Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, Casablanca, 29/03/2000, 2864

Réf : 20833

Identification

Réf

20833

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2864

Date de décision

29/03/2000

N° de dossier

80/62/2000

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 212

Résumé en français

Est irrecevable, le moyen selon lequel, en matière de délit de diffamation et injure publique, la compétence est donnée au tribunal dans lequel la victime a son lieu de résidence et de travail.  En l’espèce, l’article de presse incriminé est distribué à Casablanca, est donc retenue la compétence du tribunal dans le ressort duquel a eu l’infraction de distribution des documents comportant diffamation et injure publique.
Aussi, s’agissant d’une citation directe, le procureur du Roi n’est pas en droit de demander au directeur de publication, de lui révéler l’identité de l’auteur de l’article, il ne peut le faire que si la plainte a été déposée entre ses mains.

Résumé en arabe

إن الفصل 261 اسند الاختصاص بخصوص الجنح لمحكمة مكان ارتكاب الفعل أو مكان سكنى الظنين أو مكان إلقاء القبض عليه.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء، آنفا
ملف جنحي رقم 2000/62/80
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 مارس 2000 أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنفا، وهي تبت في القضايا الجنحية،
الحكم الآتي نصه :
بين : وكيله، بل وكيل الملك بهذه المحكمة،
والمطالبين بالحق المدني : السيد فؤاد الفلالي سكناه:  24 مكرر تجزئة رمضان الرباط النائب عنه النقيب ذ. عبد الله درميش وذ. لحسن أعظيم المحاميان بهيئة الدار البيضاء
من جهة .
والسيد مصطفى العلوي المدغري المزداد 1936 بفاس من والديه الطيب العلوي والسعدية العلوي متزوج له أبناء عنوانه:  12 شارع الأمير مولاي عبد الله الرباط الظنين بارتكاب، بمقتضى الشكاية المباشرة المقدمة وداخل أمد لم يمض عليه التقادم الجنحي، جنحتي السب والقذف عن طريق الصحافة طبقا لظهير 15/11/1958 كما وقع تعديل الفصول : 442-443-444 من القانون الجنائي يؤازره الدفاع النقيب ابراهيم السملالي والاستاذان نجيب الحسين وعبد الله العلوي المحامون بهيئة الدار البيضاء .
من جهة ثانية .
بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكى السيد فؤاد الفلالي إلى كتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنها الرسوم القضائية ومبلغ الضمانة بتاريخ 25 يناير 2000 والذي يعرض فيها أن جريدة  » الاسبوع » التي تصدر أسبوعيا وتوزع وتباع في جميع أنحاء المملكة والخارج أيضا نشرت في عددها525/90 الصادر بتاريخ 24/12/1999 بالصفحة الأولى رسما هزليا ( كاريكاتور) وتعليقا يحملان كل ألوان القذف والسب واهانة الكرامة والمساس بالشرف والنيل من الاعتبارات الشخصية خطيرة وإشاعات مشينة تقع تحت طائلة العقوبة الجنائية القاسية لو ثبتت وانتهاك حرمة والديه وكذا انتهاك حرمته الشخصية والتمس التصريح بان تلك الفعال تشكل جريمة القذف والسب عن طريق الصحافة طبقا للفصول 442-443-444 من38-47-48-50-65-67-69 من قانون الصحافة وبإدانة الظنين من اجلها وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم بالتعويض العيني الذي يتمثل في نشر الحكم المنتظر بصدر الصفحة الأولى بجريدة  » الأسبوع » وبنفس الخطوط التي كتب بها موضوع القذف ونشره أيضا على نفقة المحكوم عليه بأربع جرائد وطنية ونشر ملخص بجريدة « لوموند » الفرنسية وبأدائه له مبلغ 1.500.000.00درهم الذي يمثل التعويض عن الضرر المعنوي مبلغ 700.000.00درهم الذي يمثل التعويض عن الضرر المادي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وإيداع على سبيل الضمان ما سيحكم به من تعويضات خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 76 من ظهير الصحافة تحت طائلة ايقاف نشر جريدة  » الأسبوع » تم تحميل الظنين الصائر .
وأرفقت الشكاية مباشرة بوثائق
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2000/3/22حضر الظنين وهيئة الدفاع المؤازرة له كما حضر نائب الطرف المشتكي وبعد التأكد من هوية الظنين وإشعاره بما نسب إليه بمقتضى الشكاية المباشرة تقدم ذ. نجيب الحسين بدفع يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص استنادا إلى أن الفصل 261 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن هيئة الحكم المختصة بالنظر في القضايا الجنحية في الهيئة التي يوجد بدائرة نفوذها إما محل اقتراف جريمة أو محل إقامة الظنين أو محل إلقاء القبض عليه وان مقر إقامة موكله ومقر هو مدينة الرباط وان التشريع العنصر الرئيسي في جريمة القذف وان المشتكي لم يثبت ان النشر وقع في الدار البيضاء وان الاكتفاء بالقول بان الصحيفة توزع بالمغرب هو قول مستبعد وانه يتعين إثبات التوزيع في عمالة الدار البيضاء أنفا .
وان الثابت فقها وقضاء وقانونا ان الاختصاص في المادة الجنحية لا يسمح للأطراف بالاتفاق على ما- يخالف النص الأصلي المنصوص في المواد263-  601-523-274-272-270  من قانون المسطرة الجنائية والفصل 49 من قانون الصيد البحري والفصل 28 من ظهير تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات والتمس تبعا لذلك أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا غير مختصة للبت في التراع كما تناول الكلمة النقيب إبراهيم السملالي فأوضح بان موكله توصل باستدعاء مباشر وان الاستدعاء المذكور باطل بقوة القانون ذلك أن الأمر بالحضور اغفل الإشارة إلى ذكر محتوى نصوص المتابعة واكتفى بذكر ارقام الفصول فقط وان نية المشرع ذهبت الى ذكر النص …. الفصل والتمس القول ببطلان الاستدعاء المباشر. البيانات في طلب الأمر بالحضور كما تناول الكلمة ذ. العلوي عبد الله فأشار إلى أن هناك طرف للفصلين 54 و 49 من قانون الصحافة فالسيد فؤاد الفلالي لا ينازع في انه فعلا وقع الاستماع إليه في مسطرة جنائية أمام قاضي التحقيق المحال عليه بملف المتابعين وان جريدة « الأسبوع » عدد 90 نشرت لفؤاد الفلالي على انه حجز تعسفي من طرف الشرطة الفرنسية للسيد الفيلالي المذكور وان هذا النشر وقع بعد تلاوة وثائق الاتهام ضد اوحنا ومن معه وتبين محل سكناه وفحص حساباته وان الرسم المذكور يعتبر اذا دفاعا عن السيد الفلالي الملقي عليه القبض رغم الاستماع إلى الشاهد فقط حسب البلاغ الاستشاري المصمم من طرفه على الصحافة وان في هذه الحالة وباعتباره شاهدا فقط فانه مطالب بتقديم البراهين المضادة حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 49 من قانون الصحافة أي انه ملزم بالإدلاء بمصير المتابعة المجراة في قضية التهريب للأموال والملف المتعلق بها وبالإضافة إلى ذكر الشكاية المباشرة متقضيات الفصل 17 من ظهير الصحافة فذلك الفصل يعطي الاختصاص لوكيل الملك فقط في تلقي الشكايات المتعلقة بالمقالات وانه لا يمكن إجراء أية متابعة ضد مدير الجريدة إلا إذا امتنع عن إفشاء السر المهني والإفصاح عن اسم صاحب المقال وانه لا يمكن حرمان موكله من حق خوله إياه القانون وخلص إلى التماس التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة .
وبعد أن تناول الكلمة النقيب عبد الله درميش عن الطرف المشتكي وبسط مرافعته والتمس رد الدفوع المتارة قررت المحكمة حجز الملف للمداولة بجلسة 2000/03/29للبت في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفوع الشكلية المثارة .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أثار الظنين بواسطة دفاعه الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للنظر في الطلب بل في ملف النازلة وكذا الدفع بخرق الفصول 49،17 و 72 من ظهير 15/11/1958 بشان الصحافة حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث دفع الظنين بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للنظر في النازلة اعتبارا لكون مقر إقامته ومقر عمله هو مدينة الرباط، واعتبارا لكون الطرف المشتكي لم يثبت أن النشر وهو العنصر الرئيسي في جريمة القذف، فقد وقع بمدينة الدار البيضاء مما تبقى وهذه المحكمة طبقا للفصل261 من قانون المسطرة الجنائية، غير مختصة مكانيا للبث في النازلة .
وحيث إن المشرع في ظهير  1958/11/15 بشان قانون الصحافة في المغرب لم ينظم قواعد خاصة بالاختصاص المكاني بحكم الجرائم المنصوص عليها في الظهير المذكور .
من اللازم الاحتكام لنصوص المسطرة الجنائية ولا سيما الفصل 261 منها لتحديد المحكمة المختصة مكانيا للنظر في النازلة الحالية .
وحيث إن الفصل المذكور 261 اسند الاختصاص بخصوص الجنح لمحكمة مكان ارتكاب الفعل أو مكان سكنى الظنين أو مكان إلقاء القبض عليه .
وحيث إن الجنحة موضوع المتابعة في الملف الحالي في جنحة القذف والسب العلني بواسطة الصحافة .
وحيث إن من ابرز تجليات الركن المادي في الجنحة المذكورة عرض المطبوع المظنون على السب والقذف، للبيع في… بثمن معين، وانه نتيجة لذلك يكون الاختصاص المكاني للنظر في الجنحة لكل محكمة يثبت توزيع المطبوعة بدائرة نفوذها .
وحيث في نازلة الحال، فان الثابت من وثائق الملف ولا سيما من محضر الاستجواب المؤرخ في31/01/2000 أن العدد 525/90 بتاريخ 24/12/1999 من اسبوعية « الأسبوع » قد وزع قصد البيع بدائرة نفوذ محكمة أنفا .
وحيث ينتج من ذلك أن اختصاص المكاني منعقد بهذه المحكمة لينظر في النازلة، ويتعين رد الدفع المثار بهذا الشأن.
حول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 49 من ظهير .1958/11/15
حيث يعيب الظنين على الشكاية المباشرة خرقها مقتضيات فصل 49 من ظهير 1958/11/ 15 وذلك بعدم تقديم المشتكي للبرهان المضاد المثبت لمال المتابعة الجارية بشان تهمة تهريب الأموال والمثبت لواقعة الاستماع إليه كشاهد فقط في القضية المذكورة .
وحيث ينص الفصل 49 من ظهير 1958/11/15على أن يحتفظ بحق تقديم البراهين المضادة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من هذا الفصل .
فحيث إن المقطعين المذكورين ينصان على إمكانية إثبات صحة ما يتضمنه القذف وحيث ان بناء الفصل 49 المذكور قد جاء متسلسلا ومنطقيا، فهو من جهة يخول المتبع بالقذف إمكانية إقامة البرهان على صحة ما سبقه من وقائع، ومن جهة ثانية يخول للمتضرر المشتكي إمكانية تقديم البرهان المضاد على ما قدمه الظنين من حجج لإثبات صحة ما يتضمنه القذف .
وحيث انه استنادا لذلك تكون مطالبة الظنين للمشتكي في النازلة الحالية، بإقامة البرهان المضاد، في حال ان المحاكمة لم تصل في تدرجها إلى طور عرض الظنين لحججه المثبتة لصحة ما يتضمنه القذف ومناقشة تلك الحجج، إنما تكون مطالبة سابقة لأوانها، ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المؤسس على القول بخرق الفصل 49  المذكور .
حول الدفع بخرق الفصل 17 من ظهير الصحافة .
حيث يعيب الظنين على الشكاية المباشرة خرقها لمقتضيات الفصل 17 المذكور، وذلك بعدم احترام شكلياتة المتمثلة في ضرورة قيام وكيل الملك بمطالبة مدير النشر بالإفصاح عن هوية صاحب المقال موضوع الشكاية قبل الإقدام على متابعته في حالة رفضه الكشف عن ذلك حيث انه بالرجوع لمقتضيات الفصل 17 المحتج به سوف تجده ينص على أن وكيل الملك يطلب من مدير النشر الكشف عن هوية صاحب المقال الغير الموقع أو الموقع باسم مستعار فقط في الحالة التي يكون فيها المتضرر قد تقدم بشكايته للنيابة العامة معنى آخر فانه لا يحال لإهمال المقتضيات  لمذكورة في حالة ما إذا كانت الدعوى قد رفعت للمحكمة بالشكاية المباشرة كما يلي هذة النازلة .
وحيث انه فضلا عن ذلك أن الفصل 17 المحتج به ينص صراحة على عدم إعفاء مدير النشر من المسؤولية الواقعة على عاتقة بمقتضى الفصلين 67 و 68 من ظهير 1958/11/15والتي تجعل منه متهما رئيسا في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة وصاحب المقال شريكا في الفصل الجرمي .
وحيث انه بناء على ذلك يكون الدفع المحتج به عديم الأساس ويتعين رده حول الدفع بخرق الاستدعاء الموجه إلى الظنين لمقتضيات الفصل72 من ظهير 1958 /11/ 15الحرفي لفصول المتابعة .
حيث إن الفصل المحتج به ينص على ما يلي « يتضمن طلب الحضور الواجب تسليمة قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام على الأقل التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشير إلى نص الظهير الواجب تطبيقه على المتابعة ولا يترتب عن كل ذلك بطلان المتابعة .
وحيث انه ليس من ضمن فقرات الفصل المذكور ما يستفاد منه وجوب تضمين الاستدعاء النص الحرفي لفصول المتابعة سيما وانه يستعمل فعل  » يشير » وليس فعل يتضمن مما يستشف منه ان غاية المشرع انصرفت إلى ضرورة الإشارة في الاستدعاء إلى فصول المتابعة وليس تضمينها النص الحرفي بها مما يكون معه الدفع المذكور عديم الأساس ويتعين رده.
تطبيقا للفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية
لهذه الأسباب:
في الشكل : نصرح بقبول الدفوع المثارة
في الموضوع : برفضها
بهذا صدر الحكم في التاريخ أعلاه من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية والتي كانت مكونة من السادة:
•اليوسفي الناظفي : رئيسا
•عيماد مصطفى : عضوا
•الموذن ابو السعود : عضوا
•وبحضور السيد محمد بنسعيد : ممثل النيابة العامة
•وبمساعدة السيدة عزيزة بجلج : كاتبة الضبط
الرئيس كاتب الضبط