Résumé en français
La validation du congé pour démolition ou réparations importantes n'est pas subordonnée à la nécessité que le local soit acquis par le bailleur depuis trois ans au moins avant la notification du congé.
La Cour qui s'est assuré de l'existence de l'autorisation de démolir et reconstruire a valablement ordonné l'éviction.
Texte intégral
قرار رقم 1311
بتاريخ 17/05/1993
ملف عدد : 1720
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف بمراكش في 2/2/87 عدد 480 ان محمد كرناوي ادعى امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة انه يؤجر للمدعي عليه ناصف رحال غرفتين بالدار رقم 41 بسيدي عبدالعزيز درب ويحاح التي تهدم جزء كبير منها، فبعث اليه باشعار في اطار الفصل 15 من القانون رقم 79.6 لافراغ المحل المؤجر طالبا تصحيح الاشعار والحكم على المدعى عليه بالافراغ، مدليا برخصة بلدية لاعادة بناء الدار وتصميم البناء وبنظير رسم القسمة لاثبات تملكه للدار المؤجرة واجاب المدعى عليه بان رسم القسمة لا يشير الى الـدار المدعى فيها وان المدعى لم يثبت تملكه لها ولا انه المكرى، كما لم يثبت ضرورة الهدم - وتداعي البنيان ... ولاحظت المحكمة ان المدعى ادلى بتصميم ورخصة البناء - صادرين عن المجلس البلدي ... وان صفة المدعى ثابتة بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 1/2/73 الحامل لتوقيع الطرفين وان الاختلاف الحاصل في رقم المنزل لا ضير فيه على المدعى عليه طالما انه توصل بالانذار في نفس العنوان، وقضت تبعا لذلك بتصحيح الاشعار وبالافراغ. وعند استئناف المدعى عليه للحكم الابتدائي تمسك بانعدام الصفة لدى المدعي نافيا ارتباطه باية علاقة كرائية معه وان عقد الكراء المدلى به هو مجرد ورقـة عادية انجزها المدعى ولا تحمل مصادقة على صحة توقيعاتها، ملتمسا عند الاقتضاء اجراء خبرة على العين المكتراة للتاكد من ضرورة الهدم، فقضت محكمة الاستنئاف بتاييد الحكم الابتدائي بناء على العلاقة الكرائية الثابثة بين الطرفين من خلال وثائق الملف وعقد الكراء، وان المدعي اثبت جدية السبب وهو الهدم بادلائه بالتصميم ورخصة البناء، وانه لا محل لاجراء خبرة على المحل ... وهذا هو القرار المطلوب نقضه .
حيث ينتقد الطاعن القرار المذكور بمخالفة الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الطاعن انكر التوقيع المنسوب اليه في عقد الكراء والذي لم يعرف به مما يسحب كل حجية عن هذا العقد وتبقى صفة الادعاء لدى المطلوب في النقض غير محققة، كما ان المخارجة التي ادلى بها هذا الاخير لا تتعلق بالمنزل رقم 41 اضافة الى ان المحكمة لم تبحث عن تاريخ هذه المخارجة للتحقق من شرط التملك لمدة ثلاث سنوات المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون رقم 79.6 .
لكن حيث ان المطلوب في النقض ادعى لنفسه باعتباره مالكا ومكريا للمحل المطلوب افراغه وان المحكمة حين استخلصت من عقد الكراء المدلى به قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المنزل رقم 41 المدعى فيه والذي لم يطعن فيه الطالب بمقبول واعتبرت المطلوب ذا صفة لرفع الدعوى تكون قد تحققت من توفره على شرط الصفة في الادعاء، ومن جهـة ثانية فان تملك المحل المطلوب افراغه لمدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الاشعار بالافراغ، المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون رقم 79.6 ليس شرطا لصحة الاشعار بالافراغ المؤسس على مقتضى الفصل 15 من القانون المذكور، فضلا عن عدم تمسك الطالب به امام محكمة الموضوع مما لم تكن معه المحكمة في حاجة لبحث تحققه، فالوسيلـة لذلك في فرعيها، معا بدون اعتبار .
في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المحكمة اهملت الجواب عن طلب الطاعن باجراء خبرة او معاينة للتحقق من توفر الضرورة لهدم المحل او ادخال تغييرات عليه وللتاكد من كون القيام بهذه الاعمال يقتضي افراغ المحل .
لكن حيث ان اعادة بناء الدار المؤجرة يقتضي بالضرورة هدمها وان المحكمة حين صرحت بان المالك اثبت جدية السبب المبني عليه الانذار وذلك بادلائه بالتصميم ورخصة البناء وانه بالتالي لا محل لاجراء خبرة لمعاينة المحل هل يحتاج الى اصلاح ام لا، تكون قد تحققت من توفر عنصر الضرورة للهدم واجابت عن طلب الخبرة الذي تمسك به الطاعن بما يبرر رفضه فكان قرارها بذاك معللا وتكون الوسيلة بدون اساس .
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على صاحبه .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكوراعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين السادة: نورالدين لوباريس مقررا ومحمد الجيدي وناجي احمد عطية ومليكة الدويب وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بـن شقرون .