Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70730

Identification

Réf

70730

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

837

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8232/5950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance.

Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04/12/2019 تقدمت مجموعة مدارس (أ. ب. خ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9095 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 في الملف عدد 8650/8218/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها شركة التأمين (س.) مبلغ 17467,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

و حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى غير مقبول في هذه المرحلة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة التأمين (س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لمجموعة مدارس (أ. ب. خ.) بمبلغ 17567,00 درهم عن قسط التأمين الحال بتاريخ 08/10/2016 موضوع البوليصة عدد500027/5112/0371 و أنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الذي وجه لها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 2500,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، استأنفته هذه الأخيرة للأسباب التالية :

أن الإستدعاء الذي وجه لها غير قانوني لمخالفة إجراءات التبليغ المتعلقة به لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ، و بخصوص موضوع الدعوى فإنها توصلت من الوسيط في التأمين شركة (ر.) بفاتورة تحت عدد 49/2016 طالبتها من خلالها بأداء قسط التأمين المطلوب الحكم به ، فسلمت لها شيكا بمبلغ القسط و قدره 17467,00 درهم بتاريخ 07/10/2016 و بذلك تكون ذمتها خالية من أي دين كما أنها لم تتأخر في الأداء ، مما لا موجب للحكم عليها بالفوائد القانونية و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و إدخال في الدعوى شركة (ر.) باعتبارها الوسيط الذي استلم قسط التأمين موضوع الدعوى ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و صورة لفاتورة و شيك و إنذار ، فيما أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أن الاستدعاء الذي وجه للطاعنة قانوني و لا وجود لأي خرق مسطري بشأنه و بأن الطاعنة لئن أدت القسط فهي لازالت مدينة بالفوائد القانونية و صائر الدعوى و التمست تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين في مبلغ 2346,30 درهم الذي يمثل صائر الدعوى و الفوائد القانونية .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستانفة رغم التوصل بكتابة الضبط باعتباره محل المخابرة معه و حضر دفاع المستانف عليها و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و الحال أن الوسيط في التأمين المدعاة شركة (ر.) سبق أن طالبتها بمقتضى رسالة بأداء القسط والذي أدته لها بمقتضى شيك

و حيث يتبين من جواب المستأنف عليها أنها لا تنازع فيما تمسكت به الطاعنة بأن المبلغ المحكوم به و قدره 17467,00 درهم قد أدي لوسيطها في التأمين و إنما تنازع فقط في أحقيتها في ترتيب الفوائد القانونية و لصائر الدعوى في مبلغ 2346,00 درهم .

لكن ، و حيث إنه بتفحص الوثائق المرفقة بمقال الاستئناف يتبين أن الطاعنة قد أدت قسط التأمين عند تاريخ استحقاقه ذلك أن بداية الضمان حسب وصل قسط التأمين يبتدئ من تاريخ 08/10/2016 و الطاعنة أدت قيمة القسط موضوع الوصل المذكور بمقتضى شيك بتاريخ 07/10/2016 أي قبل بداية مدة التأمين بيوم و بالتالي فإنها لم تكن في حالة مطل في الأداء و لا مخلة بالتزامها التعاقدي لأنها أوفت بالتزامها في تاريخ الاستحقاق و بذلك فإنه لا موجب للحكم عليها بالفوائد القانونية و لا بصائر الدعوى الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل و إبقاء صائره على رافعته .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance