان زعم المستأنفة بكونها أدت جميع هذه المستحقات مرود لانعدام الإثبات مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعاده والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024