Réf
35580
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2822/2012
Date de décision
24/05/2012
N° de dossier
12/2008/1016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
Base légale
Article(s) : 369 - 44 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 1010 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général.
Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession.
En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 2012/2822
صادر بتاريخ: 2012/05/24
رقم الملف : 12/2008/1016
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 2003/06/19 تقدم السيد محمد القصطالي بواسطة الاستاذ نور الدين عرش بمقال مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2003/02/20 في الملف عدد 4/02/1220 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أجلا وصفة وأداء، لذا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 2002/06/18 تقدم السيد محمد القصطالي بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه اشترى بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2002/03/05 ما قدره 570 حصة من مجموع حصص شركة « ماسيمو » المحددة في 1200 حصة وهي عبارة عن مطعم الكائن بزنقة مولاي رشيد إقامة شالة رقم 5 حسان الرباط.
غير أن المدعى عليه المسمى لحسن بوعليلة يتماطل في تسجيل الحصة المبيعة على الأصل التجاري رقم 52665 RC رغم محاولات العارض، ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 2002/03/05 وذلك بالتصريح لدى كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بالتعديل الوارد على الأصل التجاري 52665 RC والحكم عليه بالتوقيع على النموذج المعد للتعديل المذكور وكل الوثائق التي تتطلبها الإجراءات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأدنى، مرفقا مقاله بعقد شراء.
وحيث انتهت القضية بصدور الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، موضوع الطعن الحالي.
حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بان المحكمة عند تعليلها للحكم المستأنف ردت الدعوى بعلة ان المادة 10 من القانوني الأساسي لشركة « ماسيمو » تنص على أن تفويت حصص أحد الشركاء فيها يخضع لشكليات خاصة حتى يمكن المصادقة على هذا التفويت وهو ما جاء منسجما مع مقتضيات المادة 1010 من ق ل ع.
لكن أولا فإن المادة العاشرة فصيحة ولا تحتاج إلى أي تأويل إذ أنها تتحدث في فقرتها الثالثة أن التمسك بالإجراءات الخاصة إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم 4/3 أما والحال فان المستأنف عليه كان يملك في الشركة 1140 حصة في حين الشريك الوحيد الأخير يملك فقط 60 حصة بمعنى أن الشريك الوحيد لا تتعدى حصته في الشركة 1/9 فأين هو من 4/3 المنصوص عليها في المادة 10 بالإضافة إلى ذلك فان الفقرة الرابعة من نفس المادة تنص على أن باقي الشركاء اللذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة، مما يتضح بجلاء أن المادة 10 تسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الطرف الذي قام بالتفويت يملك 4/3 الشركة.
وثانيا ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه الذي تعاقد بمحض إرادته هو الذي أثار مقتضيات المادة 10 من القانون الأساسي للشركة، في حين أن الشريك الذي يتحدث عنه لم يثر أي اعتراض، فان الدعوى الحالية ترمي إلى إتمام إجراءات البيع بين المستأنف والمستأنف عليه بعد تعاقده على تفويت حصصه من الشركة، وليست مرتبطة بأي شريك آخر ما دمنا في نطاق تنفيذ التزامات طرفي العقد مما يتضح انه لا مجال للتمسك بأي مقتضى قانوني.
وسيتأكد للمحكمة أن بنود المادة 10 منسجمة مع المادة 1010 من ق ل ع طالما أن القانون الأساسي خول الحق لمالك تفوق حصصه في الشركة 4/3 التصرف في حصصه وان المستأنف عليه وكما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة يملك أغلبية مطلقة بالتالي فان الفقرة الأولى في الفصل 1010 بعد تحدثها عن عدم سواغ للشريك إدخال أحد من الغير غير أنه سمحت بذلك إذا قضى الاتفاق خلاف ذلك وان الاتفاق كما هو ثابت من المادة 10 من القانون الأساسي للشركة خول حق إدخال الغير في الشركة لمالك 4/3 الشركة، مما يتضح بجلاء أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب مما يتعين معه إلغاءه وبعد التصدي القول والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث بجلسة 2004/02/17 أدلى المستأنف عليه السيد لحسن بوعليلة بواسطة الأستاذ بلحسين الحسن بمذكرة جوابية جاء فيها بأنه بالرجوع إلى وثائق النازلة والمستندات سوف يلاحظ أن الإجراءات الشكلية الواردة في الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة لم يتم احترامها، علما أن له شريك في الشركة وان المادة 10 المذكورة تنص على أن تفويت حصص احد الشركاء فيها يخضع لشكليات خاصة وجوهرية يجب احترامها حتى يمكن المصادقة على هذا التفويت، وان هذه المادة جاءت منسجمة مع المادة 1010 من ق ل ع مما يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ویتعین تأییده ورد الاستئناف.
وخلال اجل 2004/04/08 أدلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة تعقيب جاء فيها بان المادة 10 جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل، لأن الإجراءات التي جاءت في المذكرة الجوابية لا يمكن التمسك بها إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم 4/3، وان المستأنف عليه يملك 1140 حصة في الشركة مقابل 60 حصة، وبالتالي يحق له التصرف في حصصه.
وتجدر الملاحظة أن شريكة المستأنف عليه مالكة 60 حصة سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنف فتح لها ملف عدد 03/225 وقد صدر حكم عدد 133 مما يتبين من خلاله ان العقد صحيح ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 2004/06/08 واستدعاء نائبي الطرفين الجلسة 2004/10/19 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة مرفقة بنسخة حكم فتقرر اعتبار القضية جاهزة، حجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2004/11/23 ثم مددت لجلسة 2004/12/14. فصدر القرار الاستئنافي عدد 2004/3791 القاضي:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره جزئيا، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2003/02/20 في الملف عدد 4/02/1220 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتحميل المستأنف الصائر.
حيث إن القرار أعلاه تم الطعن فيه بالنقض من طرف السيد محمد القصطالي المستأنف وقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة أنه ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك استئنافيا بكون الإجراءات الخاصة التي تضمنها الفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة يمكن التمسك بها إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم في الشركة 4/3، والحال أن المطلوب في النقض الذي قام بعملية التفويت كان يملك 1140 حصة، وأن الشريك الوحيد يملك 60 حصة أي أقل من 4/3 إضافة إلى أن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أن باقي الشركاء الذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة مما يتضح معه أن الفصل العاشر يسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الشريك الذي قام بالتفويت يملك 4/3 حصة في الشركة، إلا أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على كون المادة العاشرة لا تسمح بإجراء أي تفويت دون موافقة باقي الشركاء دون الرد على ما تمسك به الطاعن بخصوص استدلاله بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل المذكور وعلى ما استخلصه منها، ومن جهة ثانية إنه بالإطلاع على وثيقة البيع المحتج بها من طرف الطاعن يتبين أنها عبارة عن عقد منجز بواسطة الموثق حسن رحمون تضمن عبارة أنه تم توقيعه من الطرفين البائع والمشتري وأن المحكمة عندما قضت بإبعاد العقد المذكور فقط بعلة أنه لا يحمل توقيع طرفيه تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص الأمر الذي يكون ما نعاه الطاعن في وسيلتيه واردا على القرار وموجبا لنقضه.
حيث أشعر الطرفين بالإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض فأدلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة جاء فيها بأنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى سوف تلاحظ المحكمة على أنه تطرق بتفصيل لجميع النقط ووسائل النقض المثارة وأن جميع تعليلاته جاءت متطابقة مع القانون بداية بالوسيلتين الأولى والثانية المتعلقة بخرق مقتضيات الفصلين 418 و419 من ق إع.
وان المجلس الأعلى قد أجاب على هذه النقطة ذلك أن هذه الشكليات في التفويت خاصة بالنسبة للمالكين الذين يتوفرون في الشركة على نسبة 4/3 من الحصص أما بالنسبة للشريك الذي يملك أقل من 4/3 فإن الفقرة الرابعة من الفصل العاشر منحت لهم الحق في ممارسة حق الشفعة، وبما أن الشريك لا يملك سوى 1/9 من حصص الشركة فإن إتباع تلك الشكليات الخاصة لا تطاله بما أن حقوقه مضمونة وفق مقتضيات الفقرة الرابعة الشيء الذي يجعل القرار الاستئنافي مجانب للصواب ومنعدم التعليل حول هذه النقطة.
وأنه بالرجوع إلى العقد التوثيقي فإن محكمة الدرجة الثانية لم تكن على صواب حينما أثارت من تلقاء نفسها بأن عقد التوثيق غير موقع، مع العلم أن العقد المستدل به هو عقد توثيقي وأن الذي أنجزه هو مكتب الموثق الأستاذ حسن رحمون، وتضمن عبارة حضور الأطراف وأسماءهم أي البائع والمشتري.
فعلا سيتأكد للمحكمة أن الدعوى المرفوعة في نطاق إتمام إجراء البيع تتوفر على جميع شروط قبولها سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية الموضوع ما دام البائع قد توصل بجميع التزامات المشتري وأن العقد المراد إتمام إجراءاته توثيقي والذي يعتبر من الوثائق الرسمية كما أن باقي الإجراءات والوثائق سليمة مما يتعين معه القول والحكم وفق المقال الاستئنافي الموجود بالملف.
حيث إن المستأنف عليه نصب في حقه قيم الذي أفاد بعد البحث عنه أن آخر عنوان له هو مطعم ماسيمو الذي مغلق منذ سنة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2012/05/17 وتم التمديد لجلسة اليوم.
المحكمة :
حيث إن محكمة الإحالة تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وذلك عملا بمقتضيات المادة 369 من ق م م.
حيث إن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن الفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة يسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الشريك الذي قام بالتفويت يملك 4/3 حصة في الشركة إضافة إلى أن الفقرة الرابعة منه تنص على أن باقي الشركاء الذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة ومن جهة ثانية فإنه بالإطلاع على وثيقة البيع المحتج بها من طرف الطاعن يتبين بأنها عبارة عن عقد منجز بواسطة الموثق حسن رحمون تضمن عبارة انه تم توقيعه من الطرفين البائع والمشتري.
حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بالمادة العاشرة من القانون الأساسي للشركة وبأن المستأنف عليه يملك أكثر من 4/3 رأسمال الشركة وأن الشريك الآخر حصته في الشركة لا تتعدى 1/9 وبالتالي فإن المفوت غير ملزم بأي إجراء.
حيث إن بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة التي هي شركة التضامن يتبين من البند السابع منه أن المستأنف عليه يملك 1140 حصة بينما شريكته بوشرة رطل تملك 60 حصة كما أن البند 10 وإن أحاط عملية تفويت الحصص بمجموعة من الإجراءات واعتبر أن التفويت لا يكون ناجزا إلا بموافقة الشركاء المالكين على الأقل 4/3 رأسمال الشركة لا يمكن التمسك به طالما أن المستأنف عليه الذي قام بتفويت بعض حصصه يملك اكبر نسبة من رأسمال الشركة وبالتالي فإن الشريك الآخر ليس له سوى ممارسة حق الشفعة.
وحيث تبعا لذلك فإن المستأنف عليه باعتباره مالكا 1140 حصة من رأسمال الشركة وهي نسبة تفوق 4/3 فإن القانون الأساسي للشركة يسمح له بإجراء أي تفويت دون موافقة باقي الشركاء.
حيث استنادا لما ذكر فإن الطاعن يبقى محقا في طلبه الرامي إلى إتمام البيع وأن الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
حيث إن الغرامة التهديدية تجد سندها في الفصل 448 من ق م م مما يتعين معه تحديدها في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بعد النقض والإحالة.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 2002/03/05 وبالتوقيع على النموذج المعد للتعديل وكل الوثائق التي تتطلبها الإجراءات وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
35608
Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
20/03/2018
Vente forcée d'actions, Annulation de vente d'actions, Assemblée générale, Cassation totale, Compensation avec compte courant d'associé, Compétence du conseil d'administration, Conseil d'administration, Contestation d'acte authentique, Cour de renvoi, Annulation d'acte authentique, Décision du conseil d'administration, Inscription de faux, Libération du capital, Modification d'une décision du conseil, Pleine saisine de la cour de renvoi, Proposition en assemblée générale, Rejet du pourvoi, Société anonyme, Défaut de libération, Acte authentique