Réf
20519
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
19/05/1953
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 19
Aux termes de l’article 79 du DOC, l’Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés par leurs administrations.
محكمة الاستئناف بالرباط
قرار 19 مايو 1953
في الجوهر :
حيث انه بتاريخ 28 فبراير 1947 صدم المسمى … بزنقة الكبيتان هيرفي بالدار البيضاء من طرف شاحنة من نوع بين تستخدم لجمع القمامة وهي في ملك بلدية الدار البيضاء ومؤمن عليها لدى شركة …. وكان يقودها اذ ذاك السيد ….
وقد بترت اثر هذه الحادثة الرجل اليمنى للضحية،
وان السيد …. بصفته وليا على ابنه القاصر…. اقام دعوى ضد ….. وذلك بمقتضى مقال سجل بتاريخ 11 دجنبر 1948 يرمي للحصول على تعويض قدره 1515000 فرنكا.
وانه بمقتضى مقال اضافي مؤرخ في 4 مارس 1964 ادخل المدعي بلدية الدار البيضاء التي يشتغل عندها المسمى … كسائق وكذلك شركة …. المؤمنة لديها الشاحنة المذكورة.
وانه بمقتضى مذكرة مع طلب اضافي مؤرخة في 25 نونبر 1949 صرح المسمى …. بانه يزيد في مبلغ طلبه الى 1550000 فرنكا،
وحيث صرح بانه يستند في طلبه الى مقتضيات الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود على قرينة المسؤولية الموضوعة على عاتق حارس الشيء الذي سبب الضرر.
حيث ان القضاة الاولين كانوا على صواب حينما اخرجوا من الدعوى … المستخدم ببلدية الدار البيضاء اذ كان يقوم بمهمته وقت الحادثة وبهذه الصفة لا يعتبر حارسا للشيء.
حيث ان بلدية الدار البيضاء قد طالبت سواء امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود لان مسؤوليتها لها صفة ادارية ومن هنا فلا يمكن تحديدها الا ضمن مقتضيات الفصل 79 من نفس الظهير.
وان المسمى …. الذي قبل بصفة ضمنية المناقشة في نطاق مقتضيات هذا الفصل الاخير قد عقب بان قرينة المسؤولية لا بد ان تكون رغم ذلك على عاتق البلدية.
حيث انه طبقا لذلك الفصل ( 79 التزامات وعقود ) تعتبر الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها.
وان المشرع المغربي عندما سن مقتضيات خاصة لتحديد مسؤولية الإدارات العمومية فقد كان قصده من ذلك – وهذا ما يستنتج ضمنيا لكن بصفة حتمية – ان لا يطبق على هذه الإدارات القواعد العادية للمسؤولية المدنية لذلك فلا يمكن ان تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص التي نص عليها في الفصل 88 المتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الاشياء غير المتحركة وذلك بمجرد ما يتعلق الامر بمستخدم بادارة عمومية او بخطا صادر عن موظف.
حيث انه من الثابت في هذه النازلة ان الشاحنة التي تسببت في الحادثة تستخدم لجمع القمامة للبيوت وان الامر هنا لا يتعلق بمقاولة ذات صفة تجارية او صناعية، وانما بمصلحة عمومية تابعة للبلدية بصفتها سلطة ادارية ومن جهة اخرى فالشاحنة كان يقودها مستخدم تابع للبلدية.
وحيث انه والحالة هذه فانه التراع بالنسبة للبلدية له صفة ادارية لذلك يتعين من اجل تحديد مسؤوليتها تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الإداري.
لكنه بالعكس من ذلك فان التراع بالنسبة لشركة التامين … يعتبر نزاعا مدنيا محضا.
فيما يخص مسؤولية البلدية :
حيث ان المحكمة عندما تنظر في القضايا الإدارية تكون محقة في ان تسترشد في قراراتها بالاجتهادات الصادرة عن مجلس الدولة وانه تبعا لهذه الاجتهادات فان قواعد مسؤولية الدولة تتغير اعتبارا لحاجيات المصلحة العمومية المعنية بالامر واعتبارا لضرورة التوفيق ما بين حقوق السلطة العمومية وبين حقوق الافراد، الشيء الذي يسمح لقاضي المنازعات الإدارية بتحديد سند المسؤولية بصفة حرة.
وبصفة خاصة فان المحاكم الإدارية العليا تعتبر ان سير السيارات يشكل في حد ذاته – نظرا للظروف التي يتم فيها – سببا معرضا للحوادث، وان هذا السبب يكون قرينة المسؤولية على عاتق الإدارات في حالة وقوع اصطدام من طرف السيارات المتابعة لمصالحها، الا انه يمكن لهذه الإدارات ان تتلخص من هذه القرينة بتقديم الدليل المعاكس وبالخصوص الدليل على خطا الضحية.
وحيث انه في النازلة الحالية لم يقدم الدليل على خطا الطفل …
وان البحث الذي تم اجراؤه لم يبين بصفة دقيقة وكافية ظروف الحادثة وان الشاهد السيد ….
المستخدم بمصالح البلدية والذي كان راكبا بمؤخرة السيارة – هو الذي زعم وحده بانه رأى الطفل وهو يخرج فجأة من يمين الطريق ويصدم نفسه بالعجلة الامامية الموجودة في الجهة اليمنى للسيارة الا ان تصريحه يناقض ما صرح به المسمى …. الذي اكد ان الطفل صدم بالعجلة الخلفية اليمنى.
وحيث – انه نظرا لهذه العناصر – فالقضاة الأولون كانوا على صواب حينما قرروا ان البلدية مسؤولة وحدها عن هذه الحادثة.
وانه من جهة اخرى فانهم قد قاموا بتقويم الضرر، الذي أصاب الضحية بصفة صحيحة وعادلة.
فيما يخص إدخال شركة التامين ….
حيث ان المحكمة كانت على صواب حينما صرحت بان على شركة التامين ان تحل محل البلدية في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التامين أي 400000 فرنك.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تقضي في النوازل الإدارية بالنسبة للبلدية ومدنيا بالنسبة لشركة التامين …
وغيابيا بالنسبة… تامر بضم المسطرتين المتبعتين تحت عدد158 27 و 175 .27
تصرح بقبول الاستئنافين الرئيسيين وكذلك الاستئناف الفرعي وتصحيح الحكمين المحالين عليها وذلك في منطوقها فقط.
(الدار البيضاء 14 يناير 1952 و 29 يناير 1951)
وتحكم على بلدية الدار البيضاء وشركة التامين …. بتحمل مصاريف استئنافيهما.
وتصرح من جهة اخرى بان تنفيذ هذا القرار يرجع للمحكمة التي اصدرت الحكم المستانف.