Calcul de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en appliquant un coefficient de calcul plus faible pour la perte de clientèle et en excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60876

Identification

Réf

60876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2875

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8206/484

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif pour l'indemnisation de la clientèle et en incluant des frais non prévus par la loi. La cour, tout en écartant la demande de nouvelle expertise, procède elle-même à la révision du calcul sur le fondement de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient que si l'expert a correctement écarté les documents comptables non conformes du preneur pour se fonder sur le bénéfice fiscal déclaré, le coefficient multiplicateur appliqué à la perte de clientèle et de réputation commerciale doit être ramené à un niveau plus usuel. La cour censure également l'indemnisation des frais de recherche d'un nouveau local, rappelant que la loi ne prévoit que le remboursement des seuls frais de déménagement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد [عبد الغني (د.)] بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1759 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/5/2022 في الملف عدد 1789/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى الأصلية و المضادة و في الموضوع في الطلبين معا بإفراغ المدعى عليه [مبارك (ب.)] من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي قاسم هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض إجمالي عن فقدانه الأصل التجاري قدره 186.880.00 درهم يؤديه لفائدته المدعي [عبد الغني (د.)] وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين، ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد [عبد الغني (د.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/05/2021 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي قاسم مقابل سومة قدرها 1000 درهم ، وانه أصبح بحاجة له لاستغلاله بصفة شخصية، والتمس لأجل ذلك المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 10/2/2021 والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او باطنه وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاجبار في الأقصى وتحميله الصائر، وارفق المقال بنسخة من عقد كراء محضر تبليغ اندار وشهادتين ضريبيتين.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي الذي أدلى به المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء في الجواب بان المدعي لا صفة له في الدعوى لكونه لم يبرم عقد الكراء معه ولكن ابرمه مع السيد [علال (د.)] ، فضلا عن أنه لم يثبت احتياجه للمحل موضوع الدعوى، وان الإنذار الموجه له يتضمن بيانات غير صحيحة بخصوص السومة الكرائية، وفي المقال المضاد أنه يملك الأصل التجاري لمدة تزيد عن 34 سنة ويبقى مستحقا للتعويض عن فقدانه، ملتمسا في الجواب عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة، وارفق المذكرة بصورة من عقد كراء، صورة من رخصة، صور وصولات، صورة شمسية لنموذج وملحق تصريح ضريبي.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي وجاء فيها بان المدعى عليه كان يكتري المحل المدعى فيه بداية من والده وتم فسخه ليكتريه من جديد بعد مرور عدة سنوات من شقيقه ليتم فسخه أيضا وبعدها ابرم معه عقد كراء جديد بتاريخ 13/01/2012 وان الوثائق التي ادلى بها المدعى عليه هي من صنع يده، ملتمسا الحكم بقبول طلبه وعدم قبول المقال المضاد شكلا ورفضه موضوعا، وارفق المذكرة بشهادة ضريبية.

وبناءا على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعى عليه اكد من خلالها بأن ادعاء المدعي وجود عقد كراء سابق مع والده ومن بعده مع شقيقه لا أساس له ، وان العقد الذي ادلى به المدعي يعد امتداد للعقد الأول الذي ابرمه والده ، واكد مقاله المضاد وملتمسا الحكم وفقه ورد دفوعات المدعي .

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 932 الصادر بتاريخ 17/11/2021 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [حسون عبد الرحيم] الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 206880 درهم.

وبناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها المدعي وجاء فيها بان الخبرة المنجزة غير موضوعية لكون الخبير اعتمد على عمليات حسابية تفتقر للدقة وحدد أهمية المحل موضوع الدعوى بشكل جزافي بالاستناد للوثائق التي ادلى بها المدعى عليه والتي تعد من صنع يده والمخالفة للحجج المستخرجة من إدارة الضرائب، وان السومة التي حددها مبالغ فيها وان التعويض عن الإصلاحات لا أساس له لعدم وجود ما يثبتها، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة، وأرفق المذكرة بمحضر معاينة، صورة اعلام بضريبة وصورة وثيقة ضريبية.

وبناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعى عليه والمؤدى عنها والذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد [عبد الغني (د.)] وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه صدر على غير أساس من الواقع والقانون لتبنيه تقريرا للخبرة مبني على مزاجية محرره ومحرفا لواقع المحل موضوع طلب الافراغ ووضعيته اتجاه المصالح الضريبية وهو ما يجعله يطالب بإلغائه في شق ما قضى به من تعويض والقول أساسا بإجراء خبرة جديدة ولو على اثر بحث تواجهي بين الطرفين وذلك استنادا إلى المناقشة التالية، إذ بخصوص تحريف السيد الخبير المنتدب لمدة علاقته بالمستأنف عليه أنه أشار في تقريره ( الصفة رقم 4) الى ان دراسته للوثائق المدلى بها تبين أن المستأنف عليه يتوفر على رخصة فتح المحل التجاري رقم 4 بتجزئة الكارتي منذ 21/02/1986 والواقع أن علاقته بالسيد [مبارك (ب.)] لم تبدا الا بتاريخ 13/1/2012 وهو التاريخ المصرح به لدى المصالح الضريبية، ومع ذلك اتخذ الخبير بداية العلاقة الكرائية قبل قيامها واحتسب التعويض على مدة غير ثابتة حيث أضاف لمدة الكراء التي لا تتعدى 9 سنوات تاریخ رفع الدعوى 15 سنة وثمانية اشهر و 22 يوما الأمر الذي يبين تحريف السيد الخبير لمضمون الوثيقة الضريبية ومسودة عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبخصوص عدم نقل السيد الخبير لواقع المحل موضوع الكراء من حيث نشاطه ذلك انه بالرغم من إشارته للمساحة المتواضعة للمحل والتي لا تتعدى 50 مترا مربعا الا انه لم ينقل حقيقة نشاطه التجاري والمتمثل في بيع العقاقير ( الأدوية الفلاحية بالتقسيط ) وليس محلا لبيع المواد الفلاحية إذ شتان بين المواد الفلاحية التي تشمل الحبوب والقطاني وما يلحق بها وبين العقاقير الفلاحية، مع العلم بان هذا المحل لا يتواجد بأي شارع رئيسي به رواج ولا يتوافد عليه من الزبناء إلا القليل وهذا ما تبينه المعاينة المجردة التي أنجزت يوم 19/04/2022 ،مع العلم بان هذا النشاط مطوق بما تم التصريح به لدى المصالح الضريبية خلال الأربع سنوات السابقة عن الخبرة الأمر الذي يجعل السيد الخبير قد بنى تقريره على معطيات غير دقيقة وغير قائمة في الواقع التناقض بين أجزاء تقريرا لسيد الخبير ذلك انه وطبقا للمادة 7 من القانون 49.16 فان تعويض مثل السيد المستأنف عليه يجب أن يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة والسيد الخبير و إن كان قد أشار في الصفحة السابعة من تقريره إلى انه استبعد ما أدلى به المستأنف عليه من قوائم تركيبية محاسبية والتي اثبت مبالغها التفصيلة بالتقرير الا انه عمد بعد ذلك إلى إجراء مقاربة لها بان ضخم أرباح المستأنف عليه المفترضة والتي لاتزكيها الوضعية الضريبية الممسوكة من طرف إدارة الضرائب وجعلها على عاتقه تحت عنوان التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والموقع ورفعها إلى 112.680 درهم و عدل من السومة الكرائية الى ثلاثة أضعافها وجعلها 3000 درهم ووضعها على عاتقه كذلك ونفس الشيء بالنسبة للتعويض عن التحسينات المزعومة دون حجة، وكذلك مصاريف نقل الأمتعة الذي حدده في مبلغ مدهش وهو 4000 درهم وهذا ما يجعله يطالب وبإلحاح الأمر أساسا بإجراء خبرة جديدة مبنية على الموضوعية والحياد ولو بعد إجراء أي بحث حول القيام الفعلي لأسباب التعويض ومقوماته دفعا لكل إثراء غير مشروع ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض مع تعديله بعد الأمر بإجراء خبرة جديدة وبحث جدي بتخفيض التعويض المستحق للمستأنف عليه إلى الحد المناسب للمحل موضوع النزاع والنشاط الحقيقي الممارس فيه وأساس الضريبة التي تؤدى عنه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجات على ضوء ذلك والبت في الصائر طبقا للقانون . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من محضر معاينة مجردة وشهادة الكراء الصادرة عن مفتشية الضرائب .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح بخصوص الدفع المتعلق بتحريف السيد الخبير لمدة علاقته بالمستأنف يبقى هذا الدفع غير مرتكز مؤكدا كون رخصة فتح المحل التجاري قد تمت بالفعل منذ تاريخ 21/02/1986 على عكس ما زعمه المستأنف في كتاباته ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك من خلال المرفقات المضمنة بالملف منها الوثيقة المتعلقة بالرخصة الدائمة الممنوحة من قبل جماعة سيدي قاسم الحضرية أما فيما يتعلق بواقع المحل موضوع الكراء من حيث نشاطه فإن السيد الخبير قد عاين المحل واستجمع جميع المعطيات الخاصة به بما في ذلك النشاط المزاول والمساحة والموقع، لتبقى الخبرة المعتمدة صحيحة شكلا وموضوعا وهو ما سيؤكد للمحكمة على أن الخبرة المنجزة جاءت موافقة للحكم التمهيدي على عكس ما دفع به المستأنف، ذلك أن السيد الخبير قد احترم جميع الشروط المتطلبة في الحكم التمهيدي إضافة إلى قيامه بجميع المهام الموكولة إليه بدقة وتجرد مهني كبيرين كما أن مبلغ التعويض الذي خلص إليه السيد الخبير جاء عادلا بما فيه الكفاية، وهو ما جعل المحكمة تعتمده في حكمها بحكم السلطة التقديرية الممنوحة لها ، وعلى عكس ما ضمن بالمقال الاستئنافي على أن الخبرة جاءت متناقضة فإن ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار وغير صحيح، ذلك أن الخبرة شملت النقاط وألمت بجميع جميع عناصر المأمورية معتمدة على وثائق فاعلة وحاسمة في نازلة الحال، وهو ما جعل المحكمة تطمئن للتقرير المنجز وتقتنع به على اعتبار أنه جاء سليما من حيث الأسس التي بني عليها، لتبقى الدفوعات المثارة من قبل المستأنف غير مؤسسة ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي والحكم في الصائر وفق القانون .

و بناءا على المذكرة التعقيبية ورد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يؤكد أسباب استئنافه ويلتمس الاستجابة لأقصى ملتمساته المقدمة على ضوئها ويؤكد كذلك أن الخبرة ليست حجة تقام لفائدة طرف ضد الآخر وانما هي تثبيت لمعطيات تقنية تغيب عن المحكمة من خلال ما بين يديها من وثائق الملف، وفي نازلة الحال فالمستأنف عليه ومعه الخبير المنتدب ابتدائيا تجاهلا مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 التي توجب تحديد التعويض المقترح انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة والتي تحدد رقم معاملات المستأنف عليه في مبلغ سنوي قدره 14000 درهم فقط، كما ان تمسك المستأنف عليه بجعل 21/02/1986 بداية اقدميته في المحل هو تمسك باطل اعتبارا إلى أن عقد كرائه منه لم يبدأ ولم يعتمد أمام مصلحة الضرائب إلا بتاريخ 13/01/2012 احتراما لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وإذا أضيف إلى كل ما سبق تجرد تقرير الخبرة عن أي وثيقة تبرر رقم معاملات المستأنف عليه من طلبيات وفاتورات محاسبية مقبولة فان المحل يضل مجرد دكان لبيع العقاقير بالتقسيط ليس إلا وهو ما تؤكد المعاينة المجردة السابق الإدلاء بها والصور الحية المأخوذة بعين المكان المرفقة بهذا الرد ، ملتمسا الاستجابة لاقصى ملتمساته وتحميل المستأنف عليه كافة المصارف وأرفق المذكرة بصور.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحل قد تمت رخصته بداية 21 فبراير من سنة 1986 وهو ما أثبته من خلال إدلائه بوثيقة متعلقة بالرخصة الدائمة الممنوحة من قبل جماعة سيدي قاسم الحضرية وأن تقرير السيد الخبير جاء موضوعيا وأحاط بكافة النقط المحددة له وموافقا للحكم التمهيدي الأمر بها وأن المحكمة الابتدائية قضت بتعويض مناسب عن إنهاء العلاقة الكرائية بناءا على ما هو مستحق له وبناءا على خبرة موضوعية وعلى السلطة التقديرية للمحكمة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وجعل الصائر على المستأنف.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/04/2023 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/04/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 10/2/2021 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .

وحيث إن المستأنف نازع في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وفي التعويض المحكوم به وطالب بتخفيضه الا أنه وطبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فان المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وانه وبالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا تبين أن الخبير [حسون عبد الرحيم] بعد أن لاحظ أن القوائم التركيبية المحاسبية المدلى بها من طرف المكتري لا تطابق تلك المصرح بها لدى إدارة الضرائب فإنه لم يعتمدها بما أنها غير نظامية، موضحا أن المكتري يخضع للنظام الجزافي للضريبة على الدخل، و انطلاقا من مبلغ الضريبة على الدخل الذي هو بقيمة 840 درهم سنويا فقد خلص الى أن الربح السنوي هو 37560 درهم ، وبذلك يكون الخبير قد أصاب عند عدم اعتماده للقوائم التركيبية واعتماده على الربح الصافي السنوي المطابق لمبلغ الضريبة على الدخل ، إلا أنه لم يكن كذلك لما اعتمد معامل ثلاث سنوات '' أي 36 شهرا'' لاحتساب التعويض عن السمعة و الزبناء الشيء الذي تقرر معه اعتماد معامل 2 باعتباره المعامل المعتمد من طرف الخبراء في مجال تقويم العنصر المذكور، ليصير الواجب أداؤه عن هذا العنصر هو مبلغ 75120 درهم ، وبخصوص التعويض عن الحق في الكراء فإن ما اعتمده الخبير هو العقد المبرم سنة 2012 وإن أشار الى العقد الموقع في 1987 وعلى ذلك الأساس احتسب مدة الكراء في 10 سنوات وهي المدة التي يعتمد فيها على معامل 3 سنوات ''أي 36 شهرا '' ، بالإضافة الى الفرق بين السومة المكترى بها المحل '' 1050 درهم '' و السومة لمحل مماثل '' 3000 درهم'' والذي لم يدل المستأنف أنها ليست كذلك ، ليصل الى تحديد مبلغ 70200 درهم، وهو تعويض يبقى بدوره مبررا بالنظر لمدة الكراء، وبالنسبة لمصاريف الاصلاحات و التحسينات فإنه لم يتم احتسابها من طرف المحكمة مصدرة الحكم لعدم إثبات المستأنف عليه ما يفيد صرفها وبالتالي فلا مجال للتمسك بما حدده الخبير من تعويض بهذا الخصوص ، وبشأن مصاريف الانتقال من المحل فإن الخبير احتسب كذلك التعويض عن البحث عن محل آخر الى جانب مصاريف نقل الموجودات بالمحل التجاري و الحال أن ما تطرقت اليه المادة 7 هي مصاريف الانتقال من المحل ، مما وجب معه تعديل التعويض بجعله محصورا في مبلغ 2500 درهم ، ليصير الواجب أداؤه كتعويض عن ضرر الإفراغ هو ناتج المبالغ التالية : 2500 +70200 + 75120 =147820 درهم، وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل سيما وأن ما اعتمده الخبير هو الربح السنوي المطابق لمبلغ الضريبة على الدخل وهو ما يتوافق وما أوجبته المادة 7 من قانون 49.16 وأنه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى طالما أن المحكمة وانطلاقا من الخبرة المنجزة ابتدائيا قد توفرت لديها العناصر الكافية للوقوف على التعويض المناسب والعادل عن ضرر الإفراغ .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر التعويض في المبلغ المدون بمنطوق القرار .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 147820.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux