CCass,15/11/2006,931

Réf : 19604

Identification

Réf

19604

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

931

Date de décision

15/11/2006

N° de dossier

732/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Grève

Base légale

Article(s) : 575 - 576 - 577, 306 - 319 - 306 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le pourvoi en cassation des sentences arbitrales rendues en matière de conflits collectifs de travail, ne peut être formé que devant la chambre sociale de la cour suprême. Le recours déposé à l'encontre de la sentence arbitrale relative à un conflit individuel de travail ne relève pas de la compétence de la chambre sociale de la cour suprême mais est  régie par les articles 306 et suivants du C.P.C.  

Résumé en arabe

تحكيم ـ نزاعات الشغل الجماعية ـ الطعن في المقرر. القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية لا يمكن الطعن فيها إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، وبما أن القرار التحكيمي المطعون فيه لا يكتسي هذه الصفة وإنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته وليس بنزاع جماعي ومن تم فلا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول 575 ـ 576 ـ 577 من مدونة الشغل وإنما يصدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وهو أمر لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون.  

Texte intégral

القرار عدد 931، الصادر بتاريخ 15/11/2006، في الملف الاجتماعي عدد 732/5/1/2006 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب بناء على الفصل 575 من مدونة الشغل الناص على ما يلي: "لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى..." وحيث من جهة ما دام القرار التحكيمي موضوع النازلة إنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته، وليس بنزاع جماعي فإنه لا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول: 575، 576 577 المتمسك بها في الطلب. ومن جهة أخرى: فإنه لما كان القرار التحكيمي الحالي: إنما صدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من ق م المدنية، فإنه لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون الناص على ما يلي: " لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة"    مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة لحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail