Réf
36630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2859
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8230/2169
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
هيئة تحكيمية, CCI, Chose jugée, Clause compromissoire, Compétence du juge étatique, Compétence du tribunal arbitral, Compétence-compétence, Contrat de réparation navale, Courrier électronique, Désignation des arbitres, Imprécision de la clause, Irrecevabilité, Nullité de la clause compromissoire, Saisine du tribunal arbitral, validité de la clause compromissoire, Arbitrage international, إصلاح باخرة, اختصاص هيئة تحكيمية, بطلان شرط التحكيم, تحكيم دولي, تحكيم مؤسسي, رسالة إلكترونية, شرط تحكيمي, صحة اتفاق التحكيم, عدم قبول الطلب, غرفة التجارة الدولية, غرفة تحكيم دولية, قوة الشيء المقضي به, محكمة تجارية, مسطرة مدنية, اختصاص بالاختصاص, Arbitrage institutionnel
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 319 - 327-9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.
Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.
La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 2859 بتاريخ: 2019/06/17 ملف رقم: 2019/8230/2169
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 27/05/2019.
تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ نوفل (ر.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13023 الصادر بتاريخ 19/12/2017، في الملف عدد 9638/8202/2017،عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفض طلبها وتحميلها الصائر.
في الشكــل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنفة شركة (أ. م.)، تقدمت بتاريخ 24/10/2017 بمقال لتجارية البيضاء ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع المستأنف عليها شركة (ك.) على إصلاح وصيانة الباخرة (و. ذ.) في إطار تقديم العروض، وأنه على إثر الحادث الذي وقع بتاريخ 4/06/2012 بالحوض اليابس، انجزت أشغالا خارج العقد بناء على طلبيات توصلت بها المدعى عليها من اجل إصلاح الأعطاب اللاحقة بالباخرة المذكورة، كانت موضوع 20 فاتورة بمبلغ اجمالي قدره 3.808.880,00 درهما. غير أن المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها، مما اضطرها لإنذارها ومقاضاتها من اجل اداء الدين المذكور، فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 6/03/2013 في الملف عدد 16104/6/12 تحت عدد 3772 قضى عليها بأدائها لها مبلغ 3.793.720,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 30.000,00 درهم وألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 23/12/13 ملف عدد 1528/2013/10 عدد 5701/13 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بعلة ان الطرفين اتفقا على اسناد الاختصاص في النزاعات التي تنشأ بينهما حول الباخرة المسماة (و. ذ.)، إلى غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد التجارة الدولية بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 16/05/2012. وأن القرار الاستئنافي المذكور اصبح مبرما بعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 15/12/2016 في الملف التجاري عدد 513 الذي قضى برفض الطعن المقدم من طرفها. وان الثابت من خلال الاحكام القضائية الصادرة بين الطرفين وجود شرط تحكيمي بخصوص النزاعات التي تنشأ بينهما حول الباخرة (و. ذ.) لكن دون استيفائه لكافة الشروط المستلزمة قانونا للقول بصحته وبالتالي ترتيب آثاره القانونية. إذ أن شرط التحكيم الوارد بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 16/05/2012 نص على ما يلي: »تبعا لرسالتكم ليومه، نخبركم بأننا نوافق على التحكيم من طرف غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية. » وان شرط التحكيم الوارد بالرسالة المذكورة وان نص على اسناد التحكيم لمؤسس CCI، إلا انه أغفل تعيين عدد المحكمين وطريقة تعيينهم. وأن عدم تعيين عدد المحكمين لدى مؤسسة CCI وطريقة تعيينهم يجعل الشرط التحكيمي المتمسك به من طرف المدعى عليها باطلا بقوة القانون طبقا للفصل 317 من ق م م. لأنه لا يكفي تعيين المؤسسة التحكيمية دون التنصيص على عدد المحكمين أو على طريقة تعيينهم، لأن مؤسسة التحكيم تتولى فقط تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها بصريح الفصل 319 من نفس القانون، وبثبوت بطلان الشرط التحكيمي الوارد في الرسالة الالكترونية يكون شرط التحكيم والعدم سواء. ملتمسة الحكم ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وخصوصا ارجاع الاختصاص للمحاكم المختصة قانونا ونوعيا ومحليا ووظيفيا.
وبجلسة 28/11/2017 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المشرع المغربي حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم في شخص الهيئة التحكيمية، وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لوجود شرط تحكيمي ثابت الصحة بمقتضى احكام نهائية. وانه من حيث سبقية البت انه بالرجوع إلى الاحكام يلاحظ انها التمست التصريح بعدم قبول الطلب لوجود اتفاق باحالة جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول الباخرة على مسطرة التحكيم، وان المدعية ردت على الدفع المذكور بنفي صدور الرسالة عنها وبأنها باطلة لأن فحواها لا يستوفي كافة الشروط المستلزمة قانونا، وان الحكم الابتدائي ساير الشركة في دفعها واستبعد الرسالة، غير أن القرار الاستئنافي رد الدفع بكون الخبرة المنجزة أثبتت أن الرسالة صادرة عن المدعية. وان قرار محكمة النقض رد الوسيلة الثانية المتعلقة ببطلان الرسالة المتضمنة لشرط التحكيم، وان محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وصرحت بعدم قبول الطلب مما تكون معه محكمة الاستئناف قد قررت صحة شرط التحكيم، وان الدعوى الحالية ترمي إلى بطلان شرط التحكيم المضمن بالرسالة الصادرة عن المدعية وهو ما سبق لمحكمة الاستئناف أن تطرقت له بمقتضى قرارها، وانه يتبين ان المدعية سبق وأثارت الدفع ببطلان شرط التحكيم. ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعية بجلسة 12/12/2017 والتي جاء فيها أنه ينبغي التمييز بين أمرين مختلفين الاول يتعلق بوجود الشرط التحكيمي بينها وبين المدعى عليها من عدمه وهو الذي انتهى إلى صدور قرار مبرم صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/12/2016 في الملف 1340/3/1/14 أكد وجود شرط التحكيم بين الطرفين. والأمر الثاني هو انه لا يكفي وجود شرط تحكيمي بين الطرفي لتفعيله بل يتعين ان يكون الشرط سليما قانونا وغير باطل. ملتمسة رد دفوع المدعى عليها ومؤكدة ما سبق.
وبتاريخ 12/12/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به، وانها وقبل مناقشته فإنها تؤكد ان الحكم القضائي المبرم الذي اكد وجود شرط تحكيمي بين العارضة والمستأنف عليه بخصوص النزاعات التي قد تنشأ بينهما حول اصلاح وصيانة الباخرة المسماة (و. ذ.)، لم يحسم في صحة الشرط التحكيمي وتوفره على كافة الشروط المستلزمة قانونا لإعماله وتفعيله، وفي هذا الصدد اكد قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1528/2013/10 عدد 5701/2013 بتاريخ 23/12/2013، الصادر في النزاع » وانه خلافا لطروحات الطاعنة المرتكزة على الادعاء بمخالفة الفصل 8 من قانون المحاكم التجارية، فإن النعي المذكور ينصرف في الواقع الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والحال ان الامر في النازلة يتعلق بالدفع بشرط التحكيم الذي يعتبر من قبيل الدفوع بعدم القبول، التي يجب اثارتها قبل كل دفع او دفاع، حسب ما يستشف من مقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه عندما يعرض نزاع مطروح امام هيئة تحكيمية عملا باتفاق التحكيم على نظر احدى المحاكم، وجب على هذا الاخيرة اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ان تصرح بعدم القبول الى حين استنفاد مسطرة التحكيم او ابطال اتفاق التحكيم، واذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه ان تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا » وهو المبدأ الذي اقره قرار محكمة النقض الصادر في النزاع بتاريخ 15/12/2016 في الملف عدد 1340/3/1/2014 عدد 513/1، في رده على الرسالة الثانية، والتي تبنى فيها تعليل قرار محكمة الاستئناف المذكور، ومؤداه انه لئن اقرت المحكمة بمقتضى حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وجود شرط تحكيمي بخصوص ما قد يطرأ من نزاعات بين العارضة المستأنف عليها فيما يتعلق باصلاح وصيانة الباخرة (و. ذ.)، فإن اعمال وتفعيل الشرط التحكيمي المذكور رهين بصحته قانونا وعدم ابطاله من طرف المحكمة.
وان العارضة نعت على الشرط التحكيمي الوارد في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2012، عدم تحديد ما المقصود بدقة وصراحة ب la cour internationale d’arbitrage او ما ترجمته غرفة التحكيم الدولية وعدم تحديد عدد المحكمين ولا طريقة تعيينهم وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 317 من ق.م.م، بصيغة الوجوب وتحت طائلة البطلان، غير ان الحكم لئن رد على ما نعته العارضة على الشرط التحكيمي بخصوص عدم تحديد عدد المحكمين ولا طريقة تعيينهم، من كون الامر لا يتعلق في نازلة الحال بالتحكيم الخاص الذي يستلزم ذلك، وانما بالتحكيم المؤسسي الذي لا يشترط فيه القانون ذلك، فإنه لم يرد على العيب المتمثل في عدم تحديد ما المقصود بدقة ب (C.C.I).
وانه بالاحتكام الى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 16/05/2012 و المعتبرة شرطا تحكيميا، فإنها أوردت ما يلي:
« Faisant suite à votre message de ce jour , nous vous informant due nous acceptons de faire l’arbitrage par la cour internationale d’arbitrage selon les règles de la CCI » . او ما يمكن تعريبه بما يلي: ( تبعا لرسالكتم ليومه، نخبركم باننا نوافق على التحكيم من طرف غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية).
وان الاشارة الى اسناد التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد (C.C.I)، وان كان يعني انه تم الاتفاق على التحكيم المؤسسي وليس التحكيم الخاص، إلا انه لم يحدد بقة ما هي غرفة التحكيم الدولية المقصودة في الشرط التحكيمي المذكور، لثبوت وجود عدة غرف للتحكيم الدولية بكل من باريس ولندن والدار البيضاء ونيويورك. وان الحكم المستأنف لم يرد بأي تعليل على الدفع المذكور المتمثل في بطلان الشرط التحكيمي لعدم تحديده بدقة الهيئة التحكيمية المذكورة والتي اقتصرت على عبارة غامضة ينقصها التحديد والتخصيص المطلوب، مما يجعله مشوبا بانعدام التعليل وهو النهج الذي اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 09/02/2001 في الملف عدد 119/2001/13 عدد 287/2001، وتكريسا للمبدأ الوارد في القرار المذكور، والمتمثل في بطلان الشرط التحكيمي لعدم تحديده بدقة ما المقصود بغرفة التحكيم الدولية، وتفاديا لإصدار قرارات متناقضة بخصوص نفس النقطة القانونية، وفي اطار حسن سير العدالة والتطبيق السليم للقانون، فإنه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة الرامي الى بطلان الشرط التحكيمي ، والحكم لها وفق مطالبها المسطرة في مقالها الافتتاحي مع ما يترتب على ذلك قانونا .
وحيث ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسختي لقرارين استئنافيين.
وبجلسة 06/05/2019 أدلت المستأنفة بمذكرة اضافية جاء فيها انه اضافة الى ما ورد في مقالها الاستئنافي الرامي الى بطلان الشرط التحكيمي الوارد في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2012 ، فإنه ينبغي الاشارة كذلك الى ان عدم تحديد المؤسسة التي اسند اليها التحكيم بين الطرفين ثابت من خلال عدم الاشارة بدقة الى الدولة المعنية باجراء التحكيم والمدينة والعنوان، علما بأن هناك عدة غرف للتحكيم الدولية كما هو ثابت من محضر اثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (س.)، يثبت وجود عدة غرف للتحكيم الدولية بكل من باريس، لندن لاهاي والدار البيضاء، وبالتالي فإن عدم تحديد ذلك بالدقة المطلوبة قانونا يجعل الشرط التحكيمي معيبا، كما ان الرسالة الإلكترونية التي تمثل شرطا تحكيما هي اصلا تناقضا غير مستساغ قانونا، لانها تجمع بين مؤسستين مستقلتين لا يمكن الجمع بينهما وهما: la cour internationale d’arbitrage اي غرفة التحكيم الدولية، CCI اي غرفة التجارة الدولية.
وان مجرد ذكرهما معا في الشرط التحكيمي، يطرح لبسا وغموضا غير مقبول قانونا لتفعيل الشرط التحكيمي، لأنهما مؤسستين مختلفتين، كمن يجمع بين محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفقا لقواعد الغرفة الادارية بالنقض، وهو امر غير مقبول قانونا، فهل ينبغي اجراء التحكيم لدى غرفة التحكيم الدولية ام لدى غرفة التجارة الدولية. وانه تأسيسا على هذين المبررين اضافة الى ما ورد في اسباب الاستئناف، وكذا وفق ما كرسه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 09/02/2001 في الملف عدد 119/2001/13 تحت عدد 287/2001، يتعين التصريح ببطلان الشرط التحكيمي المذكور، لعدم تحديده بالدقة المستلزمة قانونا. وارفقت مذكرتها بمحضر اثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (س.) .
وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الطلب غير مقبول شكلا فيما هو مقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اذ انه بالرجوع لاحكام المادة 9-327 فإنها تنص في فقرتها الاولى على انه » على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع ان تبت، اما تلقائيا او بطلب من احد الاطراف، في صحة او حدود اختصاصها او في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت » وبالتالي فإن المشرع المغربي حدد الجهة المختصة للبث في صحة اتفاق التحكيم في شخص الهيئة التحكيمية وهو المقتضى المعمول به في جميع الدول التي تتبنى تشريعاتها مسطرة التحكيم وفق آخر التعديلات وهو مبدأ compétence ، وبذلك تكون الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لوجود شرط تحكيم ثابت الصحة بمقتضى احكام نهائية، اذ ان الطاعنة سبق لها ان تقدمت بنفس طلب بطلان شرط التحكيم على شكل دفع استجابت له المحكمة التجارية قبل ان يتم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف ويصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن ، وأن الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بنسخ للحكم والقرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض الصادرة في اطار الدعوى التي سبق لها إقامتها ضد العارضة من اجل اداء مبلغ 3.793.720,88 درهم ، والتي بالرجوع إليها يلاحظ ان العارضة التمست التصريح بعدم قبول الطلب لوجود اتفاق بإحالة جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول الباخرة (و. ذ.) على مسطرة التحكيم امام غرفة التحكيم الدولية وادلت برسالة الكترونية تثبت وجود الاتفاق المذكور وان الطاعنة تمسكت ببطلان شرط التحكيم خلال جميع مراحل الدعوى التي صدرت فيها احكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وان الحكم والقرارين المدلى بهم من طرف الطاعنة فإنها ردت على الدفع بشرط التحكيم بنفي صدور هذا الرسالة عنها وبأنه في جميع الاحوال فإنها باطلة لان فحواها لا يستوفي كافة الشروط المستلزمة قانونا ولا تتوفر فيها المادتين 315 و317 من ق.م.م ولا يمكنها ان تشكل عقد تحكيم،
وان الحكم الابتدائي ساير الطاعنة في دفعها واستبعد الرسالة بعلة انه لا اثر قانوني لها ولا موجب للاعتداد بها، بمعنى ان الحكم اعتبر الرسالة وبالتبعية شرط التحكيم باطلين، كما ان القرار الاستئنافي رد الدفع الاول بكون الخبرة المنجزة اثبتت ان الرسالة التي تتضمن الموافقة على التحكيم صادرة عن الطاعنة ورد الدفع بكون الرسالة باطلة ان شرط التحكيم صحيح وانه اعمالا لذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وصرحت بعدم قبول الطلب مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية قد قررت صحة شرط التحكيم بتصريحها بعدم قبول الطلب بناء على الدفع المثار من العارضة بناء على وجود رسالة تتضمن اتفاقا على التحكيم وعاينت الشرط وثبت لها صحته فرتبت الجزاء على هذه الصحة بإلغاء الحكم وصرحت بعدم قبول الطلب، وان القرار المذكور كان محل طعن بالنقض وتبنت محكمة النقض نفس تعليل محكمة الاستئناف التجارية بشأن هذه النقطة وضمنت قرارها الفقرة التي تطرقت من خلالها محكمة الاستئناف التجارية لصحة رسالة التحكيم، وطبقا لاحكام الفصلين 450 و 451 من ق.ل.ع، فإن الاحكام الصادرة بين الطرفين قد أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به مما لا يمكن معه اعتماد نفس الأسباب من اجل الحصول على حكم قد يناقض هذه الحجية ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/05/2019 ادلى خلالها الاستاذ (ح.) بالمذكرة المومأ لها تسلم منها الاستاذ (ر.) واسند النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/06/2019 مددت لجلسة 17/06/2019.
محكمــة الاستئـناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه لم يرد على دفعه ببطلان الشرط التحكيمي لعدم تحديده بدقة غرفة التحكيم الدولية المقصودة في الشرط المذكور لأن هناك عدة غرف للتحكيم الدولية، وكذا عدم الإشارة الى الدولة المعنية بإجراء التحكيم والمدينة او العنوان.
وحيث يستفاد من الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2012 المتضمنة لشرط التحكيم، أنها أسندت الاختصاص الى غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية، مما يفيد أن نية الأطراف اتجهت إلى اختيار التحكيم المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية والذي يخول المؤسسة التحكيمية تولي تنظيمه وضمان حسن سيره، كما أنه بمقتضى الفصل 9-327 من ذات القانون فإنه يتعين »على الهيئة التحكيمية قبل النظر في الموضوع، أن ثبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم، وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت… » ومؤداه ان الهيئة التحكيمية، بعد تشكيلها، تختص وحدها دون غيرها للنظر في صحة أو حدود اختصامها، إما بطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها، وذلك قبل البت في الموضوع.
وحيث يستفاد مما سبق، أن المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم، إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة، مما يتعين معه على المحكمة التصريح بعدم القبول، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهـذه الأسبـاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكــل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que l’appelante reproche au jugement l’absence de motivation et le manque de fondement, au motif qu’il n’a pas répondu à son moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, en raison de l’absence de détermination précise de la Cour internationale d’arbitrage visée par ladite clause, étant donné l’existence de plusieurs cours d’arbitrage internationales, ainsi que de l’absence d’indication de l’État concerné par la procédure d’arbitrage, de la ville ou de l’adresse.
Attendu qu’il ressort du courrier électronique en date du 16/05/2012, contenant la clause compromissoire, que celui-ci a attribué la compétence à la Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale, ce qui signifie que l’intention des parties s’est portée sur le choix de l’arbitrage institutionnel tel que prévu par l’article 319 du Code de procédure civile, lequel habilite l’institution d’arbitrage à organiser la procédure et à en garantir le bon déroulement ; Attendu qu’en outre, en vertu de l’article 327-9 du même code, il est disposé que »le tribunal arbitral, avant d’examiner le fond, doit statuer, soit d’office, soit à la demande d’une partie, sur la validité ou les limites de sa compétence, ou sur la validité de la convention d’arbitrage, par une ordonnance non susceptible de recours sauf dans les mêmes conditions que l’examen au fond et en même temps… » ; ce dont il découle que le tribunal arbitral, une fois constitué, est seul compétent pour statuer sur la validité ou les limites de sa compétence, que ce soit à la demande des parties ou d’office, et ce, avant de se prononcer sur le fond.
Attendu qu’il découle de ce qui précède que le législateur a désigné l’organe compétent pour statuer sur la validité de la convention d’arbitrage, lorsque le litige n’a pas encore été soumis au tribunal arbitral, en la personne dudit tribunal ; Qu’il s’ensuit que la Cour doit prononcer l’irrecevabilité ; Qu’ainsi, le jugement entrepris a erré en ce qu’il a rejeté la demande, et qu’il convient de l’infirmer et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable, tout en laissant les dépens à la charge de la partie qui l’a introduite.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y faisant droit, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable ; Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi rendu le présent arrêt au jour, mois et an que dessus, par la même Cour qui a participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination