Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 26/03/2008, 323

Réf : 18975

Identification

Réf

18975

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

323

Date de décision

26/03/2008

N° de dossier

808/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.      

Résumé en arabe

حادثة شغل - الحق في الاستئناف - المصلحة. الحكم و إن قضى بإحلال شركة التأمين محل المشغل في أداء الإيرادات المحكوم بها، فإن من حقه استئناف هذا الحكم بناء على أنه محكوم عليه بالأداء أساسا و له مصلحة في الطعن.

Texte intégral

القرار عدد 323، المؤرخ في 26/3/2008، الملف الاجتماعي عدد 808/5/1/2007   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن حكما صدر لفائدة ذوي الحقوق قضى لهم بالإيرادات المحددة فيه تؤدى من طرف المشغل مع ضمان تأمينية بعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المشغل صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا.   بشأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني مع خرق القانون ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه بعلة أن لا مصلحة له في استئناف الحكم الابتدائي لكون هذا الحكم قضى بإحلال شركة التأمين اطلنطا محله في الأداء مع العلم أن له مصلحة في مناقشة أسباب الوفاة وهل لها علاقة سببية مع الحادث الذي يرجع تاريخه إلى سنة 1985، و أن الحكم باعتبار الوفاة ناتجة عن الحادثة يلحق ضررا بمصالحه لأن شركة التأمين سوف تحمله زيادة في أقساط التأمين، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.   حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن كان قد تقدم بمقال استئنافي ضمنه أوجه استئنافه تتجلى في عدم تطبيق القانون مع الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي و الخفض من الإيراد السنوي المحكوم به لفائدة ذوي الحقوق، و بما أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بعلة أنه لا مصلحة له في استناف الحكم مادامت مصالحه لم تتضرر و لم تمس و أن شركة التأمين هي التي حلت محله في الأداء مع أنه طرف أساسي في الدعوى و محكوم عليه بالأداء و له مصلحة في الطعن بالاستئناف في هذا الحكم حتى و إن كانت ضامنته تحل محله في الداء و القرار كان فاسد التعليل فيما انتهى إليه مما يعرضه للنقض و الإبطال و أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد من طرف هيئة أخرى.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارون السادة: مليكة بنزاهيرة مقررة و يوسف الإدريسي و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.  

Document PDF