Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016)

Réf : 37279

Identification

Réf

37279

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1804

Date de décision

29/11/2016

N° de dossier

2015/8225/1442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 320 - 322 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales.

Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante.

¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم 1804 بتاريخ 2016/11/29 ملف ابتدائي رقم: 2011/01/116 ملف استئنافي رقم: 2015/8225/1442

بناء على قرار محكمة النقض عدد 104 وتاريخ 2015/02/26 الصادر في الملف عدد 2012/01/03/646 القاضي بنقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/11/17 تحت عدد 1527 في الملف عدد 2011/02/1588 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2016/11/15.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2011/8/30 استأنفت شركة (م. م. ض.) الأمر عدد 320 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2011/6/22 في الملف عدد 2011/1/116 القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2010/9/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة طارق (م.) وعبد الرفيع (م.) ومحمد (أ.) الذي تم إيداع أصله بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2010/9/23 والمسجل تحت عدد 2010/1 وتحميل المدعى عليهما الصائر.

الوقائع

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أنه بتاريخ 2011/3/9 تقدمت المدعيتان بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية باكادير تعرضان فيه أنه في إطار العقد المؤرخ في 2011/2/7 أنجزتا أشغالا لفائدة المدعى عليها وأصبحت دائنة لها بمبلغ 3032127 درهم وتم الاتفاق على أن إنهاء النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تفسير العقد أو تنفيذه تخضع لمسطرة التحكيم.

وبتاريخ 2010/1/25 تم إنجاز محضر تشكيل هيئة التحكيم المكونة من السادة طارق (م.) وعبد الرفيع (م.) ومحمد (أ.) بتاريخ 2010/9/20 أصدرت هيئة التحكيم الحكم التحكيمي الذي قضى بما يلي: رفض الطلب الرامي إلى بطلان اتفاق التحكيم.

الحكم على المدعى عليها شركة (م. م. ض.) في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ وقدره مائة وثمانية وتسعون ألف يورو كأصل للدين ينقص منه تسبيق قدره ستون ألف يورو أي مائة وثمانية وثلاثون ألف يورو الذي يمثل أصل الدين الواجب الأداء بعد التنسيق أو ما يعادله بالدرهم المغربي بالنسبة لشركة (أ.).

الحكم على المدعى عليها شركة (م. م. ض.) في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ وقدره سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتي وأربعون درهما كأصل الدين دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ينقص منه تسبيق قدره مائة وعشرون ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ ستمائة وخمسة عشر ألف ومائتي وأربعون درهم يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانية وأربعون درهما الذي يمثل أصل الدين الواجب الأداء بعد التسبيق باحتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركة (س).

الحكم على المدعى عليها شركة (م. م. ض.) في شخص ممثلها القانوني باستحقاق الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفاتورة أي الخامس عشر من شتنبر سنة ألفين وسبعة (2007/9/15) إلى تاريخ صدور الحكم التحكيمي أي العشرون من شتنبر سنة ألفين وعشرة (2010/9/20) على أساس أصل الدين الواجب الأداء والمحكوم به وفي مبلغ أربع وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون يورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بالنسبة لشركة (أ.).

الحكم على المدعى عليها شركة (م. م. ض.) في شخص ممثلها القانوني باستحقاق الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى تاريخ صدور الحكم التحكيمي أي العشرون من شتنبر سنة ألفين وعشرة على أساس أصل الدين الواجب الأداء والمحكوم به. وفي مبلغ مائة وإحدى عشر ألف ومائتي وخمسة وخمسون درهما بالنسبة لشركة (س).

رفض الطلب الرامي إلى عدم اعتبار مقتضيات المادة السادسة من العقد كأساس لتحديد أجرة المدعيتين. رفض الطلب الرامي إلى استرجاع ما حازته المدعيتين من مبالغ على أساس تحديد المبلغ الجزافي للخدمات المقدمة. الإشهاد على التنازل عن الطلب الإضافي المضاد المقدم من جانب المدعى عليها صدر هذا الحكم التحكيمي عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ طارق (م.) رئيسا وعضوية كل من السيد عبد الرفيع (م.) والسيد محمد (أ.) وتم التوقيع عليه من طرف جميع أعضاء الهيئة التحكيمية في وقت واحد وبدون استثناء يوم الاثنين العشرون من شتنبر سنة ألفين وعشرة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر الهيئة التحكيمية الكائن في 349 شارع (…) الدار البيضاء رقم 39 و 40 وتم تكليف رئيس الهيئة التحكيمية بالقيام بإجراءات الإيداع المنصوص عليها في القانون.

وبتاريخ 2010/9/23 تم إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير وصل عدد 2010/1 لذلك تلتمان إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المؤرخ في 2010/9/20 والمودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2010/9/23 تحت عدد 2010/1 مع البت في الصائر وفق القانون.

وأجابت المدعى عليها أن الطلب قدم في إطار الفصل 320 من ق م م الذي ينص على أن حكم المحكمين يصبح قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرتها واعتبارا إلى أن الحكم التحكيمي نص على اعتبار عنوان المحكم السيد محمد (أ.) الكائن بالدار البيضاء شارع (…) رقم 349 كمقر لإجراء التحكيم وصدر الحكم بنفس العنوان وبالتالي فإن طلب منح الصيغة التنفيذية يجب تقديمه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي صدر في دائرتها والتمست التصريح بعدم الاختصاص مكانيا.

وعقبت المدعيتان أن أطراف النزاع اتفقا بمقتضى الفصل الثامن عشر من العقد المبرم بينهما بتاريخ 2011/2/7 على أن جميع النزاعات الناشئة بمناسبة تفسير أو تنفيذ هذا العقد يعود فيها الاختصاص للمحكمة التجارية باكادير وأشارت كذلك إلى كون هيئة التحكيم وإن طبقت قانون المسطرة المدنية القديم فإن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية يخضع للفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 27 التي تنص أنه في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع بدائرتها وجوب الوفاء إضافة إلى أن الهيئة التحكيمية معينة من طرف رئيس المحكمة التجارية بأكادير بطلب منهما وبطلب من المدعى عليهما كما تم تعيين محكم ثالث من طرف رئيس نفس المحكمة بموجب الأمر عدد 09/384 الصادر بتاريخ 2009/10/28 وبالتالي فإن رئيس المحكمة التجارية بأكادير هو المختص ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق مقالها.

وبعد حجز الملف للتأمل أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية باكادير الأمر المطعون فيه.

في المرحلة الاستئنافية: استأنفت شركة (م. م. ض.) الأمر أعلاه ناعية عليه عدم الارتكاز على أساس سليم ومشوب بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه ذلك أن الأمر اعتبر أن إرادة الأطراف توافقت على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية للفصل في كل النزاعات التي تنشأ بمناسبة العقد وهو أمر غير صحيح بحيث أن البند 18 من العقد منح الطرفان اختياران: اختيار اللجوء إلى المحكمة التجارية واختيار اللجوء إلى التحكيم وطالما أن المدعيتين اختارتا اللجوء إلى التحكيم فإن الاختيار الأول أصبح غير ذي موضوع كما أن رئيس المحكمة التجارية قد أعطى تأويلا فاسدا وخاطئا لبنود العقد عندما استبعد النصوص القانونية المنظمة للاختصاص والمحددة للجهة المختصة لمنح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين فأعطى لنفسه الاختصاص عنوة وخرقا للقانون طالما أن بنود العقد قد جاءت واضحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها وفق ما نص عليه الفصل 461 من ق ل ع وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 1165 بتاريخ 85/5/15 كما جاء الأمر المستأنف كذلك خارقا لما نص عليه الفصل 320 من ق م م في صيغته القديمة التي تعطي الاختصاص لإعطاء الصيغة التنفيذية لرئيس المحكمة التي صدر في دائرة نفوذها الحكم التحكيمي وأن تنصيص الأمر على أن السيد رئيس المحكمة قد بت في النزاع بصفته قاضيا للمستعجلات أي في إطار مقتضيات المادة 149 من ق م م دليل على سوء تطبيقه للقانون وخرقه له إذ أن الاختصاص يستمده من مقتضيات الفصل 320 من ق م م ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني لفائدة رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبتاريخ 2011/11/17 صدر القرار عدد 1527 في الملف عدد 2011/02/1588 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

وبتاريخ 2012/04/24 طعنت شركة (م. م. ض.) بالنقض في القرار المذكور.

وبتاريخ 2015/02/26 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 104 في الملف عدد 2012/01/03/646 القاضي نقض القرار الاستئنافي المشار إليه مراجعه أعلاه.

وبتاريخ 2015/11/17 أدلت المستأنفة بمستنتجات أولى بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م.) جاء فيها أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي القرار عدد 1527 وتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وأن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بنقطة النقض وأنها تتمسك بما جاء في مقالها الاستئنافي وبتاريخ 2015/12/01 أدلت المستأنفة بمستنتجات ثانية بواسطة محاميها (ق.) ومن معه جاء فيها أنه وتبعا لقرار محكمة النقض عدد 104 الصادر بتاريخ 2015/02/26 في الملف عدد 2012/01/03/646 القاضي نقض القرار الاستئنافي المشار إليه مراجعه أعلاه وأن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض وأن مناط استئنافها هو مؤاخذتها على المحكمين إيداعهم المقرر التحكيمي لدى المحكمة التجارية بأكادير وإعطاء رئيس هذه الأخيرة الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الذي يرجع اختصاص البت فيه للمحكمة التي صدر فيها وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن البند 18 العقد تضمن خيارين أولهما أسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بأكادير وثانيها عرض النزاع على النزاع على هيئة التحكيم وأن المستأنف عليهما لما لجأتا للخيار الثاني والذي هو التحكيم أضحى الخيار الأول بدون موضوع وأنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع عن البحث قصد صاحبها وأن الأمر المستأنف وفيما ذهب إليه يكون خرق الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية القديم باعتباره القانون الواجب التطبيق طالما أن عقد التحكيم أبرم في ظله ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبتاريخ 2016/10/10 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبيهما بمستننتجات جاء فيها أن محكمة ملزمة بالتقيد بنقطة النقض وأنه بالرجوع إلى أسباب الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بصيغة التنفيذ يتبين عدم ارتكازها على أساس ذلك أن البند 18 من العقد الرابط بين الطرفين نص في البند 18 منه على أن كل نزاع ينشأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ العقد يعود الاختصاص للبت فيه إلى المحكمة التجارية بأكادير وأن العقد شريعة المتعاقدين ومن جهة ثانية فإن الفصل 27 من قانون المسطرة الملغى يعطي إمكانية رفع الدعاوى التجارية أمام المحكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع التنفيذ بدائرتها إضافة إلى أن اختصاص رئيس المحكمة التجارية مستمد من كونه هو من أصدر مقرر تعيين محكمين في النزاع وأنه تبعا لذلك فهو يبقى مختصا في مراقبة سير المسطرة فضلا على أن إيداع المقرر التحكيمي جاء موافقا لإرادة الطرفين من خلال محاميهما الذين اتفقا على إيداع المقرر التحكيمي لدى رئيس المحكمة التجارية بأكادير، وأن الاختصاص المكاني لا علاقة له بالنظام العام وأن المستأنفة لم يلحقها أي ضرر من عدم عرض مقرر التحكيم على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بدعويين يرميان إلى بطلان إيداع مقرر التحكيم بالمحكمة التجارية بأكادير الأولى بتاريخ 2010/10/15 يروم بطلان إيداع المقرر التحكيمي أمام رئيس المحكمة التجارية بأكادير والذي صدر فيه حكم عدد 698 في الملف عدد 2011/06/1581 قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1649 وتاريخ 2014/10/16 ملف عدد 2013/05/580 كما تقدمت الطاعنة بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل إبطال الإيداع فصدر فيه حكم بتاريخ 2013/03/26 في الملف 2011/06/3120 تحت عدد 5058 قضى برفض الطلب لسبقية البت ملتمستين تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2011/11/15 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2011/11/29 فأصدرت بنفس الهيئة القرار الآتي نصه:

التعليل

في الشكل: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بنت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

وحيث بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 104 وتاريخ 2015/02/26 الصادر في الملف عدد 2012/01/03/646 تبين أنه نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/11/17 تحت عدد 1527 في الملف عدد 2011/02/1588 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لعلة أن شرط التحكيم أبرم بتاريخ 2007/02/07 قبل دخول القانون رقم 08.05 حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06 وتبعا لذلك فإن الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغى واعتبارا إلى أن الاستئناف استجمع كافة شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء وأجلا لعدم ثبوت تبليغه للمستأنفة فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تمسكت المستأنفة بإلغاء الأمر المستأنف لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بأكادير مكانيا للبت في طلب تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية على اعتبار أن المقرر التحكيمي موضوع النزاع صدر بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن رئيس المحكمة المذكورة هو المختص مكانيا للبت في طلب تذييله بصيغة التنفيذ.

لكن حيث إن السبب غير مرتكز على أساس ذلك أنه باطلاع المحكمة على المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة المحكمين المكونة من السادة طارق (م.) رئيسا وبعضوية كل من السيدين عبد الرفيع (م.) و محمد (أ.) بتاريخ 2010/09/20 تبين لها أن المقرر التحكيمي وأن صدر بمقر الهيئة الكائن برقم 349 شارع (…) الدار والذي يقع ضمن دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن الثابت من المقرر التحكيمي موضوع النزاع أن الهيئة التحكيمية، قررت وباتفاق مع محامي الطرفين على إيداع المقرر التحكيمي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير وهو اتفاق صريح على منح الاختصاص المكاني للرئيس المحكمة التجارية المذكورة فيما يتعلق بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وأن قواعد الاختصاص المكاني لا تعتبر من النظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفها من جهة ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بطلبين يرميان إلى بطلان إيداع مقرر التحكيم بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير الأول بتاريخ 2010/10/15 قدم أمام نفس المحكمة وصدر بشأنه حكم تحت عدد 698 وتاريخ 2012/04/12 في الملف عدد 2011/06/1581 قضى برفض الطلب المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2014/10/16 تحت عدد 1649 في الملف عدد 2013/05/580 كما تقدمت الطاعنة بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصدر فيه حكم بتاريخ 2013/03/26 في الملف 2011/06/3120 تحت عدد 5058 قضى برفض الطلب لسبقية البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه مما يتعين رد السبب وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث وجب تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Motifs

En la forme

Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 369 du Code de procédure civile, si la Cour de cassation a statué dans son arrêt sur un point de droit, la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point.

Considérant qu’en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation numéro 104 en date du 26/02/2015, rendu dans le dossier numéro 2012/01/03/646, il s’est avéré qu’il a cassé l’arrêt rendu par cette Cour en date du 17/11/2011 sous le numéro 1527 dans le dossier numéro 2011/02/1588, lequel avait déclaré l’appel irrecevable en la forme au motif que la clause compromissoire avait été conclue le 07/02/2007, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08.05 le 06/12/2007. Par conséquent, l’ordonnance rendant exécutoire la décision arbitrale était susceptible d’appel conformément à l’article 322 du Code de procédure civile abrogé. Et considérant que l’appel a rempli toutes ses conditions formelles, à savoir la qualité, l’intérêt, le paiement de la taxe judiciaire et le délai, l’absence de preuve de sa notification à l’appelante justifiant qu’il soit déclaré recevable en la forme.

Au fond

Considérant que l’appelante a soutenu l’annulation de l’ordonnance entreprise pour incompétence territoriale du Président du Tribunal de commerce d’Agadir à statuer sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale, au motif que la décision arbitrale objet du litige a été rendue dans le ressort du Tribunal de commerce de Casablanca et que le Président dudit tribunal était territorialement compétent pour statuer sur la demande d’exequatur.

Mais considérant que ce moyen n’est pas fondé ; qu’en effet, après examen par la Cour de la décision arbitrale rendue par le tribunal arbitral composé de Messieurs Tarik (M.) en qualité de président et de Messieurs Abderrafie (M.) et Mohamed (A.) en qualité de membres en date du 20/09/2010, il est apparu que la décision arbitrale, bien que rendue au siège de l’instance sis au n° 349, Avenue Mohammed V, Derb Sultan, qui se situe dans le ressort du Tribunal de commerce de Casablanca, il est constant d’après la décision arbitrale objet du litige que l’instance arbitrale a décidé, et ce d’un commun accord avec les avocats des parties, de déposer la décision arbitrale au greffe du Tribunal de commerce d’Agadir. Il s’agit là d’un accord exprès conférant la compétence territoriale au Président du Tribunal de commerce précité concernant l’exequatur de la décision arbitrale, et que les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public et peuvent faire l’objet d’un accord contraire entre les parties d’une part. D’autre part, il est constant d’après les pièces du dossier que l’appelante avait déjà déposé deux requêtes tendant à l’annulation du dépôt de la décision arbitrale au greffe du Tribunal de commerce d’Agadir : la première en date du 15/10/2010, déposée devant la même juridiction, ayant donné lieu au jugement numéro 698 en date du 12/04/2012 dans le dossier numéro 2011/06/1581, lequel a rejeté la demande, confirmé en appel par l’arrêt rendu par cette Cour en date du 16/10/2014 sous le numéro 1649 dans le dossier numéro 2013/05/580. L’appelante a également présenté la même demande devant le Tribunal de commerce de Casablanca, lequel a rendu un jugement en date du 26/03/2013 dans le dossier 2011/06/3120 sous le numéro 5058, rejetant la demande pour avoir déjà été statué sur la question par l’arrêt d’appel susmentionné, ce qui justifie le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Considérant qu’il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.

Ainsi rendu le jour, mois et an susmentionnés.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage