Réf
20445
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
571
Date de décision
18/06/2008
N° de dossier
2339/4/2/06
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Base légale
Article(s) : 242 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects.
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux taxes douanières à l’exclusion des amendes résultant des poursuites pénales douanières qui relèvent du ressort des tribunaux répressifs.
Les procès douaniers jouissent de la force probante jusqu’à inscription de faux conformément aux formalités de l’article 242 du code de la douane à savoir la signature de l’intéressé ou de son représentant ou la mention du refus de sa signature.
Le fait pour l’administration douanière d’obtenir un jugement répressif statuant à son profit en prononçant une amende suite à la contravention douanière visant les mêmes faits pour lesquels les taxes douanières ont été imposées, rend impossible d’imposer ces taxes abstraction faite du sort des poursuites pénales et du jugement rendu suit à ces poursuites.
جمارك- رسوم جمركية-اختصاص المحاكم الإدارية- نعم .
غرامات( لا )
تختص المحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية دون الغرامات المترتبة عن المتابعات الجمركية الزجرية والتي يرجع النظر في المنازعات النائشة عنها إلى المحاكم الزجرية.
المحاضر الجمركية التي تتمتع بالقوة التبوتية الى ان يطعن فيها بالزور هي المحاضر المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 242 من مدونة الجمارك ومن بينها توقيع المعني بالامر أو من يمتله على هده المحاضر أو الاشارة الى رفضه التوقيع.
استصدار إدارة الجمارك لحكم الجنحي قضى لفائدتها بغرامة عن مخالفة الجمركية المنصبة حول نفس الواقعة التي فرضت من اجلها رسوم الجمركية يحول دون امكانيات فرض هده الرسوم بصرف النظر عن مآل المتابعات الزجرية والحكم الصادر بشأنها.
القرار عدد 571، المؤرخ في 18/6/ 2008، الملف الإداري عدد 2339/4/2/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث أن الاستئناف المقدم من طرف إدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام بتاريخ 30/6/06 ضد الحكم عدد 394 الصادر بتاريخ 8/5/06 عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 882/2005 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ضمنها الحكم المستأنف أن المستانف عليها لشركة « ماباف » في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19-10-05 تعرض فيه أنها توصلت بتاريخ7/7/05 بإندار من طرف مدير الجهوي لإدارة الجمارك وضرائب غير المباشرة بالبيضاء تحت عدد 1467 مرجع 206/05 قصد اداء مبلغ 732268.00 درهم علاوة على المصاريف المحددة في مبلغ 143672.00 درهم وذلك من قبل الأداءات التي يزعم المدعى عليه إنها لم تتم حسب قانون بعد المراقبة البعدية المؤسسة على مقتضيات المادة86 مكرر بمدونة الجمارك بالنسبة لاستيراد الورق المعد للطباعة وان المدعية التي تستورد ورق المعد للطباعة خاضعة لاحكام ظهير 3 ماي 1952 الذي يقنن النظام الجمركي الخاص ببعض مواد الطباعة وأنها بهذه الصفة كانت تستورد على مدى سنوات عديدة الورق المعد للطباعة من الخارج وتعفى من اداء الرسوم الجمركية شريطة احترام مقتضيات ظهير المذكور وانها كانت تحوز بصفة نظامية وداخل الاجال القانونية ابراء إدارة الجمارك من كل كمية مستوردة من الورق المعد للطباعة بعد أن تثبت استعمالها للغرض المذكور وبعد أن تدلي داخل اجل4 اشهر بالوثائق والمستندات المعززة لهذا الاستعمال وأن تطبيق ظهير 3-5-1952 يمنع لأعوان والجمارك ومأموري القوة العمومية إمكانية المراقبة وأنها تعرضت على الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 7/7/05 بواسطة رسالة تظلم بلغ بها المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالميناء بتاريخ 26/7/2005 وأن الاندار المطعون فيه لايمكن الشروع في اجراءات تبليغه إلا بعد مضي 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد الإرسال آخر إ شعار المنصوص عليه في المادة 36 من القانون 97 -15 وبما أن آخر الإشعارات وعددها 22 اتني وعشرين حددت كلها بدون صائر بتاريخ23/6/05 فإن الآجال المقررة في المادة41 -من القانون المذكور لم يتم احترامها وبالتالي تكون إدارة جمارك قد أخلت بإجراء شكلي جوهري يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بالمادة119 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يرتب بطلان مسطرة الاستخلاص، وإن المدعية تنازع كذلك في قانونية المراقبة البعدية التي تمت في إطار مدونة الجمارك عوض أن تتم في إطار ظهير 3-5-1952 الذي يقنن إعفاء الورق المعد للطباعة من الرسوم الجمركية وهو قانون خاص له أولوية على القانون العام وأن المدعية سبق لها أن صرحت داخل الآجل القانونية خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى2001 باستيراد الورق المعد للطابعة معززت تصريحاها وعددها 22-تصريحا بالمستندات و الكفالات البنكية المنصوص عليها في ظهير 3-5-1952 و التزمت بكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واستخرجت بعد استكمالها لهذه الشروط شهادات رفع اليد وحررت للبنك الذي تتعامل معه بناءا على ذلك من الكفالات الممنوحة من طرفه بذلك تكون في وضعية من استنفذ الأداءات بحكم أنها معفات من الرسوم الجمركية لكون البضاعة المستوردة تخضع لنظام جمركي ينظمه قانون خاص لازال معلوما به تكون الرسوم الجمركية وفوائد التأخير والغرامات والصائر الإندار المفروضة عليها لاتستند إلى أساس قانوني ويكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف المدعى عليها برفض الرسوم و المكوس الجمركية على المدعية منعدم التعليل ويتسم بالشطط والتمست لذلك إلغاء المقرر الإداري الصادر عن المدير الجهوي للجمارك والضرائب الغير المباشرة للدار البيضاء الميناء بواسطة الإندار المؤرخ في 7/7/05 تحت عدد 9467 أي المرجع 206/05 القاضي بأداء شركة ماباف مبلغ 7327268 درهم علاوة على المصاريف المحددة في مبلغ 1433672 درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا الإلغاء.
وبعد جواب إدارة الجمارك وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الأمر بتحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على الطاعنة موضوعة الإندار عدد 206 /05 وتاريخ 6/7/05 مع مايترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستاف.
في أسباب الاستئناف :
في السبب الأول للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بماجانبته للصواب ذلك أنه ورد بالحكم المستأنف أن القاضي الإداري لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيه ضروريا للفصل في الدعوى أمام القاضي الإداري فهذا الأخير يتقيد بما أثبته القاضي الجنائي في حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازما ولا يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن أعمال البحث والمراقبة تمت مباشرتها من طرف أعوان الجمارك في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب الفصول 41 و 233 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وهي أعمال تندرج في إطار ما يعرف بالأعمال الضبطية للشرطة القضائية والتي تخضع فيها هذه الإخيرة لمراقبة وإشراف النيابة العامة انسجاما مع مقتضيات المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 20 من ظهير التنظيم القضائي، كما أن المادة 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية حددت على سبيل الحصر الاختصاصات النوعية للمحاكم الإدارية ولم تسند لها صلاحية البث في وقائع تتعلق بأعمال ضبطية، مما يستنتج معه أن فحص شرعية إجراءات البحث والمراقبة لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري وأن محاضر الجمرك تتمتع بالقوة الثبوتية إلى أن يطعن فيها بالزور تطبيقيا لمقتضيات الفصل 242 من مدونة الجمارك وهو ما لم يتم في نازلة الحال.
لكن من جهة حيث أنه بالرجوع إلى الإندار القانوني المتضمن للمبالغ المطالب من الشركة أداؤها يتبين أنها تتعلق برسوم جمركية وليس بتعويضات عن مخالفات جمركية زجرية والتي يرجع الاختصاص بالنظر فيها إلى المحاكم الزجرية وأن الرسوم والمكوس الجمركية موضوعة النزاع يرجع النظر في النزاعات الناشئة عن الأوامر بتحصيلها الى المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية فكان ما أثير بهذا الخصوص عديم الأساس.
ومن جهة ثانية فإن محاضر الجمرك التي تتمتع بالقوة الثبوتية الى أن يطعن فيها بالزور هي المحاضر المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل242 في مدونة الجمارك والتي من بينها توقيع المعني بالأمر أو من يمثله على هذه المحاضر أو الإشارة فيها إلى رفضه التوقيع، ومادام أن المحضر المحتج به من طرف المستأنفة لا يتوفر على أحد شروط صحته والمتمثلة في توقيع ممثل الشركة المستأنف عليها أو الإشارة إلى رفض لهذا التوقيع فإن هذا المحضر يعتبر باطلا وعديم الحجية القانونية ودون موجب للطعن فيه بالزور.
في السبب التاني للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه اقر بعدم شرعية الرسوم الجمركية المستحقة على الورق المتسفيد من نظام الإعفاء الجمركي وأن هذا القرارلا يستند على أسس قانونية وواقعية سليمة لأن شركة ماباف تقدمت أمام المصلحة بتصاريح جمركية من أجل استيراد الورق تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال وليس في إطار نظام الإعفاء الجمركي حسب التصريحات المرفقة وأن الوقائع المثبتة ضد المستنأف عليها ضمن المحضر الجمركي تشكل خرقا لمقتضيات النظام المذكور وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي أصدرت حكما بتاريخ 28/11/2005 في الملف الجنحي عدد 4320-163-05 قضى بإدنة المستأنف عليها من أجل جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال وذلك طبقا للفصل 286 من مدونة الجمارك، وإنه لا مجال لتطبيبق مقتضيات ظهير 1952 المتعلق بإعفاء الورق المستورد مادام أن شركة ماباف استوردته في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال واستعملته لأغراض غير تلك الممنوح من أجلها مما يشكل شططا في استعمال النظام الجمركي المكتتب في ظله التصريحات الجمركية، وأن تحريات إدراة الجمارك أثبتت توقف المطابع التي تتعامل معها شركة ماباف عن العمل منذ مدة طويلة رغم وجودها القانوني وهي على التوالي شركة أونيون فرير ومطبعة المهد، وفي هذا الإطار تضع هذه الإدارة محضرين اخباريين منجزين من طرف عوني التبليغ والتنفيذ للخزينة يفيدان بكون المطبعتين المذكورتين مغلقتين ومتوقفتين عن العمل، وبذلك تكون شهادات الإبراء المسلمة لشركة ماباف غير ذي موضوع بعد إثبات الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال، والتمست إلغاء الحكم المستانف.
لكن من جهة حيث أن الرسوم الجمركية محل النزاع فرضت من طرف إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إثر المراقبة المنجزة من طرف أعوان هذه الأخيرة بناء على محضر سبقت الإشارة إلى بطلانه لخلوه من البيانات الالزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية الزجرية، وأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا يرتب أثر مما بقى معه فرض الرسوم المذكورة غير قائم على اساس، ومن جهة أخرى فإذا كانت إدارة الجمارك قد استصدرت حكما قضى لفائدتها بغرامة عن المخالفة الجمركية المنصبة حول نفس الواقعة التي فرضت من أجلها رسوما جمركية فإنه ليس من حقها فرض هذه الرسوم بصرف النظر عن مآل الحكم الجنحي المشار إليه، وأن الحكم المستأنف واجب التأييد بهذه العلة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بو مريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation