CCass,2/12/1985

Réf : 20120

Identification

Réf

20120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

684

Date de décision

02/12/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier - Février - Mars 1987

Résumé en français

Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit  être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.  

Résumé en arabe

I  – عقد الشغل- تعويضات – تقادمها- II – أحكام و قرارات – تعليل –رفض طلب معلل بالبيانات المسجلة في دفاتر العط دون أن يوضح القرار الكيفية التي تم بواسطتها الاطلاع على هذه السجلات-عدم كفاية التعليل – النقض. يتجلى من الفصل 388 ق.ل.ع أن دعاوى العمال من أجل أجورهم و ما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها، تتقادم بسنة ذات 365 يوما. لقد طبق بصفة سليمة هذا النص، القرار الذي قضى بتقادم هذه التعويضات التي انقضت على أجل  استحقاقها أكثر من سنة. يكون ناقص التعليل و مستوجبا للنقض بسبب ذلك، القرار الذي يرفض طلب المدعى الرامي إلى أداء تعويض عن العطلة المؤدى عنها،بعلة مفادها أنه ثبت من الاطلاع على سجلات المدعى عليها أن هذا التعويض تم أداؤه،في حين أنه لا شيء في الملف يفيد الإدلاء بهذه السجلات،كما أن القرار لا يوضح الطريقة التي تم بواسطتها هذا الاطلاع.   

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 684 بتاريخ 2 دجنبر 1985 عبد الواحد محمد البقالي/ضد الشركة التعاونية للنقل حيث يستفاد من محتويات الملف و من القرار المطعون فيه،الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 31 دجنبر 1982 تحت عدد 720/82 أن السيد عبد الواحد محمد البقالي اقام دعوى اجتماعية ضد الشركة التعاونية للنقل،بموجب مقال سجل لدى ابتدائية شفشاون طالب فيه الحكم له بعدة تعويضات عن العطل السنوية و الدينية و الطرد التعسفي الذي تعرض له،و عن الضرر الحاصل له و بالأجرة عن شهر غشت 1981.فأجابت المدعى عليها بأنها فصلت المدعي عن العمل لاعتدائه بالضرب على ابن ممثل الشركة المشغلة.و فيما يخص باقي الحقوق،فقد توصل بها حسب ما تثبته دفاترها.و بعد عدم نجاح الصلح،أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه على المدعى عليها بأدائها للمدعي 31.725,26  درهم عن التعويضات المطلوبة إجماليا. فاستأنفته المدعى عليها وانتهى بتأييده مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى 3.499,97درهم حسب التفصيل الوارد في القرار المطعون فيه،بعلة عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعي،و الذي كان سببا في طرده و بعلة تقادم بعض المطالب فيما زاد عن سنة ، و بأن واجب العطل قد توصل بها حسب دفاتر المدعى عليها. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتقادم التعويضات عن الاعياد الدينية والوطنية لمرور اكثر من سنة على استحقاقها تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود، مع أن هذه التعويضات لا تتقادم و من عادة العمال الاحتفاظ بها إلى الوقت المناسب لهم.   لكن حيث أن ما جاء بهذه الوسيلة لا يستند على أي أساس قانوني ،  ذلك أن الفصل 388 أعلاه نص في الفقرة الثانية و الثالثة على تقادم دعوى العمال من اجل أجورهم و رواتبهم وعمولاتهم بسبب وظائفهم وما يستحقونه من عطل سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها بسنة ذات 365 يوم، الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قضائها بالتقادم لمرور أكثر من سنة على هذه المطالب صحيحا، و طبقت عن صواب مقتضيات الفصل 388 أعلاه. في شأن الفقرة الثانية من الوسيلة الثانية. حيث يعيب الطاعن على القرار أعلاه انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتخفيض التعويض عن الطرد التعسفي من عشرين ألف درهم إلى 3.200,00 درهم دون تعليل كاف و مقنع، الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن حيث بالرجوع إلى القرار المذكور، نجده قد علل التخفيض من التعويض باعتبار سن الأجير و المدة التي قضاها في خدمة المشغلة، وهو تعليل كاف، و هكذا تبقى الفقرة أعلاه غير ذات أساس. في شأن الفقرة الأولى من الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه،انعدام التعليل،ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء المطلب المتعلق بالعطل السنوية اعتمادا على ما ثبت لديها من كنانيش الاداءات، في حين أن المدعى عليها عجزت عن الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، ولم تقدمها في المرحلة الاستئنافية الأمر الذي يعرض قرارها للنقض. حقا حيث تبين صحة ما نعته الفقرة أعلاه،ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب التعويض عن الرخص السنوية لتوصل المدعي بها حسب ما ثبت لديها من دفاتر المدعى عليها،دون أن تبرز الكيفية التي بها ثبت لديها توصل المدعي بهذا التعويض المحكوم به ابتدائيا،خصوصا و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المشغلة أدلت في المرحلة الاستئنافية و كذا في المرحلة الابتدائية بدفاترها التي تثبت توصل المدعي بهذا التعويض،علما بأنه جاء في الحكم الابتدائي أن مندوبية الشغل قامت بالبحث،فوجدت سجلات المدعى عليها بها تزوير،مما جعل القرار المطعون فيه،في هذه النقطة،ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه،و بذلك يتعرض للنقض الجزئي.  من أجلـه ...نقض القرار...جزئيا...وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه...و هي متركبة من هيئة أخرى...  

Quelques décisions du même thème : Travail