Réf
34000
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
207
Date de décision
08/04/2021
N° de dossier
2021/1/3/24
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
خطر الالتباس, تقليد علامة تجارية, تشابه العلامات, Similitude des marques, Signe distinctif, Risque de confusion entre marques, Risque de confusion, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Marque antérieure, Enregistrement de marque, Contrefaçon de marque
Base légale
Article(s) : 137 - 143 - 153 - 155 - 222 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 84 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Juriscassation.cspj.ma
L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle.
Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels.
Elle n’est susceptible de cassation qu’en cas d’erreur manifeste ou de motivation insuffisante.
Le pourvoi est ainsi rejeté. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en procédant à une appréciation souveraine du risque de confusion, fondée sur une analyse globale des signes, conforme aux exigences de l’article 155 de la loi n° 97-17 relative à la propriété industrielle. Elle relève en outre que la réparation allouée, fondée sur l’article 24 de la même loi tel que modifié par la loi n° 23-13, repose sur un régime forfaitaire ne subordonnant pas l’indemnisation à la preuve d’un préjudice concret. Dès lors, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, juridiquement fondé, et ne méconnaît aucune règle de droit.
يعد تقدير أوجه التشابه بين علامتين تجاريتين، وما إذا كانت تشكل تزييفا للعلامة الأصلية، من المسائل الواقعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي تنفرد بتكييف الوقائع المعروضة عليها. ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ع) تقدم بتاريخ 2019/02/08 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه يملك العلامة التجارية (ش. ع.ر)، وقام بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم (…) بتاريخ 2013/06/18، وأنه فوجئ بالطالب (ر.ص) يسوق منتوج يحمل علامة مزيفة لعلامته التجارية بأسواق مدينة العيون، فأجرى حجزا وصفيا قام من خلاله المفوض القضائي بوصف دقيق لعلب الشاي الحاملة للعلامة التجارية المزيفة واقتنى عينتين منها، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه يشكل اعتداء على حقوقه المحمية بمقتضى القانون رقم 97/17 ويضر بالحق الاستئثاري للمدعي باعتباره المستفيد الوحيد من الحماية للعلامة موضوع التراع، ويشكل أيضا منافسة غير مشروعة حسب المادة 202 من القانون السالف الذكر المغيرة بمقتضى القانون رقم 23/13، الأمر الذي يمس بالسمعة التجارية للمدعي وفقدانه مبالغ مالية مهمة نتيجة ترويج منتوج مزيف يجر المستهلك إلى الخطأ في العلامة التجارية للمنتوج الأصلي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فوار عن ترويج واستعمال العلامة التجارية المزيفة (ش. ر.ل) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبأن يؤدي للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم وبنشر الحكم بأربع جرائد اثنتين وطنيتين وأخريين محليتين باللغة العربية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف فوار عن استعمال علامة (ش. ر.ل) ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغه بالحكم وتعويض قدره 50,000,00 وبنشر ملخص هذا الحكم باللغة العربية في جريدة وطنية باختيار المدعي وعلى نفقة المدعى عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا على أن لا تتجاوز مصاريف النشر 7000.00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه والتأويل الخاطئ للفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 97.17 وتناقض حيثياته، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطالب بخرق الفقرة الخامسة من المادة السالفة الذكر التي توجب رفع الدعوى إلى المحكمة داخل أجل 30 يوما ابتداء من يوم تنفيذ الأمر بإجراء الحجز الوصفي وإلا اعتبر باطلا بقوة القانون، بعلة أنه فضلا عن أن شهادتي تسجيل العلامتين التجاريتين للطرفين معا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يغني عن اعتماد محضر الحجز الوصفي الذي يعتبر مجرد وسيلة إثبات وليس شكلية بقبول الدعوى، فإن الجدير بالذكر أن تجاوز 30 يوما من تاريخ انجاز محضر المعانية يهم سوى محضر الحجز الوصفي ولا يخص إلا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالمنع المؤقت في مواصلة الأعمال التي تعتبر تزييفا أو منافسة غير مشروعة ولا علاقة له بدعوى الموضوع التي يمكن رفعها من طرف المتضرر دون قيد أو شرط، ويبقى تمسك المستأنف بخرق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97.17 في غير محله، والحال أن محضر الحجز الوصفي أنجز بتاريخ 2019/01/09 وتاريخ رفع الدعوى هو 2019/02/08 أي خارج أجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة المنوه عنها والتي رتبت جزاء بطلان محضر الحجز الوصفي في حالة عدم احترام الأجل المذكور لرفع دعوى الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تناقضت في تعليله حين اعتبرت أن تسجيل العلامتين التجاريتين للطرفين معا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يغني عن اعتماد محضر الحجز الوصفي الذي اعتبرته مجرد وسيلة لإثبات وليس شكلية لقبول الدعوى، ثم عادت إلى القول بأن محضر المعاينة يهم سوى محضر الحجز الوصفي ولا يخص إلا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالمنع المؤقت في مواصلة الأعمال التي تعتبر تزييفا أو منافسة غير مشروعة ولا علاقة له بدعوى الموضوع التي يمكن رفعها من طرف المتضرر دون قيد أو شرط، وموقف المحكمة هذا فيه تأويل خاطئ للمادة 222 من القانون رقم 97.17، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث إن الطالب اكتفى بالنعي على تعليل القرار الذي جاء فيه: « أنه فضلا عن أن شهادتي العلامتين التجاريتين للطرفين معا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يغني عن اعتماد محضر الحجز الوصفي الذي يعتبر مجرد وسيلة إثبات وليس شكلية لقبول الدعوى، فإن الجدير بالذكر أن تجاوز 30 يوما من تاريخ إنجاز المعاينة يهم سوى محضر الحجز الوصفي ولا يخص إلا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالمنع المؤقت في مواصلة الأعمال التي تعتبر تزييفا أو منافسة غير مشروعة ولا علاقة له بدعوى الموضوع التي يمكن رفعها من طرف المتضرر دون قيد أو شرط ويبقى تمسك المستأنف حرق المادة 222 من القانون رقم 97.17 في غير محله … »، أن فيه تأويل خاطئ للمادة 222 من القانون رقم 97.17 دون أن يبرز أين يتجلى هذا التأويل الخاطئ كما أنه لم يبين أين يتجلى نقص التعليل والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم وتحريف الوقائع وخرق قواعد الإثبات، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة أن العمل القضائي استقر على تقدير واقعة التزييف على أوجه التشابه بين العلامتين لا أوجه الاختلاف وتكون النظرة إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر المكونة لها، وباطلاع المحكمة على شهادتي تسجيل العلامتين علامة المستأنف (ش.ل) المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2017/07/26 تحت رقم (…) وعلامة المستأنف عليه (ش. ع. ر) المسجلة بتاريخ سابق 2013/06/18 تحت رقم (…) لدى نفس المكتب مع العلم أن العلامتين معا مسجلتين في إطار المنتجات المنتمية إلى الفئة 30 من اتفاقية نيس ومنها الشاي والمحكمة لما لها من سلطة تقديرية تبين لها بعد إجراء مقارنة للعلامتين المتكونتين من تسمية والشارة التصويرية أنهما تتضمنان العديد من العناصر المشتركة إذ فضلا عن انتمائهما لنفس الصنف وهو منتوج غذائي عبارة عن الشاي فكلاهما يحمل الاسم المشترك (ر) والذي يعني بالعامية الركية وهي القطعة الأرضية العارية وهو مصطلح عام على غرار جبل أو سهل أو هضبة وغيرها وليس حكرا على منطقة معينة وفق مزاعم المستأنف وبالنظر إلى الرسوم الموضوعة على علبة الشاي كالترعة المائية وكوب الشاي من نفس النوع ونفس اللون ونفس الحجم والتي توحي جميعها بكون الأمر يتعلق بمنطقة صحراوية، وبالنظر إلى الشكل الذي وضعت فيه وهو إطار أسود، ومجموعة الألوان المستعملة وترتيبها وتدرجاتها يجعلها على غرار علامة المستأنف عليه، ولكون العبرة ليست باحتواء العلامة على عناصر مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة التي تنطبع في ذهن المستهلك للشكل الذي تبرز فيه، سيما المستهلك العادي، وبالنظر للعلامتين معا فإن الأمر يوحي كونه يتعلق بنفس علامة المستأنف عليه وهذا من شأنه أن يخلف لبسا لدى المستهلك المتوسط الذكاء والفطنة ولكون علامة المستأنف عليه السابق تسجيلا واستعمالا لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، فإنها الأولى بالحماية القانونية إعمالا لمقتضيات المادتين 143 و 153 من القانون رقم 97.17 وكذا المادة 137 من نفس القانون التي لا تجيز اعتماد كعلامة الشارة تسمية أو عنوان تجاري إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور، ناهيك على أن ما أثاره المستأنف كون علامته تمثل اسما جغرافيا قرب مدينة طانطان وفق مزاعمه غير جدير بالاعتبار لكون قيام حق الاستئثار باستغلال الشارات الجغرافية سواء البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ يقتضى الاعتراف بها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمقتضى القانون 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، وأن نشوء الحق في استعمالها يجب أن يصدر بشأنه نص قانوني خاص والذي غالبا ما تتم بواسطة مرسوم وزاري صادر عن الوزير المكلف بهذا القطاع الذي ينتمي إليه المنتج المعني، وذلك قبل تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأنه لا دليل على سلوك هذه المساطر وبالنتيجة فإن ما انتهت إليه المحكمة التجارية قانونيا لم يخرق أي مقتضى والأسباب التي اعتمدتها المستأنف لتبرير استئنافه غير نائلة من صوابية الحكم المطعون فيه الذي يبقى في محله … ».
والحال أن السلطة التقديرية التي استعملتها المحكمة من خلال التعليل المذكور للوصول إلى ما انتهت إليه، لها حدود ومقيدة بشروط منها أن تكون ما استندت إليه مبني على وقائع دون تحريف لها بزيادة أو نقصان وأن تبرز العناصر التي اعتمدتها وتطبق عليها القانون تطبيقا سليما دون تأويل خاطئ، وهو ما لا يتوفر في النازلة إذ استندت المحكمة على مجرد افتراض وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين بما يشكل لبسا في ذهن الجمهور، مع أنه لا تشابه بينهما لا من حيث الاسم أو الصورة أو حجم الخط أو الأوان، فإنه بخصوص الاسم الذي اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على أنه مشترك بين العلامتين التجاريتين وهو (ر) والذي يعني حسب تأويلها باللغة العربية العامة « الركية » وهي القطعة الأرضية العارية وهو مصطلح عام على غرار جبل أو سهل أو هضبة وغيرها وليس حكرا على منطقة معينة واستبعدت ما أثاره الطالب بهذا الخصوص من كون (ر.ل) يخص منطقة بمدينة طانطان غير أن المحكمة جردت اسم (ر) من نعته بـ (ل) بالنسبة للطالب و (ع) بالنسبة للمطلوب، واستنتجت التشابه بين الاسمين (ر) على إطلاقه دون تمييز أو تمحيص، فإن ما هو متعارف عليه أن لكل « ركية » اسم يميزها لدى عامة الناس ويطلقون تسمية « ركية » للدلالة على بقعة أرضية عارية أما إضافة اسم لها فلتميزها عن باقي القطع الأرضية وبأنها تخص شخصا بذاته أو قبيلة وهو الأمر الشائع والمتعارف عليه لدى عامة الناس بالنسبة للعقارات المحفظة والتي لا يخلو رسم ملكية منه سواء في إطار العقار الغير المحفظ أو المحفظ ولا يختلف اثنان بشأن ذلك، وبما أن الاسمين اللذين اتخذهما الطالب والمطلوب أضيف إليهما اسما سابقا والآخر لاحقا (ع) و(ل) فإن ذلك لتمييزهما عن بعضهما وأن الشخص العادي متوسط الذكاء والفطنة يستحيل أن يقع في الخلط بين الاسمين كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، وبالتالي فإن الاسم الذي اتخذه الطالب لمنتوجه وهو (ر.ل) خاص به دون غيره ومشمول بالحماية التي قررها المشرع للاسم الجغرافي الذي لا يمكن أن يكون حكرا على أحد كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 135 من القانون رقم 97.17 المشار إليه أعلاه.
كما أن ما تم توضيحه بخصوص الاسم ينطبق أيضا على الصورة التي استعملها كل طرف ضمن عناصر علامته التجارية، ذلك أن منتوج الطالب مختلف عن منتوج المطلوب تماما لا من حيث درجات الألوان أو الصور التي عليها الألوان، فمنتوج الطالب يحتوي على جمل وكأس شاي وكتبان رملية يتوسطها سراب في حين أن منتوج المطلوب يحتوي على شبه بحيرة بجانبها شجرة كبيرة وشجيرات صغيرة إضافة إلى ثلاثة كؤوس ويظهر ظل الشجرة جليا على البحيرة يضاف إلى ذلك اللون المميز لكلا المنتوجين فالذي هو للطالب برتقالي فاتح عكس منتوج المطلوب الذي هوغامق، وأن اختلاف المنتوجان تدركه العين المجردة ولا يمكن أن يشكل لبسا في ذهن الجمهورالعادي على أنه منتوج واحد، خاصة وأن حجم الخط ولونه الذي يبدو بحجم صغير وغير واضحبالنسبة لمنتوج المطلوب فيما كتب بحجم غليظ وواضح بمنتوج الطالب وتبقى مسألة الرقم والإطار الأسود الذي تتخلله خطوط متقطعة يرجع للاستعمال المتواتر المنتجات الشاي بالمنطقة التي تحمل الإطار الأسود والرقم (…) على اعتبار أنه رقم ترتيبي لمنطقة الصحراء المغربية، وأن الطالب أثبت بما لا يدع مجالا للشك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإدلائه بمجموعة من العينات المنتوج الشاي بالمنطقة من خلال النماذج التي تروج بها والمتمثلة في شاي (ب) – شاي (ع.ب) شاي (ع.ش) – شاي (ع.ص) – شاي (س.غ) وشاي (ل. ل) – وشاي (غ.ل)، والتي تحمل نفس اللون ونفس الكؤوس ونفس الرقم (…) ونفس الإطار الأسود الذي تتخلله خطوط متقطعة، وهو الأمر الواقع الذي لم تلتفت إليه المحكمة، علما أن محكمة النقض وفي قرارها عدد 834 الصادر بتاريخ 1996/02/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49 و 50 اعتبرت أن مجرد التشابه الجزئي بين علامتين تجاريتين ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ في اللون والشكل والاسم ولا يشكل منافسة غير مشروعة، وفي النازلة فإن المطلوب لم يثبت كون الطالب لجأ إلى التضليل والغش والخداع للاستحواذ على زبنائه ولم يقدم ولو بداية حجة على ثبوت الضرر كأن يثبت تقلص مبيعاته بفعل منافسة الطالب له التي يزعم أنها غير مشروعة، وأن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من منع الطالب وتوقفه فورا عن استعمال علامة شاي (ر.ل) دون بيان العناصر التي اعتمدتها للقول بأن التشابه بين العلامتين موضوع التراع قد خلف فعلا الاختلاط والالتباس في ذهن الجمهور من عامة الناس، وأن ذلك ألحق ضررا بالمطلوب، وذلك بتحويل زبنائه إلى اقتناء منتوج الطالب وما يستتبع ذلك من ثبوت المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في الفصل 84 من ق. ل. ع، تكون قد أساءت تطبيق السلطة التقديرية وحادت عما سار عليه العمل القضائي في هذا الشأن وبنت قرارها على تعليل ناقص وجعلته غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن تحديد أوجه التشابه بين علامتين وما إذا كان ذلك يشكل تزييفا أو لا، هو مسألة واقع الذي تستقل بتحديده محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأفعال المعروضة عليها، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : « . أن العمل القضائي استقر على تقدير واقعة التزييف على أوجه التشابه بين العلامتين لا أوجه الاختلاف وتكون النظرة إلى العلامة في مجموعها لا إلى عنصر من العناصر التي تتركب منها، وباطلاع المحكمة على شهادتي تسجيل العلامتين علامة المستأنف (ش.ر.ل) المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2017/07/26 تحت رقم (…) وعلامة المستأنف عليه (ش. ع. ر) المسجلة بتاريخ سابق في 2013/06/18 تحت رقم (…) لدى نفس المكتب مع العلم أن العلامتين معا مسجلتان في إطار المنتجات المنتمية إلى الفئة 30 من اتفاقية نيس ومنها الشاي والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية تبين لها بعد إجراء مقارنة للعلامتين المتكونتين من تسمية وشارة تصويرية أنهما تتضمنان العديد من العناصر المشتركة إذ فضلا عن انتمائهما إلى نفس الصنف وهو منتوج غذائي عبارة عن الشاي فكلاهما يحمل الاسم المشترك (ر)… وبالنظر إلى الرسوم الموضوعة على علبة الشاي كالترعة المائية وكوب الشاي من نفس النوع ونفس اللون ونفس الحجم والتي توحي جميعها بكون الأمر يتعلق بمنطقة صحراوية، وبالنظر إلى الشكل الذي وضعت فيه وهو إطار أسود ومجموعة الألوان المستعملة وترتيباتها وتدرجاتها يجعلها على غرار علامة المستأنف عليه، ولكون العبرة ليست باحتواء العلامة على عناصر مما تحتوي علامة أخرى وإنما بالصورة التي تنطبع في ذهن المستهلك للشكل الذي تبرز فيه سيما المستهلك العادي، وبالنظر للعلامتين معا فإن الأمر يوحي كونه يتعلق بنفس علامة المستأنف عليه وهذا من شأنه أن يخلق لبسا لدى المستهلك المتوسط الذكاء والفطنة، ولكون علامة المستأنف عليه هي الأسبق تسجيلا واستعمالا لمدة تجاوزت الثلاث سنوات فإنها الأولى بالحماية القانونية إعمالا لمقتضيات المادتين 143 و 153 من القانون رقم 97.17…. »، تكون قد أبرزت بشكل سليم أوجه التشابه بين مكونات العلامتين الذي من شأنه خلق الغموض واللبس في ذهن المستهلك العادي خاصة ما تعلق بالاسم الأساسي للمنتوج الذي هو « ش. ر » وما تتضمنه علبتي المنتوجين من رسوم وألوان وشارات استخلصت منها وجود تشابه بينهما بشكل يخلق اللبس في ذهن المستهلك بكون الأمر يتعلق بمنتوج واحد وموقف المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للمادة 155 من القانون رقم 97.17 الناصة على أنه: « يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
أ)…………….
ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشملها التسجيل »، والوسيلة لم تبين أين أخطات المحكمة في تأويل القانون المطبق على النازلة، أما بخصوص ما أثير من عدم توافر عناصر المسؤولية عن المنافسة غير المشروعة بناء على مقتضيات الفصل 84 من ق. ل. ع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض قد أسسته على مقتضيات المادة 24 المعدلة بالقانون رقم 13/23 وهو تعويض جزافي لا يتطلب إثبات عناصر المسؤولية، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم ولم يخرق أي واقع نتج عنه خرق للقانون، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022