Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)

Réf : 34026

Identification

Réf

34026

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

168

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/757

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - 185 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi.

Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus.

En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision.

Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م. لا) تقدمت بمقال افتتاحي و آخر إصلاحي أمام المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه أن الطالبين (ع) و (ب) كانا يرتبطان بممثلها بعقدي عمل وبعدما حصلا أثناء عملهما على خبرة متميزة و اطلعا على سر نشاط المختبر و آلياته، عمدا بتاريخ 2012/09/26 إلى إنشاء شركة خاصة بهما رغم أنهما لا يزالان يعملان معها، و بتاريخ 2013/6/14 قدم الأول استقالته كما قدمها الثاني بتاريخ 2013/6/24 . ذاكرة أنه بموجب عقدي العمل الذين كانا يربطاهما بها، التزم كل واحد منهما بعدم إنشاء بصفة شخصية أو بواسطة شخص عادي أو معنوي على التراب المغربي ، أي مؤسسة منافسة المختبر المدعية ولها نفس النشاط و الأعمال، كما التزما بأداء ذعيرة يومية تساوي أجرة آخر شهر و لمدة 10 أيام. و رغم الالتزام بعدم المنافسة قاما بإنشاء شركة خاصة بهما وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة ملتمسة الحكم عليهما بغرامة يومية تساوي أجرة آخر شهر تقاضاه لمدة 10 أيام … و بأداء كل منهما تعويضا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها مع حفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الحكم بتوقيف المدعى عليهما عن مزاولة نشاطهما و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ما فاتها من ربح و التعويض عن الأضرار … وبعد جواب المدعى عليه (ب) وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (ع) الذي أودع تقريرا أوليا و آخر تكميليا ، والتعقيب وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبيرة (ن) و التعقيب عليها و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 80,000,00 درهم، وبوقف جميع أعمال المنافسة غير المشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و نشر الحكم في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليهما وتحميلهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف المدعى عليه وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول والشق الثاني من الفراغ الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ومخالفة القانون المتخذ من خرق المادتين 184 و 185 من القانون 97/17 والفصل 230 من ق. ل. ع بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على مقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وخاصة المادة 184 منه التي حددت على أساسها التعويض. علما أن المادة المذكورة حدّدت الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة ومنافية لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري وحصرتها في الأعمال التي تشكل خلطا مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه وكذا في الادعاءات المسيئة إلى أحد المنافسين أو منتجاته. والحال أن ملف النازلة خال مما يفيد قيام الطالبين بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 184 المذكورة، خاصة أن الخبرة أكدت ذلك. كما أن المحكمة في تعليلها لم تبين الأفعال التي قام بها الطالبان والتي تندرج ضمن الأفعال غير المشروعة والتي أضرت بالمطلوبة … كما أن إنشاء الطالبين لمشروعهما الخاص يدخل في إطار مبدأ حرية العمل المكفول دستوريا ولا يمكن أن يدرج في إطار المنافسة غير المشروعة. ثم أن المستوى العلمي للطالبين والذي استفادت منه المطلوبة لسنوات يسمح

لهما بإنشاء مشروعهما الخاص ولا يمكن للمطلوبة الاستئثار بنشاط معين، خاصة وأن نشاط الطالبان لا علاقة له بنشاطها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بوجود منافسة غير مشروعة كان عليها أن تبين الأعمال التي قام بها الطالبان والمندرجة في إطار المادة 184 المستند إليها علما أنها قضت بإيقاف جميع أعمال المنافسة التي لم تبين ماهيتها، مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإيقاف أعمال الطرف الطالب ولم تحدد مدة إيقاف هذه الأعمال خلافا لما جاء في العقد المستند إليه والذي حدد شرط عدم المنافسة وحصره في سنتين، إذ لا يمكن أن يحرم شخص من عمله إلى ما لا نهاية وكان على المحكمة عدم تجاوز العقد وتحديد مدة الإيقاف وهو ما لم تقم به مما جاء معه قرارها مخالف للقانون ولبنود العقد ويتعين لذلك التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة التجارية بفاس أسست حكمها على خرق الطالبين لمقتضيات المادة 184 وما يليها من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض دون أن تبرز في تعليلها المقتضى القانوني الذي استندت إليه من خلال القانون رقم 17.97 الذي يمنع على الطالبين إنشاء مقاولة تعمل في نفس نشاط المطلوبة، مما جاء معه قرارها متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle