CCass,06/07/2005,1066/11

Réf : 16090

Identification

Réf

16090

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1066/11

Date de décision

06/07/2005

N° de dossier

16902/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui,  en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire.

Résumé en arabe

مدة العجز الكلي المؤقت التي أثبتها الخبير، تعي أن المصاب توقف عن ممارسة نشاطه المهني.
يتعرض للنقض الحكم الذي رفض منح التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت لخرقه المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من ظهير 2 أكتوبر 1984.

Texte intégral

القرار عدد 1066/11، الصادر بتاريخ 06/07/2005، في الملف الجنحي عدد 16902/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 06/07/2005
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوراصي امحمد
الطالب
وبين: اقشيل عبد السلام ومن معه.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني الوراصي امحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عثماني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15 ـ 4 ـ 04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8/4/04 والقاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور لفحل عبد القادر والحكم على المسؤول المدني تحت إحلال شركة التأمين الوطنية بأدائه لفائدة لمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 38431,60 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ القرار.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول المتخذ من خرق المادتين 6 و7 من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 ذلك أن العارض تاجر وأدلى بتقرير خبرة حسابية لتحديد دخله رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا والتمس من محكمة الاستئناف إما اعتماد الخبرة المذكورة أو إجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد دخل العارض لكن القرار المطعون فيه لا هو أخذ بالخبرة ولا هو أمر بخبرة حسابية مكتفيا بالحد الأدنى الشيء الذي يجعله مشوبا بالشطط وخارقا في نفس الوقت المادة 6 وكذلك 7 من الظهير المشار إليه إذ تنص المادة 6 على أن الحد الأدنى لا يلجأ إلا إذا لم يثبت المصاب أن له دخلا أو كسبا في حين أن العارض أثبت أنه تاجر وأن دخله هو المحدد في تقرير الخبرة الحسابية المدلى بها كما أن المادة 7 تقضي باعتماد الكسب الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقدم به المصاب مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
حيث إنه لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الحسابية المنجز في المرحلة الابتدائية أن الطاعن أدلى بشهادة إدارية تفيد مزاولته التجارة بالأسواق وتوفره على محلين للتجارة الأول بمركز زومي والثاني بمركز مقريصات ومادام أن النشاط المذكور يخضع للضريبة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء خبرة حسابية جديدة على اعتبار أن الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الخاضعة للضريبة هو التصريح الضريبي وهو ما لم يقع الإدلاء به من طرف الطاعن مما جاء معه قرار المحكمة فيما قضت به من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف حين أمرت بإجراء خبرة طبية جديدة على العارض كلفت ببيان ما إذا كانت الإصابات اللاحقة له تأثير على حياته ومدى درجة هذا التأثير وهل هو في حاجة للاستعانة بشخص آخر والخبير في تقريره لم يجب بتاتا على هذه النقط لا بالإيجاب ولا بالسلب وهو ما حدا به إلى طلب إجراء خبرة جديدة يقوم بها اختصاصي في العظام ويتولى فيها الإجابة على النقط المشار إليها لكن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بعلة أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية وهو تعليل فاسد مادامت الخبرة لم تتعرض إطلاقا للنقط المطلوبة في القرار التمهيدي والمبنية أعلاه.
حيث إن إجراء خبرة طبية جديدة يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه عندما تبين لها أن الخبرة المنجزة استئنافيا مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية ولم تر مبررا لعرض الطاعن على خبرة جديدة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وردت ضمنيا على دفوعه بهذا الخصوص على اعتبار أن ما خلفته الحادثة من أضرار هو ما حدده الخبير في تقريره مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من الظهير المذكور ذلك أن العارض طالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت باعتبار أنه كان يزاول التجارة بنفسه قبل الحادث وأنه بعد الحادث أصبح معاقا وتعطل بالتالي النشاط الذي كان يقوم به شخصيا وأثبت الخبير أن مدة العجز المذكور بلغت 450 يوما ورغم ذلك تجاهل القرار المطعون فيه طلب العارض بهذا الخصوص مما جعله خارقا للمادة الثالثة المشار إليها في فقرتها ـ أ ـ  ويعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون لمسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقض له بتعويض عن العجز المذكور رغم طلبه واستحقاقه له طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 على اعتبار أنه يمتهن التجارة وأن عمله مرتبط بشخصه وتوقفه عنه يؤدي إلى فقدانه لكسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت قد ركزت قرارها على غير أساس قانوني سليم وعرضته للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضية بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8 ـ 4 ـ 04 في القضية عدد 628/00 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: بوصفيحة عتيقة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Pénal