Réf
20691
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
283
Date de décision
17/03/1998
N° de dossier
505/4/1/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 313
Le travail à la pièce n’est pas, à lui seul, un élément déterminant pour faire la distinction entre le louage d’ouvrage et le contrat de travail. Le signe distinctif du contrat de travail réside principalement dans le lien de subordination. Le contrat de travail peut également être identifié lorsqu’il est établi que le salarié travaille chez l’employeur, sous son contrôle, avec des produits et ustensiles fournis par ce dernier.
عقد العمل – معيار التمييز.
معيار التمييز بين عقد العمل وغيره هو وجود علاقة التبعية.
العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع وعقد اجارة الخدمة.
القرار عدد 283 – المؤرخ في 17/3/1998 – الملف الاجتماعي عدد 505/4/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض اقام دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى الشركة الطاعنة منذ سنة 88 إلى ان فصل دون مبرر يوم 4/11/94 والتمس الحكم وفق طلبه، اجابت المدعى عليها انه اجير صنع وليس اجير خدمة فصدور حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويض الطرد والاعفاء والاشعار وعطل الاعياد مع منحه شهادة العمل، استأنفته المدعى عليها، ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقض التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 730 و734 و740 و761 و762 و766 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان العارضة اكدت ان العلاقة التي تربطها بالمطلوب في النقض هي اجارة الصنع وليس اجارة خدمة، باعتبار ان اجرته تؤدى عن كل قطعة انجزها وغير مرتبط باوقات عمل محددة وغير ملزم بالحضور للعمل بصفة دائمة، بل يحق له ان يعرض خدماته على الغير أو يتخلف عن العمل في إطار حرية المقاول، وأنها رغم تقديمها مكان العمل والأدوات والمواد فهي لا تعدو ان تكون زبونا، غير ان القرار المطعون فيه اعتبر ان مميزات علاقة الشغل متوفرة بالاشراف والتوجيه والتبعية من خلال توفير المواد الاولية وادوات العمل ومراقبة جودة الانتاج، وان رب العمل حر في تسيير مشروعه بالطريقة التي يراها مفيدة، سواء بالساعة أو باليوم أو بنسبة الربح، مع ان الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان اجير الصنع يلتزم بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك، وان عرف صناعة الزليج بالمشاغل التقليدية يقضي بتوفير الآلات والأدوات لاجير الصنع، كما ان مقتضيات الفصول 766 و762 و730 و720 إلى 745 مكرر تنظم العلاقة بين الأطراف في اجارة الصنعة، ولذلك فان المحكمة لم تبين كيف اقتنعت بان رب العمل حر في تحديد الاجر بالانتاج أو بنسبة في الربح مع ان عرف الحرفة هو الذي يقضي بذلك، ومن جهة أخرى وقع تعطيل مفعول المقتضيات القانونية المذكورة مع انها هي الواجبة التطبيق، لان المحكمة استندت كذلك في وصف العلاقة بعلاقة شغل على تسيير العارضة للمؤسسة، مع ان الاشراف الذي تمارسه على المطلوب في النقض يقتصر على المواصفات المتفق عليها ولا علاقة له بتسيير المؤسسة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لتعليل قرارها أي أساس.
لكن، حيث ان المحكمة قد استخلصت في إطار سلطتها التقديرية وجود علاقة التبعية من كون الاجير المطلوب في النقض يشتغل لدى الطاعنة بمحلها وتحت مراقبتها واشرافها وبمواد وادوات انتاجها ودون انقطاع طيلة مدة العمل، وبذلك تكون قد اخذت في إطار سلطتها التقديرية بشهادة الاثبات التي قدمها الاجير والتي تفيد انه اشتغل على النحو المذكور طيلة ثماني سنوات مقابل اجر يومي، وليس بالقطعة رغم ان المحكمة اعتبرت عن صواب ان العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا لتمييز عقد الصنع عن عقد اجارة الخدمة مادام ان الثابت لديها هو مميزات عقد الشغل المرتكزة أساسا على علاقة التبعية التي استخلصتها المحكمة من مجموع العناصر المذكورة أعلاه التي تفيد ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة شغل وليس علاقة الاجارة على الصنع مما يجعل الوسيلتين على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف، ذلك انها التمست اجراء بحث يستدعي له عرفاء وامين الحرفة غير ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الطلب مما يشكل مسا بحقوق الدفاع.
لكن حيث ان عدم الجواب هو بمثابة رفض ضمني لان المحكمة توفرت لديها عناصر البت في النزاع ولم تعد في حاجة إلى اجراء بحث اخر حول نوع العلاقة، مادامت قد تاكدت من وجود العناصر المكونة لعلاقة الشغل مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو، والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي، وعبد الكامل عمور، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste