CCass,21/01/2009,92

Réf : 19486

Identification

Réf

19486

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

859/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 207 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'action en nullité d'un enregistrement de marques se prescrit par cinq ans à compter de la date de découverte des faits de contrefaçon. L'imitation est avérée lorsqu'elle conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. L'ajout de symboles qui n'altère pas la marque contrefaite demeure une contrefaçon. Le procés verbal de saisie descriptive doit être écarté lorsque l'imitation peut être révélée par un examen ordinaire.  

Résumé en arabe

- دعوى بطلان تسجيل العلامة التجارية تتقادم بخمس سنوات تبتدئ من تاريخ اكتشاف الأفعال التي  كانت سببا في التزييف . - يتحقق التقليد، كلما أمكن للمستهلك البسيط  أن  يتوقف  على وجود التشابـه وإحداث اللبس والاضطراب في ذهنه بخصوص المواد المقلدة. - ان إضافة علامة أخرى غير مميزة ومؤثرة للعلامة المقلدة لا تنفي التقليد. لا موجب للركون إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل العون القضائي مادام تقليد العلامة مما يثبت بالعين المجردة .

Texte intégral

قرار عدد: 92، بتاريخ: 21/1/2009، ملف تجاري عدد: 859/3/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية ‏بالدار البيضاء تحت عدد 1125 بتاريخ 04/03/2008 في الملف رقم 2805/07/17 ، أن المطلوبة الشركة المغربية للصناعة والتعليب صومافاكو، متخصصة فى إنتاج مجموعة من المواد الغذائية، وأنها قامت بإيداع عدة علامات ورسوم لهذه المنتوجات من ضمنها علامة  la chaine، بيد أنها فوجئت بكون الطالب عصمت العلج عمد إلى تسجيل علامة مقلدة لعلامتها تسمى  chine، ولتضررها من هذا التقليد فإنها تلتمس الحكم بالتشطيب على تلك العلامات، وأمر مدير مكتب الملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب بمجرد تبليغه بالحكم، وإلزام المدعى عليه بالتوقف فورا عن استعمال العلامة المذكورة على أي منتوج كيفما كان تحت طائلة غرامة تهديدية، وبحجز ومصادرة جميع المنتجات الحاملة لعلامة chine  وتسليمها للمدعية قصد تحطيمها وبنشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم بالتشطيب على التسجيل عدد 76727 ‏بتاريخ 14/03/2001، والإذن لمدير المكتب ر المغربي للملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب، وبمنع المدعى عليه في استعمال علامة la chaine  تحت طائلة غرامة تهديدية، ونشر الحكم في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. ‏في شأن الوسيلة الأولى، ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 205 ‏ من القانون رقم 97/17 بدعوى أنه قضى ‏بكون مقتضيات المادة المذكورة لا تنطبق على النازلة بعلة " أن هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 18/12/2004 ‏، وأن العلامتين مناط النزاع سجلتا قبل دخوله حيز التنفيذ،‏     حيث وحسب ظهير 23/06/1916، فإن دعوى سقوط الحق تمتد لخمس سنوات "، في حين تنص المادة 505 ‏ من القانون 17/97 على سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات، وهو قانون يحمي حقوق الطالب بالنظر لتاريخ اقامة الدعوى . ‏كما ان اجل المادة 161 من نفس القانون - التي صنفت ضمنه المحكمة النزاع - لايمكن العمل به، ‏لكون المدعية تارة تؤسس دعواها على المنافسة غير المشروعة، واخرى على التقليد، مما يتعين نقض قرارها. ‏لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد لرد التقادم التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت لجانبه تعليلا آخر، جاء فيه " بأن أجل التقادم المنصوص عليه بالمادة 205 من القانون  97/17 يبتدئ من تاريخ الأفعال التي تسببت فى التزييف "، وأضافت " أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الأمر يتعلق ببطلان تسجيل علامة مدة تقادمه خمس سنوات " وهي تعليلات غير منتقدة بخصوص تاريخ ابتداء احتساب اجل التقادم وتعلق النزاع ببطلان تسجيل علامته وتبرر لوحدها منطوق قرارها،وبخصوص باقي ما أوردته الوسيلة فإن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي يضفيه فرقاء النزاع على الواقعة المعروضة، وإنما تنزل عليها النص القانونى الواجب التطبيق إعمالا منها لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. ‏في شأن الوسيلة الثانية، ‏حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى، أن المحكمة اعتبرت " أن التشابه بين علامة chaine  و chine  واضح وان مجال استعمالهما واحد، ‏وأن الطالب قلد علامة المطلوبة في جزء كبير منها "،  ‏في حين غضت الطرف عن غير صواب عما أوضحه الطاعن من كون علامته تحمل اسم tajine de chine وليس la chaine وهما دلالتان لغويتان متباينتان، إضافة للاختلاف في الشكل الخارجي والألوان والإشارة للملون الغذائى، ‏وتلك عبارات لا تحميها المادة 184 من القانون 97/17. ‏كما ان المحكمة قضت بالمنع من استعمال العلامة رغم تأكدها من عدم استعمالها من طرف ‏الطالب، واعتبرت ان ذلك ليس فيه أي تناقض وان الغاية منه هى ترتيب آثار التشطيب على العلامة الباطلة. ‏كذلك لم تجب المحكمة على الدفع المثار بخصوص محضر الحجز الوصفي مما يجعل قرارها‏بدون أساس ويتعين نقضه . ‏لكن، حيث إنه للقول بوجود تشابه بين علامتين من عدمه فهو يعد من مسائل الواقع الذي تستقل بنظره محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى متى كان تعليلها مستساغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عاينت المنتوجين خلصت إلى أنه " ثبت لها ان الطاعنة قلدت علامة المستأنف عليها في جزء كبير منها من حيث الرسومات والشكل، وعملت فقط على حذف حرف a من كلمة chaine، وأن التشابه بين العلامتين واضح خاصة وان مجال استعمالهما واحد "، وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ بالرجوع لنموذجي العلامتين، فإنه بإلقاء نظرة المستهلك البسيط عليهما، يلفى وجود تشابه بينهما، من شأنه إحداث اللبس والاضطراب في ذهن مقتني هذه المواد الغذائية، أما إضافة كلمة  tajine ‏فهي لم تؤد لتميز علامة الطالبة عن غيرها، لكتابتها بخط دقيق وبشكل غير لافت، وبخصوص المنع من استعمال العلامة فإنه مادامت المحكمة قضت بالتشطيب عليها، فإن ذلك يستتبعه حتما ما ذهبت إليه وعن صواب من منع الطالبة من استعمالها، وإلا كان حكمها ناقصا . ولم تكن (المحكمة) ملزمة بالرد على الدفع المتعلق بمحضر الحجز الوصفي، لكون معاينتها للعلامتين وما خلصت إليها أغنتها عن ذلك، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. ‏ لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle