Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/02/1990, 1092

Réf : 20761

Identification

Réf

20761

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1092

Date de décision

06/02/1990

N° de dossier

16577/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - Code de Procédure Pénale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 97

Résumé en français

Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.

Résumé en arabe

بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية  فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا .

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 1092 – بتاريخ06/02/1990 – ملف جنحي عدد 16577/87
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظار للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ احمد عبابو المحامي بالقنيطرة والمقبول أمام المجلس الأعلى .
بشان الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 3 من الشروط النموذجية لعقد التامين ذلك أن هذا الفصل ينص على أن التامين يشمل كل شخص مأذون له من المكتتب أو صاحب الناقلة في حراسة الناقلة أو سياقتها باستثناء أصحاب المرائب » لقد جعل الفصل 3 المشار إليه من بين المؤمن لهم أو من يسري في حقهم التامين أو مستفيدين من التامين الأشخاص المأذون لهم في حراسة الناقلة أو سياقتها لكنه وبصريح العبارة استثنى أصحاب المرائب من الأشخاص المأذون لهم، أن المجلس يراقب إذا لم تكن الوقائع تنسجم مع النص الواجب التطبيق، إن الفصل 3 لا يقبل أي تأويل لاستثناء أصحاب المرائب، إلا أن المحكمة أبعدت ذلك الاستثناء باستنتاج- خاطئ فجاء قرارها بذلك خارقا للفصل المذكور .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الثاني فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا .
وحيث إن العارضة دفعت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعدم ضمانها – المسؤول المدني والتمست إخراجها من الدعوى مستندة إلى الفصل الثالث من الشروط النموذجية لعقود التامين ( الذي ينص على استثناء صاحب المرآب من الضمان وردت المحكمة هذا الدفع بتعليل) وحيث تبين من محتويات الملف وبالخصوص محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف المضمنة به أن مالك السيارة المفضل محمد سلمها المتهم مع جميع الأوراق الخاصة بها بما في ذلك الورقة الرمادية وشهادة التامين وان المتهم قدم هذه الأوراق لرجال الضابطة القضائية عند معاينتهم للحادثة ويؤكد ذلك ما جاء في تصريح المالك الذي يعترف بانه المسؤول المدني عن السيارة وكذا ما جاء في أقوال السائق المتسبب من انه تسلم السيارة من مالكها قصد شراء بعض قطع الغيار وبذلك فان المتهم يعتبر بمثابة مأذون له طبقا لمفهوم الفصل 3 من الشروط النموذجية للتامين ولا تسري عليه المقتضيات – المتعلقة بأصحاب المرائب « وحيث انه من الثابت من محضر الضابطة القضائية المتعلق الحادثة موضوع – القضية أن المطلوب في النقض الرياحي قاسم صرح بأنه مرائبي ( كاراجيست) وان المسؤول المدني صاحب سيارة الحادثة المفضل محمد صرح بان هذا الأخير قاسم مرأبي – وانه دفع له سيارته تلك لإجراء إصلاح عليها .
وحيث انه بمقتضى الفصل الثالث من قرار وكيل الوزارات في المالية الصادر بتاريخ 1965/1/25 المتعلق بالشروط النموذجية لعقد التامين « أن التامين يكون لفائدة المكتتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها المأذون له من المكتتب أو صاحب الناقلة في حراسة الناقلة أو سياقتها باستثناء أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب منها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحكم مهامهم » وحيث إن المقتضيات المذكورة صريحة في استثناء أصحاب المرائب المعهود لهم بإصلاح السيارات من الضمان مما جاء معه اعتبار المحكمة المطلوب في النقض مأذونا له لكونه كان يتوفر على وثائق السيارة وبالتالي يسري في حقه التامين والحالة انه صاحب مراب بتصريحه وبتصريح المسؤول المدني وان سيارة الحادثة سلمت له من طرف مالكها لإصلاحها بتصريح هذا الأخير يكون ذلك الاعتبار سيئا لمقتضيات الفصل الثالث المذكور مما جاء معه القرار معيبا لفساد في التعليل يوازي انعدام التعليل ويستوجب النقض.
وحيث إن النقض مرفوع من طرف شركة التامين فان أثره ينحصر فيما يرجع لنطاق المجلس الأعلى في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية.
من اجله:
ومن غير حاجة لدراسة باقي الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 يناير 1987 في القضية عدد  77/440بخصوص الدعوى المدنية التابعة وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على المطلوب في النقض وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين السادة يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.