CCass,17/03/1998,283

Réf : 20691

Identification

Réf

20691

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283

Date de décision

17/03/1998

N° de dossier

505/4/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 313

Résumé en français

Le travail à la pièce n’est pas, à lui seul, un élément déterminant pour faire la distinction entre le louage d’ouvrage et le contrat de travail. Le signe distinctif du contrat de travail réside principalement dans le lien de subordination. Le contrat de travail peut également être identifié lorsqu’il est établi que le salarié travaille chez l’employeur, sous son contrôle, avec des produits et ustensiles fournis par ce dernier.

Résumé en arabe

عقد العمل – معيار التمييز.
معيار التمييز بين عقد العمل وغيره هو وجود علاقة التبعية.
العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع وعقد اجارة الخدمة.

Texte intégral

القرار عدد 283 – المؤرخ في 17/3/1998 – الملف الاجتماعي عدد 505/4/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض اقام دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى الشركة الطاعنة منذ سنة 88 إلى ان فصل دون مبرر يوم 4/11/94 والتمس الحكم وفق طلبه، اجابت المدعى عليها انه اجير صنع وليس اجير خدمة فصدور حكم ابتدائي  قضى  للمدعي  بتعويض  الطرد  والاعفاء  والاشعار وعطل الاعياد مع منحه شهادة العمل، استأنفته المدعى عليها، ثم صدر القرار المطعون  فيه المؤيد للحكم المستأنف.
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقض  التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 730 و734 و740 و761 و762 و766 من قانون الالتزامات والعقود  ذلك ان العارضة اكدت ان العلاقة التي تربطها بالمطلوب في النقض هي اجارة الصنع وليس اجارة خدمة، باعتبار  ان  اجرته تؤدى عن كل قطعة انجزها وغير مرتبط باوقات عمل محددة وغير ملزم بالحضور للعمل  بصفة  دائمة،  بل  يحق له ان يعرض خدماته على الغير أو يتخلف عن العمل في إطار حرية المقاول، وأنها رغم تقديمها مكان العمل والأدوات والمواد فهي لا تعدو ان تكون زبونا، غير ان القرار المطعون فيه اعتبر ان مميزات علاقة الشغل متوفرة بالاشراف والتوجيه والتبعية من خلال توفير المواد الاولية وادوات العمل ومراقبة جودة الانتاج، وان رب العمل حر في تسيير مشروعه بالطريقة التي يراها مفيدة، سواء بالساعة  أو  باليوم  أو  بنسبة  الربح،  مع  ان  الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان اجير الصنع يلتزم بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ما لم يقض العرف أو  الاتفاق بغير ذلك، وان عرف صناعة الزليج بالمشاغل التقليدية يقضي بتوفير  الآلات  والأدوات  لاجير  الصنع، كما  ان مقتضيات الفصول 766 و762 و730 و720 إلى 745 مكرر تنظم العلاقة بين الأطراف في اجارة الصنعة، ولذلك فان المحكمة لم تبين كيف اقتنعت بان رب العمل حر في تحديد الاجر بالانتاج أو بنسبة  في  الربح  مع  ان  عرف الحرفة هو الذي يقضي بذلك، ومن جهة أخرى وقع تعطيل مفعول المقتضيات القانونية المذكورة مع انها هي الواجبة التطبيق، لان المحكمة استندت كذلك في وصف العلاقة بعلاقة شغل على تسيير العارضة للمؤسسة، مع ان الاشراف الذي تمارسه على المطلوب في النقض يقتصر على المواصفات المتفق عليها ولا علاقة له بتسيير  المؤسسة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لتعليل قرارها أي أساس.
لكن، حيث ان المحكمة قد استخلصت في إطار سلطتها التقديرية وجود علاقة التبعية من كون الاجير المطلوب في النقض يشتغل لدى الطاعنة بمحلها وتحت مراقبتها واشرافها وبمواد وادوات انتاجها ودون انقطاع طيلة مدة العمل، وبذلك تكون قد اخذت في إطار سلطتها التقديرية بشهادة الاثبات التي قدمها الاجير والتي تفيد انه اشتغل على النحو المذكور طيلة ثماني سنوات مقابل اجر يومي، وليس بالقطعة رغم  ان  المحكمة  اعتبرت  عن  صواب ان العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا لتمييز عقد الصنع عن عقد اجارة الخدمة مادام ان الثابت لديها هو مميزات عقد الشغل المرتكزة أساسا على علاقة التبعية التي استخلصتها المحكمة من مجموع العناصر المذكورة أعلاه التي تفيد ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة شغل وليس علاقة الاجارة على الصنع مما يجعل الوسيلتين على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف، ذلك انها التمست اجراء بحث يستدعي له عرفاء وامين الحرفة غير ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الطلب مما يشكل مسا بحقوق الدفاع.
لكن حيث ان عدم الجواب هو بمثابة رفض ضمني لان المحكمة توفرت لديها عناصر البت في النزاع  ولم تعد في حاجة إلى اجراء بحث اخر حول نوع العلاقة، مادامت قد تاكدت من وجود العناصر المكونة لعلاقة الشغل مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو، والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي، وعبد الكامل عمور، وبمحضر  المحامي  العام  السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail