CCass,31/01/1985,1127

Réf : 20191

Identification

Réf

20191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1127

Date de décision

31/01/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1987

Résumé en français

Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1127 صادر بتاريخ  31/01/1985   التعليل: في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع. بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من القرار الوزاري المؤرخ في 6 دجنبر 1928. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة طبقا للفقرة الثانية والفصل 352 من نفس القانون. وحيث إن عدم الجواب عن الدفوع المسجلة بصفة قانونية يترل مترلة إنعدام التعليل. وحيث يتجلى من محضر الجلسة الصحيح الشكل المؤرخ في 19 يناير 1983 ، أن محامي العارضة طلب إجراء خبرة مضادة طبق الفصل 23 من القرار الوزاري المؤرخ في 6 دجنبر .1928 وحيث إن الفصل 23 المشار إليه يقضي بما يلي: (( إذا وقع نزاع حول نتائج وتقارير المختبر سواء في الجلسة أو في مرحلة البحث وطلب الظنين إجراء خبرة على البضاعة، فإنه يؤخذ بها من طرف المحكمة أو قاضي البحث لزوما )). وحيث إن القرار المطعون فيه، عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة إلى طلب الخبرة المطلوبة من طرف العارضة، يكون قد تنكر للفصل 23 المذكور ولم يجعل لما قضى به أساسا صحيحا من القانون. لهذه الأسباب: · وبصرف النظر عن بحث بقية الوسائل. · نقض وإبطال القرار المطعون فيه... وإحالة القضية على نفس المحكمة... وهي  مؤلفة من هيئة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale