Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
18/07/1989
Abstract
Base légale
Article(s) : 347 - 352, 447 - 452 -
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
Résumé en français
Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs.
Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
Texte intégral
المجلس الأعلى/ الغرفة الجنائية
القرار رقم 1142 - الصادر بتاريخ 18/07/1989 – ملف جنحي عدد 14374/87
باسم جلالة الملك
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الصمد الرايس التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 118 و 264 و 445 و 457 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه أدان العارض بجنحة المساهمة في الوشاية الكاذبة وخيانة الأمانة، استنادا إلى انه حرر شكايات كاذبة ضد بعض الموظفين واستعمل في ذلك أوراق المكتب الذي يعمل به كمحامي متدرب بدون إذن صاحبه الأستاذ عناني عبد السلام في استعمال أوراق المكتب المذكورة وانه بالرجوع إلى سائر تنصيصات القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي نجد انه لم يبرز العناصر التي يشترطها الفصل 445 من القانون المذكور لقيام الجريمة المذكورة كما ان استخدام المستخدم او الموظف لورقة بيضاء ترجع إلى رب العمل في الأغراض الخاصة للمستخدم، لا يمكن أن يشكل خيانة الأمانة بالتالي فان عنصر القيمة المالية وعنصر الضرر منعدمين مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
ونظرا للفصلين 445 و 457 من القانون الجنائي.
حيث إن القرار المطعون فيه اكتفى في ذكر وسائل اقتناعه بقوله: حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وان إنكاره هذا تكذبه تصريحات باقي المتهمين والقرائن القاطعة بالملف وعلاقته بالمتهم المنفذ له الذي قام بتحرير الشكايات له بدون مقابل كما ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اكتفى بدوره في بيان موجبات اقتناعه بما يلي:
حيث إن الظنين الطاعن بتحريره لهذه الشكايات في مسودة يكون قد قام بفعل مادي لجريمة الوشاية الكاذبة وبالتالي يعد مساهما فيها، وان قيامه باستخدام الأوراق وكذا آلات الطبع في أغراض لا تهم المكتب الذي يعمل به ثم بكونه قام بتبديدها في غير مصلحة الجهة التي يعمل معها الأمر الذي يعتبر ذلك في حقه خيانة للأمانة،
وحيث إن الثابت من وثائق المسطرة أن الطاعن عرض عليه القيام بتحرير شكايات من طرف أشخاص معروفين أدلوا بأسمائهم وعناوينهم وان الشكايات حررت بصفة صريحة وان دوره كان منحصرا فيما ذكر وداخل المكتب الذي يعمل به لاسيما وان الملف لا يتوفر على شكاية من صاحب المكتب وبالتالي فان المحكمة لم تبين الظروف والقرائن والوثائق المثبتة للجريمتين المذكورتين وان عدم تعرض القرار المطعون فيه لمناقشة وذكر العناصر التكوينية والقانونية للجريمتين المدان بهما العارض يجعل القرار غير مبني على أساس قانوني وناقص التعليل وموجبا للنقض.
من اجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض،
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7أكتوبر 1986 تحت رقم 11435 في القضية ذات العدد 5395/86 في حق الطاعن خاصة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وفي حدود ما ذكر وهي مشكلة من هيأة أخرى وبرد القدر المودع لمودعه.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.