Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,22/06/2004,2213

Réf : 20770

Identification

Réf

20770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2213

Date de décision

22/06/2004

N° de dossier

2213/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire.

Résumé en arabe

  الشركة تحت الحراسة القضائية لا يفقدها أهلية التقاضي لأنه ليس قضاء بالتصفية القضائية بل غايته الحفاظ على حقوق المساهمين و الشركة

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2213: صادر بتاريخ2004/06/22
عدد2004/ 2213
التعليل :
في مقال الاستئناف الأصلي:
حيث انه بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الذي مفاده أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه غير مقبولة شكلا لأنها توجد تحت الحراسة القضائية و انها لا تتوفر على أهلية التقاضي و أن ممثلها القانوني و الوحيد هو الحارس القضائي محمد بناني و إن عدم توجيه الدعوى ضد الحارس القضائي يجعل المقال معيبا فانه دفع مردود و قد سبق للحكم المستأنف إن أجاب عنه ذلك أن وضع الشركة تحت الحراسة القضائية لا يفقدها أهلية التقاضي لأنه ليس قضاء بالتصفية القضائية بل غايته الحفاظ على حقوق المساهمين و الشركة إلى غاية البت في النزاع القائم بين الشركاء  هذا من جهة و من جهة أخرى فان المستأنف عليه وجه الدعوى ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني و الذي قد يكون المسير أو الحارس القضائي مما يتعين معه رد هذا الدفع . و بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الرامي غالى إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي بشان فسخ عقد الخوصصة في مواجهة السادة محمد بلغندورية و محمد بن صالح و احمد عربي فانه دفع مردود للأسباب التالية :
– إن دعوى فسخ عقد الخوصصة تخص الطاعنة و باقي المسيرين المرفوعة ضدهم الدعوى بسب  سوء التسيير في حين أن دعوى البنك هي في مواجهة الطاعنة بسبب الدين الذي تخلد بذمتها.
انه حسب الوثائق المدرجة بالملف و خاصة مال الدعوى الذي تتمسك به الطاعنة فانه بالرجوع إلى الحكم الصادر بشان دعوى فسخ عقد الخوصصة بتاريخ24/10/ 2000في الملف عدد 28/270يتضح انه ليس به ما يفيد إعفاء الطاعنة من أداء الديون التي عليها تجاه الغير بل إن الحكم المذكور بعد أن قرر فسخ عقد الخوصصة قضى بإرجاع الشركة الطاعنة إلى ملكية الدولة لذلك يكون طلب إيقاف البت غير منتج و يتعين رده .
و بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الذي مفاده أن بنك الوفاء هو جزء من الكتلة البنكية المكونة من البنك الشعبي و البنك المغربي للتجارة و الصناعة و البنك المغربي للتجارة الخارجية و أن حصته من القرض 20 % فقط و لا صفة في المطالبة بالدين و انه نظرا للمبالغ المطالب بها تلتمس إجراء خبرة . فان الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليه يطالب استنادا إلى عقد الاتفاق المبرم بينه و بين الطاعنة و المصادق على توقيعه بدينه بتاريخ12/04/1996 و الذي بموجبه تحددت المديونية في مبلغ 4.179.943,19 درهم لذلك فان صفة الطاعنة في تقديم الدعوى ثابتة من خلال العقد المذكور و المبرم بين الطرفين معا.
أما بخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ الدين فالثابت أن البنك يطالب بدينه استنادا إلى الاتفاق المذكور و أن كشوفات الحساب المدلى بها تتعلق بنفس الدين أي الاتفاق المؤرخ في1996/12/04و الذي تم بمقتضاه الاتفاق على أدائه على مراحل .
و حيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها أدت ما تم الاتفاق عليه لذلك يكون طلب إجراء خبرة حسابية مع وجود اعتراف بالدين غير مرتكز على أساس قانوني إلا أن ما يترتب عن عدم احترام أجال الاداءات هو اعتبار الدين حالا بكامله و بالتالي يكون من حق البنك مطالبة الطاعنة بأداء الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء أول قسط وهو05 /11/1996 و يتعين تبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف و حصر المبلغ المحكوم به في 4.179.943,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ1996/11/ 05
الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك بنك الوفاء بحقه في الحصول على الفوائد الاتفاقية بدل القانونية و بتعويض عن التماطل و قدره 300.000,00 درهم.
حيث انه بخصوص الفوائد الاتفاقية فانه باستقراء العقد الرابط بين الطرفين لم نجد ضمن بنوده ما يفيد تخويل البنك حق استيفاء أية فوائد اتفاقية بعد فسخ العقد أو بعد حلول إقساطه مما يكون معه هذا الدفع غير منتج و يتعين رده .
و بخصوص تعويض التماطل فالثابت قانونا انه تعويض مستقل عن الفوائد القانونية غايته جبر الضرر الذي لحق المدعى من جراء التماطل في أداء الدين , و أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب و يتعين إلغاءه في هذا الشق و الحكم من جديد لبنك الوفاء بتعويض عن التماطل تقدره المحكمة في مبلغ 10.000,00 درهم.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا .
في الشكل :
بقبول استئناف شركة الصناعات الميكانيكية و الكهربائية سيمف في مواجهة بنك الوفاء دون باقي المستأنف عليهم و بقبول الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء في مواجهة شركة سيمف دون باقي المستانف عليهم و بعدم قبول الاستئنافات الفرعية المرفوعة من طرف محمد بنصالح و محمد بلغندورية و كذا المذكرة الإضافية مع تحميل هؤلاء صائر استئنافهم.
في الجوهر :
باعتبار استئناف شركة سيمف الأصلي و الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء جزئيا و إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار لبيضاء بتاريخ08/11/2001 في الملف عدد277/2001 فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديدة على شركة سيمف بأدائها لبنك الوفاء تعويض قدره عشرة ألاف درهم و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بحصر أصل الدين المحكوم به في مبلغ 4.179.943,19درهم مع الفوائد القانونية من 05/11/1996و بجعل الصائر بالنسبة.