Réf
70724
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
830
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité contractuelle, Pouvoir modérateur du juge, Inexécution partielle, Force obligatoire du contrat, Factures impayées, Exception d'inexécution, Contrat de maintenance, Confirmation du jugement, Clause pénale, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.
Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى بتاريخ 22/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة بالدار البيضاء في الملف عدد 4299/8202/2019 بتاريخ 25/06/2019 حكم عدد 6416 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، و في الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 245.497,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية مبلغ 333.458,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
وحيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20-01-2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل:
حيث ان الاستئنافين الأصلين قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء لذا فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال الافتتاحي و المؤدی عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 والذي تعرض خلاله انها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بعقد صيانة وتركيب موقع بتاريخ 2017 وكدا ملحقه الموقع بتاريخ 09/01/2018 ، وقد فسخت العقد وكدا ملحقه وذلك لعدة اسباب بسطتها في مراسلتين توصلت بهما في 01/10/2018 ، وان المدعية ذكرت المدعى عليها في المراسلة الأولى أن مصعد الشحن والمتعلق باستراحة ومطعم (س. س. ل.) متوقف عن العمل مند فبراير 2017 ومع ذلك استمرت في فوترته بحيث استخلصت عنه خلال الفترة من 1 أبريل 2017 الى 31 يوليوز 2018 مبلغ 45.497.07 درهم دون وجه حق . علما أن المادة 22 . 7 العقد تنص صراحة على الغرامة المفروض تطبيقها واعمالها في حال تجاوز اجل الإصلاح حيث تم تحديدها في مبلغ 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، وان مجموع الغرامة المفروض تطبيقها من اجل تجاوز اجل الاصلاح هو 2.080.500.00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، كما ذكرت المدعية المدعى عليها بمقتضى المراسلة الثانية بوجوب تنفيذ العقد وذلك بإصلاح العيوب التي سردها تقرير التدقيق الذي توصلت به في 18/09/2018 مع رسالة انذارية حيث تم اجراء التدقيق اعمالا للفصل 15 من العقد ولذلك منحتها اجلا لرفع التحفظات المشار اليها في التقرير، الا أن المدعى عليها لم تستجب للمراسلتين ، فتم انذارها وتوصلت به بتاريخ 22/01/2019 ملتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 45.497,07 درهم عن المبالغ المفوترة بدون وجه حق وادائها مبلغ 2.080.500,00 درهم عن الغرامة المفروض تطبيقها واعمالها مع تجاوز اجل الاصلاح وادائها تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى والصائر
مدلية بالاتفاقية مع ملحقها ورسالة الفسخ ومراسلتين
وبناء على جواب نائب المدعى عليها مع مقالها المضاد المؤدى عنه بتاريخ 07/05/2019 والذي جاء فيه أن مجموع المصاعد موضوع التعاقد هو16 كانت تخضع لعملية الصيانة ولم يتم تسجيل أية شكاية باستثناء الرسالة الأولى الصادرة عن المدعية والتي حاولت من خلالها خلق سيناريو من اجل فسخ العقد. ورغم ذلك تم عقد اجتماعات بين الطرفين وأبانت عن حسن نيتها من خلال البحت عن حل لأي مشكل تقني حفاظا على العلاقة الرابطة بين الطرفين وهو ما تؤكده الرسالة الجوابية الصادرة عن العارضة ، والتي اوضحت خلالها للمدعية أن العطب الذي أصاب المصعد هو ناتج بالدرجة الأولى عن مشاكل الرطوبة وانها مستعدة لاصلاحه لكن رغم هذا قررت المدعية فسخ العقد وتطبيق البند المتعلق بالغرامة رغم أن شروط تطبيقها غير متوفرة، كما أنه وحسب ما استقر عليه العمل القضائي فإن الغرامة وان صحت فإنها تحول إلى تعويض والذي يستلزم توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وانه ولئن كان العقد يتضمن الاتفاق على الغرامة فإنه كتعويض لا يطبق الا في حالة وجود ضرر محقق ، فالمدعية تتمسك بكون العارضة توقفت عن تقديم الخدمات مند سنة 2017 والحال أنها جددت العقد سنة 2018 وبالتالي فما تتمسك غير مؤسس.
وبخصوص الطلب المضاد فبالرجوع الى ملحق العقد يتضح أن الطرفين اتفقا على تمديد مدة صلاحية العمل بعقد الصيانة ، الا انه وابتداء من يوليوز 2018 بدأت المدعى عليها ترفض أداء ما بدمتها بدون مبرر رغم استفادتها من خدمات الصيانة وان مجموع الفواتير غير المؤداة هو 347.682,00 درهم ، وان الدین ثابت خاصة وان المدعي عليها الم يسبق لها ان اثارت اية منازعة حول المدة المطلوبة، ملتمسا الحكم الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 347.682,00 درهم مع تعويض قدره 50000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
مدليا بملحق العقد ورسالة جوابية ورسالة المدعية ورسالة انذار وكشف حساب والفواتير
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (أ. م.) وشركة (ر.) استئنافين أصليين
اسباب الاستئناف بالنسبة لشركة (أ. م.)
إن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب من حيث معاينته ثبوت دين الطاعنة المحدد في مبلغ 333.458,58 درهم غير أنه جانب الصواب فيما يخص الشق المتعلق بما سمي بالتعويض، فقد عللت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء الطاعنة مبلغ 245.497,07 درهم "بكون تقريري الخبرة ومحاضر الزيارة أكدت أن المصعد الخاص بالشحن طالته عدة أعطاب وكان غير صالح للاستعمال وهو الأمر الذي أقرت به المدعى عليها من خلال مذكرتها الجوابية متمسكة بكون العطب ناتج عن الرطوبة" في حين أن الطاعنة أوضحت خلال المرحلة الابتدائية أنه لم يسبق لها أن توانت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية على الإطلاق وانها أوضحت للمستأنف عليها أن العطب الذي أصاب المصعد هو ناتج بالدرجة الأولى عن مشاكل الرطوبة وأنها مستعدة لإصلاحه رغم أنها غير مسؤولة عن مشكل الرطوبة وانه رغم كل هدا قررت المستأنف عليها فسخ عقد الصيانة وتطبيق البند المتعلق بالغرامة لكونها رأت في الغرامة وسيلة للإثراء على حساب الطاعنة حسب زعمها،
اما فيما يخص التعويض الممنوح للمستأنف عليها والذي حددته المحكمة في مبلغ 200000 درهم فيبقى بدوره غير مبني على أساس على اعتبار أن التعويض يستلزم استجماع شروطه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببيبة وهو ما لا يتوافر في نازلة الحال، و إنه لما كانت المادة 7 . 22 من العقد المبرم بين الطرفين تنص على تطبيق الغرامة في حق الطاعنة بوصفها prestataire فإن هذه الغرامة لا تتحول إلى تعويض إلا في حالة وجود ضرر محقق وليس ضرر احتمالي بدليل أن المستانف عليها تزعم أن الطاعنة توقفت عن أداء الخدمات مند سنة 2017 والحال أنها جددت العقد مند سنة 2018 بمقتضى الملحق الشيء الذي يجعل جل مزاعمها لا أساس لها من الصحة وأن الرواية التي قامت بنسجها لا پراد منها إلا التسويف والمماطلة في أداء دین ثابت،
و خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن الطاعنة لم يصدر عنها أي إقرار قضائي تقر من خلاله بمسؤوليتها عن توقف المصعد المتعلق بالشحن بل كل ما صرحت به الطاعنة ومازالت تؤكده هو أنه بالرغم من كون العطب لا علاقة له بالجانب التقني وناتج عن الرطوبة فإنها ستقوم بإصلاحه ، فمؤدى هذا هو أن الطاعنة أرادت القيام بهذا العمل حفاظا على العلاقة التجارية مع المستأنف عليها ، وأنه إذا كانت المحكمة موكول لها كامل السلطة التقديرية في تحديد التعويض المستحق فإن هذا يستلزم التأكد من وجود الضرر المحقق ، ولما كان الفصل 264 من ق.ل.ع. يخول للمحكمة تحويل الغرامة الجزافية إلى تعويض ولها السلطة التقديرية في تحديد هذا الأخير فإنها ملزمة بتحديد الأسس والمرتكزات التي ينبني عليها هذا التعويض الشيء الذي هو منعدم من خلال تعليل الحكم الابتدائي، وأنه بالرجوع إلى البند 7-22 المؤسس عليه تعليل الحكم الابتدائي من أجل القول بمسؤولية الطاعنة في وجود الضرر يتضح جليا أن البند الموما إليه أعلاه يحدد على سبيل الحصر بصراحة على الحالات التي يثبت فيها تقصير في عملها باعتبارها السبب المباشر في الضرر الحاصل , الشيء الذي لا وجود له في نازلة الحال ،لذلك فهي تلتمس التصريح بقبول الاستئناف لوقوعه داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حيث الحكم على المستأنف عليها ا بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 333.458,58 درهم مع تعديله في شقه المتعلق بالحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 245.497,07 درهم لفائدة المستأنف عليها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشق الأخير وأرفقت مقالها بأصل الحكم الابتدائي ، وصورة نسخة من العقد .
أسباب الاستئناف بالنسبة لشركة (ر.)
أن محكمة الدرجة قد صادفت الصواب – نسبيا - فيما قضت ام المستأنف عليها شركة (أ. م.) في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 45.497,07 درهم ، و هو ما يزكي الطرح الذي إعتمدته الطاعنة في مقالها الإفتتاحي للدعوى ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى استندت في الحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ لم يتجاوز 200000,00 درهم في مواجهة المستأنف عليها ، مستندة في ذلك - أي محكمة الدرجة الأولى - على مقتضيات الفصل 264 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي، هذا الفصل الذي بموجبه قدرت محكمة الدرجة الأولى مبلغ التعويض الموجب لجبر الضرر و المحدد كما سلف البيان في حدود مبلغ 245.497,07 درهم، و الحال أن الأمر خلاف ذلك قانونا و واقعا على اعتبار أنه لئن كانت للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تعديل اتفاقات الأطراف ، و هو ما تشير إليه مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع المغربي ، فإن ذلك مشروط بمراعاتها لمدى جسامة الضرر اللاحق بهذا الطرف أو ذاك، وأن الطاعنة قد أكدت في جل محرراتها السابقة أن محاضر إنجاز الصيانة الشهرية المنجزة من المستأنف عليها نفسها حملت تحفظا أو ملاحظة متكررة من مسؤوليها شهريا ، و تهم مصعد الشحن المتعلق بإستراحة و مطعم (س. س. ل.) بأنه متوقف عن العمل منذ فبراير 2017 ، و مع ذلك استمرت المستأنف عليها في فوترته ، كما أن المحاضر المنجزة من المستأنف عليها تنهض دليلا كتابيا ضدها ضد أي مزاعم أو مغالطات يمكن أن تحتج بها ، ولا أدل على ذلك إقرارها بالعيوب التي تعتري تلك المصاعد من خلال القول بإستعدادها للبحث عن كل الحلول للمشاكل التقنية التي تواجه تلك المصاعد ، و هو ما أكدته الخبرات التي تم إنجازها على تلك المصاعد، إعمالا من الطرفين المقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بينهما، وإن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بمقتضی سلطتها التقديرية بمبلغ لا يتجاوز 245.497,07 درهم - والذي لا يغطي بتاتا الأضرار التي لحقت بالطاعنة ، و التي على أساسها تم رفع دعواها الحالية ، لم تراعي ماهية السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، على إعتبار أن السلطة التقديرية للقاضي المدني هي ذلك النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في فهم الواقع المطروح عليه ، و إستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية معينة ، يقدر أنها هي التي تحكم النزاع المطروح عليه ، وتبعا لذلك ، فان السلطة التقديرية هي الوسيلة القانونية التي منحها المشرع للقاضي لأعمال إدراكه و وجدانه وقناعته في البحث عن الحقيقة و إحقاق الحق و تحقيق العدالة، وأنه لئن كان الأمر كذلك ، فإنه في نازلة الحال قد أخذ مجرى آخر، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت تفعيل مقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي ، و اكتفت بالإستناد في تعليلها على مقتضيات الفصل 264 السالفة الذكر، و أن محكمة الدرجة الأولى كان عليها و الحالة هاته أن تتقيد بمبدأ سلطان الإرادة الذي كرسه طرفي نازلة الحال ، من خلال مقتضيات المادة 22.7 من العقد الرابط بينهما ، والتي تنص و بصريح العبارة على الغرامة المفروض تطبيقها و إعمالها في حال تجاوز أجل الإصلاح ، و التي تم تحديدها في مبلغ 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، والتي تصل في مجموعها إلى 2080500,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، والتي كانت محور طلبات الطاعنة النظامية ، إضافة إلى عدم استيعاب محكمة الدرجة الأولى البناء المفاهيمى للغرامة التعاقدية المتداول تسميتها بالشرط الجزائي ، باعتبارها إتفاق مسبق على التعويض عن الأضرار التي تلحق الدائن عن عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو عن التأخير في تنفيذه ما و هذا ما کرسة العمل القضائي الصادر عن محكمة النقض في مجموعة من القرارات الصادرة عنه ، منها القرار الصادر بتاريخ 23/05/2007 ، تحت عدد 605 ، في الملف التجاري عدد 367/2007 ، كما أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بالتعويض لفائدة الطاعنة ، لم تبين البناء أو الأساس القانوني و الواقعي الذي استندت عليه أو العناصر القانونية والواقعية التي تم اعتمادها للحكم بتعويض لا يتجاوز 245497,07 درهم ، و الذي لا يغطي أبدا الأضرار التي لحقت بها، و التي على أساسها تم رفع دعواها الحالية ، في تعسف واضح من محكمة الدرجة الأولى في إستعمال سلطتها التقديرية و بالتالي ، يبقى التعويض الذي حددته و قررته محكمة الدرجة الأولى لا يغطى حجم الأضرار الحاصلة ، وفيما يخص طلب المستأنف عليها المضاد ،وأن محكمة الدرجة الأولى انساقت مع طلبات المستأنف عليها التي أقل ما يمكن القول بشأنها أن طلباتها تفتقر للأساس القانوني و الواقعي على السواء، فقد سبق للمستأنف عليها أن دفعت بكون أن الطاعنة امتنعت عن أداء مقابل ستة فواتير تحمل مبلغ 57947,00 درهما ، أي بما مجموعه مبلغ 347682 درهم ، وأن الطاعنة قد فعلت مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع ، عندما امتنعت عن تنفيذ التزاماتها في مواجهة المستأنف عليها، لكونها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية ، متناسية أن العقد شريعة المتعاقدين ، و أن العقد ملزم للجانبين معا، هذا من جهة، أما من جهة أخرى ، فالطاعنة إنما استعملت السلطة التي خولها إياها المشرع المغربي في الفصل 235 السالف الذكر في مواجهة المستأنف عليها، و المتمثلة في الإمتناع عن القيام بأداء الإلتزام المقابل عندما يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ إلتزامه هو الآخر، وأن المستأنف عليها لا تستحق المبالغ المطلوبة بالمقال سند الطاعنة في ذلك التقريرين الكتابيين اللذان سبق الإدلاء بهما خلال المرحلة الابتدائية ، و اللذان أكدا معا على أن جل المصاعد تعاني من أضرار ورواسب لإنعدام إجراءات الصيانة اللازمة ، وان الطاعنة لا يمكن إجبارها على اداء غير المستحق ، بدليل الأعطاب التي أصابت المصاعد موضوع نازلة الحال ، و بالتالي ، لا يمكن إجبارها على أداء غير المستحق من طرف المستأنف عليها التي تخلفت عن التقيد بالتزاماتها المكرسة في العقد الممضى بينها و بين الطاعنة، اما الإرتكاز على الفواتير التي تم التصريح بكونها غير مؤداة من قبل الطاعنة و التي بسببها تم الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 33345858 درهم، فهذا فيه منافاة للقانون و للواقع، بدليل ان اية فاتورة لا يمكن أداء قيمتها إلا إذا تم أداء مقابل تلك الفاتورة في شكل خدمة أو ما إلى ذلك ، وأنه لما كانت المصاعد لم تحقق الغاية المرجوة منها لما سلمتها المستأنف عليها للطاعنة للإنتفاع من خدماتها جراء الأعطاب و عدم جودة الصيانة التي تعاني منها ، فكان من المعقول عدم أداء تلك الفواتير لإنعدام موجبات أدائها قانونا و واقعا، فهي تلتمس القول و الحكم بتعديل التعويض الممنوح لها و رفعه إلى الحدود المطالب بها ابتدائي والمحددة في مقالها الإفتتاحي للدعوى ، والقول بتحميل المستأنف عليها الصائر ، وفيما يخص طلب المستأنف عليها المضاد القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و بتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 10/2/2020 أن المستأنف عليها اكتفت من خلال مقالها القول بأن التعويض المحكوم به لا يناسب حجم الأضرار التي لحقتها لكن دون أن تبين ما نوعية الضرر ودون أن تحدد أبن يتجلى الخطأ الجسيم المرتكب من قبل الطاعنة حسب زعمها معتبرة أن محكمة الدرجة الأولى لم تعاين جسامة الضرر المزعوم اللاحق بها، كذلك تنعي المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب لعدم اعتبار إرادة الطرفين في العقد وعدم تفعيل مقتضيات الفصل 230 و 231 من ق.ل.ع،والاعتماد في إصدار حكمه على الفصل 264 من ق.ل.ع، في حين أن الثابت من خلال محتويات الملف خاصة العقد الرابط ين الطرفين والمراسلات المتبادلة فيما بينهم أن المشكل المطروح يتعلق بعطب میكانیكي أو تقني أصاب المصعد المتعلق بالبضائع، وبناء على مجموعة من الاجتماعات بين الطرفين بهدف وجود حل للمشكل والحفاظ على علاقة الشراكة والمعاملات التجارية تقدمت باقتراح ينم عن حسن نیتها ورغبتها في الاستمرار والحفاظ على المستأنفة كزبونة وهذا ما هو ثابت من خلال الرسالة الصادرة عن شركة (أ. م.) ، وأن الثابت من خلال المحاضر المدلى بها وكشف الحساب والفياتير وبإقرار من المستأنفة أن الطاعنة لم تتوقف عن القيام بخدمات الصيانة للمصاعد إلى غاية تاريخ توصل الطاعنة برسالة الفسخ التي تتمسك بها ، فالملاحظ أن الرغبة في الفسخ تتشبت بها المستأنفة بالرغم من جميع الحلول التي تقدمت بها الطاعنة , كما أن هذا الاختيار المتجه نحو الفسخ ليس بأمر جديد بل سبق أن عبرت عنه المستأنفة عدة مرات وهذا ما هو ثابت من خلال رسالتها الصادرة عنها سنة 2015 ، وأن أي مصعد كيفما كان نوعه هو معرض للأعطاب التقنية وهذا أمر طبيعي كما أن الشركة المكلفة بالصيانة تتعامل مع العطب وإصلاحه حسب نوعيته فهناك الأعطاب البسيطة وهناك من يتطلب شيئا من الوقت وهذا ما ينطبق على نازلة الحال إذ أنها عبرت عن رغبتها في القيام بالمتعین واقترحت الحلول على المستانفة بعد تشخيص العطب وأسبابه المتصلة بالرطوبة وهذا لايعتبر إقرار بالخطة كما تم تأويله وقراءته من قبل المستأنفة التي أبانت على أن هدفها الوحيد من خلال هذا الملف هو التملص من أداء المستحقات الثابتة الناتجة عن خدمات الصيانة التي لم تكن أي منازعة منها على الإطلاق و خلق ونسج رواية التعويض استنادا على البند المتعلق بالغرامة الجزائية، و ان تفعيل الغرامة الجزائية مقرون ومتوقف على شروط تتمثل في وجود خطا مقرون ومتوقف على شروط تتمثل في وجود خطأ وتدليس وتماطل في القيام بالواجب موضوع عقد الصيانة، وأن الطاعنة ظلت تقدم خدمات الصيانة إلى غاية آخر يوم في العقد على الوجه المطلوب وكل المصاعدا كانت تشتغل على مايرام وإن وجود عطب بمصعد واحد لايمكن الركون إليه من اجل فسخ العقد وخلق هذه الرواية قصد الإثراء على حسابها و إن تقدير التعويض رهين بمراقبة مدى تحقق الإخلال بالالتزام من طرف المتعاقد؟ وماهو الخطأ المرتکب من قبل هذا الأخير وما هي العلاقة السببية فيما بينهما ؟ مع تحديد التعويض استنادا إلى الضرر الثابت وليس الضرر المحتمل والخيالي، ولما عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها استنادا إلى مقتضيات المادة 264 من ق.ل.ع. فإن هذا حق منحه المشرع للقاضي من أجل تفعيل السلطة التقديرية لهذا الأخير تم استخدامها بعد وجود إرادة الطرفين المتمثلة في بنود العقد أي استنادا على المادتين 230 و 231 من ق.ل.ع.، ومؤدى هذا أن القاضي لا يمكنه تفعيل المادة 264 من ق.ل.ع. دون وجود المادتين 230 و 231 من ق.ل.ع. لكونهما هما اللذان يحددان الإطار القانوني المتمثل في تحويل الغرامة إلى التعويض المناسب، وإذا كانت المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم تحديد العناصر المحددة على إثرها التعويض فإنه على العكس من ذلك اعتبرت المحكمة أن الحرمان من المصعد المتعلق بنقل البضائع لمدة معنية بشكل ضرر وهذا هو التبيان للعناصر التي اعتمدتها المحكمة ، وأن ما يعاب عن التعويض المحدد انه مبالغ فيه طالما أن المستأنفة لم تتثبت أي خطأ أو تدليس في حق الطاعنة وبالتالي فإنه أمام غياب الخطا وامام انتفاء الأسباب والشروط المؤدية لتفعيل الغرامة الجزائية فلا مجال للحديث عن التعويض خاصة وان جل محتويات الملف أبانت على أنه منذ وجود العلاقة التجارية بين الطرفين والمستأنفة تبحث عن السبب البسيط للمرور إلى الفسخ لكونها ترغب في التعاقد مع شركة أخرى بعروض أفضل وهذا بالطبع من حقها لكن دونما حاجة إلى هذه الرواية الرامية إلى رفض أداء مستحقات الطاعنة ومحاولة الإثراء عليها في نفس الوقت، و أن الموجبات المؤدية إلى تطبيق الغرامة التهديدية لاوجود لها في نازلة الحال وأنها طالما أنها لم تتقاعس في تنفيذ التزاماتها بالنسبة لجل المصاعد كما أنها أبانت عن حسن نیتها ورغبتها بإلحاح في القيام بالمتعین وإعطاء اقتراحات للمستأنفة فان اصرار هذه الأخيرة على النشبت بخیار الفسخ لا يمكن أن تتحمله الطاعنة آثاره وتبعياته، وأما فيما يتعلق بدين الطاعنة فإن الثابت أن الفيانير تتعلق بالمدة السابقة للفسخ ومقرونة بالعقد ولم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنفة بل هذه الأخيرة أقرت إقرارا صریحا بأنها رفضت أداء قيمة هذه الفيانير لوجود مصعد متوقف وهذا أمر مخالف للقانون وللعقد الرابط بين الطرفين، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي المقدم من طرفها وعدم اعتبار الاستئناف الحالي موضوع المذكرة الجوابية الحالية والتصريح برده، وأرفقت نسخة من الرسائل.
وعقبت الطاعنة شركة (ر.) بواسطة نائبها بجلسة 17/2/2020 أن المستأنف عليها أقرت خلال المرحلة الابتدائية ومازالت تتشبت بهذا الإقرار في مقالها الاستئنافي ومذكرها الجوابية بالعيوب التي طالت المصاعد وهو ما يتوافق مع ما أكدته الخبرات التي تم إنجازها على تلك المصاعد تفعيلا لمقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين، وبالتالي فإن ما تدعيه المستأنف عليها كون الأعطاب التي تعرضت لها المصاعد ناتجة عن مشاكل الرطوبة وليس عن تقصيرها في الصيانة يبقی مردود عليها على اعتبار أن التدقيق المنجز على تلك المصاعد أكد على وجود إهمال في الصيانة وأن الطاعنة أرسلت هذا التقرير بتاريخ 18/09/2018 إلى المستأنف عليها لتعمل على حل المشكل غير أنها لم تعير الأمر أي اهتمام وبقی الحال كما هو عليه الشيء الذي تسبب لها في خسائر مادية فادحة وخاصة أن المصعد متوقف عن العمل لأكثر من سنتين، وأنها منتجع سياحي قائم على تقديم خدمات لزبنائه و رواده ، و أن أي اختلال في المصاعد التي ارتبطت مع شركة (أ. م.) بعقد صيانة وترکیب بشأنها أثر في صورة و جودة الخدمات ، كما زعمت المستأنف عليها بأن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة غير مبني على أساس، وأنه تجنبا منها لأي تكرار فيما يتعلق بالتعويض والسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة في تقديره والذي تطرقت له بشكل مستفيض من خلال مقالها الاستئنافي الذي تقدمت به فإنها تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي جملة و تفصيلا، وفيما يتعلق بالرد على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها بجلسة 10/02/2020 فالطاعنة أثبت خلال المرحلة الابتدائية كون المستأنف عليها ارتكبت خطأ جسيما حينما أهملت صيانة المصاعد والدليل على ذلك التدقيق المنجز في هذا الموضوع الذي خلص إلى أن المصعد متوقف عن الخدمة الأكثر من سنتين والذي توصلت به المستأنف عليها بقي بدون جواب ولم تكلف نفسها عناء المبادرة إلى إصلاحه، وأن عقد الصيانة المبرم بين الطرفين وخاصة المادة 22.7 منه تنص صراحة على الغرامة المفروض تطبيقها وإعمالها في حالة تجاوز أجل الإصلاح والتي تم تحديدها في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير، وإن محاضر إنجاز الصيانة الشهرية حملت تحفظا أو ملاحظة متكررة من مسئولي الطاعنة شهريا همت مصعد الشحن المتعلق باستراحة و مطعم (س. س. ل.) الذي ظل متوقفا عن العمل منذ فبراير 2017 وإن المحاضر المنجزة من شركة (أ. م.) تشكل دليلا كتابيا ضدها وضد أي مزاعم أو مغالطات يمكن أن تحتج بها، وإن المراسلات المستند عليها من الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية تؤكد إقرار شركة (أ. م.) بالعيوب التي عرفتها المصاعد موضوع عقد الصيانة و تأكيدها على استعدادها للبحث عن كل الحلول للمشاكل التقنية التي عرفتها المصاعد، وما أكدته الخبرات المنجزة على تلك المصاعد إعمالا من الطرفين لمقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بينهما، و بالتالي فإن الخطأ ثابت في حق المستأنف عليها ثبوثا مطلقا مما يتعين معه الاستجابة الى الطلبات النظامية التي تقدمت بها الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية، و الحكم برد الاستئناف شركة (أ. م.) لعدم ارتكازه على أساس ، والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي المقدم من قبلها ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على ادراج لجلسة 17/02/2020 تقرر خلالها لها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/04/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (أ. م.) :
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستانف عليها متمسكة بعدم ثبوت اي اخلال من جانبها بتنفيذ التزاماتها ولعدم اثبات عناصر استحقاق التعويض المحكوم به من خطأ وضرر وعلاقة نسبية بينهما .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه وبالاطلاع الوثائق المرفقة وخاصة محاضر الصيانة الشهرية المنجزة من طرف الطاعنة نفسها أنها تضمنت ملاحظات متكررة من طرف المستانف عليها بخصوص مصعد الشحن المتعلق باستراحة ومطعم (س. س. ل.) وبالتالي فإن المحاضر المنجزة من طرفها تعتبر حجة في مواجهتها على اثبات التوقف والعيوب اللاحقة بالمصعد المذكور الذي ظل متوقفا لعدة اشهر خاصة وان هذا التوقف ثابت إلى جانب المحاضر المذكورة ايضا بمقتضى المراسلات المتبادلة بين الطرفين وكذا بمقتضى الخبرات المنجزة بناء على مقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين والتي اكدت أن المصعد المذكور يفتقد للصيانة.
وحيث إن الطاعنة قد اخلت بالتزاماتها نتيجة عدم قيامها يرفع التحفظات المضمنة بالتقارير المنجزة وذلك رغم الرسائل الموجهة في هذا الاطار والمتوصل بها من طرفها.
وحيث إن تمسك الطاعنة بعدم اثبات أي خطأ من جانبها بخصوص الصيانة وبأن مشكل التوقف ناتج عن الرطوبة هو ادعاء مردود على مثيره طالما أن المستأنفة هي الشركة المكلفة بتركيب المصاعد موضوع عقد الصيانة وهي الملزمة قبل التركيب بدراسة طريقة وكيفية تشغيلها بعد تركيبها تم بعد ذلك صيانتها وفق ما هو معمول به في مجال هذا النوع من الخدمات مع العلم أن التوقف إنما لحق بمصعد واحد دون باقي المصاعد المركبة اضافة الى أن مشكل الرطوبة فضلا على عدم إثباته فإنه لا يعتبر سببا مبررا لاعفائها من الخطأ القائم في حقها والمترتب اساسا عن الإخلال بالالتزام المترتب بذمتها بموجب العقد والذي يلزمها القيام بأعمال الصيانة لجميع المصاعد حتى يتسنى لها اداء الغرض الذي اعدت من أجله.
وحيث ان المصعد المشار اليه أعلاه قد توقف منذ 2017 وفقا لما هو ثابت من التقارير المنجزة مما تبقى معه الطاعنة غير محقة في الاستمرار في فوترة المبالغ المستحقة على الصيانة الخاص به مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم على الطاعنة بارجاع المبالغ المستحقة على الصيانة المترتبة خلال هذه الفترة
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم وجود ضرر محقق وانه لم يصدر عنها اي اقرار قضائي بمسؤوليتها عن التوقف فهو ادعاء مردود وفقا لما سلف بيانه اعلاه خاصة وأن محاضر الصيانة الشهرية الصادرة عنها والخبرات المنجزة وايضا الرسائل المتبادلة تؤكد أن المصعد (س. س. ل.) ظل متوقفا منذ 2017 وأن الطاعنة أقرت بمقتضاها بالعيوب التي عرفتها المصاعد موضوع عقد الصيانة وأكدت استعدادها للبحث عن كل الحلول للمشاكل التقنية التي عرفتها وبالتالي يبقى الخطأ المترتب عن عدم قيام الطاعنة بأعمال صيانة المصعد المذكور داخل الاجل المخصص للاصلاح ثابتا وقائما مما يستوجب التصريح بمسؤوليتها عن هذا الاخلال.
وحيث إنه وبخصوص أحقية الطاعنة في التعويض فالثابت من خلال الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وخاصة البند 22.7 أنهما قد اتفقا على الغرامة المفروض تطبيقها واعمالها في حالة تجاوز أجل الاصلاح والتي تم تحديدها في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير، وبالتالي فإن الامر في النازلة يتعلق بتعويض اتفاقي وطالما أن هذا التعويض في النازلة مستحق بالنظر لثبوت الضرر الناتج عن توقف أحد المصاعد التي تم تركيبها بمؤسسة المستأنف عليها الامر الذي من شأنه التأثير على نشاطها وعلى جودة الخدمات نتيجة تعطل المصاعد أو اختلالها فإن المحكمة بتحديدها التعويض في المبلغ المحكوم به قد صادفت الصواب اعتبارا لاهمية وضرورة وجود المصاعد صالحة لأداء الفرص الذي اعدت وأيضا اعتبارا للمدة الى ظل خلالها المصعد معطلا.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر اعتبارا للحيثيات أعلاه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانفة .
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ر.) .
حيث نعتد الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من تحديد التعويض استنادا للسلطة التقديرية وبأن التعويض المحكوم به جد هزيل لا يغطي الاضرار اللاحقة بها كما عابت على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء رغم أن المصاعد لم تحقق الرغبة المرجوة منهما.
وحيث إنه وبخصوص تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به فإن الطرفان وان اتفقا بموجب العقد على الغرامة المفروض تطبيقها في حال تجاوز أجل الاصلاح فإن المحكمة وفي اطار السلطات المخولة لها قانونا من أجل تفعيل السلطة التقديرية يحق لها استعمال هذه السلطة من أجل تحديد الضرر الناتج عن الاخلال وتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر المحقق ، وهذه الامكانية مخول لها بمقتضى المادة 264 ق.ل.ع الذي تنص على أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على تعويض الاضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا او جزئيا أو التأخير في تنفيذه وأنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته اذا كان زهيدا ولها ايضا ان اخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي ، وبالتالي فإن إعمال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 264 المذكور اعلاه لا يشكل تجاهلا منها لمقتضيات الفصلين 230و 231 قل.ع طالما أن تفعيل السلطة المحكمة في تعديل التعويض الاتفاقي بالرفع أو التخفيض رهين بوجود اتفاق تعاقدي بين الطرفين على التعويض عن الاضرار التي قد يلحق الدائن جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا، هذا إضافة إلى أن الفصلين 230 و 231 هما اللذان يحددان الاطار القانوني المتمثل في تحويل الغرامة التعاقدية الى تعويض مناسب .
وحيث إنه وبخصوص عدم تحديد المحكمة لعناصر والتعويض فهو مردود طالما أنه من الثابت بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قد استندت في تحديد قيمة الضرر على الحرمان من استعمال المصعد لمدة معينة كما أنه وفضلا على ذلك فإن التعويض المحدد ابتدائيا تعتبره هذه المحكمة ملائما وكافيا لجبر الضرر بالنظر لنوع الضرر الناتج عن توقف المصعد خلال فترة معينة وبالنظر لمدة التوقف مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد التعويض المستحق في المبلغ المحكوم به.
وحيث إنه وبخصوص الطلب المضاد فالمحكمة مصدرة الحكم اعتمدت على مديونية الطاعنة استنادا للفواتير غير المؤداة والتي تتعلق بالمدة السابقة لفسخ العقد وأن هذه الفواتير تعتبر حجة في مواجهة الطاعنة باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها في غياب ما يثبت العكس خاصة وأنها جاءت مدعمة بالعقد المبرم بين الطرفين مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به، في هذا الإطار و يتعين معه اعتبار للحيثيات أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: ب
في الجوهر : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025