Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59561

Identification

Réf

59561

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6142

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8304/5098

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut.

Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire.

L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/7/2024 تحت عدد 1711 ملف عدد 1898/8304/2024 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : بالاستجابة للطلب وذلك بأمر شركة ق.ف.م. بإرجاع مبلغ 16.241.562.47 درهم، التي تم تحويلها من حساب شركة ا.ب.

وحيث التمس المستأنف عليه التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المقرر قانونا كون طي التبليغ المدلى به رفقة المقال الاستئنافي يفيد أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/09/27، وأن الطعن بالاستئناف كما هو ثابت من تأشيرة مكتب الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية قدم من طرف الطاعن بتاريخ 2024/10/10 ، وأن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف يوم الجمعة 2024/09/27 ، و إن أجل الطعن بالاستئناف انتهى يوم الثلاثاء 2024/10/08 ، و أن استئناف الطاعن قدم بتاريخ 2024/10/10 أي بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ، و أن استئناف الطاعن يكون تبعا لذلك مقدم خارج الأجل القانوني مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا .

وحيث إنه و خلافا لما تمسك به المستأنف عليه من ورود الاستئناف خارج الأجل القانوني كون تجاوز الأجل المحدد في عشرة أيام فإن هذا الأجل لا يرتبط بموضوع الدعوى الحالية و إنما ينحصر تطبيقه على ما نصت عليه المادة 671 من مدونة التجارة في إطار ما أسند للقاضي المنتدب من اختصاصات بخصوص الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفضية المرتبطة بالمسطرة و كذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك ، وهو الأمر الذي لا ينطبق في نازلة الحال كون الطلب يندرج ضمن باقي الطلبات الأخرى المعروضة على القاضي المنتدب و التي يبقى أجل الطعن فيها هو 15 يوم من تاريخ تبليغ الحكم ، و بالتالي يبقى الدفع المثار في هذا الشأن في غير محله ويتعين معه رده .

و حيث إنه بذلك يكون الاستئناف قد قدم و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق شركة ا.ب. والذي جاء فيه أنه وتنفيذا للمهام المنوطة به فقد قام بالإجراءات الأولية بما في ذلك استدعاء مسير الشركة واستدعاء الدائنين ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وفي خضم ذلك بلغ إلى علمه أن بنك ق.ف.م. الذي يبقى من دائني الشركة قام بسحب مبالغ مالية مهمة بلغت في مجموعها 16.241.562,47 من حساب الشركة المفتوح ب ق.ف.م. بوكالة آسفي والتي تم تحويلها إلى "Fonds de Développement Agricole FDA" هذا الحساب من طرف صندوق ت.ف. ملتمسا بذلك إصدار أمر إلى البنك المذكور لإرجاع هذه المبالغ إلى حساب الشركة وذلك لاستغلالها على أحسن وجه في حل مشاكلها والدفع بها إلى مسار إيجابي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ، والتي جاء فيها انه قدم الطلب الحالي إلى مؤسسة السيد القاضي المنتدب من أجل الحكم باسترجاع مبلغ مالي وهي متصلة بالموضوع وأصل الحق، وأن اختصاص السيد القاضي المنتدب مستمد من المادة 672 من مدونة التجارة" يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك، وأن السيد القاضي المنتدب غير مختص بالبت في الطلبات المتصلة بالموضوع إلا فيما يخص ما أسند إليه بنص صريح كتحقيق الديون والطلبات المتعلقة بمتابعة التصفية القضائية والتسوية القضائية أما ما عدا ذلك فإن اختصاصه مقتصر على الطلبات الاستعجالية والوقتية، وأن الدعوى الحالية تتصل بالموضوع وتختص بها المحكمة التجارية التابع لها موطن الشركة موضوع المسطرة بقضاء جماعي ضمن قضايا الموضوع ، و لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص الوظيفي للسيد القاضي المنتدب بالبت .

و فيما يتعلقبالدفع بعدم القبول لانعدام الصفة: فإن طلب السنديك الحالي باسترجاع مبلغ 16.241.562,47 درهم مقدم من طرف من لا صفة له في تقديمه خلافا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، و أن الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ لازالت تتوفر على الصفة والشخصية القانونية للتصرف والإدارة باسمها الخاص من خلال أجهزة تسييرها المعينة بموجب نظامها الأساسي وقرارات الشركاء، وأن الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ لا تفقد شخصيتها القانونية وتضل تمارس جميع صلاحيات التسيير بما فيها رفع الدعاوى باسمها أما السنديك فهو مكلف فقط بالمراقبة ورفع التقارير للسيد القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب ."

كما تنص مقتضيات المادة 567 من نفس المدونة على ما يلي: "يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير، لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الاستحقاق."

لذلك فإن الدعوى الحالية تبقى من صلاحية الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ في شخص ممثلها القانوني وليس للسنديك تقديمها لانعدام صفته مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.

وفيما يتعلقباختلال الطلب شكلا لمخالفته مقتضيات الشكل: فإن رفع الطلبات إلى السيد القاضي المنتدب يخضع في شكلياته لجميع الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المحال عليها بموجب المادة 19 من قانون المحاكم التجارية ، و أن طلب السنديك لا يستجيب للشكليات المنصوص عليها قانونا سواء تعلق لأمر بأطراف الدعوى وعناوينهم وباقي الشكليات المرتبطة بهوية الأطراف وموضوع الدعوى ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.

و من حيث عدم استحقاق المبلغ المطالب باسترجاعه لفائدة شركة ا.ب. لاستفادتها منه كتسبيق: فإنالسنديك استقر على تقديم الطلب الحالي زاعما من خلاله بأن البنك سحب من الحساب البنكي للشركة مبالغ في مجموع مبلغ 16.241.562,47 درهم وذلكبعد فتح مسطرة الإنقاذ في حق شركة ا.ب.

لكن بالرجوع إلى كشوفات الحساب المدلى بها من طرف السنديك نفسه سيتبين بأن تلك المبالغ تعتبر إرجاعا للتسبيقات التي سبق للشركة أن تسلمتها من البنك في إطار في إطار دعم صندوق ت.ف. FDA ولا يمكنها أن تستفيد منها مرتين.

و للتوضيح فإن عملية دعم صندوق ت.ف. FDA تتم عن طريق منح الشركة تسبيقات عن الدعم المذكور مقابل تسليم البنك تفويض الدائنية لفائدته Délégation de créance و أن البنك و بمجرد تسلمه للتفويضات بالدائنية يصبح هو المالك لتلك المبالغ المحولة من طرف صندوق ت.ف. لكون الشركة موضوع المسطرة قد تسلمتها مسبقا من البنك وهذا الأخير يحل محلها في المبالغ المحولة من الصندوق المذكور ولا يمكنها ان تستفيد منها مرتين.

لذلك فإن البنك يؤكد انه توصل بمبلغ 16.241.562,47 درهم من صندوق ت.ف. FDA من أصل مبلغ 27.386,000,000 درهم وأنه أسقط مبلغ الدين المذكور من المديونية الإجمالية المصرح بها، ، وأن المبلغ المطالب باسترجاعه يبقى ملكا للبنك وليس للشركة موضوع المسطرة وذلك بعد حلول البنك محل الشركة في استخلاص المبالغ المذكورة واستفادة الشركة من تلك المبالغ بشكل مسبق من البنك. و لذلك تكون مطالبة السنديك غير قائمة فعلا في حق البنك ويتعين لكل الأسباب المذكورة أعلاه، التمس البنك من السيد القاضي المنتدبالحكم بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب و تحميل المسطرة الصائر. و فيما يتعلق الدفع بعدم القبول:الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولعدم احترام الشكليات القانونيةالمنصوص عليها في القواعد المسطرية العامةتحميل المسطرة الصائر. و فيما يتعلق بالموضوع:الحكم برفض الدعوى و تحميل المسطرة الصائر .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدرالأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية فيما يتعلق بموضوع الأمرالمستأنف ، وانه بالرجوع إلى الأمر المستأنف يتبين أنه لم يدققفي المعطيات الحقيقية لمعطيات النازلة واكتفى بقراءة سطحية لها، ولم يجب على الوثائق المدلى بها من البنك المستأنف خلال مجريات المسطرة، وانه و خلافا لما جاء عليه الأمر المطعون فيه بالاستئناف فإن أي حكم أو مقرر قضائي يتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا شاملا من الناحية الواقعية والقانونية وفقا للقانون.

فمن حيث عدم اختصاص السيد القاضي المنتدب: فإن تعليل الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب على نحو ما اعتمده من تعليل ناقص وتفسير خاطئ للمادة 671 من مدونة التجارة التي لا يمتد مفهومها إلى الدعاوى فيالموضوع ، و أن القضاء مستقر على ان اختصاص القاضي المنتدب ينحصر في الطلبات الاستعجالية إلا ما ورد بنص قانوني خاص بتمديد اختصاص للطلبات في الموضوع كتحقيقالديون ، وان المادة 671 من مدونة التجارة تتكلم عن مهمة القاضي المنتدب التي تنحصر في السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة أي في حدود الإجراءات التي لا تمس بأصل الحق وجوهره والتي ليس من شأنها تغيير مراكز الأطراف ، و خلافا لما تم التأكيد عليه أعلاه فقد قدم الطلب الحالي إلى مؤسسة السيد القاضي المنتدب من أجل الحكم باسترجاع مبلغ مالي وهي متصلة بالموضوع وأصل الحق.

و أن اختصاص السيد القاضي المنتدب مستمد من المادة 672 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك " .

و أن السيد القاضي المنتدب غير مختص بالبت في الطلبات المتصلة بالموضوع إلا فيما يخص ما أسند إليه بنص صريح كتحقيق الديون والطلبات المتعلقة بمتابعة التصفية القضائية والتسوية القضائية أما ما عدا ذلك فإن اختصاصه مقتصر على الطلبات الاستعجالية والوقتية ، و أن الدعوى الحالية تتصل بالموضوع وتختص بها المحكمة التجارية التابع لها موطن الشركة موضوع المسطرة بقضاء جماعي ضمن قضايا الموضوع ، و لذلك يتعين إلغاء الامر المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاصالوظيفي للسيد القاضي المنتدب بالبت.

وفي الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة: فإن الدعوى الحالية تتعلق بأموال الشركة موضوع المسطرة وأن الأموال المذكورة سيتم تحصيلها لفائدة المقاولة التي لازالت تتوفر على الصفة والشخصية القانونية للتصرف والإدارة باسمها الخاص من خلال أجهزة تسييرها المعينة بموجب نظامها الأساسي وقرارات الشركاء وليس لفائدة حساب التصفية القضائية حتى يتسنى القول بان الدعوى الحالية تندرج ضمن حماية مصالح الدائنين ، و أن طلب السنديك الحالي باسترجاع مبلغ 16.241.562,47 درهم مقدم من طرف من لا صفة له في تقديمه خلافا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، و أن الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ لازالت تتوفر على الصفة والشخصية القانونية للتصرف والإدارة باسمها الخاص من خلال أجهزة تسييرها المعينة بموجب نظامها الأساسيوقرارات الشركاء، و إن الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ لا تفقد شخصيتها القانونية وتضل تمارس جميع صلاحيات التسيير بما فيها رفع الدعاوى باسمها أما السنديك فهو مكلف فقط بالمراقبة ورفع التقارير للسيد القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة ، و لذلك فإن الدعوى الحالية تبقى من صلاحية الشركة موضوع مسطرة الإنقاذ في شخص ممثلها القانوني وليس للسنديك تقديمها لانعدام صفته مما يتعين معه الحكم إلغاء الامر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

و من حيث عدم استحقاق المبلغ المطالب باسترجاعه لفائدة شركة ا.ب. لاستفادتها منه كتسبيق: فإن الامر المطعون فيه اعتمد مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تتعلق بديون الشركة موضوع المسطرة الناشئة قبل فتح المسطرة خلافا لمستحقات البنك المستانف التي تعتبر ملكا له بموجب وصل الحلول وتفويض بالدائنية، أي أن الشركة موضوع المسطرة لم يعد لها علاقة بالمستحقات المحولة من صندوق ت.ف. لفائدة الشركة موضوع المسطرة منذ تسليم البنك الطاعن وصل الحلول وتفويض بالدائنية ، وانه استقر الامر المطعون فيه بشكل مغلوط على أن البنك سحب من الحساب البنكي للشركة مبالغ في مجموع مبلغ 16.241.562,47 درهم وذلك بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حق شركة ا.ب. ، وانه بالرجوع على كشوفات الحساب المدلى بها من طرف السنديك نفسه سيتبين بأن تلك المبالغ تعتبر إرجاعا للتسبيقات التي سبق للشركة أن تسلمتها من البنك في إطار دعم صندوق ت.ف. FDA ولا يمكنها أن تستفيد منها مرتين ، وانه للتوضيح فإن عملية دعم صندوق ت.ف. FDA تتم عن طريق منح الشركة تسبيقات عن الدعم المذكور مقابل تسليم البنك العارض تفويض الدائنية لفائدتهDélégation de créance .

وأن البنك و بمجرد تسلمه للتفويضات بالدائنيةبالمبالغ المحولة من طرف صندوق ت.ف. لكون الشركة موضوع المسطرة قد تسلمتها مسبقا من البنك وهذا الأخير يحل محلها في المبالغ المحولة من الصندوق المذكور ولا يمكنها انتستفيد منها مرتين ، و لذلك فإن البنك يؤكد انه توصل بمبلغ 16.241.562,47 درهم من صندوق ت.ف. FDA أصل مبلغ 27.386.000,00 درهم وأنه أسقط الدين المذكور من المديونية الإجمالية المصرح بها، و أن المبلغ المطالب باسترجاعه يبقى ملك للبنك المستأنف وليس للشركة موضوع المسطرة وذلك بعد حلول البنك محل الشركة في استخلاص المبالغ المذكورة واستفادة الشركة من تلك المبالغ بشكل مسبق من البنك ، و رفضها ، و لذلك تكون مطالبة السنديك غير قائمة فعلا في حق المستأنف ويتعين رفضها ، ملتمسا قبول الاستئنافوموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكمأساسا بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب و تحميل المسطرة الصائر و احتياطيا في الدفع بعدم القبول ، الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولعدم احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في القواعد المسطرية العامة و تحميل المسطرة الصائر ، و احتياطيا جدا في الموضوع و الحكم برفض الدعوى و تحميل المسطرة الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها إن استئناف الطاعن ليس فحسب غير مقبول شكلا بل ولا يرتكز على أساس واقعي وقانوني سليمين مما يتعين معه التصريح برده للاعتبارات القانونية التالية:

الاعتبار الأول: عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المقرر قانونا : و أنه بالرجوع لطي التبليغ المدلى به رفقة المقال الاستئنافي أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/09/27، وأن الطعن بالاستئناف كما هو ثابت من تأشيرة مكتب الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية أنه قدم من طرف الطاعن بتاريخ 2024/10/10 ، وأن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف يوم الجمعة 2024/09/27 ، و إن أجل الطعن بالاستئناف انتهى يوم الثلاثاء 2024/10/08 ، و أن استئناف الطاعن قدم بتاريخ 2024/10/10 أي بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ، و أن استئناف الطاعن يكون تبعا لذلك مقدم خارج الأجل القانوني مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا .

الاعتبار الثاني: عدم ارتكاز الطعن على أساس قانوني سليم: حيث ينعي المستأنف على الحكم الابتدائي : و أن الطلب مقدم لجهة غير مختصة ، و أن السنديك لا صفة له في تقديم الطلب ، و أن المبلغ المطالب باسترجاعه لفائدة شركة ا.ب. غير مستحق لاستفادتها منهكتسبيق، و أن جميع مآخذ المستأنف على الحكم الابتدائي غير مرتكزة على أساس قانوني سليم وذلك للاعتبارات الواقعية والقانونية التالية : أنه من الثابت من مستندات الملف ودعوى المستأنف عليه المقدمة في مواجهة البنك أنها تتعلق باسترجاع مبلغ مالي تم تحويله من الحساب الدائن إلى الحساب المدين لشركة ا.ب. دون موجب قانوني، و أنه من الراسخ قضاء أن هذه الدعوى تدخل ضمن صميم الاختصاصات والصلاحيات والمهام الموكولة قانونا للمستأنف عليه بمقتضى مساطر معالجة صعوبات المقاولةبصفته سنديكا للتسوية القضائية للشركة المذكورة، وأن القاضي المنتدب الذي بت في طلبالسنديكالموكول له قانونا للبت في مثل هذه الطلبات يبقى مختصا قانونا، وأن مآخذ الطاعن على الحكم المستأنف تبقى غير جديةوغير مرتكزة على أي أساس سليم من القانون ، و بالتالي فإن الأمر المستأنف لما رد مزاعم البنك يكون قد صادف الصواب ، و بذلك يكون استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليمين ، ملتمسا اساسا بعدم قبول الطعن بالاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني و احتياطيا من حيث الموضوعالتصريح برفض الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل المستأنف الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2024 يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ويلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المسطرة الصائر ، وارفق المذكرة بنسخ من تفويض بالدائنية ونسخ من كشوفات الحساب البنكية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2024 يؤكد فيها ما جاء في مقاله الاستئنافي ويضيف من حيث ضرورة استبعاد مذكرة السنديك لتقديمها ممن لا صفة له انه تقدم بمذكرة جواب مؤرخة في 2024/11/11 بصفة شخصية للمحكمة علما أن السنديك بصفته مستأنف كلف محاميا بالدفاع عنه في المسطرة ، و أن مذكرة السنديك تفتقر لمفهوم الصفة بمفهومها العام على اعتبار ان من وكل غيرهللدفاع عنه لا يحق له المخاصمة شخصيا ، و لذلك فإنه يتعين رد مذكرة السنديك واستبعادها من المناقشة ملتمسا تبعا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المسطرة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 حضر خلالها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب على نحو ما اعتمده من تعليل ناقص وتفسير خاطئ للمادتين 671 و 672 من مدونة التجارة التي لا يمتد مفهومهما إلى الدعاوى في الموضوع و أن السيد القاضي المنتدب غير مختص بالبت في الطلبات المتصلة بالموضوع إلا فيما يخص ما أسند إليه بنص صريح كتحقيق الديون والطلبات المتعلقة بمتابعة التصفية القضائية والتسوية القضائية أما ما عدا ذلك فإن اختصاصه مقتصر على الطلبات الاستعجالية والوقتية و أن الدعوى الحالية تتصل بالموضوع وتختص بها المحكمة التجارية التابع لها موطن الشركة موضوع المسطرة بقضاء جماعي ضمن قضايا الموضوع .

وحيث من جهة أولى فإنه لما كانت المادة 672 من مدونة التجارة في صيغتها الحالية قد أعطت للقاضي المنتدب إمكانية البت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية بشأن المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه على نحو يتيح له الاشتغال بالأدوات القانونية لقاضي المستعجلات ، إلا أن هذا التدخل يبقى رهينا وجودا وعدما بتوفر عنصر أساسي و جوهري يتمثل في ضرورة توفر عنصر الاستعجال قصد درء اضطراب غير مشروع نتج عن استيفاء المستأنف عليها لدين من ديون المسطرة ، و أنه بتفحص المحكمة لوثائق الملف فإنه يتبين أنه خال من أي عنصر يثبت وجود عنصر الاستعجال المبرر للتدخل السريع للقاضي المنتدب إعمالا لما نصت عليه المادة 671 من مدونة التجارة .

وحيث إنه و من جهة ثانية فإنه ولئن كانت صلاحيات التثبت من الديون السابقة لتاريخ فتح المسطرة تعتبر من صميم اختصاصات القاضي المنتدب ، فإن ذلك يبقى رهينا بتعلق هذه الديون بتلك المترتبة بذمة الشركة موضوع المسطرة ، أما و الحال أن المبلغ المراد تحويله لحساب الشركة محل مسطرة الإنقاذ لا زال موضوع منازعة من الطاعن حول أحقية الشركة المستأنف عليها فيه فإن ملتمس السنديك بإصدار أمر بتحويل الدين إلى حساب المسطرة و أحقية هذه الأخيرة في استخلاصه يبقى مقدما لجهة قضائية غير مختصة للبت فيه و أن الأمر المطعون فيه لم يلتفت للدفع المذكور معتمدا في ذلك على مقتضيات المواد 671 و 690 من مدونة التجارة و التي لا مجال لتطبيقها في النازلة لعدم توفر عنصر الاستعجال لدفع اضطراب قد يهدد الشركة و لعدم ثبوت المديونية بعد في حق الشركة تجاه الطاعنة ، مما يكون بذلك قد بت في غير ما هو مختص فيه ويتعين بالتالي إلغائه و الحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب .

وحيث يتعين جعل الصوائر امتيازية .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الأمر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب مع جعل الصوائر امتيازية .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté