Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)

Réf : 35580

Identification

Réf

35580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2822/2012

Date de décision

24/05/2012

N° de dossier

12/2008/1016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - 44 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 1010 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général.

Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession.

En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : 2012/2822
صادر بتاريخ: 2012/05/24
رقم الملف : 12/2008/1016

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه بتاريخ 2003/06/19 تقدم السيد محمد القصطالي بواسطة الاستاذ نور الدين عرش بمقال مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2003/02/20 في الملف عدد 4/02/1220 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أجلا وصفة وأداء، لذا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 2002/06/18 تقدم السيد محمد القصطالي بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه اشترى بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2002/03/05 ما قدره 570 حصة من مجموع حصص شركة « ماسيمو » المحددة في 1200 حصة وهي عبارة عن مطعم الكائن بزنقة مولاي رشيد إقامة شالة رقم 5 حسان الرباط.
غير أن المدعى عليه المسمى لحسن بوعليلة يتماطل في تسجيل الحصة المبيعة على الأصل التجاري رقم 52665 RC رغم محاولات العارض، ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 2002/03/05 وذلك بالتصريح لدى كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بالتعديل الوارد على الأصل التجاري 52665 RC والحكم عليه بالتوقيع على النموذج المعد للتعديل المذكور وكل الوثائق التي تتطلبها الإجراءات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأدنى، مرفقا مقاله بعقد شراء.

وحيث انتهت القضية بصدور الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، موضوع الطعن الحالي.

حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بان المحكمة عند تعليلها للحكم المستأنف ردت الدعوى بعلة ان المادة 10 من القانوني الأساسي لشركة « ماسيمو » تنص على أن تفويت حصص أحد الشركاء فيها يخضع لشكليات خاصة حتى يمكن المصادقة على هذا التفويت وهو ما جاء منسجما مع مقتضيات المادة 1010 من ق ل ع.
لكن أولا فإن المادة العاشرة فصيحة ولا تحتاج إلى أي تأويل إذ أنها تتحدث في فقرتها الثالثة أن التمسك بالإجراءات الخاصة إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم 4/3 أما والحال فان المستأنف عليه كان يملك في الشركة 1140 حصة في حين الشريك الوحيد الأخير يملك فقط 60 حصة بمعنى أن الشريك الوحيد لا تتعدى حصته في الشركة 1/9 فأين هو من 4/3 المنصوص عليها في المادة 10 بالإضافة إلى ذلك فان الفقرة الرابعة من نفس المادة تنص على أن باقي الشركاء اللذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة، مما يتضح بجلاء أن المادة 10 تسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الطرف الذي قام بالتفويت يملك 4/3 الشركة.
وثانيا ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه الذي تعاقد بمحض إرادته هو الذي أثار مقتضيات المادة 10 من القانون الأساسي للشركة، في حين أن الشريك الذي يتحدث عنه لم يثر أي اعتراض، فان الدعوى الحالية ترمي إلى إتمام إجراءات البيع بين المستأنف والمستأنف عليه بعد تعاقده على تفويت حصصه من الشركة، وليست مرتبطة بأي شريك آخر ما دمنا في نطاق تنفيذ التزامات طرفي العقد مما يتضح انه لا مجال للتمسك بأي مقتضى قانوني.
وسيتأكد للمحكمة أن بنود المادة 10 منسجمة مع المادة 1010 من ق ل ع طالما أن القانون الأساسي خول الحق لمالك تفوق حصصه في الشركة 4/3 التصرف في حصصه وان المستأنف عليه وكما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة يملك أغلبية مطلقة بالتالي فان الفقرة الأولى في الفصل 1010 بعد تحدثها عن عدم سواغ للشريك إدخال أحد من الغير غير أنه سمحت بذلك إذا قضى الاتفاق خلاف ذلك وان الاتفاق كما هو ثابت من المادة 10 من القانون الأساسي للشركة خول حق إدخال الغير في الشركة لمالك 4/3 الشركة، مما يتضح بجلاء أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب مما يتعين معه إلغاءه وبعد التصدي القول والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث بجلسة 2004/02/17 أدلى المستأنف عليه السيد لحسن بوعليلة بواسطة الأستاذ بلحسين الحسن بمذكرة جوابية جاء فيها بأنه بالرجوع إلى وثائق النازلة والمستندات سوف يلاحظ أن الإجراءات الشكلية الواردة في الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة لم يتم احترامها، علما أن له شريك في الشركة وان المادة 10 المذكورة تنص على أن تفويت حصص احد الشركاء فيها يخضع لشكليات خاصة وجوهرية يجب احترامها حتى يمكن المصادقة على هذا التفويت، وان هذه المادة جاءت منسجمة مع المادة 1010 من ق ل ع مما يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ویتعین تأییده ورد الاستئناف.

وخلال اجل 2004/04/08 أدلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة تعقيب جاء فيها بان المادة 10 جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل، لأن الإجراءات التي جاءت في المذكرة الجوابية لا يمكن التمسك بها إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم 4/3، وان المستأنف عليه يملك 1140 حصة في الشركة مقابل 60 حصة، وبالتالي يحق له التصرف في حصصه.
وتجدر الملاحظة أن شريكة المستأنف عليه مالكة 60 حصة سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنف فتح لها ملف عدد 03/225 وقد صدر حكم عدد 133 مما يتبين من خلاله ان العقد صحيح ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 2004/06/08 واستدعاء نائبي الطرفين الجلسة 2004/10/19 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة مرفقة بنسخة حكم فتقرر اعتبار القضية جاهزة، حجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2004/11/23 ثم مددت لجلسة 2004/12/14. فصدر القرار الاستئنافي عدد 2004/3791 القاضي:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره جزئيا، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2003/02/20 في الملف عدد 4/02/1220 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتحميل المستأنف الصائر.

حيث إن القرار أعلاه تم الطعن فيه بالنقض من طرف السيد محمد القصطالي المستأنف وقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة أنه ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك استئنافيا بكون الإجراءات الخاصة التي تضمنها الفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة يمكن التمسك بها إذا تعلق الأمر بمالكين لا تتعدى حصصهم في الشركة 4/3، والحال أن المطلوب في النقض الذي قام بعملية التفويت كان يملك 1140 حصة، وأن الشريك الوحيد يملك 60 حصة أي أقل من 4/3 إضافة إلى أن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أن باقي الشركاء الذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة مما يتضح معه أن الفصل العاشر يسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الشريك الذي قام بالتفويت يملك 4/3 حصة في الشركة، إلا أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على كون المادة العاشرة لا تسمح بإجراء أي تفويت دون موافقة باقي الشركاء دون الرد على ما تمسك به الطاعن بخصوص استدلاله بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل المذكور وعلى ما استخلصه منها، ومن جهة ثانية إنه بالإطلاع على وثيقة البيع المحتج بها من طرف الطاعن يتبين أنها عبارة عن عقد منجز بواسطة الموثق حسن رحمون تضمن عبارة أنه تم توقيعه من الطرفين البائع والمشتري وأن المحكمة عندما قضت بإبعاد العقد المذكور فقط بعلة أنه لا يحمل توقيع طرفيه تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص الأمر الذي يكون ما نعاه الطاعن في وسيلتيه واردا على القرار وموجبا لنقضه.

حيث أشعر الطرفين بالإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض فأدلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة جاء فيها بأنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى سوف تلاحظ المحكمة على أنه تطرق بتفصيل لجميع النقط ووسائل النقض المثارة وأن جميع تعليلاته جاءت متطابقة مع القانون بداية بالوسيلتين الأولى والثانية المتعلقة بخرق مقتضيات الفصلين 418 و419 من ق إع.
وان المجلس الأعلى قد أجاب على هذه النقطة ذلك أن هذه الشكليات في التفويت خاصة بالنسبة للمالكين الذين يتوفرون في الشركة على نسبة 4/3 من الحصص أما بالنسبة للشريك الذي يملك أقل من 4/3 فإن الفقرة الرابعة من الفصل العاشر منحت لهم الحق في ممارسة حق الشفعة، وبما أن الشريك لا يملك سوى 1/9 من حصص الشركة فإن إتباع تلك الشكليات الخاصة لا تطاله بما أن حقوقه مضمونة وفق مقتضيات الفقرة الرابعة الشيء الذي يجعل القرار الاستئنافي مجانب للصواب ومنعدم التعليل حول هذه النقطة.
وأنه بالرجوع إلى العقد التوثيقي فإن محكمة الدرجة الثانية لم تكن على صواب حينما أثارت من تلقاء نفسها بأن عقد التوثيق غير موقع، مع العلم أن العقد المستدل به هو عقد توثيقي وأن الذي أنجزه هو مكتب الموثق الأستاذ حسن رحمون، وتضمن عبارة حضور الأطراف وأسماءهم أي البائع والمشتري.
فعلا سيتأكد للمحكمة أن الدعوى المرفوعة في نطاق إتمام إجراء البيع تتوفر على جميع شروط قبولها سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية الموضوع ما دام البائع قد توصل بجميع التزامات المشتري وأن العقد المراد إتمام إجراءاته توثيقي والذي يعتبر من الوثائق الرسمية كما أن باقي الإجراءات والوثائق سليمة مما يتعين معه القول والحكم وفق المقال الاستئنافي الموجود بالملف.

حيث إن المستأنف عليه نصب في حقه قيم الذي أفاد بعد البحث عنه أن آخر عنوان له هو مطعم ماسيمو الذي مغلق منذ سنة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2012/05/17 وتم التمديد لجلسة اليوم.

المحكمة :
حيث إن محكمة الإحالة تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وذلك عملا بمقتضيات المادة 369 من ق م م.
حيث إن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن الفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة يسمح بإجراء أي تفويت دون الرجوع لباقي الشركاء طالما أن الشريك الذي قام بالتفويت يملك 4/3 حصة في الشركة إضافة إلى أن الفقرة الرابعة منه تنص على أن باقي الشركاء الذين لا يتوفرون على 4/3 يبقى لهم الحق في ممارسة حق الشفعة ومن جهة ثانية فإنه بالإطلاع على وثيقة البيع المحتج بها من طرف الطاعن يتبين بأنها عبارة عن عقد منجز بواسطة الموثق حسن رحمون تضمن عبارة انه تم توقيعه من الطرفين البائع والمشتري.
حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بالمادة العاشرة من القانون الأساسي للشركة وبأن المستأنف عليه يملك أكثر من 4/3 رأسمال الشركة وأن الشريك الآخر حصته في الشركة لا تتعدى 1/9 وبالتالي فإن المفوت غير ملزم بأي إجراء.
حيث إن بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة التي هي شركة التضامن يتبين من البند السابع منه أن المستأنف عليه يملك 1140 حصة بينما شريكته بوشرة رطل تملك 60 حصة كما أن البند 10 وإن أحاط عملية تفويت الحصص بمجموعة من الإجراءات واعتبر أن التفويت لا يكون ناجزا إلا بموافقة الشركاء المالكين على الأقل 4/3 رأسمال الشركة لا يمكن التمسك به طالما أن المستأنف عليه الذي قام بتفويت بعض حصصه يملك اكبر نسبة من رأسمال الشركة وبالتالي فإن الشريك الآخر ليس له سوى ممارسة حق الشفعة.
وحيث تبعا لذلك فإن المستأنف عليه باعتباره مالكا 1140 حصة من رأسمال الشركة وهي نسبة تفوق 4/3 فإن القانون الأساسي للشركة يسمح له بإجراء أي تفويت دون موافقة باقي الشركاء.
حيث استنادا لما ذكر فإن الطاعن يبقى محقا في طلبه الرامي إلى إتمام البيع وأن الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
حيث إن الغرامة التهديدية تجد سندها في الفصل 448 من ق م م مما يتعين معه تحديدها في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بعد النقض والإحالة.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 2002/03/05 وبالتوقيع على النموذج المعد للتعديل وكل الوثائق التي تتطلبها الإجراءات وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés