Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)

Réf : 35780

Identification

Réf

35780

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

1001

Date de décision

12/04/2022

N° de dossier

2021/8211/960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 39 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

Texte intégral

بناء على قرار محكمة النقض 1/168 وتاريخ 2021/2/4 في الملف رقم 2020/1/3/757 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين الجلسة 22-03-2022

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ 23-02-2018 تقدم عبد العزيز (ب.) وعبد العلي (خ.) و (م.) بواسطة نائبهم ذ/ خالد الناصري بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية يطعنون بموجبه في الحكم عدد 2006 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2017-2-11 في الملف عدد 2014/8211/1942 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر قدره 80,000,00 درهم ويوقف جميع أعمال المنافسة غير المشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبنشر الحكم في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليهما وتحميلهما الصائر تضامنا في حدود المحكوم به ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم المبلغ لهم بتاريخ 8-2-2018 حسبما تفيد طيات التبليغ المدلى بها في الملف.

في الشكل – حيث قدم الاستئناف وفق مختلف الشروط الشكلية المقررة قانونا فوجب قبوله شكلا.

في الجوهر – تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف وباقي وثائق الملف أنه بتاريخ 2014-12-16 تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة نائبتها ذة الباتول خفيف بمقال افتتاحي عرضت فيه أن المدعى عليهما يرتبطان بممثلها بعقد عمل الأول مؤرخ في 01-01-2005 والثاني مؤرخ في 15-05-2006، وأنهما قدما استقالتهما من العمل الأول في 14-06-2013 والثاني في 24-06-2013، وأنهما أنشأ شركة خاصة بهما، وهما لا يزالان يعملان معها وذلك بتاريخ 26-09-2012، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة طبقا لعقدي العمل الذي يربطهما بها، ملتمسة الحكم عليهما بالكف عن استغلال الشركة المؤسسة من قبلهما والكائنة بعنوانهما أعلاه، وحجز جميع الوسائل المستغلة من طرف المختبر المذكور، ونشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداها باللغة العربية والأخرى بالفرنسية، وبأدائهما غرامة يومية تساوي أجرة آخر شهر تقاضاها لمدة 10 أيام، و تعويضا مؤقنا محددا في 100.000,00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة التحديد فوات الكسب وتحميلهما الصائر، وأدلت بصورة طبق الأصل من عقدي العمل ونسخة مطابقة للأصل من عقد تأسيسي ونموذج ج . .

أجاب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بكون الدعوى معيبة شكلا لإدخال طرفين فيها لا علاقة بينهما ولكل واحد منهما عقد مستقل ، وأن المدعية لا صفة لها ولا أهلية لها في رفع الدعوى بعد التشطيب عليها من السجل التجاري وأنه انتقل للعمل هو وعماله إلى شركة أخرى، وبالتالي لا وجود للضرر الذي هو شرط أساسي لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة ، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وأرفق جوابة بشهادة من السجل التجاري .

و بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي، أوضحت فيها المدعية بكونها انتقلت من شخص ذاتي إلى شخص معنوي وقامت بتحويل نشاطها بمقتضى عقد محرر بشأن المساهمة في شركة ذ م م بشريك وحيد، وأن هذا العقد قد حرر من طرف مراقب الحسابات، وبالتالي فشركة مختبر لا بوصول هي نفسها مختبر لا بوصول لصاحبه سعيد (ص.) ، ملتمسة الإشهاد على مقالها الإصلاحي والاستجابة لأقصى ما جاء بالمقال الافتتاحي، وأرفقت مذكرتها بقراري استقالة وصورة مصادق عليها من اتفاق مساهمة وصورة مصادق عليها من شهادة المراقب حسابات.

عقب المدعى عليه الثاني مؤكدا جميع دفوعاته السابقة، مضيفا بكون الاتفاق المدلى به لا يشير إلى انتقال عقود العمل إلى المشغل الجديد، وأن الانتقال بهم فقط التزامات الأجراء وفق المادة 19 من مدونة الشغل، وبالتالي لا يمكنها الاستفادة من الشرط الخاص بعدم المنافسة ، وأن الشركة التي قام بتأسيسها ليس لها نفس أغراض الشركة المدعية وليس لها نفس الوسائل ، كما أنها لم تثبت الضرر والعلاقة السببية لكي تستحق التعويض ، ملتمسا استبعاد دفوعات المدعية وتحميلها الصائر .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبتها ، أكدت فيه ما سبق ، متمسكة بمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع وبشرط عدم المنافسة الوارد بعقدي العمل ، ملتمسة الاستجابة لما جاء بمقاليها الافتتاحي والإصلاحي .

و بتاريخ 17-09-2015 صدر الحكم التمهيدي عدد 291 والرامي إلى إجراء خبرة حسابية في الموضوع عهد بها للخبير السيد عبد العزيز العبودي الذي خلص في تقريره إلى عدم وجود منافسة غير مشروعة بين المدعية والمدعى عليهما، ليتقرر إرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير المعين قصد التقيد بما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها، وليودع الخبير المذكور تقريره بتاريخ 26-01-2017 خلص فيه إلى القول بأنه ليست هناك أية منافسة بين الطرفين وحدد الخسارة جراء المنافسة غير المشروعة في مبلغ 62.700.00 درهم بالنسبة للمدعى عليه عبد العالي (خ.)، ومبلغ 66.200,00 درهم بالنسبة لعبد العزيز (ب.) ، والغرامة التكميلية في مبلغ 10.000 درهم لكل واحد منهما ..

وبمذكرة مستنتجات بعد الخبرة أكد فيها المدعى عليه الثاني بكون التعويض المطالب به لا أساس له بعدما أكد الخبير عدم وجود أية منافسة ، وأن الخبير تجاوز المأمورية عندما قام باحتساب غرامة جزافية عن الضرر والخسائر اللاحقة بالمدعية جراء استقالتهما، وأن التعويض عن الضرر الناتج عن الاستقالة أو فسخ عقد الشغل من اختصاص محكمة الشغل وليس المحكمة التجارية ، وأن تقرير الخبرة حدد التعويض عن الإستقالة ولم يثبت الضرر اللاحق بها ، وأن الخبير وقع في تناقض كبير ينسف الخبرة من أساسها، فمرة يؤكد عدم وجود أية منافسة غير مشروعة، ومرة أخرى يحدد التعويض عن المنافسة ، وأن الشرط الجزائي المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين يتسم بالتعسف، كما أنه بربطهما بالسيد سعيد (ص.) وليس بالشركة المدعية، وأن الأجر الذي استند عليه الخبير لتحديد التعويض غير حقيقي إذ أن آخر أجر كان يتقاضاه المدعى عليه (ب.) هو 4.500.00 درهم وليس 6.620,00 درهم ، وأن أجر المدعى عليه (خ.) هو 4.000,00 درهم وليس 6.270,00 درهم حسب التصريحات بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفقته ، لأجله التمسا أساسا عدم قبول الدعوى ، واحتياطيا رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وأرفقا مذكرتهما بنسخة من شواهد التصريح بالأجر .

و بمذكرة بعد الخبرة، أكدت فيها المدعية بكون الخبير لم يلتزم بالمأمورية المنوطة به ولم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها ، وأن هناك تناقضا صارخا بين ما ورد بتقرير الخبير وبين ما استنتجه في الخلاصة التي توصل إليها، وأن هناك قصورا في التحليل الدقيق للوثائق المدلى بها ، وأن التقرير جاء غير مفصل، وأن الخبير سلك الطريق السهل دون الخوض في إنجاز الأبحاث الميدانية والوثائقية ، لأجله التمست أساسا استبعاد تقرير الخبير

وإجراء خبرة مضادة ، واحتياطيا إرجاع المأمورية للخبير قصد إنجازها على الوجه المطلوب مع حفظ حقها في التعقيب وأرفقت مذكرتها بنسخة من وثيقة، وصورة شمسية لأداء غرامة التأخير.

و بتاريخ 24-04-2017 صدر الحكم التمهيدي الثاني عدد 156 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبيرة السيدة ندى لحلو التي خلصت في تقريرها إلى وجود تماثل بين أنشطة الشركتين، وأن هناك فارقا كبيرا بين الوسائل المستعملة من قبلهما ، وأنه بعد دراسة البيانات الختامية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالشركتين معا لم يثبت لها أن إنشاء المدعى عليهما قد أدى إلى الإضرار بالمدعية، وفي إطار تحديد ما فات المدعية من ربح وما لحقها من خسارة جراء المنافسة غير المشروعة ، فإنه لم يثبت تضرر المدعية من إنشاء المدعى عليها وبذلك لا مجال لتحديد أي ربح فانت أو أية خسارة حالة ..

وبمذكرة مستنتجات بعد الخبرة الثانية ، التمس المدعى عليه من خلالها رفض طلب المدعية استنادا لما جاء بتقرير الخبرة.

وبمذكرة مستنتجات بعد الخبرة، أكدت فيها المدعية أن الخبيرة خلصت إلى وجود مماثلة في أنشطة الشركتين، وأن الوسائل المستعملة مماثلة، وأن إنشاء المدعى عليها قد أدى إلى الإضرار بها، وأن المدعى عليهما خرقا الإلتزام المضمن بالعقد وقد ألحقا أضرارا بها، وأن التعويض المحدد من قبل الخبير جاء مجحفا، وأن للمحكمة السلطة التقديرية لتحديد ما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر، والتمست الحكم بأقصى ما ورد بمقالها الإفتتاحي

وبعد تخلف المدعى عليه الأول رغم التوصل وانتهاء المناقشة بين الطرفين صدر الحكم المستأنف المشار إلى منطوقه أعلاه.

وفي معرض بيان أوجه استئنافهم أوضح المستأنفون أن الحكم المستأنف جانب الصواب

وأن الدعوى قدمت في مواجهة المستأنفين الأول والثاني مجتمعين والحال أنه لا تربط بينهم أية رابطة، فكل واحد منهما تربطه بالمستأنف عليها علاقة عمل منفصلة عن الأخرى ، كما وأن المستأنفة الثالثة شركة ذات شخصية معنوية مستقلة، وأن المدعية وإن كانت طرفا فيها لا يبرر لها إقامة دعوى واحدة في مواجهتهم جميعا، ومن جهة ثانية فإن العارضين الأول والثاني لا تربطهما أية علاقة بشركة (م. ل.) بالعقد بريطهما سعيد (ص.) بصفته الشخصية وقيام هذا الأخير بتحويل نشاطه إلى شركة لا يفيد تحويل عقود الشغل خصوصا وأن بنود عقدي الشغل وكذا مقتضى المادة 19 من مدونة الشغل حددا العناصر التي تنتقل تلقائيا بتغيير المشغل ، وبذلك تكون الدعوى معيبة، ومن جهة ثالثة جاء تعليل الحكم المستأنف متناقضا عندما اعتبر أعمالهما تدخل في إطار المنافسة غير المشروعة، وعندما اعتبر أنه لا يلزم وجود الأطراف في وضعية منافسة لقيام المنافسة غير المشروعة، وأن الأمر يدخل في إطار مقتضيات الفصل 77 ق ل ع، وأن الضرر يعتبر من شروط قيام المسؤولية في مجال المنافسة غير المشروعية، فضلا عن أن كلي الخبيرين المنتدبين أوضحا في تقريرهما أنه لا وجود لأية منافسة غير مشروعة بين عمل شركتهما وبين عمل المستأنف عليها لاختلاف طبيعة وسائل عمل كلتا الشركتين، فضلا عن أن المستأنف عليها لم يلحقها أي ضرر يستوجب التعويض، علما أن عقد عملهما مع سعيد (ص.) و إن منعهما من إنشاء شركة منافسة لعمله فإنه لقيام فعل المنافسة يتعين أن يكون لها نفس الموضوع وتشتغل نفس الأعمال وهي الحالة غير المتوفرة في شركتهما، كما وأن مقتضيات الفصل 184 من قانون 17-97 بدورها غير قائمة في نازلة الحال، لذلك فإنهم يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إعفائهم من أي صائر واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على العارضين الأول والثاني بالأداء بالتضامن بينهما والحال أنهما مستقلين عن بعضهما البعض ولكل واحد منهما ذمته المستقلة.

أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبتها أن الدعوى قدمت وفق الشروط المتطلبة قانونا، وأنه وإن كان المستأنفان الأول والثاني مرتبطين معها بعقدي عمل مستقل أحدهما عن الآخر فإنهما يشتركان معها في كونهما طرفا فيها، فضلا عن أن النزاع ينصب حول المنافسة غير المشروعة ومؤسسة على مقتضيات المادة 184 من قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية، ثم إن ادعاء كون الشركة التي أنشأها المستأنفان لا تمارس نفس نشاطها على غير أساس بدليل ما تم تضمينه في النموذج (2) من السجل التجاري للمستأنف الثالثة والتي أنشأها المستأنفان في وقت كانا لازالا مرتبطين معها بعقدي العمل، وهو ما بعد إخلالا بالتزامهما التعاقدي، ولتكون الشروط الأساسية القيام دعوى المنافسة غير المشروعة متوفرة في النازلة ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين صائر المرحلتين، فأصدرت المحكمة القرار المذكور أعلاه. فتقدم المستأنفون بطلب النقض فأصدرت محكمة النقض القرار السالف الذكر.

فعقب المستأنفون بواسطة دفاعهم حول قرار محكمة النقض بأن النقطة الأساسية التي ارتكز عليها قرار محكمة النقض هي نقصان التعليل ذلك أن القرار المنفوض أبد الحكم المستأنف الذي اعتبر أن العارضين كانا في وضعية منافسة غير مشروعة طبقا لقانون 97/17 وعلى هذا الأساس تم القضاء بالتعويض عن الضرر وإيقاف جميع أعمال المنافسة، وبالفعل فإن شركة العارضين بإمكاناتها ووسائل عملها وتخصصها لا يمكنه نهائيا اعتبارها في حالة منافسة غير مشروعة للمستأنف عليها والخبرتين المنجزتين ابتدائيا أكدنا على عدم وجود أية منافسة والمادة 184 من قانون 97/17 قد حددت الأعمال المعتبرة منافسة غير مشروعة وحددتها في كل عمل يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري وركزت المادة المذكورة على ثلاث حالات المعاينة المنافسة -1 جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيئ إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري -3 البيانات أو الادعاءات التي تكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها والملف خال مما يفيد قيام العارضين خصوصا العارضة الثالثة بأي عمل يقع تحت طائلة المادة 184 وتكون المنافسة الغير المشروعة غير متوفرة، ملتمسين إلغاءالحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

أدرجت القضية بجلسة 22-3-2022 تخلف دفاع الطرفين ألفي بمذكرة بعد النقض من طرف دفاع المستأنف عليها أوضحت فيها بأن المستأنفين أنشأ مقاولتهما وهما لازالا يشتغلان عند العارضة حيث كانا يعملان عملهما وكانا منشغلين بتأسيس مقاولتهما وشرط عدم المنافسة الوارد بالعقد مشروع وعلى المحكمة إعمال هذا الشرط خاصة وأنه شرط جزائي وتكييف فعل المنافسة واعتباره مشروعا من عدمه بعد مسألة واقع والفصل 184 حدد الأعمال على سبيل المثال ويبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة ملتمسة التأييد. فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت فيها فتم حجزها للمداولة لجلسة 12-04-2022.

التعليل

حيث الثابت قانونا أن المحكمة المحال عليها الملف من محكمة النقض أن تنقيد بقرارها في النقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من في م م. وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض ورد فيه حيث إن المحكمة التجارية بفاس أسست حكمها على خرق الطالبين لمقتضيات المادة 184 وما يليها من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض دون أن تبرز في تعليلها المقتضى القانوني الذي استندت عليه من خلال القانون 17/97 الذي يمنع على الطالبين إنشاء مقاولة تعمل في نفس نشاط المطلوبة مما جاء قرارها متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. فالقرار المذكور نقض قرار محكمة الاستئناف بنقصان التعليل فقط.

حيث إنه بالرجوع إلى طلب المستأنف عليها الذي تقدمت به في مواجهة المستأنفين عرضت فيه بأن هذين الأخيرين يرتبطان معها بعقد الأول مؤرخ في 2005/1/1 والثاني في 2006/5/15 وقدما استقالتهما من العمل الأول في 2013/6/14 والثاني في 2013/6/24 وأنهما أنشأ شركتهما وهما لايزالان يعملان معها وذلك بتاريخ 2017/9/26 مما يشكل منافسة غير المشروعة وعززت مقالها بعقدي العمل ونسخة مطابقة للأصل من عند التأسيس ونموذج « ج » والثابت من خلال عقدي العمل شرط عدم المنافسة والاتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بعدم المنافسة بإنشاء مشروع منافسة والثابت أن المستانفين قاما بإنشاء شركة حسب سجلها التجاري كان في وقت لازالا يعملان مع المستأنف عليها ومرتبطين بعقود عمل معها وقاما بتحويل النشاط الى مقاولة وبذلك ارتكبا خطأ يتجلى في قيامهما بأعمال تتنافى ومقتضبات ما هو متفق عليه بمقتضى عقدي العمل التي تشير في شرط عدم المنافسة الذي يمنع عليهما أن ينشأ شخصيا أو شخص معنوي فوق التراب المغربي مقاولة منافسة لها بنفس الأغراض وتستعمل نفس الوسائل هذا فضلا على أنه لا يمكن الحديث على انتقال عقدي العمل من عدمه مادام أنهما قد انتهى بالاستقالة المقدمة من قبلها وفق ما تنص عليه المادة 34 من مدونة الشغل. فالطرف المستأنف أسس شركة منافسة تقوم بنفس النشاط الذي تمارسه المشغلة و يكون قد اخلا بالاتفاق انطلاقا من الفصل 230 م ق ل ع ومن آثار ذلك تحقق مسؤوليتهما وقيامهما بتصرفات غير مشروعة اتجاه المستأنف عليها ولما قضى الحكم المستأنف بالاستجابة للطلب يكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس وتصفية لقرار محكمة النقض عدد 1/168 و تاريخ 2021/02/04 تقرر:

وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل قبول الاستئناف

في الجوهر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle