Réf
70520
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6180
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2020/8202/2447
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Paiement, Frais d'expertise, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Cotisations sociales, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait débouté l'organisme créancier de sa demande.
L'appelant soutenait, d'une part, que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance judiciaire de la dette et, d'autre part, que sa créance était établie par un acte de reconnaissance de dette assorti d'un cautionnement. La cour écarte ce premier moyen en rappelant que le défaut de paiement des frais d'expertise a pour seule sanction le renoncement à cette mesure d'instruction, la juridiction devant alors statuer au vu des pièces du dossier, et ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Sur le fond, la cour relève que le débiteur a produit des quittances de paiement, non contestées par le créancier, pour un montant supérieur à la somme réclamée. Elle retient dès lors qu'il incombait à l'organisme social, en sa qualité de demandeur, de prouver que ces versements s'imputaient sur une autre créance, ce qu'il a omis de faire.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4710 بتاريخ 11/05/2016 في الملف عدد 2990/8202/2014 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2014 عرض فيه، انه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (س. ذ. س.) بمبلغ 64.526,19 درهما من قبل واجبات اشتراك ، كما يلزمها بذلك المادة 26 من ظهير 27/07/1927 ، حسب الثابت من الإعتراف بدين ، والمتضمن كذلك لكفالة شخصية ومتضامنة ومطلقة وغير قابلة للتجزئة أو المجادلة موقعة من قبل المدعى عليهما الثاني والثالث ، وان جميع المساعي الحبية المبذولة معهم من أجل أداء الدين بقيت بدون جدوى ، وان عقد الإلتزام يشير إلى انه عند عدم أداء قسط من الدين، مما وقع الإتفاق عليه يعطي للمدعية الحق في المطالبة بكامل الدين ، والتمس الحكم على المدعى عليهما معا وبالتضامن بأدائهما للعارضة مبلغ 64.526,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإلتزام بالإضافة إلى مبلغ الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة 26 المذكورة وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في حق الكفيلين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق المقال ب التزام وكفالة .
وبتاريخ 23/09/2015 تقدم دفاع المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية عرض فيها ان المقال يتحدث عن مديونية قدرها 64.526,19 درهما بينما الوثائق تتحدث عن مديونية قدرها 301.108,08 دراهم ، ، كما ان المقال لم يحدد المدة المطالب بها ، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع فإنها أدت ما عليها حسب التواصيل المرفقة وعددها 21 وصلا تتعلق بأداء فترات وتواريخ مختلفة ، وان استمرار الشركة في استيفاء واجبات الإشتراك من المدعى عيها لخير دليل على عدم تماطلها في الأداء ، والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ، وأدلت بتواصيل .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير محمد سيبا
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها قضت بإجراء خبرة في النازلة وان المستأنف عليه لم يؤد واجباتها وان الحكم المستأنف بدلا من ترتيب الأثر القانوني على عدم أداء صائر الخبرة حمل العارضة مسؤولية عدم أدائها والحال ان الحكم بإجراء خبرة يعتبر إقرارا قضائيا استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، وان دين العارض مبنية على عقد التزام وكفالة تضامنية غير قابلة للمجادلة وان مبلغ 140.001,00 دراهم يعتبر جزء من الدين والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2021 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها الأولى رغم سابق الإمهال ، كما تخلف المستأنف عليهما الثاني والثالث رغم سابق الحضور والإمهال بالنسبة للثالث والتوصل بالنسبة للثاني ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة في النازلة وعدلت عنها بسبب عدم أداء الطرف المستأنف عليه لصائرها، معتبرة بان ذلك يشكل إقرارا بالمديونية استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، وتمسكت أيضا بأن أصل الدين هو 301.108,08 درهما وليس 140.0001,00 دراهم .
لكن ، حيث انه بخصوص النعي عن عدم إجراء المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لخبرة بالرغم من أنها أمرت بها ، فإن ما يترتب عن عدم أداء صائر الخبرة هو صرف النظر عن إجرائها استنادا للفصل 56 من ق.م.م ، وتبث المحكمة في النازلة استنادا لوثائق الملف ، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبقى غير ملزمة بإلزام المستأنف عليهم بأداء صائر الخبرة ، كما أن عدم أدائها لا يمكن ان ينتج عنه إقرارهم بالمديونية استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع ، طالما أن الإقرار القضائي استنادا للفصل المذكور ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها وليس بسبب عدم أداء صائر الخبرة ، أما بخصوص المديونية، فإن المستأنفة لا تطالب بكامل مبلغ 301.108,62 درهما المضمن بالعقد وإنما تطالب بمبلغ 64.526,19 درهما الذي تعتبره كدين في ذمة الشركة المستأنف عليها آخره مبلغ 21.507,72 درهما المستحق بتاريخ 30/09/2012 حسب ما هو ثابت من الجدول المضمن بالعقد ، وبما أن الطرف المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بتواصيل تحويل مبالغ مالية لفائدة المستأنفة بواسطة بنك (م. ت. خ.) (مبلغ 20.001,00 درهم بتاريخ 04/09/2015 ومبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 02/05/2014 ومبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 21/04/2015 ومبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 02/07/2014 والتي لم تكن محل منزاعة من قبل الطاعن)، وهي مبالغ تفوق المبلغ المطالب به والتي تم أداؤها بعد رفع الدعوى الماثلة بتاريخ 31/03/2014 ، ، فإن عبئ إثبات كون المبالغ المحولة لفائدة المستأنفة لا تخص المبالغ المطلوبة يقع عليها ، وفي غياب ذلك ، فإن الدفوع المثارة من قبلها تبقى عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025