Réf
20932
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2409
Date de décision
24/03/1987
N° de dossier
86/14842
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui autorise l’administration des douanes à se constituer partie civile dans une affaire d’exportation de matières prohibées, les stupéfiants, par nature, ne pouvant faire l’objet d’un trafic international en import et export, ne sont donc pas régis par les règlements douaniers.
إن المخدرات بضاعة محظورة بطبيعتها ولا تقبل التداول الدولي، كسلعة تقبل الإيراد والتصدير، وبالتالي لا يمكن جعلها أساسا لتدخل إدارة الجمارك كمطالبة بالحق المدني إذ لا تطبق بشأنها الأنظمة الجمركية.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
قرار عدد: 2409 – بتاريخ 24 مارس 1987- ملف جنائي عدد : 14842/86
قضية بن الحاج احمد ضد / الوكيل العام للملك
باسم جلالة الملك
بناء على النقض المرفوع من المسمى ابن الحاج احمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني عشر مارس 1986 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ سادس مارس 1986
تحت عدد 1677 في القضية ذات الرقم 86/246 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل تصدير بضاعة محظورة بدون تصريح والمشاركة وبعدم إرجاع أموال إلى المغرب متخلى عنها والتصرف في أموال موجودة بالخارج دون إذن بشهرين اثنين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ قدره 2700.000.00 درهم .
ان المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار محمد عبد الكبير التزنيتي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها في الملف من لدن طالب النقض.
في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون ذلك انه يتضح من وثائق الملف ومن تصريحات الطاعن أمام الضابطة القضائية أن الوقائع المنسوبة إليه اقترفها حدثت ما بين 77 و 1980 الأمر الذي يتبين معه مضي أمد التقادم الجنائي المنحصر في خمس سنوات ويكون ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضى الفصلين 3 و 4 من قانون المسطرة الجنائية فيما ستوجب النقض والإبطال.
حيث انه خلافا لما يدعيه العارض فانه بالرجوع إلى تصريحاته أمام الضابطة القضائية نجد انه صرح بان الوقائع المنسوبة إليه اقترافها تمت ما بين سنة 77 و 1982 مما يكون معه دفعه بالتقادم مخالفا للواقع.
وفي شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 116 من القانون الجنائي ذلك أن النيابة العامة عندما ارتأت أن الفعل المنسوب إلى العارض اقترافه يقبل أن يوصف بعدة أوصاف كان عليها أن تتابعه من اجل وصف واحد فقط وان لا تتابعه ثلاث مرات وتفتح له ثلاث ملفات وان المحكمة بمسايرتها لوجهة نظر النيابة العامة بالبت في ثلاث ملفات، تكون قد خرقت الفصل 118 السالف الذكر مما يتعرض قرارها للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة بنظرها في القضية تتقيد بموضوع الملف الذي بين يديها وان رقابة المجلس الأعلى تتعلق بالقرار الصادر عن المحكمة، هذا وان نعي العارض على المحكمة تبنيها متابعات النيابة العامة وفتح ثلاث ملفات فان ذلك غير مخالف للقانون ما دام كل ملف خاص بمتابعة ترتكز على أساس قانوني خاص بها مما يكون معه فرع الوسيلة على غير أساس.
وفي شان الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل.
ذلك أن العارض أثار دفعا بأنه بعيد كل البعد عن الأحداث موضوع النازلة التي وقعت أهمها خارج المغرب الذي لم يغادره منذ مدة طويلة،
وانه لا يتوفر على جواز سفر بالمرة، الا ان المحكمة لم تجب على دفعه فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي يترل بمترلة انعدامه ويتعين تبعا لذلك نقضه وإبطاله.
حيث إن القرار المطعون فيه فيما قضى به من إدانة العارض يحمل ذلك في طياته جوابا ضمنيا برفض دفعه المتعلق بعدم صلته بأحداث النازلة مما يكون معه فرع الوسيلة غير مقبول.
وفي شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن الوقائع المنسوبة إلى العارض اقترافها غير واضحة لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، وان القرار المطعون فيه بإدانته العارض من اجل أفعال لم تتضمن وثائق الملف تاريخ اقترافها ولا مكان ذلك بالضبط يكون ناقص التعليل ومشوبا بخرق الفقرة الخامسة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث إن ما اوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عند الإخلال بها بمقتضيات الفصل 352 من نفس القانون ما لم يتعلق الأمر بالتقادم أو القصور الجنائي الشيء الذي لا يتوفر في النازلة الحالية ولم يدع به مما يكون معه الفرع الوسيلة على غير أساس.
وفي شان الفرع الخامس من الوسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن العارض أثار دفعا بان النصوص الزاجرة في ميدان المخدرات تتحدث عن الحيازة والمسك والحال أن وثائق الملف وتصريحات الأطراف لا تفيد بتاتا بأنه وجد شيئا من المادة موضوع المتابعة وان انعدام الحيازة يقتضي الحكم بالبراءة غير ان المحكمة لم تجب على دفعه مما يعتبر نقصا في التعليل يستوجب النقض والإبطال.
حيث إن المحاكم لا تكون ملزمة بالجواب عما يثيره الأطراف من وسائل إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل بواسطة مستنتجات كتابية صحيحة أو في شكل مستنتجات شفوية التمس الإشهاد بها.
وحيث انه ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من سائر أوراق الملف أن العارض قدم مستنتجات على النحو المذكور هذا فضلا على أن الجرائم المدان بها العارض مستقلة في عناصرها القانونية عن جريمتي الحيازة والمسك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شان الفقرة الثانية من الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام الأساس ذلك أن العارض لا يدعى بن سالم ولا يعرف بهذا الاسم وإنما اسمه الحقيقي الذي به معروف هو ابن الحاج غير أن المحكمة لم تعبا بدفعه فجاء بذلك، قرارها ناقص التعليل يتحتم النقض والإبطال.
حيث إن نعي العارض على المحكمة بعدم الإجابة على دفعه لا معنى له ما دامت متابعته ومحاكمته وإدانته قد تمت في إطار ما يتمسك به من اسمه الحقيقي ودفعه وهو ابن الحاج احمد مما يكون معه بند فرع الوسيلة على غير أساس.
وفي شان الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى والفقرة الأولى من الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية والفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية مجتمعة، والمتخذ أولها من خرق الفصل 115 من مدونة الجمارك ذلك أن المخدرات من المواد الممنوعة والمحرمة دوليا، وبالتالي فان التعامل بها مخالف للنظام العام والآداب وخارجة عن نطاق التعامل وان إدارة الجمارك لا يمكن أن تقبل التصريح بالمخدرات على أنها بضاعة وان مصالحها لا تمس الشيء الذي يكون ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يستوجب النقض والإبطال.
والمتخذة الفقرة الأولى من الفرع الثالث من الوسيلة الثانية من خرق القانون ذلك أن العارض أثار دفعا بعدم قبول تدخل إدارة الجمارك في القضية لان مادة الشيرة محظور التعامل بها فأغفلت المحكمة الإجابة على دفعه مما يعتبر معه ذلك نقصانا في التعليل يستلزم النقض والإبطال.
والمتخذ الفرع الرابع من الوسيلة الثانية من خرق القانون ذلك أن العارض أثار دفعا بان إدارة الجمارك طالبت بمبالغ باهضة ومتعددة في مواجهة أشخاص وحكم لها في ملف سابق على أشخاص آخرين بأداء تعويضات عن نفس الكمية المزعومة في هذا الملف ما لا يتاتى معه الحكم عن نفس الكمية بتعويض آخر غير أن المحكمة لم تجب على دفعه فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي يترل بمترلة انعدامه ويستوجب النقض والإبطال .
حيث إن المحكمة فيما قضت به من تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بأداء العارض لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 2700.000.00 درهم قد خالفت مقتضيات الفصل 115 من ظهير 9 أكتوبر 1977 المتعلق بمدونة الجمارك الذي حدد البضائع الخاضعة للأنظمة الجمركية، وليس من ضمنها المخدرات التي من مشمولاتها مادة الشيرة إذ أنها بضاعة محظورة بطبيعتها ولا تقبل التبادل الدولي كسعلة تقبل الإيراد والتصدير الأمر الذي يكون معه ما قضى به القرار المطعون فيه من قبول تدخل إدارة الجمارك والحكم لها بمبالغ مالية غير مصادف للصواب لان أساس تدخل إدارة الجمارك قائم على إمكانية تطبيق الأنظمة الجمركية وما بني على باطل فهو باطل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله في شان المقتضيات المتعلقة بتدخل إدارة الجمارك وما حكم لها به والرفض في الباقي .
من اجله
قضى المجلس :
1) برفض الطلب في الدعوى العمومية.
2) بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في المقتضيات المتعلقة بتدخل إدارة الجمارك وما حكم لها به وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متشكلة من هيئة أخرى.
كما قررت إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ1987/2/17.
وهم السادة : يحيى الصقلي رئيسا والمستشارين محمد عبد الكبير التزنيتي واحمد الحلوي وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس وبحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد العلمي.
المحاميان : محمد اليطفتي ومحمد القدوري.