Réf
37798
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
502/1
Date de décision
12/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/422
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وسيلة غير مقبولة, Demande de rétractation, Instance arbitrale, Irrecevabilité, Juge d'appui, Motif suffisant et non critiqué, Moyen inopérant, Moyen nouveau, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Ordonnance sur requête, Pourvoi en cassation, Caractère sans objet de la demande, Prorogation du délai d'arbitrage, Technique de cassation, أوامر ولائية, انعدام تعليل, تمديد أجل التحكيم, رفض الطلب, طلب غير ذي موضوع, طلب نقض, عدول عن أمر, مهمة محكم, Rejet du pourvoi, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 50 - 327-20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/11/12، قرار عدد 1/502، في ملف عدد 2018/1/3/422
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب) مولاي إدريس والرامي إلى نقض القرار عدد 531 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ في الملف التجاري عدد: .
وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بصورتين شمسيتين المدلى بها من لدن نائب الطالب بتاريخ و الرامية إلى الحكم وفق مقال الطعن بالنقض.
وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ك) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ من طرف المطلوبة الثانية بواسطة نائبها الأستاذ (ف) خالد والرامية بدورها إلى التصريح أساسا بعدم قبول مقال الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من لدن نائب الطالبة.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020 ، أخرت لجلسة 05-11-2020 ، ثم لجلسة 2020-11-12.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م ه) تقدمت لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي عرضت فيه أنه تم بمقتضى الأمر عدد 13614 الصادر بتاريخ تعيين المطلوب الأول محمد (ك) محكما في النزاع القائم بينها وبين المطلوبة الثانية شركة (إ)، وأنه لم ينجز المهمة المسندة إليه رغم توصله بتاريخ ليبادر بتاريخ إلى تقديم طلب من أجل تمديد أجل إجراءات التحكيم وأن رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات أصدر أمرا وفق ذلك الطلب جاء باطلا لصدوره غيابيا، وعدم صدوره باسم جلالة الملك ولعدم أداء الرسوم على الطلب الذي أسس عليه، ملتمسة العدول عن الأمر المذكور. وأجابت المدعى عليها شركة (إ) بعدم الاختصاص أساسا و احتياطيا برفض الطلب. بعد تمام الإجراءات صدر الأمر برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثالثة مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 50 و 327-20 من قانون المسطرة المدنية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون الأمر القاضي بتمديد أجل التحكيم صدر خلافا لما ينص عليه الفصل 50 من ق م م الذي يستوجب أن تصدر الأحكام والأوامر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، إذ أنه تضمن في ديباجته فقط « نحن عبد الواحد (ص) رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، نأمر بتمديد مهمة التحكيم للمحكم محمد (ك) ستة أشهر إضافية ».
كما تمسكت الطالبة كذلك بكون طلب المحكم الرامي إلى تمديد الأجل قدم خرقا للفصل 20/327 من ق م م ولإرادة الطرفين مما ترتب عنه لعدم طلبه من طرف أي منهما وعدم استدعائهما مع ما شكله ذلك من خرق لمبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، واستدلت بنسخة لأمر قضائي آخر تحت عدد 4656 صادر عن نفس الرئيس في الملف عدد بتاريخ في موضوع مشابه صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الأمر بتمديد أجل التحكيم يدخل في زمرة الأوامر الولائية لرئيس المحكمة التي لا تتطلب تضمين عبارة « باسم جلالة الملك وطبقا للقانون » مع أن النصوص المتعلقة بالتحكيم تستوجب أن تصدر الأوامر التي يتخذها رئيس المحكمة الصادرة في شأنه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وأن تكون متطابقة مع القانون. هذا فضلا عن أنه سواء أتعلق الأمر بأوامر قضائية أو ولائية، فإنه يتعين حسب الفصل 50 من الدستور والفصل 20/327 من ق م م أن تكون معللة وصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
كذلك القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير جدي، وغير واضح كما انه لم يستند إلى تحليل مفصل ودقيق، مع أن المشرع أولى أهمية خاصة لتعليل الأحكام والمقررات القضائية وأفرد له نصوص خاصة رتب على مخالفتها نقض الحكم، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكتف بالتعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة الأولى ، بل أضافت تعليلا آخر جاء فيه » إنه فضلا على أن إجراءات التحكيم انتهت بصدور القرار بتاريخ 04-10-2017 مما يكون معه طلب العدول عن الأمر بتمديد مهمة المحكم قد أصبح غير ذي موضوع « .
وهذا التعليل لم تنتقده الطالبة. والكافي لإقامة القرار كما أنها أي الطالبة – لم تبين مكمن انعدام التعليل و الوسيلتان على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، بدعوى أن طلب تمديد أجل التحكيم تقدم به المحكم شخصيا دون احترام ما تفرضه المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية من إجبارية رفع الدعوى بمقتضى مقال مكتوب موقع من طرف محام، وبالرغم من ذلك ومما تمسكت به الطالبة في هذا الخصوص، فإن القرار المطعون فيه لم يعر لهذا الإخلال أي اهتمام مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية وإن كان له محل فإنه يتعلق بالأمر الرئاسي والطالبة لم يسبق لها التمسك بذلك في المرحلة الاستئنافية حتى ينعى على القرار عدم اعطائه أية أهمية لهذا الإخلال والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination