Réf
61215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3566
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8206/1002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éléments du préjudice indemnisable, Droit au bail, Contestation de l'expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les postes de préjudice indemnisables en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le bien-fondé de cette expertise, tandis que le preneur sollicitait, par appel incident, une majoration de l'indemnité. La cour procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise pour en écarter certains postes de préjudice. Elle retient que seuls les frais de déménagement constituent un préjudice accessoire indemnisable, à l'exclusion des frais de courtage, des frais administratifs ou des frais d'aménagement d'un nouveau local, dès lors que ces derniers ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte également l'indemnisation des éléments matériels que le preneur peut transporter dans son nouveau local. Elle confirme en outre le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales justifiant de leur existence et de leur valeur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite en conséquence.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد صالح (ا.) والسيدة يامنة (خ.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 يستأنفان بمقتضاه جزئيا الشق المتعلق بالطلب المضاد الحكم عدد 10781 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 3469/8219/2022 القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 21/12/2020 للمكتري وبإفراغ هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب. وفي الطلب المضاد بأداء الطرف المكري لفائدة المكتري تعويضا قدره 250.700 درهما وتحميل الأول الصائر. وحيث تقدم السيد رحال (ت.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين بتاريخ 07/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 22/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول. وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي ويدور معه وجودا وعدما واعتبارا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى "مرسلي" ذي الرسم العقاري 98274/س به محل تجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، والذي يكتريه منهما المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 750 درهم، وأنهما في حاجة ماسة إلى محلهما بصفة شخصية ولظروفهما الاجتماعية الطارئة، مما دعت معه الضرورة إلى المطالبة بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن عنوانه اعلاه وقد سبقا أن وجها له إنذارا مبني سببه في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي ومنحه أجل ثلاثة أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل وان المدعى عليه توصل به بتاريخ 21/12/2020، مما يجعلهما محقان في المطالبة بإفراغه للسبب المذكور ملتمسان المصادقة على الإنذار المبلغ لهما بتاريخ 21/12/2020 مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من اشعار بالإفراغ ومحضر تبلغيه، وأصل شهادة الملكية. وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبته والمؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/04/2022 والتي جاء فيها من حيث الجواب عرض فيه أن الدعوى الحالية لم تحترم مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 بحيث أن الإنذار بلغ بتاريخ 21/12/2020 وأن الدعوى الحالية لم يتم إقامتها إلا سنة 2022 أي بعد مرور سنتين، وأن السبب المبني عليه الإفراغ غير جدي لأن المدعيان يريدان بيعه وليس استغلاله وأن الإنذار غير مرتكز على سبب واحد حقيقي للإفراغ مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث المقال المضاد الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند الخبير مختص تكون مهمته الأساسية تحديد قيمة الضرر الحاصل للعارضين بسبب الافراغ وقيمة العناصر المكونة للأصل التجاري المادية والمعنوية وقيمة التحسينات والإصلاحات التي تم ادخالها على المحل وما سيفقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل والبحث عن محل آخر، وحفظ حقه في التعقيب عليها مع تحميل المدعي الأصلي الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لخرقه قواعد قانونية متعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في الفصول 50 و3 و5 من ق.م.م، وعدم الجواب على المنازعات التي أثيرت بشكل جدي ونظامي واستبعاد وثائق رسمية حاسمة بدون مبرر بالرغم مما لها من تاثير على المراكز القانونية لطرفي الدعوى أمام ثبوت المنازعة الجدية للمستأنفين في الخبرة المنجزة ابتدائيا لكونها غير قانونية وغير موضوعية وغير مبنية على اسس ومعايير موضوعية وواقعية تستنير بها المحكمة للبت في النازلة وضرورة إجراء خبرة حسابية تقويمية مضادة، فباستقراء مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يتضح أن المشرع وظف عبارة " يجب " التي تفيد الوجوب فيما يتعلق بتعليل الأحكام، وهذا يعني أن الغاية الأسمى التي يهدف إليها المشرع هي اعتبار التعليل السليم للأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة مرتبط بمصداقيتها وعدالتها، وباستقراء مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. يتضح جليا ان المشرع الزم المحكمة الفصل في كل نزاع وكل قضية في احترام تام للقانون، والذي يشكل احدى الركائز الاساسية والدستورية في حماية حقوق ومصالح المتقاضين وتأكيدا لذلك فان الفصلين 110 و 117 من الدستور المغربي يلزمان المحكمة بالتطبيق السليم للقانون على الواقع ، ولا تصدر أحكامها إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، ومن خلال تعليل محكمة الدرجة الأولى يتضح انه جاء فاسدا ينزله القانون منزلة انعدامه لأن الحقيقة خلاف ذلك تماما فانه لئن دلت محاولة المستأنف عليه تغيير ملامح المحل المدعى فيه قبل وصول الخبير على شيء فانما تدل على انه -أي المستانف عليه- يتقاضى خلافا لقواعد حسن النية المنصوص عليها في الفصل 5 من ق.م.م سعيا منه إلى الإثراء على حساب المستأنفان بدون وجه حق ، مما يتعين معاملته بنقيض قصده. كما ان ادعاء المستأنف عليه ممارسة التجارة بالمحل المكرى له تفنده تصريحات الجوار والمفوض القضائي، ومعاينته الميدانية التي تعطي الصورة الحقيقية للأهداف التي يسعى إليها، علما ان من المبادئ والقواعد الجوهرية المتعارف عليها في المادة التجارية هي حرية الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة، لذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة بواسطة الخبير [سعيد ذهبي] الذي أنجز خبرته بعيدا عن المهنية والموضوعية والحياد المفروض فيه في الشق المتعلق بتحديد السومة الكرائية للمحل، كما انه كيف يقبل المنطق ان يتم تحديد سومة كرائية لمحل شبه مهجور سومته الكرائية الحقيقية 750 درهم للمتلاشيات ومجرد من مادتي الماء والكهرباء ويقع في حي شعبي مغلق لا تتجاوز مساحته 15 متر مربع في مبلغ 7.250 درهم، وعليه تكون الخبرة قد جاءت متناقضة بين معطياتها وخلاصتها، مما يفرغها من كل مصداقية وموضوعية خصوصا وأن المستأنف عليه عجز عن إثبات ممارسته التجارة بالمحل المدعى فيه، فان المحكمة ارتأت القفز على هذا المعطى القانوني والواقعي السليم في مساس خطير بحقوق الدفاع وخرق سافر لمقتضيات الفصل 3 المذكور الناص على مبدأ الحياد، وبقضائها خلاف ذلك تجعل حكمها غير مرتكز على أي أساس واقعي وقانوني، مما يشكل مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا سافرا لمقتضيات الفصل 120 من الدستور المغربي وانه لئن كان القانون يعطي المحكمة السلطة التقديرية في الرد على مطالب ودفوعات الأطراف سلبا او ايجابا، وكذا تقييم الحجج المعروضة عليها والأخذ أو عدم الأخذ بها، فقد ألزمها بإعطاء تبرير قانوني سليم في جميع الأحوال لارتباط ذلك بمصداقية الاحكام والقرارات وانسجامها مع الواقع من اجل تحقيق العدل بين المواطنين، إلا أن الحكم موضوع الطعن الحالي رد دفوعات جدية دون ان يكلف نفسه عناء إعطاء تعليل قانوني سليم بشأنها رغم إلزامية ذلك حتى يتسنى مراقبة مدى تطبيق القانون على الواقع، مما يجعله معرضا للإلغاء، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - في العديد من قراراتها. كما أثار المستأنفان دفوعات جدية من ضمنها كون المستانف عليه لا يمارس أي نوع من أنواع التجارة بالمحل موضوع الدعوى، و لم يفقد أي زبائن وليس به أي أصل تجاري وبالتالي لا يتوفر على أي سمعة تجارية، ومن أجل إثبات هذه الواقعة المادية أدليا بمحضر معاينة وصور فوطوغرافية لوصف المحل المعني، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الرد عليها بأي شكل من الأشكال بل لم تناقشه بمقبول قانوني، كما انها استبعدت وثيقة رسمية تتمثل في محضر رسمي منجز من طرف مفوض قضائي دون أي تعليل أو مناقشة، مما يجعل حكمها فاسد التعليل في هذا الصدد الموازي لانعدامه، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - في العديد من قراراتها. وان الخبرة القانونية التي يعتمد عليها هي الخبرة المجيبة على جميع النقط القانونية والفنية التي تمكن المحكمة من التوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، في احترام تام لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. من جهة والاستناد على اسس ومعايير واقعية و موضوعية وحجج تستنير بها لإضفاء الطابع الفني، اما الاكتفاء بتخمينات شخصية وبإجراء عملية حسابية بضرب مبلغ مالي خيالي اعتبره سومة كرائية في عدد من السنوات لمحل شبه مهجور، فذلك أمر متجاوز إذ بإمكان أي كان ولو كان شخصا عاديا القيام بها دون حاجة لرجل فني، واستعانت بالخبير المنتدب كان هدفها الوصول للحقيقة من خلال العمليات الفنية والمجهودات الشخصية التي سيجريها الخبير لإعطاء الصورة الحقيقية للمعطيات الخفية في النازلة لا ان يكتفي بالقول ان السومة الكرائية يمكن تحديدها في مبلغ 7.250 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار السومة الحقيقية للمحل المدعى فيه وكذا الخاصة بالمخازن المتواجدة بنفس الحي المجاورة لمخزن المستأنف عليه وقد سبق للمستأنفان ان أثارا خلال المرحلة الابتدائية كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سعيد دهبي] غير موضوعية ومبهمة وغامضة ولم تجب عن جميع النقط المسطرة في الحكم التمهيدي، فضلا عن كون الخبير لم يحدد المعايير الواقعية التي استند عليها كي يخلص إلى خلاصته بتقريره خصوصا وان الخبير المعني ثبت له يقينا عدم توفر المستأنف عليه على أي تصريح ضريبي أو وثائق محاسبتية تعزز ما يدعيه من ممارسة التجارة بالمحل المعني، مما يتبين معه بشكل جلي ان الخبرة لم تجب على النقط القضائية المحددة له، بل انه لم يكلف نفسه بدل أي مجهود لإضفاء الطابع الفني على خبرته حتى يتسنى تمييزها عن عملية بسيطة بإمكان الكل إجراؤها، مما يجعل الخبرة المذكورة غير موضوعية وغير قانونية باقرار الخبير نفسه، وبالتالي فان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بها، مما يتعين معه استبعادها والأمر باجراء خبرة حسابية مضادة تسند لمختص في مجال المحاسبة مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعدها، علما ان المستأنفين طعنا ابتدائيا بشكل جدي ونظامي في الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سعيد دهبي] غير القانونية، والتمسا اجراء خبرة مضادة لكن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع المصونة بقوة القانون. وبمقتضى الاستئناف الحالي يجدد المستانفان طعنهما الجدي في خلاصة الخبرة بالنظر للاخلالات العالقة بها، خصوصا وعجز عن انجاز خبرة موضوعية قانونية تتضمن معايير وأسس تقنية ومجهود شخصي تستنير بها المحكمة فيما يتعلق بالجوانب الفنية الخفية في النزاع والتي لا تتوفر عليها المحكمة، وعلى ضوء خلاصة الخبير عقب المستأنفان بحيث أكدا جميع دفوعاتهما ومطالبهما المضمنة بمحرراتهما السابقة جملة وتفصيلا. ومن جهة أخرى، فان المحل موضوع الخبرة لم يسبق ان مورست به أي تجارة وهذا ما يؤكده المحضر الرسمي المنجز من طرف المفوض القضائي المتضمن لتصريحات الجوار الذين يؤكدون من خلاله هذه الحقيقة. كما انه مباشرة بعد الاجتماع المجرى بمكتب الخبير يومه 14 يونيو 2022، وبالضبط في اليوم الموالي أي 15/06/2022 بادر المستأنف عليه إلى محاولة تبييض المحل المعني بمادة الجير وإفراغ المتلاشيات المتواجدة به ونفض الغبار ووضع بعض نماذج الزليج في حدود أربع لواحات والكل من اجل التمويه وادعاء ان المحل المذكور يستغله في التجارة، ومحاولة اخفاء الحقيقة الثابتة وهي كون المحل عبارة عن مخزن للمتلاشيات وبعض الاشياء غير المستعمل وغير الصالحة للاستعمال كما ان الثابت في النازلة الحالية أن المستأنف عليه لا يتوفر على اية رخصة ولا أي تصريح ضريبي بخصوص المحل موضوع الدعوى الحالية، وليس له أي اصل تجاري بعناصره المتعارف عليها قانونا سواء المادية منها او المعنوية، بل الأكثر من ذلك هو عدم توفر المحل المعني على أي تجهيزات ولا ماء ولا كهرباء ، كما ان مساحته لا تتجاوز 15 متر مربع، ويوجد بحي شعبي به بنايات قديمة ويعتبر الموقع غير استراتيجي، ولا يطل على الشارع وهذا الموقع لا يمكنه استقطاب الزبناء المارين، وبالتالي لا يمكن مسايرته في ادعاء ممارسة تجارة الزليج وجميع انواع الاثاث المنزلي بناء على أقواله المجانية المصرح بها وبالفعل فقد اثبت الخبير هذه الحقيقة الواقعية المتمثلة في عدم وجود اية تجهيزات بالمحل المعني وغياب عنصر الزبناء والسمعة التجارية وغياب عنصر الماركة وبالتالي غياب العناصر المادية والمعنوية المكونة لا أصل تجاري خصوصا أمام انعدام وجود أي تصريح ضريبي يتعلق بالمحل المدعى فيه. كما ان الخبير ليخلص الى ما خلص اليه من سومة كرائية خيالية لا وجود لها مطلقا حتى في المحلات المجاورة - وفي هذا الصدد فان المستأنفين يتحديان الخبير ان يدلي ولو برقم أو اسم محل تجاري وحيد مجاور للمحل موضوع الدعوى الحالية مكترى بالسومة الكرائية المزعومة. وان اكتفاء الخبير بهذا التصريح لتحديد السومة الكرائية الخيالية هو تحديد باطل بني على تخمين خاطئ خصوصا وأن الخبير عجز عن اعطاء اسماء الجوار أو المحترفين بالحي او على الأقل ارقام محلاتهم ونوع الحرفة المزاولة بهم الذين صرحوا له بتلك السومة الكرائية الخيالية، مما يجعل خلاصته تتسم بعدم الحياد وتفتقد للمصداقية، ولا يمكن وصفها سوى بكونها مجرد خبرة مجاملة للطرف المستأنف عليه لا اقل ولا أكثر، مما يفقدها الجدية والموضوعية، وبالتالي يتعين استبعادها والأمر من جديد بخبرة حسابية تقويمية مضادة تكون قانونية وتواجهية مبنية على أسس واقعية وقانونية ومعايير منتجة في الدعوى لا مجرد التخمين والأقوال المجانية المفتقرة للحجة والبرهان، مع حفظ حقهما في الاطلاع والتعقيب. وان الثابت في النازلة الحالية ان المستأنف عليه كان يكتري المحل المدعى فيه بسومة كرائية بمبلغ 550 درهم وحاليا اصبحت 750 درهم، لكن الخبير ارتاى الارتقاء والرفع منها إلى حدود السقف الخيالي وهو المحدد في مبلغ 7.250 درهم أي بفارق يصل إلى مبلغ 6500 درهم شهريا وهذا مبلغ لا يمكن تحديده لأمثال المحل موضوع الدعوى الحالية خصوصا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجوانب السلبية له المضمنة بتقرير الخبير نفسه، مما يتضح معه ان ما ضمنه الخبير في تقريره من مبالغ من العناصر المعنوية مبالغ فيه إلى حد كبير، مما يجعل خبرته متناقضة وغير واقعية وغير موضوعية، وبالتالي غير قانونية لكونه لم يحدد المعايير والاسس الواقعية المعتمد عليها من اجل تحديد السومة الكرائية الخيالية التي على أساسها تم تحديد مبلغ التعويض عن العناصر المعنوية للمحل المدعى فيه هي والعدم سواء مما يتعين استبعادها وبالتالي الأمر بإجراء خبرة مضادة، وطالما ان الخبرة موضوع التعقيب الحالي جاءت باطلة وغير قانونية ولم تجب على النقط التقنية والقانونية موضوع الحكم التمهيدي فان المحكمة غير ملزمة بالاخذ بها طالما لم تجد فيها الجواب على الجوانب التقنية المطلوبة منها، خصوصا وانها لم تتضمن جوابا شافيا قاطعا اكيدا بخصوص الاسس الواقعية والمعايير المعتمدة في تحديد السومة الكرائية الحقيقية للمحل موضوع النزاع على حالته المذكورة ، مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لمختصين في هذا المجال مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتها بعدها. ومن الناحية الموضوعية فان المصادقة على تقرير الخبرة دون إعطاء التعليل القانوني السليم، يجعل الحكم غير مرتكز على أساس قانوني، مما يجعل حكمها من هذا الجانب أيضا مشوب بخلل انعدام التعليل الموجب لالغائه، كما ان الخبرة جاءت غامضة ومبهمة تبين النقط القانونية موضوع الحكم التمهيدي بإقرار الخبير نفسه، وبالتالي فان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بها، طالما لم تسلط الضوء عن الجوانب القانونية المطلوبة منها، مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة حسابية تقويمية مضادة خصوصا وأن الخبير أنجز خبرته في غياب اية حجة أو وثيقة اللهم التصريحات الشفوية المجانية للمستأنف عليه، مما يؤكد ان خبرته ستكون مجرد مجاملة له، مما يتعين استبعادها. وبالرجوع لتقرير الخبرة فان الخبير اكتفى بسرد ارقام ومعطيات من وحي خياله، دون ان يبين ما هي الإجراءات التي باشرها والعمليات الفنية التي قام بها والمعايير الواقعية التي استند عليها كي يضفي على خبرته صبغة الموضوعية، ومصادقة محكمة الدرجة الأولى عليها بالرغم من الخروقات والإخلالات الموضوعية العالقة بها يجعل حكمها معرضا للإلغاء، وفي هذا الصدد فان الخبير لم يكلف نفسها عناء القيام باي مجهود حتى يجيب المحكمة عن النقط الفنية والتقنية التي يفتقدها ملف النازلة في هذا الصدد، فهو لم ينتقل للمحلات المجاورة بدليل عدم ذكر اسم أي تجار او رقم أي محل تجاري مجاور للمحل موضوع الدعوى الحالية بالمنطقة المتواجد بها حتى يتسنى له تكوين قناعة شخصية ذاتية وموضوعية بخصوص المبالغ الخيالية التي ضمنتها بتقريره، وطبقا لمقتضيات الفصل 449 من ق.ل.ع فان القرائن القوية الثابتة في ملف النازلة لخير دليل على غياب الموضوعية في خلاصة الخبير [سعيد دهبي] مما يدل على عدم استحقاق المحل المدعى فيه لمبلغ التعويض المحكوم به استنادا إلى تلك السومة الكرائية الخيالية المحددة في مبلغ 7.250 درهم، إذ ليس من العدل في شيء السماح للمستأنف عليه بالإثراء على حسابهما وان المحكمة ولئن أمرت بانتداب الخبير [سعيد دهبي] للقيام بالمأمورية المحددة له في حكمها التمهيدي، ووضعه لتقرير فان ذلك لا يعني أنها ملزمة بهذا التقرير، وهو ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها، ملتمسين أساسا في إطار الأثر الناشر للإستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد وبعد التصدي استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سعيد دهبي] والحكم من جديد بالأمر بإجراء خبرة حسابية تقويمية مضادة يعهد بها الى احد الخبراء المختصين في مجال المحاسبة والتقويم لانجاز خبرة قضائية قانونية حضورية مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعدها. واحتياطيا اجراء معاينة قضائية للمحل موضوع الدعوى الحالية والمحلات المجاورة للتأكد من مبلغ السومة الكرائية الحقيقية بالمحلات المجاورة المشابهة له بنفس الحي مع حفظ حق المستانفان في التعقيب بعدها وتحميل المستأنف عليه الصائر. وبجلسة 20/04/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أساسا في الشكل فان المقال الاستئنافي قدم ممن ليس له الصفة في تقديمه، إذ بالرجوع للحكم الابتدائي نجده صدر بإسم السيد صالح (أ.) ويامنة (خ.) في حين أن المقال الاستئنافي قدم من طرف السيدة يامنة (خ.) وشتان بينهما مما يتعين التصريح بعدم قبوله لانعدام الصفة ولأن المقدمة بالدعوى اجنبية عن النزاع. واحتياطيا في الموضوع فان مقتضيات القانون 49.16 الذي خول الحق في استرجاع المحل المكرى للاستعمال الشخصي خول بالمقابل للمكتري الحق في التعويض عن إفراغه وفقدان الأصل التجاري. وأن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبير باعتباره خبير يعي جيدا ماهية الأصل التجاري من عدمه تكون مصيبة في قرارها وأن توجه المدعيان أصليا من بداية الدعوى للمحكمة التجارية لدليل قاطع على اعترافها بكون المحل يتعلق بمحل تجاري و ليس بمخزن كما يدعيان والقاعدة التجارية واضحة في هذا الباب كما أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا كافيا معتمدة على مقتضيات القانون 49-16 والذي كما يخول للمكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي خول للمكتري التعويض عن الضرر عن فقدان مورد رزقه وكذلك الاستقرار للوضع الاقتصادي العام وأن الخبير بما له من خبرة وقف على المحل وعاينه معاينة كاملة كما ثبت لديه من خلال المحلات المجاورة وقيمته الكرائية باعتباره يتواجد في حي القريعة المعروفة بتواجد محلات بيع الزليج، وعليه تكون كل دفوعات المستأنفين واهية وغير مبنية على أساس قانوني، مما يتعين ردها. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان الخبرة كانت قانونية ومستوفية لكل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا إلا أنها كانت غير منطقية في الاكتفاء بثلاث سنوات للكراء بدلا من 5 سنوات المتعارف عليه وقد أدلى للمحكمة بخبرة التي اعتمدتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي احتسب فيها الخبير مدة 5 سنوات وهو محل تجاري يتواجد بأكبر سوق تجاري في وهو القريعة والتي يصعب على العارض إيجاد محل في نفس المستوى ونفس المنطقة وبنفس السومة الكرائية خصوصا وأنه قضى أكثر من 34 سنة ويتوفر على سمعة تجارية مهمة وكذا زبناء، ومن ثمة يكون الخبير قد خالف مقتضيات قانون 49.16 والذي جاء فيه أنه لا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء لتحديد قيمة الأصل التجاري في خمس سنوات، ملتمسا في المذكرة الجوابية أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب. وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مع رفعه إلى الحدود المطلوبة ابتدائيا. وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 حضر نائب المستأنف عليه في حين تخلف [الأستاذ حميدي] رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه نازع من خلالها الطرفين في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا التعويض المحكوم به. وحيث إنه بالرجوع إلى ما جاءت به الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سعيد ذهبي] المعين في المرحلة الابتدائية من معطيات من حيث مساحة المحل 15 م ² وسومته الكرائية 750 درهم شهريا وموقعه حي سيدي معروف بالدار البيضاء ونوع النشاط الممارس به بيع الزليج، فان ما حدده الخبير من مبلغ 234.000 درهم عن حق الكراء يعتبر مناسبا إلا أن الخبير المذكور وان كان موفقا عند تحديده للحق في الكراء فانه لم يكن موفقا عند تحديده لمبلغ 16.000 درهم عن ما أسماه التعويض عن الضرر والذي أقحم فيه مجموعة من التعويضات الغير المستحقة وغير المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49/16 كالتعويض عن مصاريف السمسرة ومصاريف العقود والمصاريف الإدارية ومصاريف تجهيز المحل الجديد والتي يتعين خصمها والابقاء فقط على مصاريف النقل والتي حددها في مبلغ 500 درهم كما أن الخبير وخلافا ما تمسك به المستأنف فرعيا فقد كان صائبا لما لم يحدد التعويض عن السمعة والزبناء لعدم توفر الطاعنة على التصاريح الضريبية التي تعتبر مناط التعويض عن هذين العنصرين كما يتعين خصم مبلغ 200 درهم التي حددها عن التعويض عن العناصر المادية المتمثل في التجهيزات والتي حددها في مكتب صغير والحال أن المكتب من التجهيزات القابلة للنقل والتي يستطيع المكتري نقلها إلى المحل الجديد. واستنادا إلى ما ذكر يكون مبلغ 234.500 درهم تعويضا مناسبا عن الإفراغ. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 234.500 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55087
Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55819
Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55931
Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56053
L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56135
Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56235
Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56359
Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca