Voies de recours contre la sentence arbitrale : la nature individuelle du litige exclut l’application du régime dérogatoire des conflits collectifs du travail (Cass. soc. 2006)

Réf : 19604

Identification

Réf

19604

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

931

Date de décision

15/11/2006

N° de dossier

732/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 319 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 575 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى، المادة الإجتماعية | N° : الجزء الأول، الذكرى 50

Résumé en français

La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs.

Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’article 319 du même code. Aux termes de cette disposition, elle n’est susceptible d’aucune voie de recours, ce qui justifie l’irrecevabilité du pourvoi.

Résumé en arabe

تحكيم ـ نزاعات الشغل الجماعية ـ الطعن في المقرر.
القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية لا يمكن الطعن فيها إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، وبما أن القرار التحكيمي المطعون فيه لا يكتسي هذه الصفة وإنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته وليس بنزاع جماعي ومن تم فلا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول 575 ـ 576 ـ 577 من مدونة الشغل وإنما يصدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وهو أمر لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون.

Texte intégral

القرار عدد 931، الصادر بتاريخ 15/11/2006، في الملف الاجتماعي عدد 732/5/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول قبول الطلب
بناء على الفصل 575 من مدونة الشغل الناص على ما يلي:
« لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى… »
وحيث من جهة ما دام القرار التحكيمي موضوع النازلة إنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته، وليس بنزاع جماعي فإنه لا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول: 575، 576 577 المتمسك بها في الطلب.
ومن جهة أخرى: فإنه لما كان القرار التحكيمي الحالي: إنما صدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من ق م المدنية، فإنه لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون الناص على ما يلي:
 » لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة »
مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة لحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage