Réf
20547
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1345
Date de décision
27/07/1983
N° de dossier
92404
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 51
La cour d’appel est compétente pour juger les points de faits et de droits discutés dans les requêtes d’appel, et ne peut répondre sur des moyens qui ne sont pas posées par les parties, sauf en ce qui concerne l’ordre public où la cour se saisit de plein droit.
المسطرة المدنية : محكمة الاستئناف – اختصاصاتها
المجلس الأعلى
القرار رقم 1345 بتاريخ 27/07/1983
ملف 92404
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المطلوب يتبين انه لم يناقش بالمرة السبب الرئيسي الذي عليه طلب الافراغ وهو احتلاله بدون حق ولا سند لكونه لم يقم باستئناف الحكم القاضي بصحة التنبيه بالاخلاء ورفض طلبه الرامي للتعويض وانه لم يناقش كونه لم يبلغ بالحكم المذكور وان محكمة الاستئناف حينما بنت حكمها المطعون فيه على سبب مغاير للسبب الذي تقدم به المستانف تكون قد خرقت الفصل المحتج به .
حقا حيث ان محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على ما تناولته اسباب الاستئناف من طلبات ولا يجوز لها ان تفصل في طلبات لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف، الا ما كان له مساس بالنظام العام وانه بالرجوع الى مقال الاستئناف فانه ينص ان المطلوب في النقض لم يناقش السبب الرئيسي الذي بني عليه طلب الافراغ وهو احتلاله بدون حق ولا سند لكونه لم يقم باستئناف الحكم القاضي بصحة التنبيه بالاخلاء ولم يناقش كونه لم يبلغ بالحكم المذكور لذلك فان محكمة الاستئناف حينما بنت قرارها المطعون فيه على ان التبليغ الوارد في الحكم المبني عليه الافراغ غير قانوني وغير منتج لاثاره القانونية تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف وخرقت الفصل المحتج الامر الذي يعرض قرارها للنقض .
من اجله:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هياة اخرى لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد حسن والمستشارين السادة اعبابو عبد الوهاب – مقررا – احمد عاصم – الاسماعلي عبد السلام – بوهراس محمد وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي – وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد .