Réf
20283
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1366
Date de décision
15/10/1996
N° de dossier
936/4/1/95
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Base légale
Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.
مدة العمل – التعويض عن ساعات العمل الناقصة.
أحكام الفصل 8 من ظهير 18/6/36 تتعلق بالأجر المطالب به والذي هو من المستحقات الناتجة عن عقد العمل. وبالتالي فإنه يتقادم بمرور سنة على استحقاقه عملا بأحكام الفصل 388 ق.ل.ع.
إن القرار المطعون فيه يكون قد صدر خرقا لهذه المقتضيات القانونية حينما رد الدفع بالتقادم الذي أثارته المشغلة الطاعنة استنادا لهذا الفصل معتبرا أن التعويض عن ساعات العمل الناقصة هو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام تعاقدي يتقادم بعد مرور خمس سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق ل.ع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية والحال أن الالتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد الشغل تتقادم طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع الآنف الذكر.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 1366 بتاريخ 15-10-1996
ملف عدد : 936/4/1/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث أجاب المطلوب بأن مقال النقض غير مقبول شكلا لعدم بيان الوقائع والإجراءات المسطرية التي تمت سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية كما أن نسخة عريضة النقض المبلغة للعارض غير ممضاة من طرف دفاع الطاعنة.
لكن حيث إنه خلافا لما أثاره المطلوب ، فإن مقال النقض تضمن ملخص الوقائع طبقا للفصل 355 من ق.م.م. كما أنه يكفي توقيع أصل مقال النقض من طرف دفاع الطالبة عملا بالفصل 354 من ق.م.م. وهو ما تم فعلا ، ولم يرتب المشرع أي جزاء في حالة عدم توقيع نسخة منه مما يكون معه مقال النقض مقبول شكلا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى يعرض فيها أنه اشتغل لدى شركة دار البراد منذ عدة سنوات إلا أنه ابتداء من سنة 1986 عمدت المشغلة (طالبة النقض) إلى تقليص ساعات العمل إلى النصف ، وأصبح العارض لا يشتغل إلا أربعا وعشرين ساعة في الأسبوع ، وذلك بدون مبرر قانوني ، وأصبح لا يتقاضى إلا نصف الأجرة بدلا من أجرته الكاملة التي كان يتقاضاها منذ التحاقه بالمؤسسة وهذا الإجراء قد تضرر منه العارض ، ولذلك يطلب الحكم على المدعى عليها بأن تمكنه من الأجر المستحق (حسب المعطيات الواردة بالمقال) مع الفوائد القانونية والأقساط الخاصة بالتقاعد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وإعادة العارض إلى نظام 243 في اليوم أو 206 ساعة في الشهر أو 8 ساعات في اليوم ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
أجابت المدعى عليها بأنها تجتاز صعوبات اقتصادية تتسم في انخفاض الإنتاج وكثرة الديون وعجزها عن مواجهة تكاليف الإنتاج ولكي تتجاوز تلك الصعوبات خفضت خلال شهر يونيو 87 ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة دامت الوضعية إلى غاية شهر مارس 1988 وعوض أن يقوم العمال بالرفع من مردوديتهم ومساعدة الشركة على الخروج من الأزمة التي تجتازها العارضة قاموا بشن إضراب عام بتاريخ 08/04/1988 استمر لمدة سنة ، وهذه الوضعية وما صاحبها من تخريب للآلات من طرف العمال أدت إلى تفاقم وضعيتها الاقتصادية المزرية وتم توقيع اتفاق مع مندوبي العمال ابتداء من 11/4/1989 على العمل لمدة ثمان ساعات في الأسبوع كمرحلة أولى ثم 16 ساعة في الأسبوع بعد مرور أسبوعين ليصبح 24 ساعة ابتداء من 08/09/1989 وليصل بعد ذلك إلى 32 ساعة من العمل في الأسبوع ، وقد طبقت العارضة هذا الاتفاق إلا أنها فوجئت بلجوء بعض العمال إلى مقاضاتها…
وأن تأويل الصواب للفصل 8 من ظهير 18/6/1936 هو أنه لا يسوغ للمشغل أن يخفض من الأجور بمعنى سعر الأجور سيما وأن كل مقتضيات الظهير المذكور لا تتحدث إلا على الساعات ، الشيء الذي تكون معه عبارة الأجور منطبقة على سعرها عن كل ساعة عمل… ملتمسة رفض الطلب.
وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
استؤنف الحكم المذكور من طرف الأجير ، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن ساعات العمل الناقصة والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف المبلغ وبتأييده فيما عدا ذلك ، والصائر بنسبة القدر المحكوم به.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسيلة التالية :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 388 من ق.ل.ع. وسوء التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن القرار قضى بأن الدفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من ق.ل.ع مردود لأن المستأنف طالب بتعويض الساعات الناقصة وهو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام تعاقدي طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع مع أنه سبق توضيح بأن المطلوب في النقض لم يطالب بالتعويض عن الساعات الناقصة ، إنما انصب أساسا على المطالبة بأجرة الساعات الناقصة واعتبارا إلى أنه لم يتقدم بالدعوى إلا في متم سنة 1989 وبالضبط شهر نوفمبر وأنه طالب بأجرة منذ 1986 فإن هذا الطلب يكون قد تقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع.
وقضاة الموضوع حينما استبعدوا تطبيق مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المذكور وطبقوا الفصل 106 منه فإنهم بذلك يكونون قد خرقوا مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع وجاء قرارهم مشوبا بسوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وبناء على مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المحتج به والذي ينص في إحدى فقراته على أن دعوى الخدم من أجل أجرهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما.
حيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوب في النقض تقدم أمام قضاة الموضوع بطلب يرمي إلى منحه الأجر الكامل الذي كان يتقاضاه قبل إقدام الطاعنة على تخفيض ساعات العمل ، حيث عمدت على إثر ذلك بالتخفيض من أجره ، والقرار المطعون فيه علل أحقية الأجير في الحصول على ما حكم له من باقي الأجر على ما تضمنته مقتضيات الفصل 735 من ق.ل.ع. التي تنص على استحقاق الأجير الأجر الكامل الذي وعد به إذا لم يتمكن من تقديم خدماته بسبب يرجع لشخص رب العمل. إضافة إلى أن أحكام الفصل 8 من ظهير 18/6/36 (والذي فسرته المحكمة على أنه لا يجيز للمشغل تخفيض الأجر المتفق عليه عند التخفيض من ساعات العمل). وهذه الأحكام القانونية تتعلق بالأجر المطالب به والذي هو من المستحقات الناتجة عن عقد العمل ، وبالتالي فإنه يتقادم بمرور سنة على استحقاقه عملا بأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع المستدل به.
إلا أنه خلافا لهذه المقتضيات القانونية فإن القرار المطعون فيه رد الدفع بالتقادم الذي أثارته الطاعنة بكون التعويض عن ساعات العمل الناقصة هو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام عقدي يتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية أي بعد مرور خمس سنوات والحالة أن الالتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد الشغل تتقادم طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع الآنف الذكر ، هو حينما بت على هذا النحو يكون قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المحتج به مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ودون حاجة للرد على باقي وسائل الطعن.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى ، مع تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ، الحبيب بلقصير ، ابراهيم بولحيان الحجوجي محمد وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié