Irrecevabilité du pourvoi en cassation : absence de préjudice subi par le demandeur non-appelant et non-visé par un appel du ministère public (Cass. crim. 1983)

Réf : 20707

Identification

Réf

20707

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5835

Date de décision

29/09/1983

N° de dossier

18390

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 75

Résumé en français

Si le demandeur en cassation, bien qu’ayant été partie à l’instance au stade du premier degré et ayant été condamné, n’a pas interjeté appel, et que le ministère public n’a pas non plus interjeté appel contre lui ni aggravé sa situation, il n’a donc pas subi de préjudice de la part de la décision attaquée. Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.

Résumé en arabe

 إن طالب النقض وان كان فريقا في الدعوى في المرحلة الابتدائية وحكم عليه لم يستأنف كما أن النيابة العامة لم تستأنف ضده ولم تشدد وضعيته وبالتالي لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه- والحالة هذه – التصريح بعدم قبول طلبه

Texte intégral

قرار عدد 5835 ، بتاريخ 29/09/1983 ، ملف جنحي عدد 18390
بناء على طلب المرفوع من العيساوي بوسلهام الميلودي بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ21 فبراير 1983 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة في القضية ذات العدد16/213.83 بتاريخ 15 فبراير 1983 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحتي السرقة واستعمال المخدرات بشهرين اثنين حبسا نافذا ومائتي درهم غرامة وبأدائه لشركة التبغ تعويضا قدره أربعة آلاف درهم .
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار محمد التونسي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد احمد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب.
بناء على الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون .
وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص فريقا في يالدعوى هو منطوق الحكم .
وحيث إن طالب النقض وان كان فريقا في الدعوى في المرحلة الابتدائية وحكم عليه لم يستأنف كما أن النيابة العامة لم تستأنف ضده ولم تشدد وضعيته وبالتالي لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه- والحالة هذه – التصريح بعدم قبول طلبه .
من اجله
صرح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف العيساوي بوسلهام الميلودي .
الرئيس : محمد امين الصنهاحي
المستشار المقرر: السيد محمد التونسي
النيابة العامة : السيد عبد الرحمان مورينو

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale