Réf
56021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3778
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2024/8201/2928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription, Pouvoirs du gérant, Opposabilité à la société, obligation contractuelle, Intérêts légaux, Impôt sur le revenu, Force obligatoire du contrat, Engagement du gérant, Clause de prise en charge d'impôt, Cession de fonds de commerce, Action en remboursement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السادة محمد (ب.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11851 بتاريخ 12/12/2023 في الملف عدد 11213/8201/2023 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه طعنهم قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم من طرفهم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة محمد (ب.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أن المدعى عليها اشترت منهم العقار ذي الرسم العقاري عدد 12/170286 وكذا الاصل بمصلحة السجل التجاري عدد 422610 المتواجد بنفس العقار وذلك وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 24/02/2017 المسجل بتاريخ 08/03/2017 المنجز من طرف الموثق هشام (ص.)، وكذا العقد التوثيقي المتعلق بتفويت الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت المرجع أعلاه، موضحين أن الشركة المقتنية للعقار والأصل التجاري المتواجد به تحملت بواسطة ممثلها السيد نور الدين (ف.) أداء ضريبة IR المتعلقة بالأصل التجاري، وأن الموثق محرر عقد بيع الأصل التجاري منح لهم شهادة بتحمل المدعى عليها شركة م.ب. اداء ضريبة .I.R المتعلقة بتفويت الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري عدد 422610. وأن إدارة الضرائب طالبتهم بأداء الضريبة المذكورة عن الأصل التجاري وحددتها في مبلغ 1.732.142,00 درهم وأنهم حفاظا على مصلحتهم من الضياع ودفعا لكل ضرر قد ينتج عن تقاعس المدعى عليها في أداء واجب الضريبة المذكورة في إطار الاتفاق الحاصل بين الطرفين أبرموا مع إدارة الضرائب اتفاقا تصالحيا بموجبه تم حصر الضريبة IR عن بيع الأصل التجاري المذكور مراجعه أعلاه في مبلغ 1.000.000,00 درهم، و أنهم اتصلوا بالمدعى عليها وديا قصد أداء الواجبات الضريبية المذكورة لكن دون جدوى، و بعثوا لها بانذار غير قضائي من أجل أداء الضريبة المذكورة لكن دون جدوى، وانهم بعدم أداء الضريبة عن بيع الأصل التجاري التي التزمت المدعى عليها بأدائها أصبحوا مهددين بحجز ممتلكاتهم. لأجل ذلك إلتمسوا الحكم لفائدتهم المدعى عليها شركة م.ب. بادائها لهم مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي يمثل واجب الضريبة على الدخل I.R المترتب عن بيعهم لها الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 422610 التي التزمت بادائها بمقتضى الوثائق المشار اليها اعلاه حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم الضريبية ازاء مصلحة الضرائب، و تعويض قدره 100.000,00 درهم عما لحقهم من ضرر جراء امتناع المدعى عليها أداء الواجب الضريبي على الدخل التي التزمت بأدائه ولم تفعل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة من عقد بيع عقار، بنسخة من عقد بيع أصل تجاري، و أصل التزام صادر عن الممثل القانوني للمدعى عليها، شهادة صادرة عن الموثق بتحمل المدعى عليها الضريبة على الدخل، برتوكول اتفاق، انذار مع محضر تبليغ .
وبناء على المذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 13/12/2022 و التي أكدت من خلالها عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون المدعية شخص مدني وبذلك فإن الاختصاص يعود للقضاء المدني وليس للقضاء التجاري وتكون المحكمة العادية هي المحكمة المختصة للبت في النزاع. لأجل ذلك تلتمس أساسا في الاختصاص الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، ومن حيث الشكل اسناد النظر للمحكمة للنظر في مدى احترام واستيفاء المقال الافتتاحي للمدعي لكافة الشروط الشكلية والبيانات الإلزامية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع تلتمس حفظ حقها في الجواب بعد البت في الاختصاص النوعي.
وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعين بتاريخ 20/12/2022 والتي عرضوا من خلالها أن الدفع المثار من طرف الخصم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في القضية هو دفع لا يستند على أساس، وأنه استنادا للمادة 5 من قانون المحاكم التجارية فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأن الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية تتعلق ببيع الأصل التجاري، وأن الاختصاص يبقى للمحكمة التجارية وإن كان الطرف المدعي مدنيا. لأجل ذلك يلتمسون التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في القضية، والتصريح برد دفع الخصم لعدم استنفاده على أساس.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الإختصاص و التصريح بإختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في القضية.
و بناء على الحكم رقم 208 الصدر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 9585/8201/2022 و القاضي بإختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في القضية.
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة تحت رقم 11213/8201/2023.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السادة محمد (ب.) ومن معه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي غير سليم ومتناقض مع الشروط المضمنة بالعقد التوثيقي التي بموجبها التزمت المستانف عليها بأداء الضرائب I.R عن الأصل التجاري المشار الى مراجعه أعلاه. وبذلك تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين علما ان المستانفين عززوا طلبهم بعقد بيع العقار وعقد بيع الأصل التجاري والتزام صادر عن الممثل القانوني للمدعى عليها وشهادة صادرة عن الموثق محرر العقد بتحميل المدعى عليها الضريبة على الدخل وبرتوكول اتفاق وانذار مع محضر تبليغه. وعلى الرغم من هذه الوثائق المدلى بها لم تعتمدها المحكمة واعتبرت الملف خال مما يفيد كون المدعون قاموا بأداء الضريبة لفائدة إدارة الضرائب ورفضت الطلب على ضوء ذلك. وأن الحكم الابتدائي لما قضى برفض الطلب المقدم من طرفهم لم يصادف الصواب. وأنهم والحالة هذه وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الملزم بأداء الضريبة I.R على الأصل التجاري في إطار الاتفاق بينهم وبين المستانف عليها هي المشترية شركة م.ب. لكن احجامها عن ذلك يكون من حقهم المطالبة بالتزامها بأدائها لهم الواجبات المستحقة لإدارة الضرائب في إطار البرتوكول المبرم معها في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم، وانهم بالفعل بعدما أصبحوا مهددين بالحجز على أموالهم من طرف إدارة الضرائب أدوا الواجبات المستحقة عن I.R لمصلحة الضرائب في إطار البرتوكول المبرم معها تحت الترميز الضريبي عدد 49816060 وانهم بإثباتهم لأداء واجبات الضريبة على الدخل IR المستحقة عن بيع الأصل التجاري المشار الى مراجعه أعلاه فإنهم في إطار شروط العقد والمبرم مع المستانف عليها وكذا التزام الصادر عن ممثلها القانوني والإشهاد الصادر عن الموثق محرر العقد فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض طلبهم يبقى عديم الأساس. ملتمسين لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لهم مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الضريبة على الدخل I.R المترتبة عن بيعهم لها الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 422610 بمقتضى العقد التوثيقي التي أدوها لمصلحة الضرائب وفق الثابت بالوصولات المشار اليها أعلاه والمدلى بها رفقته التي التزمت بأدائها ولم تفعل. والحكم عليها بأدائها لهم تعويض عن الضرر قدره 100.000.00 درهم والفوائد القانونية منذ توصلها بالانذار المبلغ لها بتاريخ 27/05/2022. وتحميلها الصائر وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وتصاريح بالدفع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أنه على عكس ما يزعمه المستأنفون و يدعونه، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به و علل تعليلا سليما على اعتبار أن الملزم بأداء الضريبة هو البائع و ليس المشتري. وأن المشترية ( المستأنف عليها ) غير ملزمة بأداء الضريبة موضوع الملك تجاه إدارة الضرائب. وأنه وطبقا للمقتضيات الضريبية فإن جميع الضرائب في عمليات البيع يتحملها البائعون وليس المشترين. ومن جهة أولى فإن الدعوى طالها التقادم على اعتبار أن العقد حرر بتاريخ 24/02/2017 في حين أن المقال قدم للمحكمة بتاريخ 13 أكتوبر 2022. وأن المدة ما بين تاريخ العقد و تاريخ تقديم المقال أكثر من خمس سنوات الشيء الذي يتعين معه القول بكون الدعوى قد طالها التقادم. ومن جهة ثانية فإنها تعتبر مشترية في النازلة و بالتالي تبقى غير ملزمة بالأداء. وبالرجوع المحكمة إلى العقد ستلاحظ أن العارضة التزمت فقط بأداء الضريبة المتعلقة بالبيع فقط و ليس الضريبة على القيمة المضافة و تلك الناجمة عن استغلال الأصل التجاري في السنوات السابقة بتاريخ البيع. هذا فضلا على أن المستأنفين عمدوا إلى توقيع برتوكول مع إدارة الضرائب لمبلغ كبير لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري للمبيع. ملتمسة لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 حضرها ذ/ دكان ادريس عن ذ/ دكان عبد العزيز عن المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد حاز ذ/ ميمي عن ذ/ المعروفي عن المستانفين نسخة و التمس اجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بنت المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها قرارها القاضي برفض الطلب بعلة أن المستأنفون لم يدلوا بما يفيد كونهم قاموا فعلا بأداء الضريبة لفائدة إدارة الضرائب في حين أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها التزمت بواسطة ممثلها القانوني باداء ضريبة I.R المتعلقة بتفويت الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري عدد 422610 إذ ورد صراحة في الالتزام المنجز من طرف الممثل القانوني للمستانف عليها والمرفق بالمقال الافتتاحي ما يلي:
« Déclare par la présente prendre en charge l’impôt général sur le revenu applicable au revenu foncier relatif à la vente de la propriété de titre foncier n° 170.286/12 au profit de la dite société M.P. SARL ainsi que l’I.R afférent à la cession du font de commerce n° 422610 de manière que les vendeurs ne seront jamais inquiétés ni recherchés à se sujet »
وحيث إن هذا الالتزام من جانب الممثل القانوني للشركة يبقى ملزما للمستانف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون الشركات 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الذي ورد فيه صراحة (( تلتزم الشركة في علاقاتها مع الاغيار بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة... )).
وهو ذات التوجه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها موضحة أن العقود الموقعة من طرف مسير الشركة وجميع التصرفات المنجزة من قبله تبقى قائمة ومرتبة لآثارها وملزمة للشركة في غياب ما يفيد ابطالها.
قرار محكمة النقض عدد 131/2 مؤرخ في 06/03/2014 ملف تجاري عدد 948/3/312 غير منشور
قرار رقم 2762 مؤرخ في 17/12/2018 ملف رقم 3910/8232/2018 غير منشور.
وحيث إن هذا الالتزام من جانب مسير الشركة يزكيه التزام الشركة المستأنف عليها نفسها بصفتها مشترية ضمن عقد التفويت في البند المتعلق با لشروط والتحملات بتحمل جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بشراء العقار ابتداء من تاريخ الدخول في الحيازة، وهو الأمر الذي تزكيه الشهادة الصادرة عن الموثق هشام (ص.) ثم إن الثابت من وثائق الملف أن المستانفون أدوا فعلا الضريبة المذكورة لفائدة إدارة الضرائب بموجب وصولات مدلى بها رفقة المقال الاستئنافي لم تكن محل أية منازعة جدية مما يكون معه ما خلص اليه الحكم المستأنف من رفض طلبهم غير مؤسس ويتعين الغاءه وفق المفصل بمنطوق القرار أدناه.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليها فيبقى مردودا فالأمر يتعلق بالتزام تعاقدي التزمت بموجبه المستأنف عليها باداء ضريبة IR المتعلقة بتفويت العقار والأصل التجاري والمعلوم قانونا أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام إنما تتقادم بمرور خمسة عشر سنة طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع مما لا مجال معه للحديث عن اي تقادم فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير وجيه ويتعين رده.
وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص أن التزامها إنما اقتصر على أداء الضريبة المتعلقة بالبيع فقط وليس الضريبة على القيمة المضافة فيبقى دفعا غير ذي اعتبار بالنظر لكونها التزمت صراحة في العقد بأداء جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بشراء العقار كما أن ممثلها في تصريحه المؤرخ في 24/02/2017 أكد التزام الشركة بأداء الضريبة العامة المتعلقة بالعقار رقم 176286/12 وكذا ضريبة IR المتعلق بالأصل التجاري رقم 422610 مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.
وحيث بالنظر لأداء المستانفين لمبلغ مليون درهم لفائدة إدارة الضرائب ولصراحة التزام المستأنف عليها طبقا لما فصل أعلاه ولعدم وجاهة الدفوع المثارة من طرفها فإنه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها بادائها لفائدة المستانفين مبلغ مليون درهم.
وحيث إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما تاجرا فإنه يفترض اشتراط الفوائد القانونية لذلك ارتأت المحكمة احتسابها من تاريخ الطلب واستبعاد الحكم بأي تعويض بالنظر لما تكتسيه الفوائد القانونية من صبغة تعويضية تفاديا للحكم بتعويضين عن نفس الضرر.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفين مبلغ (1.000.000,00 درهم) مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلها الصائر ورفض الباقي.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024