Réf
19156
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
165
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
1186/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification des créances, Syndic, Rejet, Redressement judiciaire, Preuve en matière commerciale, Expertise unilatérale, Déclaration de créance, Créance Bancaire, Appréciation souveraine
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments de preuve produits au cours de la procédure de vérification des créances. Ayant retenu que l’expertise unilatérale produite par le débiteur avait été réalisée en l’absence du créancier et était dépourvue de valeur probante à l’égard de ce dernier, la cour d’appel a pu valablement écarter ce document et entériner le montant de la créance établi par le syndic après examen des documents comptables.
Ce faisant, elle n’a pas violé les articles 687 et suivants du Code de commerce.
التسوية القضائية ـ مهام السنديك ـ خبرة حرة ـ الاعتداد بها (لا).
لا يعتد بالخبرة الحرة غير الحضورية كسبب للمنازعة في الدين أثناء مسطرة تحقيق الديون.
من مهام السنديك دراسة الوثائق المحاسبتية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته.
القرار عدد: 165، المؤرخ في: 16/02/2005، الملف التجاري عدد: 1186/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 310 بتاريخ 31/10/03 في الملف عدد 353/03/11 والقرار القطعي عدد 884 الصادر بتاريخ 19/3/04، أن الشركة المغربية للإيداع والقرض قبل اندماجها بالبنك الشعبي صرحت بتاريخ 24/07/01 بدينها لسنديك التسوية القضائية للطالبة الشركة المغربية لخياطة الملابس، الذي حددته في مبلغ 51.304.91,50 درهما بصفة امتيازية ضمن خصوم المقاولة، وبجلسة تحقيق الدين حضر السنديك أحمد بنمري ونائبا الطرفيان وتخلف رئيس المقاولة، وأكد السنديك أن دين البنك أصبح هو 50.808.026,40 درهما وأن منازعة رئيس المقاولة غير مرفقة بأي إثبات وصرح نائب هذه الأخيرة أن الدين عادي وليس امتيازيا مادام الامتياز وقع التنازل عنه بمقتضى بروتوكول موضوع تشطيب أمام محكمة الموضوع، وبعد التأمل أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين البنك في مبلغ 51.304.917,50 درهما بصفة امتيازية. استأنفته شركة ملابس، ثم تقدم بمذكرة التمست بمقتضاها إصلاح المسطرة وتوجيه استئنافها في مواجهة البنك الشعبي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها التمهيدي المذكور بإجراء بحث بخصوص وجود تصريحين بالدين لنفس البنك، وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين أصدرت قرارها القطعي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر الدين في مبلغ 50.808.026,40 درهما وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 50 و345 من ق.م.م و695 و697 و729 من م.ت وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة التي لها مساس بالنظام العام وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ذهب للقول « أن الفصل 50 من ق.م.م لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين الحكم تاريخ النطق به، وفضلا عن ذلك فإن أجزاء الحكم تكمل بعضها وأن الثابت في النازلة أن الأمر المستأنف تضمن التنصيص على أن النطق بالأمر سيكون يوم 20/12/02، ونفس الشيء يؤكده محضر الجلسة « مع أن بيانات الفصل 50 من ق.م.م تعد من الإجراءات الجوهرية للمسطرة التي لا يمكن إغفالها أو تكملتها بالأوراق الأخرى التي لا تحتاج لنص يرتب جزاء مخالفتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة صعوبة المقاولة المعتبرة مقتضياتها من النظام العام، مادام الأمر يتعلق بطرق الطعن التي تسري الآجال بشأنها من تاريخ النطق بالمقرر القضائي، بالإضافة لما ذكر فإن مخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة تؤدي للبطلان الذي يمكن التمسك به من أي كان، وحتى تلقائيا من طرف المحكمة، مادام الإجراء الباطل يعد هو والعدم سواء، مما ينبغي نقض القرارين المطعون فيهما.
لكن، حيث إن أمر القاضي المنتدب وإن كان قد أغفل الإشارة لتاريخ النطق به، بهو تضمن في صلبه « بعد اختتام المناقشات، تم حجز القضية للتأمل قصد النطق بالأمر يوم 02/12/02″، مما لا مبرر معه لوسم الأمر بالباطل كما هو وارد بالوسيلة، ويبقى ما دون بمحاضر الجلسات مجرد تأكيد لما ذكر، والمحكمة التي راعت مجمل ما ذكر في تعليها المنتقد، لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 342 و334 و335 من ق.م.م، وخرق الإجراءات المسطرية التي لها علاقة بالنظام العام، بدعوى أنه بالرغم من إجراء تحقيق في القضية ولجوء المحكمة لبحث، فإن المستشار المقرر لم يحرر تقريره المكتوب، ولم يشر لذلك في القرار المطعون فيه، ولا يوجد بين وثائق الملف هذا التقرير، وهو ما ألحق بالطالبة ضررا مس بحقوق دفاعها، مما ينبغي نقض القرار الثاني المطعون فيه.
لكن، حيث إن القرارين التمهيدي والقطعي المطعون فيهما أشارا لعبارة « وبناء على تقرير المستشار المقرر » مما يفيد أن المحكمة عاينته واطلعت عليه، وبذلك تبقى الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 687 و688 و693 و694 و695 و696 و334 من م ت، والفصول 399 و400 و477 و586 و876 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية، والشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استبعد دفوع الطالبة بعلة « أنه لا يحق لها أن تلزم المحكمة والطرف الآخر بخبرة حرة أنجزت في غيابه مما يتعين استبعاد كل الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص واستبعاد الخبرة المعتمدة من طرفها للمنازعة في الدين، خاصة وأن سنديك التسوية القضائية درس جميع الوثائق الحسابية وتأكد من صحة العمليات وبعدها ثبت له صحة المبلغ المحدد في 51.304.917,50 درهما المدلى به في التصريح الأول المؤرخ في 23/7/01، وبالنظر للتصريح الثاني للبنك المؤرخ في 26/06/02 المدعم بالوثائق الذي حصر مبلغ دينه في 50.808.026,40 درهما، فإن السنديك اعتمد هذا المبلغ، في حين لم يقم السنديك بدراسة الوثائق الحسابية المعتمدة من طرف البنك، بل إنه لما توصل بمنازعة المقاولة، أحال جميع الديون المتنازع فيها على القاضي المنتدب، مشعرا إياه » بأن سبب منازعة شركة ملابس هو عدم استحقاق الفوائد واحتسابها بطريقة مخالفة للقانون، وأنه كاتب البنك لتقديم شروحه، وأن شركة ملابس أدلت بخبرة تثبت أنها مدينة فقط بمبلغ 30.550.991,32 درهما » وعلى فرض دراسة السنديك للوثائق فإن وظيفته باعتباره يمثل الدائنين ويعمل لفائدتهم، لا تخوله إثبات مديونية المقاولة في حالة المنازعة، وفعلا سبق للدائنة إن أدلت أمام محكمة الاستئناف التجارية بخبرة غير رسمية للخبير عز الدين برادة مؤرخة في 30/01/03، تثبت أن عملية الافتحاص أفرزت مبلغ 3.103.002,48 درهم عن المدة السابقة ليوم 28/12/93 تاريخ إبرام البروتوكول الأول، ولم تكن تتجاوز مديونية شركة ملابس يوم 24/9/96 تاريخ البروتوكول الثاني مبلغ 68.454.265,60 درهما،
وبعد خصم قيمة ثلاثة ملكيات عقارية وأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم وجدولة الباقي وأداء جزء منه يكون مجموع المديونية هو 30.550.991,32 درهما، هذا إضافة إلى أن البنك أدلى بتصريحين مما يجعل الشك يحوم حول حقيقة مبلغ الدين، وأقر أمام قضاة الموضوع بأن المديونية خفضت بعد الأداءات المذكورة والتنازل عن الفوائد، وما يزكي إثبات المديونية بخبرة، هو حرية الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري وكون الأحكام تبنى على اليقين، لذلك كن على المحكمة أن تناقش مستند الخبرة وتبين العلة التي من أجلها أسقطت دلالته، غير أنها استبعدته دون تعليل، وببتها على هذا النحو تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع و334 من م ت مما ينبغي نقض قرارها الثاني.
لكن، حيث إن الأخذ بمستند الخبرة المدلى به من عدمه يعد من بين المسائل التي يستقل بها قضاة الموضوع والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، متى كان موجب الأخذ به أو استبعاده مؤسسات على تعليلات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلت لها الطالبة بتقرير خبرة حرة للمنازعة في مبلغ الدين المصرح به من البنك المطلوب، فردت ذلك « بأنه لا يحق للطاعنة أن تلزم المحكمة والطرف الدائن بخبرة حرة أنجزت في غيابه، مما يتعين معه استبعاد كل الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص، واستبعاد الخبرة المعتمدة للمنازعة في الدين، خاصة وأن سنديك التسوية القضائية درس جميع الوثائق الحسابية المعتمدة من طرف البنك، وتأكد من صحة العمليات المضمنة فيها » تكون قد عللت قرارها بأسباب سائغة، بعدما أبرزت عدم الحجية القانونية للخبرة غير الحضورية، وأبانت عن مهمة السنديك المتجلية في دراسة الوثائق المحاسبية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته، وفي النازلة وقبل أن يتقدم (السنديك) باقتراحه لم تناقش الطالبة في مبلغ الدين، مكتفية بالقول أن البنك صرح بدينه خارج الأجل وأن هذا الأخير أصبح عاديا بعد التنازل عن صفته الامتيازية بمقتضى بروتوكول الاتفاق، وبذلك أتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير متجاهل لما أثير أمامه وغير خارق لأي مقتضى أو مرتكبا لأي شطط والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025