Réf
36557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3682
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8230/2444
Type de décision
Arrêt
Mots clés
طعن بالبطلان, Clause de conciliation préalable, Cour d’appel commerciale, Délai de recours en annulation, Distinction sentence rectificative et complémentaire, Droits de la défense en arbitrage, Exécution de la sentence arbitrale, Formule exécutoire, Infra petita, Intérêts légaux, Langue de l'arbitrage, Lieu de l'arbitrage, Mission de l'arbitre, Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de l'annulation, Notification de la sentence arbitrale, Caractère limitatif des cas d'annulation, Omission dans le dispositif, Portée du contrôle du juge de l'annulation, Recours en annulation, Règlement amiable, Renonciation à se prévaloir d'un moyen, Sentence arbitrale, Sentence arbitrale complémentaire, Sentence arbitrale rectificative, إغفال البت, تسوية ودية, تنفيذ الحكم التحكيمي, حقوق الدفاع, حكم تحكيمي, حكم تحكيمي تصحيحي, Omission matérielle, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-13 - 327-28 - 327-36 - 327-37 - 327-38 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 259 - 320 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :
Sur la recevabilité du recours en annulation
La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.
Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale
La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.
Sur la violation alléguée des droits de la défense
S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.
Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage
Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.
Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative
Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.
Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 3682 بتاريخ: 2019/07/22 ملف رقم: 2019/8230/2444
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/07/15.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/4/2019 تطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 7/12/2018 عن المحكمة المغربية للتحكيم في ملف عدد 29-12-13 والقاضي بأدائها لفائدة طالبة التحكيم مبلغ 1296000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 500000 درهم كتعويض عن فسخ العقد الرابط بين الطرفين وكذا مبلغ 101665 درهما نظير مصاريف في اتعاب التحكيم.
كما تطعن في الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 25/12/2018 والقاضي بتصحيح الإغفال الوارد بخصوص الفوائد القانونية الناتجة عن الفواتير والحكم بأداء المطلوبة مبلغ 1296000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة نظير الفواتير المستحقة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم طلب التحكيم الى المحكمة المغربية للتحكيم يوم 12/12/2017 واعتبار هذا الحكم التصحيحي جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي النهائي الصادر في 7/12/2018.
في الشكــل :
حيث دفعت المطلوبة بأن الطعن غير مقبول شكلا، لأنه جاء خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث حقا لئن كان الفصل المومأ له حدد اجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي داخل اجل 15 يوما، فإن الاجل المذكور لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، والذي لا يقوم مقامه تبليغ الامر القاضي بالتذييل، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
وحيث انه بخصوص ما أثارته المطلوبة من دفع بعدم قبول الاستئناف بدعوى ان المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 27/4/2984 المنظم للرسوم القضائية ، لأنها لم تؤد الرسوم القضائية بحسب النسبة على مقالها، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة وبجلسة 24/6/2019 أدلت بما يفيد أداء الرسم القضائي التكميلي ، مما يصبح معه الدفع المذكور متجاوزا.
وحيث تبعا لذلك، فإن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ان الطالبة شركة (م.) تقدمت بمقال للطعن في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينهما وبين المطلوبة عرضت فيه آنها أبرمت بتاريخ 29/03/2016 مع شركة (أ.) عقد مصاحبة واستشارة كلفت بمقتضاه بمهمة مساعدة عامة لصاحب المشروع Assistant à Maitre D’ouvrage Générale حسب الصلاحيات المتفق عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وبعد نشوء نزاع بخصوص تنفيذ الإلتزامات الناتجة عن العقد المذكور ، قامت شركة (أ.) بتفعيل شرط التحكيم الذي تضمنه البند العاشر منه ، فتقدمت بطلب تحكيم الى الكتابة العامة للمحكمة المغربية للتحكيم التي عينت الاستاذ طارق (م.) محكما منفردا للبث في النزاع بموجب مراسلة مؤرخة في 06 فبراير 2018 وبعد التوقيع على مسودة وثيقة المهمة وتقديم الاطراف لطلباتهم ودفوعهم اصدرت الهيئة التحكيمية امرا إجرائيا بتاريخ 25 يونيو 2018 قررت من خلاله الاستماع الى شهود طالبة التحكيم والمطلوبة في التحكيم على سبيل الاستئناس ، و أنه
بعد وضع الطرفين لمستنتجاتهما على ضوء محاضر الاستماع ، أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها التحكيمي بتاريخ 07/12/2018 اقتصرت من خلاله على البث في طلبات شركة (أ.) شكلا وجوهرا، في حين قصرت نظرها في الطلب المقابل على الجانب الشكلي منه دون الجانب الموضوعي الذي لم تبث فيه لا بالرفض ولا بالقبول وان شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 11 دجنبر 2018 بطلب الى المحكمة المغربية للتحكيم عرضت من خلاله انه وقع اغفال على مستوى منطوق الحكم التحكيمي ، والتي اصدرت بتاريخ 25 دجنبر 2018 اصدرت حكما تحكيميا تصحيحيا قضت من خلاله بتصحيح الاغفال الوارد بخصوص الفوائد القانونية الناتجة عن الفواتير المستحقة لطالبة التحكيم ، اذ قضت على العارضة بأدائها لطالبة التحكيم مبلغ 1.296.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة نظير الفواتير المستحقة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم طلب التحكيم اي من تاريخ الطلب المودع لدى الكتابة العامة المغربية للتحكيم يوم 12 دجنبر 2017.
وحيث ان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2018 وكذا الحكم التصحيحي الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2018 تضمن عدة اخلالات واعمالا لاحكام الفصل 327/36 من قانون المسطرة المدنية، فإن العارضة تطعن فيهما بالبطلان، فمن جهة فإن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهمة التي نص عليها الشرط التحكيمي الذي حدده الطرفان و يجد سنده في احكام المادة 10 من العقد الرابط بينهما والتي تنص على ان كل منازعة قد تنشأ نتيجة او بمناسبة هذا العقد، بعد فشل تسويتها وديا، تخضع لمسطرة التحكيم، غير ان الهيئة التحكيمية اعتمدت ترجمة خاطئة للمادة المذكورة .
وحيث ان ركون الهيئة التحكيمية للترجمة الحرفية للمادة 10 جعلها تحيد عن المعاني والمباني التي انصرفت اليها ارادة المتعاقدين التي جعلت جعلت اللجوء الى مسطرة التحكيم لا تتم إلا بعد فشل التسوية اولدية، او كما جاء في النص الفرنسي للعقد « à défaut d’accord amiable ». حتى تتغاضى عن ضرورة سلوك محاولة التسوية الودية اذ جاء في حيثياتها انها » عاينت تعذر التوصل الى اتفاق ودي يحسم النزاع من خلال عدم توصلها بما يفيد وجود بوادر لانجاز صلح بين الطرفين ».
وانه لئن كانت المادة 12 من وثيقة المهمة المؤرخة في 03/04/2018 اعطت للهيئة التحكيمية الصلاحية للقيام بمساع حميدة لدى اطراف النزاع قصد التوصل الى صلح بينهما، إلا ان هذا الصلح ليس هو محاولة الصلح القبلية التي نصت عليها المادة 10، وبالتالي إن القول بمعاينة الهيئة التحكيمية تعذر التوصل الى الصلح لم يرد ضمن مهمتها كما هي واردة في المادة 10 من جهة، كما ان هذه الهيئة ليس بمقدورها معاينة فشل عملية صلح قبلية لم تشرف عليها، مما يؤكد استعجالها البث في الملف في وقت كان فيه اللجوء الى مسطرة التحكيم سابقا لأوانه لعدم اتاحة الفرصة للطرفين للتسوية الودية كطريقة يجب اعتمادها قبل سلوك مسطرة التحكيم.
ومن جهة ثانية ، فإن الهيئة التحكيمية خرقت حقوق الدفاع ، اذ انها عند حديثها عما تم الادلاء به امامها من مذكرات وحجج ووثائق تتعلق بالعارضة، اكتفت ببيان عدد صفحات المذكرات دون الحديث عن محتواها وعن مرفقاتها وقيمتها الثبوتية كحجج دامغة تثبت براءة ذمتها مما تدعيه طالبة التحكيم، سيما وان العارضة لم تقم بفسخ العقد الذي يربطها بطالبة التحكيم او سبق لها ان صرحت بفسخه، كما ان شركة (أ.) لم تثبت انها نفذت الإلتزامات التي تضمنها العقد ، بل ان العارضة والى غاية شهر ماي 2017 ظلت تطالب طالبة التحكيم بالحضور الى الاجتماع من اجل البحث عن سبيل لتنفيذ ما التزمت به، و دفعت بوجود فواتير لم يتم سداد مبالغها، بل انها اعترفت بأن بعض الحصص من المشروع لم تنجز منها سوى نسبة 10%، والحال ان العارضة اكدت من خلال دفوعها ومن خلال ما ادلت به من وثائق وحجج انها سددت لطالبة التحكيم ما مجموعه 2.883.000,00 درهم ، غير ان الهيئة التحكيمية تجاهلت ما ادلت به ولم تشر اليها في حيثياتها، ولا الى سبب استبعادها لها رغم انها تؤكد براءة الذمة المالية للعارضة من كل ما قضي به لطالبة التحكيم.
وحيث ان الهيئة التحكيمية كان عليها بدل الحديث عن بنود العقد التي لا اختلاف حولها وعن التحفظ على الفواتير الذي لا قيمة له امام وقوع الوفاء، ان تتطرق الى ما جاء في مذكرات الدفاع حول سداد العارضة للمبالغ التي طالبت بها طالبة التحكيم وانقضاء التزامها عملا بالفصل 320 من ق.ل.ع، وعن براءة ذمتها بوفائها بالتزاماتها، وعن استخلاص شركة (أ.) اكثر مما تستحقه مستغلة في ذلك علاقة مسيرتها بالمسيرين السابقين لشركة (م.) ، وان سكوتها عن الدفوع المذكورة واقرارها لفسخ وهمي حددت عنه تعويضا بمقدار 500.000,00 درهم هو اخلال بحقوق الدفاع وتجاهل لما تم الادلاء به، علما بأن ممثلة شركة (أ.) نفت هي نفسها الفسخ المزعوم مؤكدة خلال جلسة الاستماع التي تمت يوم 22/06/2018 ان الامر لا يعدو ان يكون سوى محاولة فسخ للعقد ليس .
كما أن الهيئة التحكيمية تجاهلت ملتمسات العارضة موضوع الطلب المقابل مستدلة في ذلك بمضامين بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 28/03/2016 على الرغم من أن العقد المذكور لا يتعلق بشركة (م.) التي ليست طرفا فيه ، و إنما يتعلق بأشخاص ذاتيين هم ورثة محمد (ل.) ، و أن موضوعه هو فض النزاع بينهم حول متروك مورثهم مما تكون معه الهيئة التحكيمية قد خرجت عن العلاقة الثنائية بين طرفي النزاع ، و احتكمت إلى عقد لا علاقة لهما به و لا يخصهما على الإطلاق .
وحيث ان طالبة التحكيم ارتكبت عدة اخلالات ببنود الاتفاقية ، و لم تنفذ الاعمال التي تعهدت بها من جهة، وان بعض ما قامت به كان فيه، اضرار بمصالح المطلوبة في التحكيم وحملها مبالغ مالية ومعاناة ،سيما وانها تسلمت مبلغ 2.883.000,00 درهم بدون حق ولا سند دون ان تسلم الفواتير القانونية للعارضة رغم المطالبة بها، والتي لم تقم بفسخ العقد المبرم مع طالبة التحكيم التي عابت بصفة تلقائية عن المشروع بدون اي عذر، زاعمة فسخ العقد من طرف العارضة، التي تكبدت خسارة نتيجة التأخير في انجاز المشروع.
وحيث يتضح من خلال ما تم بيانه ان موجبات الطعن بالبطلان متوفرة ، مما يتعين معه الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/12/2019 عن المحكمة المغربية للتحكيم في شخص الهيئة المكونة من المحكم المنفرد الاستاذ طارق (م.) في الملف عدد 13.12.29 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاريخ 25/12/2018 و ترتيب الآثار القانونية عن البطلان المذكور مع تحميل المطلوبة في الطعن الصائر والفصل في النزاع في اطار نفس المهمة المسندة الى الهيئة التحكيمية عملا بأحكام المادة 37-327 من ق.م.م والحكم فيما يخص طلب شركة (أ.) برفض الطلب لعدم ارتكازه على اسس سليمة.
وبخصوص طلب العارضة الحكم على شركة (أ.) بأدائها للعارضة مبلغ 2.883.000,00 درهم ارجاعا للمبالغ التي استلمتها بدون موجب حق ومبلغ 300.000,00 درهم كمصاريف اضافية عن الضرر وعما فاتها من كسب وتحميلها مصاريف كل مراحل النزاع.
وبجلسة 3/06/2019، ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها بعد اثارتها للدفوع الشكلية السالفة الذكر، ان ما تتمسك به الطالبة في الموضوع لا يرتكز على اساس، فمن حيث زعمها بأي الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهمة المسندة اليها، فإنه وخلافا لما تدعيه، فإن الهيئة لم تقم بأي تأويل او تعليل بشأن هذه النقطة ، بل اشارت ضمن اجراءات المسطرة عند إطلاعها على شرط التحكيم بصحة الشرط المذكور ، و الذي لم يشر- وعكس ما تدعيه الطالبة- الى اي مسطرة مستقلة يتعين اللجوء اليها قبل عرض النزاع على التحكيم، وانما اشار فقط الى ان الاطراف يلجأون الى التحكيم في غياب توصليهم الى حل حبي، فضلا عن وجود محاولات حبية لفض النزاع قبل تفعيل شرط التحكيم ، كما هو ثابت من خلال الرسائل الانذارية الموجهة من طرف العارضة للطاعنة من اجل تسوية وضعيتها و التي بقيت دون جدوى، منها الرسالة المتوصل بها بتاريخ 31/3/2017، وكذا الرسالة الصادرة عن الطاعنة المدلى بها رفقة مقالها المقابل، والتي وجهتها للعارضة بتاريخ 9/5/2017 لعقد لقاء لايجاد حل حبي بينهما ، بقيت كذلك دون جدوى ، علاوة على تصريحات الاطراف امام الهيئة التحكيمية بوجود مساعي لايجاد حل ودي، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله.
وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع بدعوى ان الهيئة التحكيمية تجاهلت ما اثير امامها من دفوع و ما تم الادلاء لها من وثائق، فإنه فضلا عن أن الطاعنة تقر بأن الهيئة التحكيمية مكنتها من الإدلاء بوثائق وأوجه دفوعها، فإن الحكم التحكيمي احترم حقوق الدفاع المتمثلة اساسا في منحها آجالا كافية للاطلاع والجواب والادلاء بالوثائق ، وتم اعداد مسودة لوثيقة المهمة ، واحترمت كل المساطر والاجراءات المتفق عليها، كما انه تطرق لجميع الطلبات وفصل فيها جميعها وبين موقف كل طرف مما يكون معه الدفع المذكور مجرد تكرار لما اثارته من دفوع موضوعية امام الهيئة التحكيمية التي كونت قناعتها بناء على ما تم مناقشته امامها وما تم الادلاء به من وثائق ومن خلال تصريحات الاطراف خلال جلسات الاستماع المنعقدة بحضور الشهود. أما بشأن ما تدفع به الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية لم تقف على واقعة ادائها للمبالغ وادعائها براءة ذمتها، فإن الدفع المذكور لا يدخل ضمن خرق حقوق الدفاع، فضلا عن ان الهيئة التحكيمية ناقشت جميع الوثائق ووقعت عل ان المبالغ المطالب بها ليس لها اي ارتباط مباشر بالعقد موضوع الدعوى ، وثبت لها ان العارضة تم تعيينها بمقتضى البند 7 من بروتوكول وساطة تحكيم مؤرخ في 31/3/2016 كجهة مودع لها تم تكليفها لأداء اتعاب الوسطاء والمحكمين المعينين في مسطرة الوساطة والتحكيم السالفة الذكر ، وبينت ان الفرق بين اتعاب الوسطاء والمحكمين يتعلق بالخدمات التعاقدية المفصلة في العقد المؤرخ في 29/3/2016 موضوع النزاع المعروض عليها، وبالتالي فإن الحكم التحكيمي النهائي والتصحيحي جاءا مرتكزين على اساس قانوني سليم ، بعدما ثبت للهيئة التحكيمية من خلال الوثائق المدلى بها ، ان العارضة انجزت الخدمات موضوع الاتفاق ، غير أنها لم تتوصل بمقابلها، وان فسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين كان تعسفيا من جانب الطاعنة، مما تكون معه محقة في اعمال مقتضيات المادة 1.6 من الاتفاقية ، كما ثبت لها ايضا عدم اثبات الطاعنة للضرر الذي تزعمه ، وكذا عدم تحفظها بشأن الفواتير التي توصلت بها والتي قبلتها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم برفض دعوى البطلان مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 17/12/2018 و 25/12/2018 في الملف عدد 29-12-13 والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الامر عدد 1250 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/3/2019 في الملف عدد 1407/8101/2019.
وبجلسة 8/7/2019، ادلت الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة توضيحية عرضت فيها انه بخصوص تجاوز المحكم لشرط التحكيم بمخالفته وتعديله ضدا على مبدأ سلطان ارادة طرفيه، فإن الطرفين عبرا من خلال شرط التحكيم على ان لغة التحكيم هي اللغة الفرنسية بحكم ان الممثلين القانونيين والشركاء في شركة (م.)، لا يتقنون اللغة العربية، وان الشرط المذكور تم تفعيله واحترامه بادئ الأمر، بدليل ان إجراءات التحكيم ابتدأت باللغة الفرنسية ، واستمرت بها الى ان تدخل المحكم المنفرد الاستاذ طارق (م.) ليعدل لغة التحكيم بمبادرة واقتراح منه، وبالتالي فاتفاق الاطراف على لغة التحكيم ( اللغة الفرنسية) عدله المحكم ليصبح التحكيم أمامه، يباشر باللغة العربية وهي لغة لم يرتضيها طرفي النزاع او على الاقل العارضة، ومن تم تكون محكمة التحكيم قد تجاوزت الحدود المرسومة لسلطتها على فض الخصومة وذلك بالتدخل في ارادة طرفي النزاع. مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي النهائي وبالتبعية القول ببطلان الحكم التحكيمي التصحيحي.
كذلك ان المحكم المنفرد ركن الى عدة قرائن للقول بأن العارضة قد فسخت العقد ضمنيا ورتب اثار القانون عن الفسخ للحكم بأحقية المطلوبة في البطلان بالتعويضات المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الحكم التحكيمي النهائي والتصحيحي، كما أنه خرق حقوق الدفاع ورتب اثارا قانونيا ( وهو التعويض) عن مؤسسة قانونية غير متوفرة اصلا في نازلة الحال ( وهي الفسخ الضمني)، مما ينطوي على فساد في التعليل وخطأ جسيم في تطبيق القانون.
أيضا ، ان المحكمة التحكيمية ومن خلال تحقيق الدعوى بمقتضى الامر الاجرائي الصادر عنها بتاريخ 25/06/2018 قررت الاستماع الى الشهود في فندق » فال دانفا » ، خارقة بذلك مبدأ من مبادئ التحكيم وهو السرية، وغيرت مقر التحكيم الذي حددته سلفا بمكتب المحكم المنفرد، سيما وان جلسة البحث ليست اجتماعا عاديا تناقش فيه امور عامة، يمكن اجراؤه خارج مقر المحكمة التحكيمية وعلى الأخص في مكان عمومي كفندق، بل ان جلسة البحث يستمع فيها الى الشهود، وبالتالي وجب تهيئ مكان مناسب لإجرائها، كما وجب على المحكم التقيد بوثيقة التحكيم وفق القوانين الاجرائية للتحكيم المؤسساتي ولقانون المسطرة المدنية.
ثم ان الحكم التحكيمي » النهائي » ينهي مهمة المحكمة التحكيمية بشأن النزاع المعروض على انظاره والذي تم الفصل فيه من طرفه، ومؤدى ذلك انهاء العملية التحكيمية برمتها غير أن المحكم المنفرد، ورغم اصداره للحكم التحكيمي النهائي الذي حسم النزاع وأنهى الخصومة بين الاطراف، إلا انه آثر إلا ان يعيد بسط ولايته على النزاع استجابة للطلب المقدم من طرف المطلوبة في البطلان، والذي صرح بأن المحكمة المغربية للتحكيم توصلت به عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 12/12/2018، تعرض فيه المطلوبة في البطلان انه وقع اغفال على مستوى منطوق الحكم التحكيمي النهائي بخصوص الفوائد القانونية، فاستجاب لطلبها حسب تعليله استنادا لمقتضيات المادة 21 من نظام المحكمة المغربية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ( والمعنونة ب تصحيح وتأويل الحكم التحكيمي ) وقضى بالفوائد القانونية لفائدة المطلوبة في البطلان، مما يعد خرقا صريحا لأحكام الفصل 327-28 من ق.م.م والتي جاء فيها بأنه » ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه….. » وان المحكمة التحكيمية يحق لها ان تقوم تلقائيا داخل اجل 30 يوما الموالية للنطق بالحكم التحكيمي او الموالية لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على طلب احد الاطراف ودون فتح نقاش جديد، تصحيح كل خطأ مادي او خطأ في الحساب او الكتابة او اي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم.
والحال ان المحكمة التحكيمية في شخص المحكم المنفرد الاستاذ طارق (م.)، أصدرت حكما تحكيميا تكميليا بعنوان « حكم تحكيمي تصحيحي » قضت بموجبه بالفوائد القانونية لفائدة المطلوبة في البطلان بعد ان سبق له وان اغفل البث في هذا الطلب بواسطة الحكم التحكيمي النهائي، مما تكون معه اجراءات التحكيم المسطرية المتبعة لتدارك الاغفال الواقع في البث في القواعد القانونية هي اجراءات غير سليمة ،اذ سلك المحكم المنفرد والمطلوبة في البطلان اجراءا مسطريا مخالفا لما نظمه المشرع من خلال الفصل 327-28 في فقرته الاولى ( اصلاح كل خطأ مادي…) والحال ان المحكمة التحكيمية ملزمة باتباع الاجراء المسطري السليم من خلال الفصل 327-28 الفقرة (ج) قصد تدارك كل اغفال في طلب من الطلبات، فهناك تعارض صارخ بين الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام التحكيم للمحكمة المغربية للتحكيم والمعنون ب » تصحيح وتأويل الحكم التحكيمي » والفقرة » ج » من الفصل 327-28 الخاصة بتكميل ما تم إغفال البث فيه، سيما وان العارضة لم تتفق على جواز تدارك البث في الفوائد القانونية بواسطة حكم تصحيحي، وبالتالي تكون المحكمة التحكيمية لم تتقيد بالاجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فيتعين التصريح ببطلان الحكمين التحكيمي النهائي والتصحيحي والحكم وفق مقال الطاعنة.
وحيث ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها بصفة اولية بأن الوسائل المعتمدة من طرف الطاعنة في مقالها الرامي ادلى الطعن بالبطلان وفي مذكرتها التوضيحية، فضلا عن كونها غير مقبولة شكلا لانها جاءت خارج الاجل القانوني ولم تؤدى عنها الرسوم القضائية داخل الاجل، فإنها مجرد دفوعات موضوعية خارجة عن نطاق الفصل 36-327 من ق.م.م، الذي حدد اسباب الطعن بالبطلان في المقررات التحكيمية على سبيل الحصر، وان ما اعتمدته الطاعنة من اسباب لا يدخل في نطاق الفصل المذكور، مما يجعل طلباتها غير جدية، ويتعين عدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا، مضيفة بأن ما زعمته الطاعنة بكون المحكمة التحكيمية قررت الاستماع الى الشهود في فندق » فال انفا » وتكون بذلك خرقت مبدأ السرية وغيرت مقر التحكيم الذي حددته سلفا بمكتب المحكم المنفرد فإنه لا يدخل في نطاق مقتضيات الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية، والذي حدد على سبيل الحصر حالات الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية ، مما يجعل الوسيلة الحالية غير ذي اساس قانوني ويتعين ردها ،فضلا عن انه بالرجوع الى وثيقة المهمة الموقع عليها من الطرفين والمؤرخة في 3 ابريل 2018، وتحديدا في البند 6 منها، والمعنون بمقر التحكيم، فإنها تنص صراحة على انه يمكن للهيئة ان تقرر الاجتماع وعقد الجلسات في اي مكان آخر تراه ملائما بمدينة الدار البيضاء عند الاقتضاء، وهو الامر الذي تم التراضي بشأنه ولم تنازع فيه الطاعنة او تتحفظ بشأنه، كما انها استجابت الى الاستدعاء الموجه اليها لحضور جلسة الاستماع ودفاعها وشهودها الى الفندق المذكور، بأحد القاعات المخصصة للاجتماعات ، وهي قاعة مغلقة تم تخصيصها لجلسة الاستماع حضرها جميع الاطراف مرتين وتم الاستماع فيها الى الاطراف والشهود بحضور الدفاع، وبعدها ادلى كل طرف بمستنتجاته حول ما راج فيها دون تحفظ من طرفها مما يجعل الدفع المتعلق بهذه النقطة غير جدي، سيما وانه امر يسمح به القانون بدليل مقتضيات الفصل 10-327 من ق.م.م في فقرته الثالثة، التي تعطي للهيئة التحكيمية سلطات واسعة في اختيار المكان المناسب للقيام باجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع والشهود او الخبرة.
اما بخصوص دفع الطاعنة ان الهيئة التحكيمية غيرت لغة التحكيم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية، فإنه دفع لا اساس له على اعتبار ان الطرفين ارتضيا واتفقا على تغيير لغة التحكيم حسب الثابت من وثيقة المهمة، وتحديدا في البند 7 منها الذي نص صراحة على انه » تم الاتفاق على ان يتم التحكيم باللغة العربية »، وهو اختيار ارتضاه الاطراف كما هو ثابت من خلال الفقرة الاولى والثانية من الصفحة 3 من وثيقة المهمة، والتي ثتبت عدم معارضة الاطراف في تغيير لغة التحكيم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية ،هذا بالاضافة الى ان مقتضيات الفصل 13-327 من قانون المسطرة المدنية، تنص على ان التحكيم يجري باللغة العربية كأصل تماشيا مع قواعد التقاضي العادية.
كما ان زعم الطاعنة ان الهيئة التحكيمية خرقت حقوق الدفاع من خلال استنتاجها للفسخ الضمني، فإنه دفع يدخل ضمن النقط الموضوعية المتعلقة بتحقيق الدعوى، وبالحلول التي اتخذتها الهيئة التحكيمية، وان محكمة الاستئناف لما تبت في طلب البطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة والواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق.م.م، ولا تتعداها باعادة النظر في موضوع النزاع والتحقيق فيه او مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما يجعل الدفع المثار غير جدي ويتعين عدم اعتباره سيما وان الهيئة التحكيمية لما قضت ان هناك تحقق لواقعة الفسخ التعسفي ، فإن قضاءها جاء بعدما تمت معاينة تحقق موجباته من خلال وثائق الملف ومراسلات الاطراف ، ومن خلال مجموعة من الاخلالات التي ارتكبتها الطاعنة، وبعد ان وقفت على أنها انهت العقد بارادتها المنفردة وقبل حلول الآجال الاتفاقية وعدم اتباعها للاجراءات المنصوص عليها في العقد لانهائه، وعدم ثبوت وجود اخطاء فادحة منسوبة للعارضة، وقضت لفائدتها بالتعويض وعللت حكمها تعليلا كافيا ومؤسسا من الناحية القانونية، ومستندا ايضا على ما اتفق عليه الطرفين بموجب البند 6.1 من العقد المذكور ، الذي حدد شروط تحديد قيمة التعويض في حالة انهاء العقد من طرف الطاعنة كصاحبة المشروع، الامر الذي يجعل واقعة الفسخ قائمة الذات مع الآثار القانونية المرتبة عنها وهي التعويض طبقا لما تمليه مقتضيات الفصل 259 من قانون الإلتزامات والعقود، وبالتالي فإن ما تنعاه الطاعنة عن الحكم التحكيمي لا يمكن ان يعتبر سببا من اسباب بطلانه.
اما بخصوص زعم الطاعنة ان الهيئة التحكيمية رغم اصدارها للحكم التحكيمي النهائي الذي حسم النزاع وانهي الخصومة بين الاطراف، إلا انه أثر إلا ان يعيد بسط ولايته على النزاع باصدار الحكم التحكيمي التصحيحي في طلب اغفل البت فيه، لا يرتكز على أساس الأن الحكم التحكيمي النهائي لم يغفل البت في الفوائد القانونية ، بل إنه في صفحته 20 ( الفقرة الاولى) قضى بها لفائدة العارضة، غير انه اغفل فقط التطرق اليها على مستوى منطوق، وبالتالي، فمادام الحكم التحكيمي التصحيحي لم يقض في طلبات اضافية او جديدة، وانما تدارك فقط اغفال ورد في منطوق الحكم التحكيمي النهائي، فإنه جاء منسجما مع المقتضيات المطبقة في هذا الباب التي يؤطرها الفصل 28-327 من ق.م.م في فقرته الثانية وليس الاولى المحتج بها من طرف الطاعنة ،فضلا عن ان مقتضيات الفصل 21 من نظام المحكمة المغربية للتحكيم، جاء هو الآخر منسجما مع مقتضيات الفصل 28-327 من ق.م.م، وكلا النصين اعتبرا ان الحكم التحكيمي التصحيحي والتكميلي الذي يصدر في حالات الاخطاء المادية او من اجل تدارك اي اغفال قد يشوب الحكم النهائي، يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، اما الزعم بكون المحكمة التحكيمية لم تتقيد بالاجراءات المسطرية، والقول بأن الطاعنة لم تتفق على جواز تدارك البت بموجب حكم تصحيحي، فيبقى زعم مردود ما دامت الطاعنة وافقت في البند 4 من وثيقة المهمة على ان تخضع المسطرة التحكيمية للقواعد الإجرائية الواردة في نظام المحكمة المغربية للتحكيم، ولقانون المسطرة المدنية في حالة عدم وجود مقتضى صريح في وثيقة المهمة او في نظام المحكمة المغربية للتحكيم، علاوة على ان الاطراف لم يتفقوا على اي شرط مخالف يمنع إصدار حكم تحكيمي تصحيحي او تكميلي بشأن طلب وقع اغفال البت فيه او النطق به.
و حيث انه و استنادا لما ذكر فإنه طلب الطاعنة يبقى غير جدي ويتعين رده، والحكم برفضه، والأمر بتنفيذ الحكميين التحكميين النهائي والتصحيحي عملا بمقتضيات الفصل 28-327 من ق.م.م مع ابقاء الصائر على رافعته .
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/7/2019 أدلى خلالها الأستاذ (ز.) بالمذكرة السالفة الذكر ،تسلم نسخة منها الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (م.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 22/7/2019.
محكمــة الاستئـناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الهيئة التحكيمية بانها لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها بدعوى آنها فصلت في النزاع بين الطرفين دون مراعاة مقتضيات المادة 10 من العقد التي تنص على التسوية الودية ، مما يجعل اللجوء الى التحكيم سابق لأوانه ، كما آن معاينتها تعذر التوصل الى صلح ، فإنه فضلا عن أنه لم يرد ضمن المهمة الموكولة إليها ، فإنها لا يمكنها معاينة فشل عملية صلح لم تشرف عليها ، محرفة بذلك وقائع النازلة ، فإن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بمسطرة التسوية الودية أمام الهيئة التحكيمية التي أصدرت بتاريخ 21/06/2018 أمرا تحكيميا تمهيديا بصحة شرط التحكيم ، بعد أن وقعت الطاعنة على وثيقة المهمة ، و أدلت بأوجه دفوعها و بمقال مقابل ، دون أن تبدي أي تحفظ بشأنها ، و أن الهيئة المذكورة ، و خلافا لما تدعيه الطاعنة ، لم تأت بأي تعليل بشأن التسوية الودية ، بل أشارت عند بثها في صحة الشرط التحكيمي ، بأن طرفي العقد فعلا مقتضيات المادة 10 منه في غياب توصلهم إلى حل حبي ، و بذلك فهي – الهيئة – لم تحرف أي وقائع و لم تتجاوز المهمة المسندة إليها ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين استبعاده .
و حيث إن ما تدعيه الطاعنة من خرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع ، بدعوى أنها تجاهلت دفوعها و الوثائق التي أدلت بها ، فإن الثابت من المقرر التحكيمي ، أنه احترم كافة المساطر و الإجراءات المتفق عليها ، إذ تم إعداد وثيقة المهمة، و أن الطاعنة أدلت بمذكراتها و وثائقها للهيئة التحكيمية التي مكنتها من الادلاء بأوجه دفاعها،إذ كانت تبلغها بالمحررات و المقررات الإجرائية و التمهيدية ، و أنها – الهيئة – بتت في جميع النقط المعروضة عليها ، و ناقشت جميع الطلبات المقدمة إليها ، و بينت موقفها منها ، بعدما كونت قناعتها بناء على ما تم مناقشته أمامها ، و ما تم الإدلاء به إليها من وثائق و الاستماع إلى تصريحات الأطراف و الشهود، فيكون بذلك الدفع بخرق حقوق الدفاع غير مرتكز على أساس .
و حيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن براءة ذمتها و استخلاص المطلوبة لأكثر ما تستحقه دون تنفيذ التزامها الوارد بالعقد و إخلالها بتعهداتها و ما ترتب عنه من إضرار بها، فضلا عن فساد تعليل الحكم التحكيمي من خلال استنتاجه للفسخ الضمني ، مما نجم عنه خطأ جسيم في تطبيق القانون ، فإن من شأن مناقشة الدفوع المذكورة إعادة النظر في موضوع النزاع برمته و مناقشة تعليل الحكم التحكيمي و مدى سلامة الحل الذي أتخدته الهيئة التحكيمية ، و هو ما لا يدخل ضمن سلطة محكمة الاستئناف عند البث في أسباب الطعن بالبطلان ، إذ ينحصر نظرها في الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق.م.م ، و التي لا تدخل الدفوع السالفة الذكر ضمنها ، مما يتعين معه استبعادها .
و حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق لسرية التحكيم بتغيير مقره و تغيير لغة التحكيم ، فإنه فضلا عن أن الأسباب المذكورة لا تدخل ضمن أسباب البطلان المحددة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 327-36 ق.م.م، فإن الثابت من البند 6 من وثيقة التحكيم أنه خول الهيئة التحكيمية إمكانية عقد إجتماعات و جلسات في أي مكان أخر تراه ملائما ، كما أن البند 7 من ذات الوثيقة منح الأطراف حق تغيير اللغة المتفق عليها و هي اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ، مما تبقى معه الدفوع المذكورة لا أساس لها و يتعين ردها .
و حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن الهيئة التحكيمية رغم إصدارها للحكم التحكيمي النهائي الذي حسم النزاع و أنهى الخصومة بين الأطراف ، إلا أنه آثر إلا أن يعيد بسط ولا يته على ذات النزاع بإصدار حكم تحكيمي تكميلي بدعوى أنه تصحيحي قضى بالفوائد القانونية لفائدة المطلوبة بعد أن سبق له أن أغفل البث فيها ، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 327 -28 ( فقرة ج ) من ق.م.م ، فإنه و خلافا لما تدعيه الطالبة ،فإن الثابث من الحكم التحكيمي أنه قضى في تعليله بأحقية المطلوبة للفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بنسبة 6% ابتداء من تاريخ الطلب ، غير أنه بالرجوع إلى منطوقه ، فإنه أغفل الاشارة إليها ، و بالتالي فإن الأمر يتعلق بحكم تحكيمي تصحيحي تم بموجبه تدارك الإغفال المذكور ،و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 327/28 في فقرته (1) الواجبة التطبيق ، مما لا مجال معه للتمسك بخرق مقتضيات الفقرة « ج » من ذات الفصل ، لأنه لا مجال لإعمالها ، لأنها تتعلق بالحكم التحكيمي التكميلي و الذي يتم اللجوء إليه في حالة إغفال البث في إحدى الطلبات ، و هو الامر الغير متوفر في نازلة الحال .
و حيث إنه و استنادا لما ذكر ، تبقى أسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها ، و يتعين ردها و الحكم برفض الطلب بشأنها .
و حيث إنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي » » عملا بأحكام الفصل 327/38 من ق.م.م .
لهــذه الأسبـاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان
في الموضوع : برفضه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر المؤرخ في 07/02/2018 و الحكم التحكيمي التصحيحي المؤرخ بتاريخ 25/12/2018 الصادرين عن المحكمة المغربية للتحكيم المكونة من المحكم المنفرد الأستاذ طارق (م.) في الملف عدد 29-12-13 و تحميل الطالبة الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que concernant le grief invoqué par la requérante à l’encontre du tribunal arbitral, selon lequel celui-ci n’aurait pas respecté la mission qui lui était confiée en tranchant le litige entre les parties sans observer les stipulations de l’article 10 du contrat, prévoyant une tentative préalable de règlement amiable, ce qui rendrait le recours à l’arbitrage prématuré ; que la constatation faite par le tribunal arbitral de l’échec de cette conciliation n’aurait pas figuré dans sa mission, et qu’il ne pouvait en tout état de cause constater l’échec d’une tentative de règlement amiable dont il n’avait pas la supervision, dénaturant ainsi les faits du litige ;
Mais attendu qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la requérante ne s’est jamais prévalue de la procédure de règlement amiable devant le tribunal arbitral, lequel avait rendu, le 21 juin 2018, une ordonnance arbitrale préliminaire déclarant valable la clause compromissoire, après que la requérante eut signé le document définissant la mission arbitrale, présenté ses moyens et produit une demande reconventionnelle sans émettre la moindre réserve à cet égard ; que le tribunal arbitral, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ne s’est livré à aucune interprétation particulière concernant le règlement amiable mais s’est borné, dans le cadre de la validation de la clause compromissoire, à constater que les parties avaient activé les stipulations de l’article 10 du contrat en raison de l’absence de solution amiable ; que par conséquent, le tribunal arbitral n’a dénaturé aucun fait ni excédé la mission qui lui était confiée, ce moyen devant ainsi être écarté ;
Attendu qu’en ce qui concerne le grief tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur le fait que le tribunal arbitral aurait ignoré les moyens et pièces invoqués par la requérante, il apparaît au contraire que la sentence arbitrale litigieuse a respecté l’ensemble des procédures et règles convenues entre les parties, que le document définissant la mission arbitrale a été dûment établi, que la requérante a effectivement produit ses mémoires et documents devant le tribunal arbitral, qui lui a donné la possibilité d’exercer pleinement ses droits en défense en lui notifiant régulièrement les actes et ordonnances procédurales et préliminaires ; que le tribunal arbitral a statué sur tous les points litigieux soumis à son appréciation, examiné l’ensemble des demandes présentées par les parties et explicité clairement sa position à leur égard, après avoir forgé sa conviction à la lumière des débats contradictoires, des pièces produites ainsi que des déclarations des parties et des témoignages entendus ; qu’en conséquence, le grief de violation des droits de la défense apparaît dépourvu de fondement ;
Attendu que concernant les contestations de la requérante relatives à l’apurement de sa dette, à l’encaissement indu par la défenderesse de sommes excédant ses droits, au manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, aux dommages prétendument causés à la requérante, ainsi qu’au vice de motivation lié à la constatation d’une résiliation implicite du contrat ayant conduit à une erreur grave dans l’application du droit, leur examen impliquerait nécessairement une révision au fond de l’affaire dans son ensemble, et une appréciation critique du raisonnement de la sentence arbitrale et de la pertinence de la solution adoptée par le tribunal arbitral ; qu’une telle démarche excède manifestement les pouvoirs dont dispose la Cour d’appel lorsqu’elle statue sur les motifs de recours en annulation, ces motifs étant strictement limités par l’article 327-36 du Code de procédure civile, dans lequel ces griefs ne figurent nullement ; qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens ;
Attendu que s’agissant du grief tiré de la violation de la confidentialité de l’arbitrage en raison du changement allégué du lieu et de la langue de la procédure arbitrale, outre le fait que ces motifs ne relèvent pas des causes limitatives d’annulation prévues à l’article 327-36 du Code de procédure civile, il ressort des stipulations du paragraphe 6 du document définissant la mission arbitrale que le tribunal arbitral disposait de la possibilité d’organiser ses réunions et audiences dans tout autre lieu approprié ; qu’en outre, le paragraphe 7 du même document prévoyait expressément la possibilité pour les parties de modifier d’un commun accord la langue de l’arbitrage, passant ainsi de l’arabe au français ; que ces griefs sont par conséquent sans fondement et doivent être écartés ;
Attendu enfin qu’à propos du moyen invoqué par la requérante selon lequel le tribunal arbitral, après avoir rendu une sentence finale ayant tranché définitivement le litige entre les parties, aurait néanmoins décidé de réexaminer la même question en rendant une sentence complémentaire intitulée rectificative octroyant des intérêts légaux à la défenderesse, prétendument omis par la première sentence, violant ainsi les dispositions de l’article 327-28, alinéa c du Code de procédure civile, il résulte au contraire de la sentence arbitrale que celle-ci avait effectivement reconnu, dans ses motifs, le droit de la défenderesse aux intérêts légaux sur les sommes dues au taux de 6 % à compter de la date de la demande ; toutefois, ce point avait été omis dans le dispositif de la sentence, de sorte que le tribunal arbitral n’a fait que rectifier cette omission matérielle dans le cadre d’une sentence arbitrale rectificative, conformément aux dispositions applicables du premier alinéa de l’article 327-28 précité, ce qui rend inopérant le moyen invoqué tiré d’une prétendue violation des dispositions du paragraphe « c » dudit article, lequel concerne exclusivement les sentences complémentaires rendues pour statuer sur une demande non examinée, hypothèse totalement étrangère à la présente espèce ;
Attendu qu’en conséquence, les motifs de recours en annulation invoqués par la requérante apparaissent manifestement infondés et doivent être rejetés, de sorte qu’il convient de prononcer le rejet de sa demande ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « lorsque la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale » ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur la forme : déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : rejette ledit recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale finale en date du 07/12/2018 et de la sentence arbitrale rectificative du 25/12/2018, rendues par la Cour marocaine d’arbitrage composée de l’arbitre unique Maître Tarik (M.) dans le dossier n° 29-12-13, et condamne la requérante aux dépens.
Ainsi en a été décidé par la Cour, en la date susmentionnée, dans la même composition que celle ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination