Réf
18881
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1359
Date de décision
10/12/2003
N° de dossier
362/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de la cession, Résolution, Inexécution dans les délais, Faute du syndic, Conditions
Base légale
Article(s) : 613 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005
وبين: احمد خردال بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 12 زنقة واشنطن، حي كوتيه شارع آنفا بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ العباسي عبد اللطيف المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17/01/2003 من طرف الطالب كمال بلحاج بو عبد الله بواسطة دفاعه الأستاذ الهاشمي شانا – المحامي بالدار البيضاء – في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 01/11/2002 في الملف عدد : 1780/2002/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب احمد خردال، سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بواسطة دفاعه الأستاذ العباسي عبد اللطيف، محامي بالدار البيضاء، المودعة بتاريخ 01/10/2003 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/12/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 07/12/2001 بتقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله فسخ مخطط تفويت شركة دانطون ميكانيك الذي تم بناء على الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2000 في الملف 328/00 إلى الطالب لعدم وفائه بالتزاماته فيما يتعلق بأداء باقي ثمن التفويت وقدره سبعمائة ألف درهم بالتاريخ المحدد له وهو 18/07/2001 مما أدى إلى تفاقم الوضعية المالية للشركة فارتفعت مديونيتها من 5.803.000.00 درهم إلى 6.439.000.00 درهم ما بين 30/04/1999 و 15/12/2000 لتصل إلى 7.739.000.00 درهم بتاريخ 31/07/2001 فتقدم القاضي المنتدب بتقرير مؤرخ في 05/02/2002 عرض فيه أن المفوت له صرح بعدة جلسات انه يرغب في دفع ثمن التفويت كاملا لما في ذلك من مصلحة له وللدائنين لان اجل ست سنوات يقيد تسييره الكامل للمقاولة، وانه بصدد انجاز عدة قروض بنكية للحصول على المبلغ وان اجل الدفعة الثانية من ثمن التفويت انصرم دون تنفيذ هذا الأداء وانصرفت كذلك مدة أربعة أشهر دون تنفيذ ما جاء في الحكم أو ما صرح به من أداء كامل لثمن التفويت ملتمسا عملا بالمادة 613 من مدونة التجارة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 حكما استجاب للطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الثانية من خرق القواعد القانونية في شأن الالتزامات التبادلية، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني.
ذلك أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 613 من مدونة التجارة، في حين يتجلى بالرجوع إلى منطوق الحكم المتعلق بمخطط التفويت انه ينص على أن حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في اجل أقصاه ستة أشهر بعد صدور الحكم، فيكون وفاء الطالب بالتزاماته متوقفا على مبادرة السنديك (المطلوب) لإبرام عقود التفويت، الشيء الذي لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، وهذا ما ينص عليه الفصل 119 من ق ل ع إذ أن التزام الطالب بأداء الدفعة الثانية من ثمن التفويت في اجل سبعة أشهر من تاريخ نفس الحكم مرتبط بالتزام المطلوب بإبرام عقود التفويت المخولة لحيازة المقاولة في اجل ستة أشهر من نفس هذا التاريخ فيكون التزام هذا الأخير سابقا على التزام الطالب الذي يعتبر موقفه سليما من الناحية القانونية عملا بالفصل 235 من ق ل ع ولم يكن للمطلوب أن يقدم هذه الدعوى عملا بالفصل 234 منه الذي ينص على انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه إذ أن السنديك لم يثبت انه أوفى بالتزامه بشأن إبرامه عقود التفويت مع الطالب في الأجل المحدد مما انعدم معه أي ضمان للطالب حتى يغامر بأداء باقي الثمن سيما وانه منع من تسيير المقاولة طالما انه لم يحزها، فينعدم بالتالي الإخلال المنسوب للطاعن والمحكمة لم تناقش هذه النقطة، مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 613 من مدونة التجارة واتى فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
حيث تبين أن الطالب أثار أن منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت مقاولة دانطون ميكانيك: يقضي بأن » حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وان وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب، غير أن المحكمة لم تبحث فيما أثاره الطالب من دفوع بهذا الشأن، مع مالها من تأثير، ومع ان الفصل 234 من ق ل ع المتضمن لمبدأ عام يهم جميع الالتزامات التبادلية الواجب التطبيق في النازلة ما لم تتضمن مدونة التجارة في كتابها الخامس ما يفيد استبعاده، يقضي بأنه » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه، فأتى القرار بذلك منعدم التعليل غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2002 في الملف المدني 1780/2002/11. وبإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه من جديد وفق القانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025