Contrat commercial : l’inexécution d’une obligation engage la responsabilité du débiteur en l’absence de preuve d’une force majeure (Cass. com. 2013)

Réf : 52458

Identification

Réf

52458

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1487

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d’appel, ayant constaté qu’une partie a manqué à l'exécution de son obligation contractuelle de fournir un espace publicitaire et que ce manquement a causé un préjudice à son cocontractant, le privant de la possibilité de promouvoir son produit auprès du public, engage à bon droit la responsabilité du débiteur. La simple allégation d'un cas de force majeure, sans en rapporter la preuve, ne saurait l'exonérer de son obligation d'indemniser le dommage résultant de cette inexécution. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle évalue le montant de la réparation due.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/07/11 في الملف رقم 10/11/5051 تحت رقم 12/3699 ان المطلوبة (م. م. س.) تقدمت بتاريخ 2011/03/10 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه بمقتضى عقد منجز بتاريخ 2010/05/03 التزمت الطالبة شركة "(أ. م.)" بتخصيص واجهة حائط العامرة الكائنة (...) لأجل استشهار نماذج من وجباتها الغذائية، وذلك ابتداء من 2011/03/01 لغاية 2011/08/31 بمبلغ قدره 650.000,00 درهم مع واجب ضريبة القيمة المضافة بسعر 20% ليكون المجموع هو 780.000,00 درهم يؤدى على شكل أقساط قبل حلول أجل 2010/05/02 وعلى مرحلتين الأولى بمبلغ 435.000,00 درهم يؤدى بشيك بتاريخ 2011/03/01 والثانية بمبلغ 195.000,00 درهم يؤدى بشيك بتاريخ 2011/08/25 ولقد عملت المدعية على أداء مبلغ الدفعة الأولى قبل حلول أجل 2010/05/01، وقامت بعرض مبلغ 435.000,00 درهم بمقتضى شيك مضمون من قبل البنك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2011/02/25، رفضت المدعى عليها تسلمه، وأخلت بالعقد المبرم بينهما بعدما سخرت الجدار لاستشهار منتوج مؤسسة أخرى منافسة لها في قطاع الوجبات الجاهزة وألحقت بها ضررا بالغا، ملتمسة الحكم لها بتعويض مادي عما فاتها من أرباح ومن تحقيق للربح الناتج عن تعمد عدم استشهار وجباتها، تحدده في مبلغ 850.000,00 درهم، وتعويض معنوي عن فعل التحقير والاستخفاف بوجباتها تقدره في مبلغ 750.000,00 درهم، وإرجاعها للمبلغ المؤدى عند إبرام العقد وقدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليمها مبلغ 30.000,00 درهم وأداء قيمة الفائدة البنكية المترتبة عن مبلغ الدفعة الثانية، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 150.000,00 درهم المؤدى مسبقا والمدعى عليها شركة (أ. م.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض التعويض المحكوم به الى 150.000,00 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له حصرت التعويض المحكوم به في مبلغ 150.000,00 درهم دون توضيح وتفصيل العناصر المؤيدة لوجوب أداء التعويض المذكور، وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فان الطاعنة لم يصدر عنها أي إخلال بالتزاماتها إذ أنها اتفقت مع المطلوبة على استشهار منتوجاتها وفقا لبنود العقد المبرم بينهما شريطة عدم حدوث أي قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام وفي هذا السياق راسلت المطلوبة بتاريخ 2010/01/12 بواسطة كتاب أخبرتها فيه بأنه يتعذر عليها استشهار منتوجها بالمكان والزمان المحددين بالعقد، وذلك لظروف خارجة عن إرادتها انسجاما مع البند الثامن الذي يخول لكلا الطرفين في حالة القوة القاهرة أو الفعل الأجنبي اقتراح مكان آخر للاستشهار بنفس الخصائص والمقومات والمزايا، غير أن المطلوبة بالرغم من توصلها بالكتاب المذكور أصرت على موقفها وتشبتت بتنفيذ العقد، وما ذكر لم تجب عنه المحكمة، مكتفية بوجوب أداء التعويض المطلوبة دون توضيح للعناصر الموجبة له، مام يتعين نقض قرارها.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " أن مجرد تمسك الطاعنة باستحالة التنفيذ لا أثر له على الدعوى في غياب إثبات الاستحالة ونوعيتها، وأنه أمام مناقشة الطاعنة للتعويض والضرر فان الثابت من وقائع القضية أن المستأنفة تعهدت بمقتضى العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها بتاريخ 2010/05/03 بالقيام بعملية إشهارية لمنتوج هذه الاخيرة غير أنها أخلت بالتزامها بعدم تنفيذها ما تعهدت به، وأن هذا الإخلال ترتب عنه ضرر للمستأنف عليها يتمثل في حرمانها من عرض منتوجها وإشهاره للعموم ومن زيادة في جلب الزبناء، إلا أن محكمة الاستئناف تبين لها أن قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا اعتبارا للعناصر المذكورة مبالغ فيه مما ارتأت معه حصره في 150.000,00 درهم ... " فتكون وخلافا لما جاء بالوسيلة قد أجابت على جميع ما أثير أمامها وأبرزت العناصر الموجبة للحكم بالتعويض، بعدما لم تثبت لها الطالبة وجود قوة قاهرة تحول دون تنفيذ العقد في الزمان والمكان المتفق عليهما، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil