Réf
19700
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
199/2002
Date de décision
25/01/2002
N° de dossier
3055/2001/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente forcée, Spécificités, Principe de protection des intérêts, Juge commissaire, Fonds de commerce, Etendue
Base légale
Article(s) : 81 - 103 - 119 - 95 - 121 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile.
La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce.
Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire.
أصل تجاري – بيع بالمزاد العلني – صعوبات المقاولة – التصفية القضائية.
– لا يمكن إعادة البيع بالنسبة للأصل التجاري إذا تم بالمزاد العلني إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة وهي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام.
– بيع الأصل التجاري كمنقول من نوع خاص ، في إطار مسطرة التصفية القضائية يجب أن تراعى فيه المقتضيات الواردة في المواد من 81 إلى 103 من مدونة التجارة وليس تلك الواردة في الفصل 478 من ق.م.م.
– زيادة السدس التي أجازها المشرع للدائنين في حالة البيع الرضائي بمقتضى المادة 94 من مدونة التجارة منعها إطلاقا في البيع بالمزاد العلني المتعلق بالأصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة.
– مبدأ حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليه في الفصل 638 من م ت لا يهم الدائنين والمدينين وحدهم بل أيضا الأغيار الذين قد تتضرر مصالحهم كذلك. كما أن هذه الحماية لا تتأتى إلا من خلال السهر على تطبيق القانون ويجب أن تتم في حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة للقاضي المنتدب بمقتضى القانون وليس خارجها.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 199/2002 بتاريخ 2002/01/25 ملف رقم : 3055/2001/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء
أصدرت بتاريخ 25/01/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة (س.أ) (S.A) شركة ذات المسؤولية المحدودة.
عنوانها بالدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذان الهاشمي شانا ومحمد المغاري المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين من له الحق.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بحضور : – سنديك التصفية القضائية لشركة (ك) السيد رشيد دهنين الكائن بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
– السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 18/01/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 26/12/2001 تقدم السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة (س.أ) بواسطة محامييه الأستاذين الهاشمي شانا ومحمد المغاري بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه المقرر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ك) بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 153 القاضي بإعادة بيع الأصل التجاري لشركة (ك) وبتعيين تاريخ البيع يوم 01/02/2002 على الساعة الثالثة زوالا وذلك بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني في مبلغ 3.200.000,00 درهم وبنشر إعلان بهذا البيع بالجرائد التالية : الأحداث المغربية ، الصحراء ، رسالة الأمة ، مع التعليق بلوحة هاته المحكمة وباقي محاكم الدار البيضاء ، ويمكن تقديم عروض البيع إلى القاضي المنتدب إلى غاية 31 يناير 2002.وحيث أنه بتاريخ 10 يناير 2002 تقدم المستأنف بواسطة محامييه الأستاذين الهاشمي شانا ومحمد المغاري بمذكرة لبيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 213223.
في الشكل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المقرر المستأنف للطاعن من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه قد قام بالتصريح باستئنافه بنفس اليوم الذي صدر فيه.
وحيث أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية ومستوفية لشروطها الشكلية.
وحيث أنه بذلك فان الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :الوقائع :
حيث أن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ك) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء قد فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2001 في الملف رقم 155/2001/10.
وحيث أنه في إطار عملية بيع الأصول التجارية أمر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 26/10/2001 ببيع الأصل التجاري للشركة المذكورة بالمزاد العلني.وحيث تمت إجراءات الشهر القانونية للبيع في كل من جريدة رسالة الأمة وجريدة الصحراء المغربية وجريدة الأحداث المغربية بتواريخ 7 و8 و9 نونبر 2001 كما تم تعليق إعلان البيع باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية لدى المحكمة التجارية وباقي مختلف المحاكم بالدار البيضاء.
وحيث أنه بتاريخ 20/12/2001 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال حضر إلى قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء متزايدون بلغ عددهم 22 متزايدا بمن فيهم المستأنف بصفته ممثلا لشركة (س.أ) الذي قدم آخر عرض مبلغ 3.110.000,00 درهم مما جعل سنديك التصفية القضائية يحرر محضرا بنفس التاريخ يشير فيه إلى إرسال المزاد العلني على الشخص المذكور ويغلقه ثم يشير فيه كذلك إلى إحالة هذا المحضر على السيد القاضي المنتدب في المسطرة لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
وحيث أنه بتاريخ 26/12/2001 أصدر السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ك) المقرر المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :
حيث أن السنديك أحال علينا المحضر لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
وحيث أنه وأثناء البت في المحضر المنجز من طرف السنديك لتقرير الموافقة أو عدمها على الثمن الذي رسا به المزاد العلني والمحدد في 3.110.000,00 درهم تقدم إلينا السيد (ع.ب) بعرض مؤرخ في 25/12/2001 يتضمن عرضا لشراء الأصل التجاري لشركة (ك) بمبلغ 3.200.000,00 درهم وأيد هذا العرض بشيك في اسم السيد (ز.م) بالمبلغ المذكور.وحيث أن هذا العرض المقدم يتجاوز الثمن الذي أسفرت عنه المزايدة بتسعين ألف درهم مما يفيد أن هذا الثمن قد يرتفع في حالة إعادة البيع مرة أخرى.
وحيث أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.
وحيث أن إعادة البيع بالمزاد العلني فيه مصلحة للدائنين والمدين على حد سواء.
أسباب الاستئناف :
حيث أوضح الطاعن في مذكرة بيان أوجه استئنافه بكون البيع بالمزاد العلني كان بيعا قضائيا وتم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة بطلب من السنديك وأن العرض المذكور الذي بنى عليه السيد القاضي المنتدب مقرره غير مقبول بقوة المادة 95 من مدونة التجارة إضافة إلى كونه لا يشكل سوى نسبة 1 على 36 من المبلغ الذي رسا به المزاد العلني كما أنه يتجلى من خلال الاطلاع على المقرر المستأنف أن العرض المقدم بعد المزاد تم بواسطة شيك مسحوب على حساب السيد (ز.م) وأن هذا الأخير مسجل اسمه من بين المتزايدين الحاضرين يوم المزاد مما كان عليه حينها أن يستمر في المزايدة ويلتمس حظه في إرساء المزاد عليه.
وحيث أن الحالة الوحيدة التي أشار إليها المشرع لإعادة البيع هي المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة عندما لا ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام.وحيث أنه من جهة أخرى فإن السيد القاضي المنتدب قبل العرض المقدم بعد إرسال المزاد العلني وبنى عليه المقرر المطعون فيه في إطار تطبيق مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليها بالمادة 638 من مدونة التجارة فإن هذا القبول يتنافى والشق الأول من نفس المادة الذي يشير إلى السيد السريع للمسطرة.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن العارض يلتمس إلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/01/2002.
وحيث أنه بنفس الجلسة أدلى سنديك التصفية القضائية لشركة (ك) السيد رشيد دهنين بمذكرة أسند بمقتضاها النظر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب.
وحيث أنه بنفس الجلسة كذلك أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بأن الحالة الوحيدة لإعادة البيع العلني هي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة وهي منعدمة في النازلة.
وحيث أنه على فرض أن العرض الذي توصل به السيد القاضي المنتدب يدخل في إطار الزيادة بمقدار السدس مع العلم أن هذا العرض لم يصل إلى هذه النسبة فان زيادة السدس لا تقبل بعد بيع الأصل التجاري بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية عملا بمقتضيات المادة 95 من مدونة التجارة كما أنه إضافة إلى ذلك فإن صاحب العرض هو من بين المتزايدين المذكورة أسماؤهم بمحضر البيع الذي عرض على السيد القاضي المنتدب والذي كان بإمكانه أن يقدم عرضا أكبر بقاعة البيوعات ملتمسة في الأخير اعتبار بأن المقرر المستأنف لا أساس له من الناحية القانونية وبالتالي التصريح بإلغائه.
وحيث أنه بجلسة 18/01/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/01/2002.التعليلحيث يعيب الطاعن على المقرر المستأنف كون السيد القاضي المنتدب اعتمد في إصداره على عرض جديد قدم إليه بعد إرساء المزاد العلني وقفل المحضر وأدخله في إطار مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة مع العلم أن هذا العرض مخالف للمقتضيات القانونية ولاسيما المادة 95 من مدونة التجارة.وحيث أن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف تبين لها بأنه بعد إرساء المزاد العلني على الطاعن وقفل محضر البيع والتوقيع عليه من طرف الطاعن والسنديك قام هذا الأخير بإحالته على السيد القاضي المنتدب لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.
وحيث أنه بعد مرور خمسة أيام على تاريخ إحالة محضر البيع عليه أصدر المقرر المستأنف بحيثيات من بينها أن العرض المقدم إليه يتجاوز الثمن الذي أسفرت عنه المزايدة بتسعين ألف درهم مما يفيد أن هذا الثمن قد يرتفع في حالة إعادة البيع مرة أخرى.
لكن حيث أنه لا يمكن إعادة البيع بالنسبة للأصل التجاري إذا تم بالمزاد العلني إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة وهي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام كما أن الأسباب المنصوص عليها في الفصل 478 من ق.م.م والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تتعلق ببيع العقار بالمزاد العلني وليس بالمنقول سيما وأن المشرع في باب بيع الأصول في إطار مسطرة التصفية القضائية نص في المادة 622 من مدونة التجارة بأنه يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري وأن الفصل 478 من ق.م.م جاء في باب الحجز العقاري وبالتالي فإن بيع الأصل التجاري كمنقول من نوع خاص يجب أن تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 إلى 103 من مدونة التجارة.
وحيث أنه لا بأس كذلك من الإشارة بأن زيادة السدس التي أجازها المشرع للدائنين في حالة البيع الرضائي بمقتضى المادة 94 من مدونة التجارة منعها إطلاقا في البيع بالمزاد العلني المتعلق بالأصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة مع العلم أن الزيادة التي تم اعتمادها في إعادة البيع لا تمثل السدس.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن هذه الزيادة جاءت بعد البيع بالمزاد وقفل المحضر وتوقيعه من طرف الراسي عليه المزاد والسنديك وبالتالي فإن هذه الزيادة تكون غير مؤطرة قانونا.
وحيث انه إذا كان القاضي المنتدب من خلال تعليلات المقرر المستأنف اعتبرها وسيلة لإعادة البيع وأدخلها في إطار مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة فانه يتعين القول بأنه يتعين فعل ذلك في حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة بمقتضى القانون وليس خارجها.
وحيث أن مبدأ حماية المصالح المتواجدة لا يهم الدائنين والمدينين وحدهم كما جاء في تعليلات المقرر المستأنف بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تضرر مصالحهم كذلك.
وحيث أن هذه الحماية لا تتأتى إلا من خلال السهر على تطبيق القانون على اعتبار أن بيع أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية تتداخل فيه اختصاصات السنديك والقاضي المنتدب وكتابة الضبط وقاضي المستعجلات ورئيس المحكمة والمحكمة نفسها وهو ما يظهر من المواد 81 إلى 103 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وكذا المادة 622 وما يليها من نفس المدونة المتعلقة ببيع أصول المقاولة الموجودة تحت نظام التصفية القضائية وبالتالي فان الأمر لا ينحصر بين السنديك والقاضي المنتدب
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان المقرر المستأنف القاضي بإعادة بيع الأصل التجاري لشركة (ك) يكون غير مرتكز على أساس قانوني ومن تم فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وبالتالي الاستجابة لطلب الطاعن وهو إلغاء المقرر المستأنف وما ترتب عنه من آثار قانونية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
باعتباره وإلغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية عدد 153 وما ترتب عنه من آثار قانونية وبجعل الصائر امتيازيا.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة (س.أ) (S.A)
وبين من له الحق.
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
فاطمة بنسي مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales