Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020)

Réf : 37798

Identification

Réf

37798

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

502/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/1/3/422

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 327-20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond.

Résumé en arabe

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/11/12، قرار عدد 1/502، في ملف عدد 2018/1/3/422

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب) مولاي إدريس والرامي إلى نقض القرار عدد 531 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ في الملف التجاري عدد: .

وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بصورتين شمسيتين المدلى بها من لدن نائب الطالب بتاريخ و الرامية إلى الحكم وفق مقال الطعن بالنقض.

وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ك) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ من طرف المطلوبة الثانية بواسطة نائبها الأستاذ (ف) خالد والرامية بدورها إلى التصريح أساسا بعدم قبول مقال الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من لدن نائب الطالبة.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020 ، أخرت لجلسة 05-11-2020 ، ثم لجلسة 2020-11-12.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م ه) تقدمت لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي عرضت فيه أنه تم بمقتضى الأمر عدد 13614 الصادر بتاريخ تعيين المطلوب الأول محمد (ك) محكما في النزاع القائم بينها وبين المطلوبة الثانية شركة (إ)، وأنه لم ينجز المهمة المسندة إليه رغم توصله بتاريخ ليبادر بتاريخ إلى تقديم طلب من أجل تمديد أجل إجراءات التحكيم وأن رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات أصدر أمرا وفق ذلك الطلب جاء باطلا لصدوره غيابيا، وعدم صدوره باسم جلالة الملك ولعدم أداء الرسوم على الطلب الذي أسس عليه، ملتمسة العدول عن الأمر المذكور. وأجابت المدعى عليها شركة (إ) بعدم الاختصاص أساسا و احتياطيا برفض الطلب. بعد تمام الإجراءات صدر الأمر برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى و الثالثة مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 50 و 327-20 من قانون المسطرة المدنية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون الأمر القاضي بتمديد أجل التحكيم صدر خلافا لما ينص عليه الفصل 50 من ق م م الذي يستوجب أن تصدر الأحكام والأوامر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، إذ أنه تضمن في ديباجته فقط « نحن عبد الواحد (ص) رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، نأمر بتمديد مهمة التحكيم للمحكم محمد (ك) ستة أشهر إضافية ».

كما تمسكت الطالبة كذلك بكون طلب المحكم الرامي إلى تمديد الأجل قدم خرقا للفصل 20/327 من ق م م ولإرادة الطرفين مما ترتب عنه لعدم طلبه من طرف أي منهما وعدم استدعائهما مع ما شكله ذلك من خرق لمبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، واستدلت بنسخة لأمر قضائي آخر تحت عدد 4656 صادر عن نفس الرئيس في الملف عدد بتاريخ في موضوع مشابه صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الأمر بتمديد أجل التحكيم يدخل في زمرة الأوامر الولائية لرئيس المحكمة التي لا تتطلب تضمين عبارة « باسم جلالة الملك وطبقا للقانون » مع أن النصوص المتعلقة بالتحكيم تستوجب أن تصدر الأوامر التي يتخذها رئيس المحكمة الصادرة في شأنه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وأن تكون متطابقة مع القانون. هذا فضلا عن أنه سواء أتعلق الأمر بأوامر قضائية أو ولائية، فإنه يتعين حسب الفصل 50 من الدستور والفصل 20/327 من ق م م أن تكون معللة وصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

كذلك القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير جدي، وغير واضح كما انه لم يستند إلى تحليل مفصل ودقيق، مع أن المشرع أولى أهمية خاصة لتعليل الأحكام والمقررات القضائية وأفرد له نصوص خاصة رتب على مخالفتها نقض الحكم، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكتف بالتعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة الأولى ، بل أضافت تعليلا آخر جاء فيه  » إنه فضلا على أن إجراءات التحكيم انتهت بصدور القرار بتاريخ 04-10-2017 مما يكون معه طلب العدول عن الأمر بتمديد مهمة المحكم قد أصبح غير ذي موضوع « .

وهذا التعليل لم تنتقده الطالبة. والكافي لإقامة القرار كما أنها أي الطالبة – لم تبين مكمن انعدام التعليل و الوسيلتان على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، بدعوى أن طلب تمديد أجل التحكيم تقدم به المحكم شخصيا دون احترام ما تفرضه المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية من إجبارية رفع الدعوى بمقتضى مقال مكتوب موقع من طرف محام، وبالرغم من ذلك ومما تمسكت به الطالبة في هذا الخصوص، فإن القرار المطعون فيه لم يعر لهذا الإخلال أي اهتمام مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية وإن كان له محل فإنه يتعلق بالأمر الرئاسي والطالبة لم يسبق لها التمسك بذلك في المرحلة الاستئنافية حتى ينعى على القرار عدم اعطائه أية أهمية لهذا الإخلال والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage