Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/09/2001,1957

Réf : 20880

Identification

Réf

20880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1957

Date de décision

26/09/2001

N° de dossier

1844/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription en matière commerciale est fondée sur une présomption de paiement qui admet la preuve contraire et que la contestation de la créance anéantit l’exception de prescription alors que le code de commerce ne pose pas cette règle. L’ action ayant été déposée dans le cadre du code de  commerce qui constitue un texte spécial qui déroge au texte général qui est le dahir formant code des obligations et contrat et que le défendeur a invoqué l’exception de prescription de l’article 5 du code de commerce qui est la prescription la plus longue en matière commerciale c’est celle-ci qui doit trouver application. Le législateur prévoyant le délai de 5 ans qui est le délai le plus long a entendu sécuriser les transactions commerciales.

Résumé en arabe

بما أن الدعوى قدمت في إطار مدونة التجارة وهو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العام الذي هو قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعن تمسك بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" وهو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وضع من اجل استقرار المعاملات التجارية،  والقرار المطعون فيه الذي أورد في تعليله " أن منازعة ـ الطاعن ـ في سند الدين والمديونية تهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد الذي يتمسك به مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج" دون وجود ما يفيد ذلك في المقتضيات التي تنظمها مدونة التجارة يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1957، المؤرخ في 26/9/2001، ملف تجاري عدد 1844/00 باسم جلالة الملك بتاريخ 26 شتنبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: عبد المالك الشرايبي خبير حيسوبي عنوانه بـ 100 شارع عبد المومن، الطابق 17 الدار البيضاء. نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. الطالب ضد: البنك المغربي للتجارة الخارجية الممثل من طرف رئيس وأعضاء مجلسه الإداري الكائن بـ 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء. نائبه الأستاذ عبد العالي بنشقرون المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. المطلوب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/8/2000 من طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي والرامية إلى نقض القرار رقم 1366/00 الصادر بتاريخ 20/6/2000 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 667/2000/6. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/3/2001 من طرف المطلوب ضده  النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي بنشقرون والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/7/2001. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/9/2001. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الباتول الناصري لتقريرها. وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد لطيفة ايدي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/6/2000 في الملف عدد 667/2000/6 تحت عدد 1366/00 أن المطلوب  في  النقض  البنك  المغربي  للتجارة الخارجية تقدم بمقال يعرض فيه أنه في إطار التسهيلات البنكية الممنوحة على شكل قروض تخلد بذمة الطالب السيد عبد المالك الشرايبي مبلغ 872.077,87 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 30/6/98  ملتمسا  الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وتعويض قدره 20.000,00 درهم فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/1/2000 حكما في الملف عدد 2860/98 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد البنكية  وتعويض قده 20.000 درهم، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 544.573,72 درهم مع الفوائد القانونية من 31/12/1993. في شأن الوسيلة الأولى حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص الفصلين 387 و 371 من ق.ل.ع والمادة 5 من مدونة التجارة والفصل 145 من ق.م.م وانعدام التعليل أو فاده وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى للناشئة عن الالتزام التي تتقادم بخمس عشرة سنة فيما عدا الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالة خاصة ومنها تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بخمس سنوات، في حين أن القرار  المطعون فيه رد الدفع بالتقادم بأن منازعة الطاعن المدين في سند الدين والمديونية تهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصر الأمد في حين أن التقادم المسقط يرتكز على اعتبارات المصلحة العامة لأن استقرار المعاملات يقوم على فكرة التقادم، وهو لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة، فالفصل 450 من ق.ل.ع ينص على " أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما في الحالة التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج في ظروف معينة كالتقادم وهي تعفى من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها". فإذا كان المشرع قرر قاعدة لتقادم الالتزامات في 15 سنة إلا أنه قرر كذلك واستثناءا من هذه القاعدة الحالات التي قرر فيها القانون آجالا أقصر ومن بينها ما تقضي به المادة من مدونة التجارة التي تنص " بأن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي 5 سنوات" وهو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وعليه فإن  تعليل القرار  المطعون فيه لرد الدفع بالتقادم بأن المنازعة في سند الدين والمديونية تهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد يكون مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها لن التقادم المتمسك به ليس من نوع التقادم القصير الأمد وليس مبنيا على قرينة الوفاء وإنما على قرينة قانونية قاطعة تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها حيث إن الدعوى قدمت في إطار مدونة التجارة وهو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العاد الذي هو قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعن تمسك بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" وهو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وضع من اجل استقرار المعاملات التجارية، والقرار المطعون فيه الذي أورد في تعليله " أن منازعة المدين ـ الطاعن ـ في سند الدين  والمديونية تهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد الذي يتمسك به مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج" دون وجود ما يفيد ذلك في المقتضيات التي تنظمها مدونة التجارة يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض. حيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.