Conseil communal : la délibération révoquant le président n’est pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2002)

Réf : 18640

Résumé en français

La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers.

Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif insusceptible de tout recours juridictionnel. Le tribunal administratif ne pouvait donc en connaître. En conséquence, la Haute juridiction annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Résumé en arabe

إجراء الاقالة الصادر عن ثلثي الاعضاء المكونين للمجلس الجماعي الذي كان يراسه الطاعن لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن.
مقرر الاقالة إمكانية مخولة لثلثي اعضاء المجلس، ويعتبر اجراءا نهائيا غير قابل للطعن. ويكون معرضا لالغاء الحكم القاضي بقبول الطعن.

Texte intégral

قرار 671 – الصادر بتاريخ20/6/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 ربيع الثاني 1423 موافق20/6/2002 ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه:
بين :
الجماعة القروية لفريطيسة في شخص رئيس مجلسها القروي، مقرها بالجماعة القروية فريطيسة دائرة اوطاط الحاج إقليم بولمان.
نائبها الأستاذ احمد حرمة المحامي بفاس – المستانفة.
وبين :
محمد بلحافيظ بدوار لقصير تانديت دائرة اوطاط الحاج إقليم بولمان.
بحضور السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط – المستانف عليهما.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ9/3/2002 من طرف المستانفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد حرمة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بفاس الصادر بتاريخ22/1/2002 في الملف عدد 192/2001 غ.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم 90.41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 9/5/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ20/6/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي
في الشكل :
حيث ان استئناف الجماعة القروية لفريطيسة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ22 يناير2002 في الملف 192/2001 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الجوهر:
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستانف ان محمد بلحفيظ تقدم بمقال بتاريخ 19/6/2001 عرض فيه انه انتخب رئيسا للجماعة القروية لفريطيسة التابعة لاقليم بولمان وبتاريخ7 يونيه 2001 عقد المجلس للجماعة دورة استثنائية حضرها اعضاء المجلس بالإضافة إلى قائد ملحقة تانديت وانه عند افتتاح الجلسة استفسر عن سبب الاقالة وبعد ذلك صدر المقرر القاضي باقالته وان الأسباب التي أدت إلى صدور هذا المقرر لا تنبني على أساس لانه كان يؤدي المهمة المسندة إليه بكل تفان واخلاص ويعود امر اقالته إلى أسباب لا علاقة لها بمصلحة الجماعة ذلك ان بعض الاعضاء قاموا بتوقيع كمبيالات بمبلغ 20.000 درهم وفي اليوم المقرر للاقالة حضر المستفيدون من الكمبيالات وادلوا باصواتهم لاقالته مما يشكل سلوكا منافيا لجميع الاعراف وانه قدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور فضلا عن ذلك فان السلطة المحلية تدخلت بشكل سافر في عملية الانتخاب ملتمسا إلغاء مقرر اقالته وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بالغاء مقرر الاقالة المطعون فيه.
حيث تمسكت الجماعة القروية لفريطيسة في مقال استئنافها بخرق مقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المدعي نفسه اكد وجود شكاية مقدمة إلى النيابة العامة في شان الأفعال المنسوبة إلى بعض الاعضاء والتي أدت حسب ادعائه إلى اقالته من رئاسة المجلس الجماعي وانها التمست إيقاف البت إلى صدور الحكم النهائي في الشكاية المباشر وان المقال الافتتاحي لم تؤد عنه الرسوم القضائية ولم يسبق الدعوى تظلم المدعي الاصلي أمام السيد وزير الداخلية بمقتضى الفصل43 من ظهير1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي وان المدعي لم تبق له مصلحة في الدعوى بعد حضوره للجلسة المنعقدة لانتخاب الرئيس الجديد وان التصويت كان حرا.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان المدعي الاصلي انما يطعن في مقرر اقالته من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة فريطيسة وحيث ان إجراء الاقالة الصادر عن ثلثي الاعضاء المكونين للمجلس الجماعي الذي كان يراسه الطاعن لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن لان من اهم شروط توفر القرار الاداراي صدوره عن سلطة إدارية في حين ان إجراء الاقالة المذكور هو إمكانية مخولة  لثلثي الاعضاء الذين من حقهم ان يقيلوا الرئيس تمهيدا لاعادة عملية الانتخاب الامر الذي يعني ان مقرر الاقالة يعتبر إجراء نهائيا لا يقبل أي طعن وحيث ان المحكمة حين تجاوزت هذا الدفع واصدرت حكمها بالغاء مقرر لا يقبل الطعن القضائي يكون حكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المتنصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif