CCass,25/04/2000,318

Réf : 20532

Identification

Réf

20532

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

318

Date de décision

25/04/2000

N° de dossier

456/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir du 31 Mai 1943 sur les Maladies Professionnelles

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2003 | Page : 21

Résumé en français

Les maladies citées dans les tableaux annexés au dahir du 31 mai 1943, sont énumérées à titre énponciatif et non limitatif. Si la maladie du nerf sciatique dont l'employé est atteint  ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, il est possible de  prouver le lien de causalité entre la maladie et le travail qu'il accomplit pour qualifier la maladie de maladie professionnelle.

Résumé en arabe

الأمراض المهنية -  الأمراض الواردة في الجدول الملحق بظهير 31/05/1943 إنما هي واردة على سبيل الإرشاد. إن كان مرض عرق النسا المصاب به الأجير غير وارد في جداول الأمراض المهنية ، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 318 بتاريخ 2000/04/25 ملف عدد : 456/5/1/99 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد ناصر محمد استصدر حكما من ابتدائية سيدي بنور بتاريخ : 06/06/1998 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض بأن تؤدي له مبلغ : 5.873.12 درهم عن التعويضات اليومية ، وكذا مبلغ : 38.273.4 درهم كإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ : 24/06/1994 .... مع النفاذ المعجل والصائر. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها بتاريخ 17/03/1999 قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وتمهيديا بإجراء خبرة طبية على المصاب (المطلوب في النقض). وبعد إنجاز الخبرة الطبية والتعقيب عليها ، أصدرت قرارها البات في الموضوع بتاريخ : 02/06/1999 ، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا ، مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الإيراد المحكوم به إلى : 17.397.00 درهم وتحميل المستأنفة أربعة أخماس الصائر ، والباقي على المصاب في نطاق المساعدة القضائية. وهما القراران المطعون فيهما بالنقض من طرف المحكوم عليها. الوسيلة الأولى :تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات ظهير 31/05/1943 ذلك أنه يتضح من خلال عرض حيثيات القرارين التمهيدي والبات في الموضوع.أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بمقتضيات ظهير 1943 ، فلو حصل هذا التقيد لما كانت في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة طبية للبحث عن طبيعة "مرض النسا" وكان يمكنها متابعة الأمراض المنصوص عليها على سبيل الحصر ، والمرض هل "مرض النسا" يدخل في عدادها أم لا. وأن محكمة الاستئناف أكدت بأن مرض المطلوب ناتج عن الوسط الذي كان يعمل فيه وقيامه بمهام السياقة ، وما ورد في مقال المطلوب الافتتاحي هو أن مرضه "ناتج عن طبيعة عمله كسائق".وما جاء في الحكم الابتدائي هو أن المرض ناتج عن الوسط الذي وجد فيه وعن الوضعية التي يلزمه اتخاذها دوما لإنجاز عمله كسائق ، وبالتالي فهذا المرض يعتبر مرضا مهنيا حسب مفهوم الفصل 2 من ظهير 31/05/1943.... وأن محكمة الاستئناف لم تتقيد بطبيعة المرض وأسبابه المتنوعة التي استبعد المشرع أمامها تصنيف مرض "عرق النسا" في عداد الأمراض المهنية ، وعالجت النزاع في إطار مفهوم عام لكلمة الوسط التي أوردها المشرع في ظهير 31/05/1943 ، واعتبرت بأن ذلك المرض ناتج عن الوسط الذي وجد فيه ، ولم تراع أن الأمراض المهنية التي اعتبرها المشرع ناتجة عن الوسط هي بدورها جاءت محصورة لا يمكن أن يضاف إليها أي مرض آخر... وكان من الضروري على المحكمة الرجوع إلى ملحقات ظهير 31/05/1943 والتي تتضمن تعدادا للأمراض التي يمكن أن تنتج عن المهنة أو تعزى لبعض المواد الكيماوية. وأنه ما دام المشرع قد حدد الأمراض المهنية صراحة ، فإنه يتبين من خلال المناقشة بأن مرض عرق النسا لا يرتبط بعمل السياقة. وبعدم تقيد محكمة الاستئناف لمقتضيات ظهير 31/05/1943 الذي لم يعتبر مرض عرق النسا من الأمراض المهنية ، وهو خرق قانوني يوجب نقض القرارين التمهيدي والبات في الموضوع. لكن حيث إن الأمراض المهنية موضوع ظهير 31/05/1943 وقرار 20/05/1967 إنما هي واردة على سبيل الإرشاد ، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال ، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبينا في الجداول. وحيث إنه وإن كان مرض عرق النسا المصاب به المطلوب في النقض غير وارد في جداول الأمراض المهنية ، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به. والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن "مرض عرق النسا" المصاب به المطلوب في النقض هو مرض مهني ، بالنظر إلى الوسط الذي يعمل فيه كسائق لشاحنات مشغلته طالبة النقض لمسافات طويلة ولعدة سنوات. واعتمد على التقارير الطبية المنجزة ، والتي أكدت بأن ذلك المرض له علاقة مباشرة بعمله كسائق. ورتب على ذلك الأثر القانوني ، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المثار ، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. الوسيلة الثانية : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق المادة السادسة من ظهير 31/05/1943 ذلك أن العارضة تمسكت بعدم احترام المطلوب في النقض الأجل القانوني الذي حدده المشرع للتصريح بالمرض المهني وهو 15 يوما من تاريخ الإصابة بالمرض الذي اعتبره المطلوب مرضا مهنيا وأن محكمة الاستئناف عندما ردت دفع العارضة بأن ظهير 31/05/1943 لم يرتب أي غرامة أو عقوبة على الأجير ، ولا أي جزاء من نوع آخر. مع أن المشرع ليس في حاجة إلى التدخل عند تحديد آجال إنجاز الإجراءات والمساطر القانونية للنص على نوع الجزاء الذي يترتب عن عدم احترام هذه الآجال ، فالإخلال بالآجال التي يضعها المشرع للقيام بعمل معين يترتب عنه مباشرة سقوط الحق طبقا للقواعد العامة... مما يعرض القرارين المطعون فيهما للنقض. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المادة السادسة من ظهير 31/05/1943 المتعلق بالأمراض المهنية نجده ينص على أن : كل عامل أصيب بمرض مهني ، وعمد إلى المطالبة بالتعويض عنه أن يقدم تصريحا بذلك في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الكف عن الخدمات. وحيث إن وثائق الملف تفيد بأن الشهادة الطبية المثبتة لمرض المطلوب في النقض تم تحريرها بتاريخ : 24/06/1994 ، في حين أن الطاعنة لم تعتبر المطلوب في النقض مستقيلا عن عمله إلا بمقتضى رسالتها اللاحقة والمؤرخة ب : 05/09/1994 فإنه بالتالي ما دام المطلوب في النقض لم يكف عن عمله وقت إصابته بالمرض المهني ، فإنه غير ملزم بالأجل المنصوص عليه في الفصل السادس المذكور. وتحل هذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع الملف محل العلة المنتقدة ، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وعلى الطاعنة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail