CAC,Casablanca,22/12/2000,2731/2000

Réf : 15848

Identification

Réf

15848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2731/2000

Date de décision

22/12/2000

N° de dossier

2048/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les procédures de traitement englobent tant le redressement que la liquidation judiciaire. Le tribunal décide du redressement judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Résumé en arabe

مساطر المعالجة تشمل كلا من التسوية والتصفية القضائية وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 2731صادر بتاريخ2000/22/12

صعوبات المقاولة : فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة – التقيد بطلبات الأطراف)لا( مصلحة المقاولة )نعم( مصلحة رئيس المقاولة )لا(
عند تحريك مساطر المعالجة فان المحكمة لا تبقى مقيدة بطلبات الأطراف، بل بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية، وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة.
أن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويت المقاولة إلى الغير واعتبار التفويت حلا من حلول التسوية.
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون موضوع المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بطلب فتح مسطرة المعالجة في حين أن طالبة فتح المسطرة تقدمت بمذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة التصفية القضائية وانه نظرا للفرق الشاسع بين الدعويين فان الدعوى تبقى معيبة من الناحية الشكلية وانه فيما يخص الموضوع فان المحكمة التجارية قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة مع أن هناك إمكانية لإعادة تقويم وضعيتها المالية استنادا إلى الوثائق المحاسبية الموجودة بين يديه واستنادا إلى الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة.
لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فانه يتعين القول بان مساطر المعالجة تشمل كلا من التسوية والتصفية القضائية وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليت مختلة بشكل لا رجعة فيه وتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه )المادتان 568 و 619 من مدونة التجارة(.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني فان المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة كما أن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة بالأساس وليسا مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويتها إلى الغير واعتبار التفويت كحل من حلول التسوية.
وحيث بالتالي فان رئيس المقاولة في النازلة وان كان قد تقدم بطلب رام إلى التصفية القضائية فان المحكمة لم تسايره مباشرة في طلبه بل أمرت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للمقاولة والصعوبات التي تعترضها والسباب ذلك.
وحيث انه لئن كان الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مصطفى امحزون افاد بمقتضى تقريره بان المقاولة قابلة لإعادة التقويم استنادا إلى تحليله لوضعيتها المالية من جهة.
وحيث انه من جهة أخرى فان المقاولة لم تفقد انتماءها التجاري بعد بدليل أن البنك الطاعن الذي هو احد الدائنين والمتعاملين معها يرى بأنها قابلة للتسوية فانه يصعب القول بشكل جازم بكون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه قبل اقتراح الحل من طرف السنديك في إطار مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.
وحيث انه لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة المقاولة المستأنف ضدها والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تب علنيا غيابيا في حق فتح الله الجداري وجمال الجداري وحضوريا في حق الباقي تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ21/6/2000 في الملف40/99/5 فيما قضى به في مواجهة الشركة التجارية  للتجهيزات الفلاحية والصناعية للغرب »ايكباج » من تصفية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة وتكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وعليه إعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة المذكورة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي المقتضيات المتعلقة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين القاضي المنتدب والسنديك وإجراءات التقييد والنشر والشهر والأتعاب وتحميل الشركة المستأنف عليها الصائر وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمتابعة الإجراءات.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté