CAC,Fès,14/03/2006,352

Réf : 19788

Identification

Réf

19788

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

352

Date de décision

14/03/2006

N° de dossier

903/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 -1240 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2006

Résumé en français

La simulation est un acte matériel qui peut être prouvé par tous moyens y compris les présomptions. La vente contractée entre deux personnes ayant un lien de parenté au préjudice des droits d'un créancier est présumée fictive.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 352 صادر بتاريخ 14/03/2006 ملف رقم 2005/903 التعليل: حيث أقيم الاستئناف على العلل والأسباب المذكورة أعلاه. لكن حيث إن البين بالاطلاع على مستندات الملف أن المستأنف عليه صندوق الضمان المركزي ضمن شركة كاطان عند حصولها من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي على قرض بمبلغ 5.000.000,00 درهم، وأن البنك المقرض حصل على كفالة شخصية وتضامنية للسيد مسعود حمادي فرجاني مؤرخة في 1982/11/12 وأنه بعد امتناع المقترضة عن أداء الدين الممنوح لها، حل صندوق الضمان المركزي محلها في الأداء لفائدة البنك المقرض بتاريخ 97/12/19  بما مجموعه 940.000,00 درهم عملا بالفصل 211 وما يليه من ق.ل.ع، وأن الكفيل السيد مسعود حمادي فرجاني عمد بنية إفراغ ذمته المالية إلى نقل جميع حصصه التي يملكها في الشركة المدنية العقارية سامية إلى زوجته وأبنائه المستأنفين الحاليين وذلك بمقتضى عقد تفويت الحصص الأول بتاريخ 12/4/1995 والثاني بتاريخ 12/12/1997 وحيث إنه لئن يستشف من مقتضيات الفصول  _64_63_ 62 65 من ق.ل.ع أن السبب في النظرية التقليدية هو الغرض الغائي أو الهدف المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه والذي في سبيله ومن أجله تحمل بالالتزام عن طريق التعاقد، وذلك كتملك المبيع بالنسبة إلى المشتري وقبض الثمن بالنسبة إلى البائع في عقد البيع، إلا أنه بعد تعرض نظرية السبب التقليدية للنقد بعلة أنها غير صحيحة من جهة وأنها عديمة الفائدة من جهة ثانية اعتمد الفقه والقضاء النظرية الحديثة للسبب، ورأى وجوب تفسير نصوص ق.ل.ع في ضوئها وأنه لابد أيضا من الاهتمام بالباعث الشخصي الذي حمل الملتزم على التعاقد أي بسبب العقد الذي يجب هو كذلك أن يكون مشروعا وإلا كان العقد باطلا. وحيث إن الباعث على إبرام عقدي تفويت حصص كفيل شركة كاطان السيد مسعودي حمادي فرجاني لزوجته السيدة ظريفة عمار وأولاده، سميرة وعادل وسليمان إن لم يكن مشتركا بين الطرفين وكان هو الدافع لكليهما على التعاقد، فإنه على الأقل كان أحدهما وهو البائع عالما بعدم مشروعية الباعث الذي حمله على إبرام العقد وهو إفراغ ذمته المالية وتهريب ممتلكاته للغير وتفويت الفرصة على البنك المقرض ومن بعده صندوق الضمان المركزي الذي حل محله لاستخلاص دينه علما بأن الأثر المباشر للحلول هو أن يحتل الموفي المركز القانوني الذي كان يتمتع به الدائن تجاه المدين إذ أنه يكتسب حق المطالبة بالحق الذي انتقل إليه كما لو كان الدائن الأصلي اعمالا للفصل 211 وما بعده من ق.ل.ع، ولأن الأمر لا يتعلق بحوالة حق يتوجب تبليغها وفق الفصل 195 من ق.ل.ع، وإنما بحلول اتفاقي حيث حل صندوق الضمان المركزي محل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حقوقه فضلا عن تبليغ هذا الحلول إلى الطرف المدعى عليه تبليغا رسميا بموجب المقال الافتتاحي للدعوى. وحيث إنه خلافا لطروحات الجانب المستأنف فإنه لما كانت الصورية هي اتفاق إرادتين على إخفاء ما اتفق عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر لا ترضيان بحكمه، وقد عرض لها المشرع في الفصل 22 من ق.ل.ع، وكان للغير إثبات صورية العقد الظاهر في مواجهة المتعاقدين بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن التي هي دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة حسب الفصل 449 من ق.ل.ع، لأن الصورية بالنسبة إلى الغير واقعة مادية لا تصرفا قانونيا فقد ثبت للمحكمة بالقرائن صورية عقدي بيع الحصص، ذلك أن البائع لم يبرم هذين العقدين إلا بعد أن أصبح مدينا بمبالغ مالية مهمة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي الذي حل محله المطعون ضده الأول مما يؤكد على أن تصرفه هذا كان بنية إفراغ ذمته المالية التي تشكل الضمان العام للدائن وفقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، وأن البائع قد تصرف بالبيع لفائدة زوجته وأولاده، حيث اعتبر الفقه والقضاء من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية أو قرابة ما بين المتعاقدين كما في القضي '' أنظر، د/السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج 2، هامش ص1113 " مما تكون معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. وحيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنه كما أنه بمقتضى الفصل 228 من نفس القانون فإن '' الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ''، ومن تم فإن الغير الذي أضرت الاتفاقيات التي يبرمها مدينه بقصد تفويت حقه يبقى من حقه الطعن قضائيا في تلك الاتفاقيات بالصورية '' راجع قرار المجلس الأعلى عدد 529 بتاريخ 1987/10/19، منشور بمجلة ق.م.أ العدد 41 ص 171 " مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن الدفع بالتصفية القضائية لشركة كاطان وأن صندوق الضمان المركزي أخذ نصيبه من ناتج توزيع عقاراتها بقي قولا مجردا ومرسلا لم يعززه دليل أو برهان مما يتعين معه رده واستبعاده. وحيث يتعين لما تقدم رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من بطلان عقدي البيع المومأ إليهما أعلاه لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفين الصائر. وفي الموضوع : وتطبيقا للفصول : 329 ، 147 ، 124 ، 50 ، 45 ، 38 ، 37 ، 36 ، 32 ،  1 وما بعده من ق.م.م و 230،264 من ق ل ع. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : شكلا: · قبول وموضوعا :  

Quelques décisions du même thème : Civil