Réf
18881
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1359
Date de décision
10/12/2003
N° de dossier
362/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de la cession, Résolution, Inexécution dans les délais, Faute du syndic, Conditions
Base légale
Article(s) : 613 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005
وبين: احمد خردال بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 12 زنقة واشنطن، حي كوتيه شارع آنفا بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ العباسي عبد اللطيف المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17/01/2003 من طرف الطالب كمال بلحاج بو عبد الله بواسطة دفاعه الأستاذ الهاشمي شانا – المحامي بالدار البيضاء – في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 01/11/2002 في الملف عدد : 1780/2002/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب احمد خردال، سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بواسطة دفاعه الأستاذ العباسي عبد اللطيف، محامي بالدار البيضاء، المودعة بتاريخ 01/10/2003 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/12/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 07/12/2001 بتقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله فسخ مخطط تفويت شركة دانطون ميكانيك الذي تم بناء على الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2000 في الملف 328/00 إلى الطالب لعدم وفائه بالتزاماته فيما يتعلق بأداء باقي ثمن التفويت وقدره سبعمائة ألف درهم بالتاريخ المحدد له وهو 18/07/2001 مما أدى إلى تفاقم الوضعية المالية للشركة فارتفعت مديونيتها من 5.803.000.00 درهم إلى 6.439.000.00 درهم ما بين 30/04/1999 و 15/12/2000 لتصل إلى 7.739.000.00 درهم بتاريخ 31/07/2001 فتقدم القاضي المنتدب بتقرير مؤرخ في 05/02/2002 عرض فيه أن المفوت له صرح بعدة جلسات انه يرغب في دفع ثمن التفويت كاملا لما في ذلك من مصلحة له وللدائنين لان اجل ست سنوات يقيد تسييره الكامل للمقاولة، وانه بصدد انجاز عدة قروض بنكية للحصول على المبلغ وان اجل الدفعة الثانية من ثمن التفويت انصرم دون تنفيذ هذا الأداء وانصرفت كذلك مدة أربعة أشهر دون تنفيذ ما جاء في الحكم أو ما صرح به من أداء كامل لثمن التفويت ملتمسا عملا بالمادة 613 من مدونة التجارة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 حكما استجاب للطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الثانية من خرق القواعد القانونية في شأن الالتزامات التبادلية، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني.
ذلك أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 613 من مدونة التجارة، في حين يتجلى بالرجوع إلى منطوق الحكم المتعلق بمخطط التفويت انه ينص على أن حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في اجل أقصاه ستة أشهر بعد صدور الحكم، فيكون وفاء الطالب بالتزاماته متوقفا على مبادرة السنديك (المطلوب) لإبرام عقود التفويت، الشيء الذي لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، وهذا ما ينص عليه الفصل 119 من ق ل ع إذ أن التزام الطالب بأداء الدفعة الثانية من ثمن التفويت في اجل سبعة أشهر من تاريخ نفس الحكم مرتبط بالتزام المطلوب بإبرام عقود التفويت المخولة لحيازة المقاولة في اجل ستة أشهر من نفس هذا التاريخ فيكون التزام هذا الأخير سابقا على التزام الطالب الذي يعتبر موقفه سليما من الناحية القانونية عملا بالفصل 235 من ق ل ع ولم يكن للمطلوب أن يقدم هذه الدعوى عملا بالفصل 234 منه الذي ينص على انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه إذ أن السنديك لم يثبت انه أوفى بالتزامه بشأن إبرامه عقود التفويت مع الطالب في الأجل المحدد مما انعدم معه أي ضمان للطالب حتى يغامر بأداء باقي الثمن سيما وانه منع من تسيير المقاولة طالما انه لم يحزها، فينعدم بالتالي الإخلال المنسوب للطاعن والمحكمة لم تناقش هذه النقطة، مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 613 من مدونة التجارة واتى فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
حيث تبين أن الطالب أثار أن منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت مقاولة دانطون ميكانيك: يقضي بأن » حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وان وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب، غير أن المحكمة لم تبحث فيما أثاره الطالب من دفوع بهذا الشأن، مع مالها من تأثير، ومع ان الفصل 234 من ق ل ع المتضمن لمبدأ عام يهم جميع الالتزامات التبادلية الواجب التطبيق في النازلة ما لم تتضمن مدونة التجارة في كتابها الخامس ما يفيد استبعاده، يقضي بأنه » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه، فأتى القرار بذلك منعدم التعليل غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2002 في الملف المدني 1780/2002/11. وبإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه من جديد وفق القانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025