Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57611

Identification

Réf

57611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4912

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8203/1711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée. Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.أ. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2022 والذي تعرض فيه أنه تخلد بذمة المدعى عليها شركة أ. مبلغ قدره 682.202,00 درهم لفائدتها، وهي المديونية الناتجة عن تزويدها بمجموعة من الأليات والمعدات بقيمة إجمالية محددة في 1.109.202,00 درهم حسب الثابت من الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها وأنها عمدت إلى إجراء تحويلات بنكية لحساب العارضة على دفعات بمبلغ إجمالي قدره 427.000,00 درهم من أصل الدين المحددة في 1.109.202,00 درهم، في حين امتنعت عن أداء الباقي المحدد في 682.202,00 درهم وأن جميع المحاولات الودية ظلت دون جدوى وأن العارضة تجد نفسها مضطرة للجوء إلى سيادتكم للمطالبة بدينها المحدد في مبلغ 682,202,00 درهم، زيادة على الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة ، وتعويض لا يقل عن 50.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة مبلغ 682,202,00 درهم زيادة على الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع تعويض لا يقل عن 50.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

أرفق المقال ب: أصولفواتير عدد 0030/2022 مؤرخة في 16/04/2022 و عدد 0031/2022 مؤرخة في 16/04/2022 و عدد 0032/2022 مؤرخة 16/04/2022 و عدد 0033/2022 مؤرخة في 16/04/2022 و عدد 0035/2022 مؤرخة في 16/05/2022 و عدد 0036/2022 مؤرخة في 23/05/2022 و عدد 0037/2022 مؤرخة في 25/05/2022.

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 30/01/2023 مرفقة بنسخة من نموذج ج للمدعى عليها، ملتمسا ضم الوثيقة المرفقة للملف والاشهاد لها بذلك.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بجلسة 29/05/2023 جاء فيها أنه سبق للمحكمة إشعارنا بالإدلاء بلوازم البريد ، وتم تأخير إجراءات الاستدعاء لهذه الغاية لأكثر من جلسة وأنه "لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي بأداء اي مبلغ لتسجيل أو التنبر و لا اي مبلغ اخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة و تحرير العقود القضائية او غير القضائية و متابعة الاجراءات أو الدعاوي و مصاريف البريد مهما كان مقدارها وأن مصالح العارض تضررت من التأخير المتكرر لهذا الملف لأسباب مختلفة و غير موضوعية ، خاصة في ظل سهره المتكرر على القيام بالإجراءات التي تأمر بها المحكمة و استدعاء المدعى عليه و إيداع شواهد التسليم بالملف أدائه لمصاريف المفوض القضائي والمصاريف القضائية وفقا للقانون وتبعا لذلك فإن العارض يلتمس تكليف كتابة الضبط بالقيام بالمطلوب وفقا لما يقتضيه القانون، حفاظا على زمن التقاضي وتجنبا لإطالة أمد النزاع وأنه من الاحتياط فإن العارض يدلي بلوازم البريد ، ملتمسة الاشهاد له بذلك مع الاذن لنا بالسهر على التبليغ من جديد.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/10/2023جاء فيها أن المدعية تقدمت بدعوى ضد العارضة مفادها أنه تخلذ بذمة العارضة مبالغ مالية مقابل تزويد هذه الأخيرة بمعدات وأدوات وللجواب على ذلك فبالرجوع إلى موضوع الدعوى نجد أن الفواتير المرفقة غير موقعة بالقبول من طرف العارضة باعتبار أن الفواتير التي لها قيمة والتي تكون مقبولة هي الفواتير الموقع عليها من طرف المدين فيها، كما أنها غير مرفقة بأي بون يفيد توصل العارضة أو تزويدها بما تضمنته من معدات فضلا على أن بعضها متكرر كما أن بعضها لا يتفق والتواريخ المضمنة في مرفقات المدعية إضافة إلى ذلك فإن المدعية لم تدل بما يفيد التحويلات المزعومة من طرفها، لذا فإن الطلب يبقى غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا تبعا للعلل المذكورة أعلاه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية اعتبرت الفواتير المدلى بها حجة في الاثبات دون الالتفات الى الدفوع الشكلية التي تقدمت بها الطاعنة مؤسسة حكمها على مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وان هذا الفصل يتحدث عن الفواتير المقبولة أي الفواتير الموقع عليها بالقبول وليس الفواتير المجردة وبذلك فان المحكمة لم تحسن قراءته ولم تطبق مقتضياته ويتضح أن العمل القضائي متواتر في الأخذ بالفاتورة المقبولة أو المعززة بما يفيد تسلم مقابلها وهو ما تخلو منه الفواتير المؤسس عليها الطلب كما ان العارضة نازعت في المديونية وفي تسلم مقابلها من أساسه بالنظر لخلوها مما يفيد تسليم مقابلها بل ان الملف يخلو حتى من محاسبة الطرف الآخر وهو ما يفيد ان الحكم الصادر جاء خارقا للفصل 417 المذكور ومن جهة ثانية تم خرق الفصل 426 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة أفادت بأن العارضة لم تنازع في الطابع والحال أن العارضة دفعت بأن الفواتير غير موقعة بالقبول وبالتالي فانه ترتيبا لأثار الفصل 426 المذكور فإن الطابع والختم لا قيمة له ولا عبرة به وأن وجوده كعدمه هكذا بصريح النص وأن المحكمة مصدرة الحكم لم ترد على دفوع العارضة بأي رد يذكر وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل كما أن تعليلها جاء سيئا وخارقا للقانون من باب آخر ويكفي التمعن في الفواتير المذكورة للوقوف على كونها مفبركة وغير معززة باي شيء وخالية من أي توقيع بالقبول وفق ما نص على ذلك القانون وأن العارضة تتمسك بمحاسبتها ولا وجود ولا أثر لهذه الفواتير في محاسبتها كما انها تنفي نفيا قاطعا توصلها بمقابلها الذي يبقى لها الحق في المنازعة فيه علما أن الطابع الموجود فوق الفواتير لا قيمة له وانما يعد تعبيرا عن التوصل بالفاتورة وليس قبولها وان العارضة تدعيما لدفوعها فانها تتقدم بالانكار في مضمون الفواتير هذا المضمون الذي لا علاقة له بالواقع وتدلي بالتوكيل الخاص لإجراء الطعن بالزور الفرعي وترتيب آثاره القانونية وفق ما نص عليه المشرع في قانون المسطرة المدنية لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبإعمال مسطرة الطعن بالإنكار وترتيب آثاره وحفظ حقها في التعقيب واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على زيف وكذب مزاعم المستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 478 الصادر بتاريخ 04/07/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة فتيحة قبي.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن الواضح من تقرير الخبرة ان الخبيرة حددت في جدول مفصل جميع الاداءات التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنف عليها كما أن الذي يؤكد صحة موقف العارضة هو تخلف المستأنف عليها عن اجراءات الخبرة وأن الخبيرة وان كانت موفقة في الكشف عن انعدام اية مديونية على العارضة لفائدة المستأنف عليها فانها عمدت الى تسجيل مديونية بمبلغ 4456.000 درهم عبارة عن اداءات نقدية وفرق تسديد فواتير وان مهمة الخبيرة لم تنصرف الى التطرق الى ذلك علما انها سجلت كون العملية مؤداة ومسجلة في الدفاتر المحاسبية الا انها سجلت كون الوصل لا يحمل ختم المستأنف عليها والحال ان دفاتر العارضة منتظمة وتشكل حجة في الاثبات لذلك تلتمس العارضة الاشهاد لها بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل رافعته الصائر.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه سوء التعليل وخرق القانون واعتباره للفواتير دون الالتفات للدفوع الشكلية التي أسستها على مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، ملتمسة تطبيق مسطرة الزور بخصوصها.

وحيث انه وتأسيسا على منازعة الطاعنة في مديونيتها وتمسكها ببراءة ذمتها منها فإن المحكمة وفي إطار تحقيقها للدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة فتيحة قبي والتي خلصت في تقريرها الى كون جميع الفواتير المدلى بها مؤداة بتحويلات بنكية باستثناء العملية المسجلة بتاريخ 31/03/2022 بمبلغ 4200,00 درهم والمؤداة نقدا والوصل لا يحمل خاتم المستأنف عليها اضافة الى عمليتين بمبلغ 105 و 151 وحصرت المديونية تبعا لذلك فيما قدره 4456 درهم.

وحيث ان تقرير الخبرة قد استوفى شروطه الشكلية والموضوعية بعد استنفاذ الخبيرة لكافة الوسائل لحضور المستأنف عليها عن طريق استدعائها بالبريد المضمون والذي رجع بافادة لم يعثر عليها بالعنوان لكونه مغلق وتأكيد حارس العمارة عدم وجود أي شركة بالاقامة وبذلك يكون شرط حضورية الخبرة مستوفيا.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي واستنادا للدفاتر التجارية للمستأنفة والممسوكة بانتظام أداءها لما بذمتها من دين لفائدة المستأنف عليها باستثناء المبلغ المحدد في 4456 درهم ناتج عن اداءات نقدية وفرق فواتير والذي تمسكت الطاعنة باداءه وفق ما اوردته بتعقيبها على الخبرة استنادا لما هو ثابت من خلال دفاترها التجارية.

وحيث انه ولما كانت الدفاتر التجارية للطاعنة وكما أكدت الخبيرة ذلك بمقتضى تقريرها ممسوكة بانتظام فانها تعد حجة مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وبذلك يكون ما تضمنته من أداء لجميع الدين مبرءا للذمة .

وحيث انه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في الفواتير فقد أصبح متجاوزا لاعتباره غير منتج وضروري للفصل في النزاع مما يتعين معه صرف النظر عنه.

وحيث إنه وترتيبا على ثبوت ابراء المستأنفة لذمتها من الدين المطالب به يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial