Réf
16090
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1066/11
Date de décision
06/07/2005
N° de dossier
16902/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire.
مدة العجز الكلي المؤقت التي أثبتها الخبير، تعي أن المصاب توقف عن ممارسة نشاطه المهني.
يتعرض للنقض الحكم الذي رفض منح التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت لخرقه المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من ظهير 2 أكتوبر 1984.
القرار عدد 1066/11، الصادر بتاريخ 06/07/2005، في الملف الجنحي عدد 16902/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 06/07/2005
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوراصي امحمد
الطالب
وبين: اقشيل عبد السلام ومن معه.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني الوراصي امحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عثماني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15 ـ 4 ـ 04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8/4/04 والقاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور لفحل عبد القادر والحكم على المسؤول المدني تحت إحلال شركة التأمين الوطنية بأدائه لفائدة لمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 38431,60 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ القرار.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول المتخذ من خرق المادتين 6 و7 من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 ذلك أن العارض تاجر وأدلى بتقرير خبرة حسابية لتحديد دخله رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا والتمس من محكمة الاستئناف إما اعتماد الخبرة المذكورة أو إجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد دخل العارض لكن القرار المطعون فيه لا هو أخذ بالخبرة ولا هو أمر بخبرة حسابية مكتفيا بالحد الأدنى الشيء الذي يجعله مشوبا بالشطط وخارقا في نفس الوقت المادة 6 وكذلك 7 من الظهير المشار إليه إذ تنص المادة 6 على أن الحد الأدنى لا يلجأ إلا إذا لم يثبت المصاب أن له دخلا أو كسبا في حين أن العارض أثبت أنه تاجر وأن دخله هو المحدد في تقرير الخبرة الحسابية المدلى بها كما أن المادة 7 تقضي باعتماد الكسب الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقدم به المصاب مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
حيث إنه لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الحسابية المنجز في المرحلة الابتدائية أن الطاعن أدلى بشهادة إدارية تفيد مزاولته التجارة بالأسواق وتوفره على محلين للتجارة الأول بمركز زومي والثاني بمركز مقريصات ومادام أن النشاط المذكور يخضع للضريبة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء خبرة حسابية جديدة على اعتبار أن الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الخاضعة للضريبة هو التصريح الضريبي وهو ما لم يقع الإدلاء به من طرف الطاعن مما جاء معه قرار المحكمة فيما قضت به من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف حين أمرت بإجراء خبرة طبية جديدة على العارض كلفت ببيان ما إذا كانت الإصابات اللاحقة له تأثير على حياته ومدى درجة هذا التأثير وهل هو في حاجة للاستعانة بشخص آخر والخبير في تقريره لم يجب بتاتا على هذه النقط لا بالإيجاب ولا بالسلب وهو ما حدا به إلى طلب إجراء خبرة جديدة يقوم بها اختصاصي في العظام ويتولى فيها الإجابة على النقط المشار إليها لكن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بعلة أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية وهو تعليل فاسد مادامت الخبرة لم تتعرض إطلاقا للنقط المطلوبة في القرار التمهيدي والمبنية أعلاه.
حيث إن إجراء خبرة طبية جديدة يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن الخبرة المنجزة استئنافيا مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية ولم تر مبررا لعرض الطاعن على خبرة جديدة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وردت ضمنيا على دفوعه بهذا الخصوص على اعتبار أن ما خلفته الحادثة من أضرار هو ما حدده الخبير في تقريره مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من الظهير المذكور ذلك أن العارض طالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت باعتبار أنه كان يزاول التجارة بنفسه قبل الحادث وأنه بعد الحادث أصبح معاقا وتعطل بالتالي النشاط الذي كان يقوم به شخصيا وأثبت الخبير أن مدة العجز المذكور بلغت 450 يوما ورغم ذلك تجاهل القرار المطعون فيه طلب العارض بهذا الخصوص مما جعله خارقا للمادة الثالثة المشار إليها في فقرتها ـ أ ـ ويعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون لمسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقض له بتعويض عن العجز المذكور رغم طلبه واستحقاقه له طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 على اعتبار أنه يمتهن التجارة وأن عمله مرتبط بشخصه وتوقفه عنه يؤدي إلى فقدانه لكسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت قد ركزت قرارها على غير أساس قانوني سليم وعرضته للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضية بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8 ـ 4 ـ 04 في القضية عدد 628/00 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: بوصفيحة عتيقة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008