Texte intégral
قرار عدد: 596، بتاريخ: 15/4/2009، ملف تجاري عدد: 126/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2985/03/14 بتاريخ 31/03/2005 تحت عدد 1061/05، أنه بتاريخ 18/6/2002 تقدمت شركة لويس فويطون أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال تعرض فيه أنها شركة مشهورة عالميا بإنتاج وصنع حقائب ذات شهرة عالمية واسعة نظرا لجماليتها وجودتها، وتملك بذلك العلامة التجارية المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/1997 تحت عدد 62123، التسجيل الذي يمنح للعارضة حماية فوق التراب المغربي عملا بمقتضيات ظهير 23/06/1916، ذاكرة أن تلك العلامة عبارة عن مربعات متناسقة متساوية الحجم من لونين مختلفين بني وكستنائي، وقد تبين للعارضة أن شركة أخرى تسمى " ماني كوير" قد قامت بإيداع رسم صناعي مماثل لعلامتها المودعة والمحمية قانونا في تاريخ سابق، وذلك بتاريخ 07/08/2001 تحت عدد 9888، وقد قامت العارضة بحجز وتعيين ووصف مفصل، وعاين العون القضائي المواد المصنعة من طرف المدعى عليها، وأثبت أنها :"مواد متكونة من مربعات متساوية الحجم مطابقة لقطعة الثوب الأصلية للعارضة مع اختلاف في اللون ولا تحمل الاسم لويس فويطون .." وبعد جواب المدعى عليها ينفي المنافسة غير المشروعة لوجود فارق كبير بين المنتوجين من حيث اللون والعلامة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بالتشطيب على الرسم الصناعي للمطلوب ضدها المسجل بتاريخ 07/08/2001 تحت عدد 9888، وتبليغ الحكم لمكتب الملكية الصناعية، وأمر المطلوب ضدها بالتوقف عن استعمال الرسم الصناعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير، مع نشر الحكم الصادر بجريدتين، استأنفته الشركة المطلوب ضدها مركزة دفوعها على الاختلاف البين بين منتوجها ومنتوج الطالبة من حيث اللون والنقش المسجل على بضاعة كل منهما، وأن الاختلاف واضح في محضر الحجز الوصفي مركزة على طلبها إجراء خبرة فنية على المنتوجين، وبعد تعقيب الطالبة على المقال الاستئنافي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالبة الشركة المدعية.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة،
وحيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة تحريفه لوقائع الدعوى وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل بدعوى أن المحكمة اعتمدت لرفض الطلب على القول :"بأن الرسم ... لا يتميز بأية مميزات خاصة وليس فيه أي إبداع ... وأنه رسم شائع ومتداول في السوق ..." وهو تعليل ناقص، مادامت العارضة تملك الإبداع الذي سجلته منذ سنة 1977، وهو علامة تجارية تطبق عليها الفصول القانونية بشأن العلامات من الفصل 72 إلى 85 من ظهير 23/06/1916، غير أن المحكمة اعتبرته مجرد رسم صناعي وبالتالي لا يتميز بأية مميزات، رغم أن المشرع خص الرسم الصناعي بالفصول 62 إلى 71 من نفس الظهير، مما جاء معه القرار محرفا للوقائع بعدم التفريق بين العلامة التجارية والرسم الصناعي، وأن العارضة تملك العلامة التجارية المودعة منذ سنة 1997، وهي عبارة عن مربعات متساوية الحجم من لونين مختلفين بني وكستنائي، في حين فإن إيداع المطلوب ضدها عبارة عن رسم صناعي تم إيداعه في تاريخ لاحق أي في سنة 2001، وهو يشبه إلى حد كبير علامة العارضة المودعة والمحمية قانونا، وأن المطلوب ضدها نسخت علامة العارضة نسخا صارخا ومكارا، مما يدفع المشتري إلى الاعتقاد أنه يقتني منتوجات مصنوعة من طرف العارضة، مما يلحق أضرارا بمصالح العارضة المادية والمعنوية ويهدد كيانها خصوصا وأن منتوجات المطلوبة رديئة الجودة، خاصة وأن علامة العارضة تتوفر فيها الشروط المميزة من الصفة المميزة، إذ تتوفر على شكل مميز يمنح لها هذه الصفة المميزة، كما تمتاز بكونها جديدة لا تؤدي إلى اللبس والتضليل، وقد استقر العمل القضائي على عدم منح الحماية القانونية للعلامة التجارية التي سبق تسجيلها لنفس الصنف من البضاعة كما وأن مقتضيات الفصل 63 من ظهير 1916، تشترط لحماية الرسم الصناعي أن يكون جديدا وأكد المجلس الأعلى على هذا المبدأ في قراره بالقول :" إن النموذج لا يستفيد من الحماية إلا إذا كان جديدا " وبما أن العارضة سبق لها أن أودعت علامتها منذ سنة 1997، وأن المطلوب ضدها لم تودع رسمها إلا خلال سنة 2001 مما ينفي عنه كونه جديدا، الشيء الذي يحرمه من الحماية القانونية، مما يجعل تعليل المحكمة ناقصا ويوازي انعدام التعليل، وأن ما ذكر يبين أن المطلوب ضدها قد قامت بنسخ علامة العارضة المحمية قانونا، نسخا مكارا وبإيداعه كرسم صناعي الشيء الذي أفقده طابع الجدة والابتكار طبقا للفصل 63 من ظهير 1916 مما جعل تعليل محكمة الاستئناف فاسدا وناقصا الموازي لانعدامه ملتمسة التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بأن الرسم المشار إليه من طرف المستأنف عليها والمدلى بنموذج منه من طرفها ضمن وثائق الملف لا يتميز بأية مميزات خاصة وليس فيه أي إبداع، كما لا يمكن القول بأن صاحبته قد بذلت مجهودا من أجل إخراجه للوجود، بل إن الثابت أن الرسم المتمسك به من طرف المستأنف ضدها شائع ومتداول في السوق في عدة ميادين صناعية كالزليج والمنتوجات البلاستكية والأثواب على شكل رقعة شطرنج" في حين وبصرف النظر عن مناقشة كون منتوج الطالبة يشكل علامة تجارية أو رسما صناعيا فإن هذا المنتوج الذي يتسم ألوانه ومربعاته ينضوي تحت حماية ظهير 23/06/1916، مما يبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.