Identification
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
17/10/2006
N° de dossier
1221/2005/17
Abstract
Base légale
Article(s) : 203 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية | Année : 2011 | Page : 380
Résumé en français
Le Président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, n'est pas tenu de relever les similitudes dans les produits pouvant créer une confusion dans l'esprit du public et ce dans le cadre des ordonnances qu'il rend sur le fondement de l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
Le prononcé de l'ordonnance est subordonné à l'existence d'une action sérieuse au fond engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits.
Est soumise au pouvoir d'appréciation du juge la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée malfondée.
Résumé en arabe
إن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، في إطار المادة 203 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بمنع مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف، غير ملزمة ببيان عناصر التشابه التي من شأنها أن تخلق اللبس لدى الجمهور، و إنما تتوقف فقط على وجود دعوى تزييف جدية في موضوعها أقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يخضع للسلطة التقديرية لهذا القاضي، وقف المنع المأمور به على وضع المدعي لضمانات تخصص لتأمين ما قد يلحق بالمدعى عليه من ضرر في حالة ما إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 4820/2006 صدر بتاريخ :17/10/2006
رقم الملف بالمحكمة التجارية: 240/1/2005
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية: 1221/2005/17
إن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، في إطار المادة 203 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بمنع مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف، غير ملزمة ببيان عناصر التشابه التي من شأنها أن تخلق اللبس لدى الجمهور، و إنما تتوقف فقط على وجود دعوى تزييف جدية في موضوعها أقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يخضع للسلطة التقديرية لهذا القاضي، وقف المنع المأمور به على وضع المدعي لضمانات تخصص لتأمين ما قد يلحق بالمدعى عليه من ضرر في حالة ما إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي مؤلفة من السادة:
عمر المنصور رئيسا مقررا
خديجة العزوزي الادريسي مستشارة
محمد ضيضير مستشارا
و بمساعدة السيدة رشيدة بلويتي كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بناء على مقال الاستئناف و الأمر الاستعجالي المستأنف و مستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف.
و استدعاء الطرفين لجلسة 19/09/2006.
و تطبيقا لمقتضيات المادة 8 و المادة 19 من قانون المحاكم التجارية و الفصول 328 و ما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2005 بواسطة محاميها الأستاذ أمال تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2005 في الملف عدد 240/2005/1 و القاضي بمنعها من الاتجار في العطر الحامل لعلامة je t’adore Xeros Zinnia و تحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الأمر المستأنف المطعون فيه قد بلغ للمستأنفة بتاريخ 02/03/2005 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ أعلاه داخل الأجل القانوني عملا بالمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و من نسخة الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن شركة "انترناسيونال تريد كوربوراسيون ليميتيد" تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج و توزيع العطور و مواد التجميل على الصعيد الدولي و أنها قامت بإيداع علامة je t’aime Xavier Laurent بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 86662 بتاريخ 22/05/03 خاصة بمنتوج عطري علما بأن هناك إيداعا دوليا للعلامة تروج لمنتوج يحمل علامة مقلدة من حيث الشكل و الألوان لعلامتها المسجلة أعلاه و ذلك كالآتي je t’adore Xeros Zinnia و خصصتها لمنتوج عطري و أن المدعى عليها قامت بإيداع العلامة أعلاه بتاريخ 14/10/2004 تحت عدد 94079 و أنه لإثبات ذلك أجرت وصفا مفصلا للعلامة المقلدة كما هو ثابت من المحضر رفقته و طبقا للمادة 203 من قانون الملكية الصناعية فإنها تلتمس الأمر بالمنع من الاتجار في المنتوج الحامل للعلامة المزيفة أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أرفقت المقال بصورة لملخص من السجل الوطني للعلامات و أخرى لمحضر حجز وصفي و أخرى لمقال مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على جواب المدعى عليها المدلى به من طرف نائبها و الذي جاء فيه أنه لا يمكن الأمر بالمنع إلا إذا توفر على الأقل شرطان أساسيان أولهما التأكد من أن الدعوى جدية في موضوعها و ثانيا أن يقيم صاحب العلامة التي يطالها التزييف دعواه داخل أجل 30 يوما و أن الجدية لا تنسى وضع مقال في الموضوع و إنما البحث في العلامة التي أودعتها المدعية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و كذلك إيداعها فهي أودعت علامة باسم je t’adore و كذلك نموذج للقارورة التي تحمل العلامة je t’aime بالتالي فليس هناك أدنى تشابه بين العلامتين و احتياطيا في حالة الاقتناع بجدية الطلب فان المشرع قيد مواصلة ترويج المنتوج لوضع ضمانات كافية و ذلك ضمانا لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بها في حالة صدور حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 203 من قانون 97/17 ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا في حالة الاستجابة للطلب وقف المنع من الاتجار على ضمانة تقدر ب 2.000.000 درهم.
و حيث أنه بتاريخ 23/02/2005 أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المذكور أعلاه بعلة" أن المدعى عليها ردت الطلب بعلة أنها سجلت علامتها بتاريخ 14/10/2004 و أنه بمقارنة بين العلامتين يتضح أنه لا وجود لأي تشابه بينهما أما عن نموذج القارورة فهو الآخر مسجل باسمها و المدعية لا تتوفر على أي تسجيل بخصوصه و احتياطيا إلزام المدعية بوضع ضمانة لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بها إذا صدر حكم فيما بعد ليقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس."
و حيث بخصوص الشق الأول فبالرجوع إلى عينة المدعية و عينة المدعى عليها يتضح مدى التشابه الظاهر بينهما أما بخصوص نموذج القارورة فبالرجوع إلى المادة 104 من القانون رقم 97/17 يتضح من فقرتها الأخيرة أنها تنص على أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل... التعرف عليه و يعطيه طابع الجدة و إما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تفضي عليه شكلا جديدا خاصا به ثم أضافت المادة 105 من نفس القانون يكون الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه...
و حيث إن المدعية سبقت و حسب وقائع النازلة في استعمال نموذج القنينة و بالتالي فان تسجيل المدعى عليه لنفس النموذج لا يجعله نموذجا جديدا بالمفهوم القانوني أعلاه و بالتالي لا مجال للتمسك بتسجيله.
و حيث و تأسيسا عليه يتضح جدية طلب المدعية و يتعين الاستجابة له.
و حيث بخصوص الضمانة فانه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 203 المقدم في إطارها الطلب يتضح أن فرضها جاء على سبيل الجواز.
و حيث إن ظروف و ملابسات النازلة و باعتبار أن المدعية معلومة فانه لا مبرر للضمانة و يتعين التصريح رد تمسك المدعى عليها بذلك.
و حيث جاء في موجبات الاستئناف بأن الأمر المستأنف غير معلل و لا يرتكز على أساس من القانون، إذ أكد على أن هناك تشابه دون أن يبرز أوجه التشابه التي من شأنها أن تخلق اللبس لدى الجمهور إنما اكتفى السيد رئيس المحكمة بوجود التشابه وسكت، و أن الاجتهاد القضائي أخذ بمجموعة من المعايير و الصور لإثبات المنافسة غير المشروعة و منها إحداث الخلط في أدهان الزبناء و تضليل الجمهور، و أنه بالرجوع إلى العلامة المودعة من قبل المستأنف عليها فإنها تختلف اختلافا كليا عنها في الحروف و لا مجال لوجود أي خلط بينهما، و أن الشخص الذي يشتري العطر هو الشخص القارئ القادر على التمييز بين العطور و أنها قامت بإيداع علامتها مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف، و أن الحكم جانب الصواب لما قضى برفض الضمانة خاصة أن النزاع لازال لم يحسم فيه بعد، و أن الجواز المتحدث عنه في المادة 203 ليس معناه أن القاضي الاستعجالي متى شاء يقرر الضمانة أو لا يقررها و لكن أقرها متى توفرت شروطها و ذلك لضمان حماية لجميع الأطراف ، و أن المستأنف عليها توجد بانجلترا و أن أي حكم بالتعويض يستحيل تنفيذه على المستأنف عليها و بالتالي فان طلب وضع الضمانة أمرا مقبولا، و التمست أساسا إلغاء الأمر و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا الحكم بوقف المنع من الاتجار على ضمانة تقدر ب 2.000.000 درهم توضع بصندوق المحكمة لضمان تعويضها في حالة صدور حكم في دعوى التزييف لا ترتكز على أساس و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث أجابت المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها بأن المستأنفة لازالت تحاول جاهدة إيهام نفسها حول حقائق الأمور معتمدة أنه لا تشابه بين العلامتين و أن قضاء الموضوع أكد على وجود التشابه و كذلك المنافسة غير المشروعة ، و حول الضمانة فان المادة 203 من القانون رقم 17/97 جعلت الضمانة معلقة على عدم جدية طلب صاحب العلامة، و أن الجدية واضحة في النازلة و التمست رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 19/09/2006 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2006 مددت لجلسة 17/10/2006.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما عابته المستأنفة على الأمر المستأنف كونه اعتمد فيما ذهب إليه على كون أن هناك تشابها بين العلامتين دون أن يبرز أوجه التشابه التي من شأنها خلق اللبس لدى الجمهور ، فان ذلك مردود على اعتبار أن رئيس المحكمة حينما أصدر الأمر المذكور أصدره بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و من المعلوم أن قاضي المستعجلات لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية و لا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، بمعنى أن الأوامر الاستعجالية لا تبت في أصل الحق و جوهره و إنما تبت في الإجراءات الوقتية ، و لها حجية وقتية تزول بزوال أسبابها، و في النازلة فان قاضي المستعجلات لما ثبت له من ظاهر الوثائق أن الحق المطلوب حمايته جدير بتدخله أصدر أمره و غير ملزم ببيان عناصر التشابه التي من شأنها أن تخلق اللبس لدى الجمهور لأنه ليس بقاضي الموضوع و أن الأمر الذي أصدره يدخل في إطار الفصل 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الذي يعطيه حق التدخل كإجراء وقتي إلى حين بت محكمة الموضوع في النزاع و التي تكون ملزمة بتعليل ما توصلت إليه مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
و حيث انه بخصوص ما عابته المستأنفة على الأمر المستأنف كونه جانب الصواب لما رد طلب الحكم بالضمانة المنصوص عليها في الفصل 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و لم يعلل و لم يبين الأسباب التي دفعته لعدم حماية مصالحها فان ذلك مردود على اعتبار أن قاضي المستعجلات رد الدفع بعلة أن فرض الضمانة جاء على سبيل الجواز و أن ملابسات و ظروف القضية و باعتبار أن المدعية معروفة فلا موجب لذلك و هذا تعليل صائب لأن الفصل 203 المذكور أعلاه لم يلزم قاضي المستعجلات في حالة إصدار أمر في إطار ذلك الفصل أن يحدد ضمانة و إنما ترك له سلطة تقديرية كل حالة على حدة، و أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها أن عدم تحديد الضمانة كان صائبا لأن ظاهر وثائق الملف تسعف للقول بذلك و أن قاضي المستعجلات لم يحرف الفصل المذكور و أن الادعاء بكون المستأنف عليها توجد خارج المغرب لا يعني استحالة التنفيذ عليها بل هناك مقتضيات قانونية واضحة تسمح بذلك مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
و حيث انه و بناء على ذلك يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده و تأييد الأمر الاستعجالي المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.