Contrat de location : Le loueur est en droit de réclamer au locataire l’indemnisation des dommages causés au bien loué, même s’il n’en est pas propriétaire (Cass. com. 2015)

Réf : 53107

Identification

Réf

53107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

239/1

Date de décision

07/05/2015

N° de dossier

2013/1/3/28

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le vol et l'incendie du véhicule, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages résultant d'un accident n'étaient pas couverts et que la clause limitative de responsabilité invoquée par le locataire était inapplicable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/3092 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/07 في الملف عدد 10/2011/4113، أن المطلوبة الأولى شركة (S. N. C.) تقدمت بتاريخ 2008/06/10 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها متخصصة في كراء السيارات الخفيفة، وأنها أجرت للمدعى عليها سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع هيونداي مسجلة تحت رقم 51744 خلال المدة من 2008/02/26 إلى يوم 2008/04/02، بمقتضى عقد تضمن عدة شروط من بينها عدم جواز استعمال السيارة في الطرق غير المعبدة وتحميلها كل خسارة قد تنتج عن مخالفة هذا الشرط، غير أن المدعى عليها و قبل انقضاء مدة الكراء ألحقت بالسيارة خسائر فادحة تمثلت في ضغط بالغ في سقفها وضغوط أخرى بأنحائها ناتجة عن انقلاب عرضي تسبب فيه السائق إما بفعل السرعة أو السياقة في وضعية غير ملائمة، وعلى إثر الحادث المذكور أنجزت الشرطة القضائية محضرا أثبت أن الأمر يتعلق بحادث عرضي لم تتسبب فيه أي عربة أخرى، وأن تكاليف إصلاح تلك الأضرار حددت في مبلغ 60.000،00 دره ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم وإجراء خبرة على السيارة لتحديد الخسائر اللاحقة بها و تكلفة إصلاحها و مبلغ التعويض عن الضرر الناجم عن توقف السيارة عن الاشتغال وحفظ الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية التمست بمقتضاه إدخال شركة (أ. ت.) إلى جانبها في الدعوى باعتبارها مالكة السيارة موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليها، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (أ.) الذي حدد قيمة الضرر اللاحق بالسيارة في 100.000,00 درهم، ثم قدمت المدعية مذكرة مطالبها النهائية مؤدى عنها التمست بمقتضاها الحكم لفائدتها بالمبلغ المقترح من طرف الخبير مع تعويض عن الضرر الناتج عن التوقف قدره 10.000،00 درهم، وقدمت المدخلة في الدعوى بدورها مذكرة جوابية مع مقال مقابل دفعت فيها بان المدعية أصليا استأجرت منها السيارة موضوع الدعوى لاستعمالها وإرجاعها، وأنها لم تأذن لها بكرائها للمتسبب في الحادثة، ملتمسة تحميلها مسؤولية الأضرار اللاحقة بالسيارة، وعدم قبول طلبها الرامي للتعويض لانعدام صفتها، و في المقال المقابل عرضت أنها هي التي تستحق التعويض المقترح من طرف الخبير باعتبارها المالكة، والتمست أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة (S. N. C.) بأدائها لها تعويضا قدره 100.000،00 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر حكم قطعي بعدم قبول طلب إدخال الغير والطلب المقابل شكلا وقبول الباقي، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الخسائر التي أصابت السيارة وعن التوقف قدره 100.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل، بدعوى أنها تمسكت في كل مذكراتها بعدم حصول أي ضرر للمطلوبة لكون السيارة التي أصيبت بالخسائر ليست ملكا لها، وإنما هي ملك لشركة (أ. ت.) ولعدم إدلائها بأي دليل يفيد أداءها لهذه الأخير أي تعويض أو أداء تكاليف الإصلاح، غير أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك وقضى عليها بأدائها لها التعويض رغم أنها لم يصبها أي ضرر حسب مفهومه القانوني المحدد بالفصل 98 من ق ل ع ، دون أن يجيب على ما تمسكت به في هذا الخصوص، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث اعتبرت المحكمة أن عقد كراء السيارة موقع من طرف الطاعنة والمستأنف عليها شركة (S. N. C.)، وإذ كانت السيارة على ملك شركة (أ. ت.) فإن ذلك لا أثر له على علاقة الكراء التي تربط الطرفين بمقتضى عقد مكتوب لا نزاع حوله، فتكون الدفوع موضوع الوسيلة، طالما لم يرد بعقد الكراء ما يقيد حق الطالبة في طلب التعويض عما حاق بها من ضرر بضرورة إثبات دفعها لمالكة السيارة تكاليف إصلاحها، و في موقفها المذكور رد ضمني مسقط لما تمسكت به الطالبة من أن المطلوبة الأولى لم يلحقها ضرر، فيكون القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 12 من الشروط النموذجية الخاصة بكراء السيارات، بدعوى أنها تمسكت بكون المادة 12 حصرت طريقة التعويض وقيمته، اعتبارا لكون السيارات المعدة للكراء لها تأمين يغطي كامل الخسائر التي تتعرض لها، و أن المتسبب أو المسؤول عن كل خسارة يتحمل قسطا منصوصا عليه ضمن الشروط الخاصة لكراء السيارات حددته في 2% من قيمة السيارة، غير أن الحكم الابتدائي وبعده القرار المطعون فيه أغفلا مناقشة هذا الدفع و الجواب عليه، مما يعرض هذا الأخير للنقض.

لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من كون الأضرار اللاحقة بالسيارة مشمولة بالتأمين المشار إليه بالشروط النموذجية الملحقة بعقد الكراء بتعليل جاء فيه "أنه بالاطلاع على الشروط العامة المدونة خلف عقد كراء السيارة يتبين أن التأمين يتعلق فقط بسرقة وحريق السيارة المكتراة مع استثناء الملابس و الأشياء المنقولة ... " فهي خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil